عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 18 شعبان 1433هـ/7-07-2012م, 09:38 AM
أم أسماء باقيس أم أسماء باقيس غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 529
افتراضي الشهادة للآيات وجواب أسئلتها

الخلاصة في الشهادة للآيات وجواب أسئلتها

قالَ أَبُو الْمُظَفَّرِ مَنْصُورُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّمْعَانِيُّ (ت: 489هـ): (وقد وَرَدَ عن جماعةٍ مِن الصحابةِ أنهم كانوا إذا خَتَمُوا السورةَ قالُوا: اللهم بلى، وفي روايةٍ: بلى، وأنا على ذلك مِن الشاهدِينَ، منهم أبو هُريرةَ وابنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما). [تفسير القرآن: 6/254]
قالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ العَرَبِيِّ (ت: 543 هـ): (قَوْلُهُ تَعَالَى: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ}: قَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إذَا قَرَأَ أَحَدُكُمْ: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} فَلْيَقُلْ: بَلَى، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِن الشَّاهِدِينَ)).
وَمِنْ رِوَايَةِ غَيْرِهِ: ((إذَا قَرَأَ أَحَدُكُمْ أَوْ سَمِعَ {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ}، {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} فَلْيَقُلْ: بَلَى)).
وَهَذِهِ أَخْبَارٌ ضَعِيفَةٌ، أَمَا إنَّ ذَلِكَ يَتَعَيَّنُ فِي الِاعْتِقَادِ لِأَجْلِ مَا يَلْزَمُ فِي فَهْمِ الْقُرْآنِ مِن الِانْتِقَادِ).
[أحكام القرآن: 4/1953]
قالَ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ القُرْطُبِيُّ (ت: 671هـ): (وَكانَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعليُّ بنُ أبي طالبٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهما إِذَا قَرَآ: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} قَالا: بَلَى، وَأَنَا على ذَلِكَ من الشاهِدِينَ، فَيُخْتَارُ ذلكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عنْ أبي هريرةَ قالَ: مَنْ قَرَأَ سُورةَ (وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ) فَقَرَأَ
{أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} فَلْيَقُلْ: بَلَى، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِن الشَّاهِدِينَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ). [الجامع لأحكام القرآن: 20/117]

قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ):(ومنها أنه إذا قرأ قول الله عز وجل: {وقالت اليهود عزير ابن الله}، {وقالت النصاري المسيح ابن الله}، {وقالت اليهود يد الله مغلولة}، {وقالوا اتخذ الرحمن ولدا}، ونحو ذلك من الآيات ينبغي أن يخفض بها صوته كذا كان إبراهيم النخعي رضي الله عنه يفعل.
ومنها ما رواه ابن أبي داود بإسناد ضعيف عن الشعبي أنه قيل له إذا قرأ الإنسان: {إن الله وملائكته يصلون على النبي}، يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم: قال نعم.
ومنها أنه يستحب له أن يقول ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من قرأ والتين والزيتون فقال: {أليس الله بأحكم الحاكمين}، فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين)). رواه أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف عن رجل عن أعرابي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الترمذي هذا الحديث إنما يروى بهذا الإسناد عن الأعرابي عن أبي هريرة ولا يسمى.
وروى ابن أبي داود والترمذي: ومن قرأ آخر لا أقسم بيوم القيامة {أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى}، فليقل بلى، ومن قرأ: {فبأي آلاء ربكما تكذبان} أو {فبأي حديث بعده يؤمنون}، فليقل: آمنت بالله.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما وابن الزبير وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا قرأ أحدهم سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول فيها سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى فقرأ آخر سورة بني إسرائيل، ثم قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وقد نص بعض أصحابنا على أنه يستحب أن يقال في الصلاة ما قدمناه.
وفي حديث أبي هريرة في السور الثلاث وكذلك يستحب أن يقال باقي ما ذكرناه وما كان في معناه والله أعلم.).[التبيان في آداب حملة القرآن:118- 120](م)
قال محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطّاب الرعيني
(ت:954هـ) : (إذَا مَرَّ ذِكْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِرَاءَةِ الْإِمَامِ فَلَا بَأْسَ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ إذَا مَرَّ ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَيَسْتَعِيذَ بِهِ مِنْ النَّارِ وَيَكُونُ ذَلِكَ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُ الْمَأْمُومِ عِنْدَ قَوْلِ الْإِمَامِ { أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى } بَلَى إنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ). [مواهب الجليل 2/253]
قال منصور بن يونس بن إدريس البهوتي(ت: 1051) : (وَلِمُصَلٍّ قَوْلُ : سُبْحَانَكَ ، فَبَلَى إذَا قَرَأَ { أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى } نَصًّا ، فَرْضًا كَانَتْ أَوْ نَفْلًا ؛ لِلْخَبَرِ ؛ وَأَمَّا { أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ؟ } فَفِي الْخَبَرِ فِيهَا نَظَرٌ ، ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ "). [شرح المنتهى 1/206]
قال محمّد بن صالح العثيمين (ت: 1421هـ): (أما في النفل ، ولا سيما في صلاة الليل ، فإنه يسن أن يتعوذ عند آية الوعيد ، ويسأل عند آية الرحمة ، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأن ذلك أحضر للقلب ، وأبلغ في التدبر ، وصلاة الليل يسن فيها التطويل ، وكثرة القراءة والركوع والسجود ، وما أشبه ذلك .
وأما في صلاة الفرض ، فليس بسنة ، وإن كان جائزا .
فإن قال قائل : ما دليلك على هذا التفريق ، وأنت تقول : إن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض؟
فالجواب : الدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ، يصلي في كل يوم وليلة ثلاث صلوات ، كلها فيها جهر بالقراءة ، ويقرأ آيات فيها وعيد ، وآيات فيها رحمة ، ولم ينقل الصحابة الذين نقلوا صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ، أنه كان يفعل ذلك في الفرض ، ولو كان سنة لفعله ، ولو فعله لنقل ؛ فلما لم ينقل علمنا أنه لم يفعله ، ولما يفعله علمنا أنه ليس بسنة ، والصحابة رضي الله عنهم حريصون على تتبع حركات النبي صلى الله عليه وسلم ، وسكناته ، حتى إنهم يستدلون على قراءته في السرية باضطراب لحيته ، ولما سكت بين التكبير والقراءة سأله أبو هريرة ماذا يقول ، ولو سكت عند آية الوعيد من أجل أن يتعوذ ، أو آية الرحمة من أجل أن يسأل لنقلوا ذلك بلا شك .
فإذا قال قائل : إذا كان الأمر كذلك ، لماذا لا تمنعونه في صلاة الفرض ، كما منعه بعض أهل العلم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صلوا كما رأيتموني أصلي )
فالجواب : على هذا أن نقول : ترك النبي صلى الله عليه وسلم له لا يدل على تحريمه ، لأنه أعطانا عليه الصلاة والسلام قاعدة : ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن .. ) ، والدعاء ليس من كلام الناس ، فلا يبطل الصلاة ، فيكون الأصل فيه الجواز ، لكننا لا نندب الإنسان أن يفعل ذلك في صلاة الفريضة ، لما تقدم تقريره.
ولو قرأ القارئ : ( أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى) (القيامة:40) ، لأنه ورد فيه حديث ، ونص الإمام أحمد عليه ، قال : إذا قرأ القارئ .. في الصلاة وغير الصلاة ، قال : سبحانك فبلى ، في فرض ونفل .

وإذا قرأ : {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} ، فيقول: سبحانك فبلى ...).
[الشرح الممتع :؟؟]
قال محمّد بن صالح المنجّد:(م): (وقد سئل الشيخ [ابن عثيمين] رحمه الله : سمعنا بعض المأمومين إذا قرأ الإمام قوله تعالى: ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ) يقول المأموم: بلى، فما صحة هذا ؟
فأجاب : هذا صحيح، إذا قال الله تعالى: ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ) فقل: بلى ، وكذلك مثل هذا الترتيب ، يعني : إذا جاءنا مثل هذا الكلام نقول : بلى. { أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ} تقول : بلى. {أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ} تقول : بلى. {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} تقول : بلى. لكن المأموم إذا كان يشغله هذا الكلام عن الاستماع إلى إمامه فلا يفعل ، لكن إذا جاء في آخر الآية التي وقف عليها الإمام فإنه لا يشغله . فإذا قال: ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ) يقول : بلى. انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (11/81))
. [موقع الإسلام سؤال وجواب]



رد مع اقتباس