الموضوع: سورة النساء
عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 15 جمادى الآخرة 1434هـ/25-04-2013م, 10:46 PM
شيماء رأفت شيماء رأفت غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 1,618
افتراضي

قوله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)}
قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ): (سورة النساء)قوله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما...} [10 مدنية / النساء / 4] وذلك أنه لما نزلت هذه الآية امتنعوا من أموال اليتامى وعذلوهم فدخل الضرر على الأيتام ثم أنزل الله تعالى: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير} [220 / البقرة] من المخالطة من ركوب الدابة وشرب اللبن فرخص في المخالطة ولم يرخص في أكل الأموال بالظلم ثم قال عز وجل: {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} [6 / النساء / 4] فهذه الآية نسخت الأولى والمعروف القرض ههنا فإذا أيسر رده فإن مات قبل ذلك فلا شيء عليه.)[الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 31-35]
قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (سورة النّساء)قوله تعالى {إنّ الّذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} الآية لما نزلت هذه الآية عزلت الأنصار الأيتام فلم يخالطوهم في شيء من أموالهم فلحق الضّرر بالأيتام فأنزل الله تعالى / ويسألونك عن اليتامى قل إصلاحٌ لهم خيرٌ وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدّين / في ركوب الدّابّة وشرب اللّبن لأن اللّبن إذا لم يحلب والدّابّة إذا لم تركب لحق الضّرر والأذى بصاحبها فرخص الله تعالى في ذلك لما فيه من الضّرر ولم يرخص في أكل الأموال بالظلم فقال {ومن كان غنيا فليستعفف} عن أكل مال اليتيم {ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف} والمعروف ههنا القرض فإن أيسر رده فإن مات وليس بموسر فلا شيء عليه فصارت هذه الآية ناسخة لقوله تعالى {إنّ الّذين يأكلون أموال اليتامى ظلما}[الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 65-78]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (قوله تعالى: {إنّ الّذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً}.
قد توهّم قومٌ لم يرزقوا فهم التّفسير (وفقهه) أنّ هذه الآية منسوخةٌ بقوله تعالى: {وإن تخالطوهم فإخوانكم} وأثبتوا ذلك في كتب النّاسخ والمنسوخ، ورووه عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما وإنّما المنقول عن ابن عبّاسٍ ما أخبرنا به المبارك بن عليٍّ، قال:
أنبا أحمد بن الحسين بن قريشٍ، قال أبنا أبو إسحاق البرمكيّ، قال: أبنا محمّد بن إسماعيل بن العباس، قال: بنا أبو بكر بن أبي داود، قال: بنا (عمرو بن عليّ بن بحرٍ) قال: بنا عمران بن عيينة، قال: بنا عطاء بن السّائب، عن سعيد بن جبيرٍ عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما {إنّ الّذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً} قال: كان يكون في حجر الرّجل اليتيم فيعزل طعامه وشرابه، فاشتدّ ذلك على المسلمين، فأنزل اللّه تعالى: {وإن تخالطوهم فإخوانكم} فأحل لهم طعامهم.
وقال سعيد بن جبيرٍ: لمّا نزلت: {إنّ الّذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً} عزلوا أموالهم من أموال اليتامى، وتحرجوا من مخاطبتهم فنزل قوله: تعالى: {وإن تخالطوهم فإخوانكم}. وهذا ليس على سبيل النّسخ؛ لأنّه لا خلاف أنّ أكل أموال اليتامى ظلمًا حرامٌ.
وقال أبو جعفرٍ النّحّاس: "هذه الآية لا يجوز فيها ناسخٌ ولا منسوخٌ، لأنّها خبرٌ
ووعيدٌ، ونهيٌ عن الظّلم والتّعدّي، ومحالٌ نسخ هذا، فإن صحّ ما ذكروا عن ابن عبّاسٍ فتأويله من اللّغة: أنّ هذه الآية على نسخة تلك الآية".
وزعم بعضهم أنّ ناسخ هذه الآية قوله تعالى: {من كان فقيراً فليأكل بالمعروف} وهذا قبيحٌ؛ لأنّ الأكل بالمعروف ليس بظلمٍ فلا تنافي بين الآيتين.)
[نواسخ القرآن: 247-296]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (سورة النساء) قوله عز وجل: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} الآية [النساء: 10]، قالوا: هو منسوخ، بقوله: {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} الآية [النساء: 6]، قالوا: والمعروف: القرض، فإن أيسر رد، وإن مات قبل أن يوسر فلا شيء عليه، وليس هذا – إن قيل – بنسخ؛ لأن هذا ليس بظلم.)

[جمال القراء:1/276-294]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس