عرض مشاركة واحدة
  #41  
قديم 16 شوال 1434هـ/22-08-2013م, 05:04 AM
شيماء رأفت شيماء رأفت غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 1,618
افتراضي

قوله تعالى: {وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللّهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلى اللّهِ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (100) وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا (101)}

قَالَ أبو بكر محمَّدُ بنُ القاسمِ بنِ بشَّار ابن الأَنباريِّ (ت:328هـ): ( (مراغما كثيرا وسعة) [100] حسن.)[إيضاح الوقف والابتداء: 2/604]
قال أبو عمرو عثمانُ بنُ سَعيدٍ الدَّانِيُّ (ت:444هـ): ({مراغما كثيرًا وسعةً} كاف. {رحيمًا} تام {أن يفتنكم الذين كفروا} كاف. {عدوًا مبينًا} تام.) [المكتفى: 223-224]
قال أبو عبدِ الله محمدُ بنُ طَيْفُورَ الغزنويُّ السَّجَاوَنْدِيُّ (ت:560هـ): ( {وسعة – 100- ج}. {على الله – 100 – ط}. {من الصلاة – 101- ق} قد قيل على أن قوله: {إن خفتم} شرط صلاة الخوف المذكورة فيما بعد، والأصح أنه شرط تغليب في حال المسافر. {كفروا- 101- ط}.)[علل الوقوف: 2/432-433]
قال أحمدُ بنُ عبد الكريمِ بنِ محمَّدٍ الأَشْمُونِيُّ (ت:ق11هـ): (وسعة (كاف) للابتداء بالشرط أيضًا ولا وقف من قوله ومن يخرج من بيته إلى فقد وقع أجره على الله فلا يوقف على ورسوله ولا على الموت لأنَّ جواب الشرط لم يأت وهو فقد وقع أجره على الله وهو كاف.
رحيما (تام)
أن تقصروا من الصلاة (تام) لتمام الكلام على قصر صلاة المسافر وابتدئ إن خفتم على أنهما آتيان والشرط لا مفهوم له إذ يقتضي أن القصر مشروط بالخوف وأنها لا تقصر مع الأمن بل الشرط فيما بعده وهو صلاة الخوف وإن أمنوا في صلاة الخوف أتموها صلاة أمن أي إن سفرية فسفرية وإن حضرية فحضرية وليس الشرط في صلاة القصر ثم افتتح تعالى صلاة الخوف فقال تعالى إن خفتم على إضمار الواو أي وإن خفتم كما تقدم في معه ربيون ولا ريب لأحد في تمام القصة وافتتاح قصة أخرى ومن وقف على كفروا وجعلها آية مختصة بالسفر معناه خفتم أم لم تخافوا فلا جناح عليكم أن تقصروا الصلاة في السفر فقوله من الصلاة مجمل إذ يحتمل القصر من عدد الركعات والقصر من هيآت الصلاة ويرجع في ذلك إلى ما صح في الحديث أنظر أبا العلاء الهمداني.
مبينا (تام))
[منار الهدى: 106]

- التفسير


رد مع اقتباس