عرض مشاركة واحدة
  #10  
قديم 27 شعبان 1434هـ/5-07-2013م, 06:29 AM
عبد العزيز بن داخل المطيري عبد العزيز بن داخل المطيري غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 2,179
افتراضي

أسباب الاختلاف في عدّ الآي

قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (فإن قيل: فلو كان ذلك توقيفا لم يقع اختلاف.
قلت: الأمر في ذلك على نحو من اختلاف القراءات، وكلها مع الاختلاف راجع إلى النقل، والله أعلم). [جمال القراء: 1/233]
قالَ مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ بَهَادرَ الزَّرْكَشِيُّ (ت: 794هـ): (واعلم أن سبب اختلاف العلماء في عد الآي والكلم والحروف؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رءوس الآي؛ للتوقيف فإذا علم محلها وصل للتمام، فيحسب السامع أنها ليست فاصلة.
وأيضا البسملة نزلت مع السورة في بعض الأحرف السبعة، فمن قرأ بحرف نزلت فيه عدها، ومن قرأ بغير ذلك لم يعدها). [البرهان في علوم القرآن: 1/251-252]
قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (وقال ابن العربي: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفاتحة سبع آيات وسورة الملك ثلاثون آية، وصح أنه قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران.
قال: وتعديد الآي من معضلات القرآن ومن آياته طويل وقصير ومنه ما ينتهي إلى تمام الكلام ومنه ما يكون في أثنائه.
وقال غيره: سبب اختلاف السلف في عدد الآي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآي للتوقيف فإذا علم محلها وصل للتمام فيحسب السامع حينئذ أنها ليست فاصلة). [الإتقان في علوم القرآن:2/؟؟]
قَالَ رِضْوانُ بنُ مُحَمَّدٍ المُخَلِّلاتِيُّ (ت: 1311هـ): (فإن قيل: إذا كانت معرفة الآيات قد نقلت بالسماع من السلف فلم(1) وقع الخلف في بعض الآيات بين أئمة العدد واعتبارهم للأصلين السابقين، لأنه يلزم منه مخالفة الخلف لأسلافهم الذين هم من أهل الرأي والعقول؟.
أجيب: بأن سبب الاختلاف أن أقوال السلف لا تخرج عن الأصلين السابقين ولا تخالفُهما لأن القرآن أُنزِل على لسان العرب وطبيعتهم وهذا الأصلان وهما رعاية التناسب وتساوي الآيات أمران مرعيان وأصلان مرغوبان فيه، واجتهاد السلف مبني عليهما فإذا خالفت أقوالهم [لهما] في مادة فَيَعْلَمْ الخَلفُ أن مرادهم من القول هكذا فيُؤوِّلونه ويطبقونه بهذين الأصلين ما أمكن لأن طبيعتهم كطبيعة أسلافهم وهم يثقون بهما في الأول والأخر لكونهم في هذا الشأن كالجسم الواحد يُبيِّنون ما أراده أسلافهم من المعاني على حسب مرادهم فلا يلزم منه المخالفة يضمون إلى أنفسهم ما يفهمونه من إشاراتهم ويفصلِّون ما أجملوه على مرادهم لكنهم هم الذين عرفوا وتعقَّلوا ما سموه من أقوالهم وكيف لا والصحابة رضي الله عنهم وهم أهب الفصاحة ومعدن البلاغة وقد حضروا مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم عند نزول القرآن ووقفوا على أسراره وتلقوه منه غضَّا طريَّا بألفاظه ومعانيه وتعلموا منه خمسًا وعشرًا بالرياضة والمجاهدة فالواجب على من يحضر مجالس النزول أن يتبعهم في جميع أقوالهم وأفعالهم ويكتسب طبائعهم حتى يفهم مرادهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا معنى قول الشاطبي:
فإِنْ قِيْلَ كَيْفَ الخُلْفُ فِي عَدِّهَا جَرَى.......لَدَى خَلَفِ التَّعْدِيْدِ بَيْنَ أُولِي الحِجْـرِ
فَقِيْل إِلَى الأَصْلَيْـنِ رُدَّ اجْتِهَـــــــــــــــــــادُهُـم ......لإِدْلالِــــهِمْ بِالطَّبْعِ فِي الـــوِرْدِ والصَّــــــــدْرِ
وَمِنْ بَعْدِهِم كَـلٌّ عَلَيْهِـم وإِنَّمَــــــــــــــــــــــــــــــا.......يُحَاذُ لَهُمْ بِالْفَهْمِ عَنهُم صَدَى الفَــــجْـــرِ
أُولئِـكَ أَرْبَـابُ البَلاغَـةِ وَالنُّهَـى وَمَـــــــــــن...... حَــضَــرَ التَّنْـــــزِيْلَ يَتْلُــــــــــوهُ بِالنَّــــــــــــــجْـــــــــــرِ (2) ).[القول الوجيز: 156-159]
- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَلِيّ مُوسَى (ت: 1429هـ): ( (1) هذا السؤال مبني على ما سبق علمه من الكلام السابق وهو أن لمعرفة فواصل الآي طريقين، هما التشاكل والتناسب، وإن هذين الطريقين يرجعان إلى جزئيات منصوص عليها بعضها في سياق العدد، وبعضها في سياق الهداية والإرشاد، وانبنى على هذا أن يكون هذا العلم توقيفا لنقل بعض جزئياته نصًا، واستنباط قاعدتين من المنصوص عليه ردت إليهما سائر الجزئيات، فإذا كان الأمر كذلك، فكيف وقع الخلف بين السلف والخلف الخ.
(2) قول الناظم: جرى يعني وقع وحصل. خَلَف هو بفتح الخاء واللام. من جاءوا بعد السلف ويطبق على من جاء بعد للخير، فيقال: هو خَلَفٌ صالحٌ لأبيه، وإذا أريد من جاء بعدُ للشر قيل خَلْف بسكون اللام ومنه {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ}.
والتعديد مصدر عدد الشيء جعله ذا عدد، والجُحْر بسكون الجيم، العقل لأنه يحجر صاحبه عن القبائح. [مختار الصحاح ص 123].
والوِرد بكسر الواو، الإشراف على الماء، والصدْر بسكون الدال صدر عن الماء من باب نصر ودخل إذا رجع والورد والصدر مجاز عن أخذ العلم من مناهلة وتلقينه لمن بعدهم كما حفظوه من وعائه صلى الله عليه وسلم. [ترتيب القاموس ج4 ص596]). [التعليق على القول الوجيز:؟؟]

رد مع اقتباس