حكم تأجير المصحف
قالَ سعيدُ بنُ منصورٍ الخُرَاسَانِيُّ (ت:227هـ): (حدثنا سعيد قال : نا أبو عوانة , عن مغيرة , عن إبراهيم قال : كان يقال : يكره بيع القرآن وشراؤه وكتابته على الأجر , وكان يقال: لا يورث المصحف , إنما هو لقراء أهل البيت , وكان يكره أن يحلى المصحف وأن يعشر أو يصعر .
قال: وكان يقال : عظموا القرآن ولا تخلطوا به ما ليس منه , وكان يكره أن يكتب بالذهب , أو يعلم عند رؤوس الآي.
قال : وكان يقال : جردوا القرآن). [سنن سعيد بن منصور: 304]م1