الموضوع: سورة النور
عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 3 ذو الحجة 1433هـ/18-10-2012م, 04:53 PM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي


قوله تعالى : {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء}


قال الوليد بن محمد الموقّري الأموي (ت:182هـ): حدثني محمد بن مسلم بن عبد الله بن شِهَاب الزهري (ت: 124هـ): (وقال تعالى: في سورة النور{والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء}.... إلى قوله تعالى:{هم الفاسقون}.
نسخ منها [قوله] : {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم} الآية. إن كان من الصادقين إلى آخر اللعان، فإن حلف فرق عنهما ولم يجلد واحدٌ منهما، وإن لم يحلف أقيم عليه الحد. *).[الناسخ والمنسوخ للزهري: 31]

قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ): ( أولاهن قوله تعالى: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا...} الآية [4 / النور / 24] نسخت بقوله: {إلا الذين تابوا...} [5 / النور / 24].). [الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 47]
قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (الآية الأولى قوله تعالى {والّذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة} الآية نسخها الله بالاستثناء الّذي يليها وهو قوله تعالى {إلّا الّذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم}) [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 130]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (قوله تعالى: {والّذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً} الآية.
وجب من ظاهر هذا النص وعمومه جلد الرّجل ثمانين جلدةً إذا رمى زوجته بالزنا أو غير زوجته ثم نسخ الله الحد في الزوجة باللّعان المذكور بعد هذا الموصوف حكمه.
وقد قيل: إن الآية مخصوصةٌ في قذف غير الزوجات، وبيّن ذلك اللعان وخصّصه، فلا نسخ فيه.
واحتجّ من رأى النسخ في الآية فقال: إن النسخ في الآية ظاهرٌ بما رواه ابن سيرين عن أنس بن مالك أنّ هلال بن أميّة قذف امرأته ورماها بشريك بن سحمي، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((ائت بأربعة شهداء، وإلاّ تحدّ في ظهرك)). فقال هلال: إن الله يعلم أني صادق وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكرّر عليه إيجاب الحدّ، وهلال يكرر قوله: إن الله يعلم أني صادق ثم قال هلال: والله لينزلنّ الله - عزّ وجلّ - عليك ما يبرّئ ظهري من الجلد فنزلت آية اللعان - الحديث -.
فهذا يدلّ على أن الحدّ كان واجبًا على القاذف لزوجته ولغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه الحدّ، ثم نسخ الله ذلك باللعان، وبقي الحدّ على القاذف لغير زوجته، وهذا يبيّن أن الآية الأولى كانت عامةً في القاذف لزوجته أو لغيرها ثم نسخ الحدّ عن القاذف لزوجته باللّعان المذكور بعد ذلك، فهو من نسخ القرآن بالقرآن.
وقد روي عن ابن عباس أنه قال: إنه منسوخٌ بقوله: {والّذين يرمون أزواجهم} [النور:6] الآية.
قال أبو محمد: والرّواية عن ابن عباس في هذا ضعيفةٌ. والذي يقول به أهل النظر: إن هذا لا يجوز أن ينسخ لأن نسخه رفع حكمه كلّه، والحكم بالجلد على القاذف المحصنة بالزنا وعلى القاذف زوجته إذا نكل عن اللّعان باقٍ لكنه مخصّص ومبيّن بالآية الثانية. بيّن الله بآية اللعان أن المراد بالآية الأولى قذف غير الأزواج بالزنا وما على من فعله، وبيّن في الثانية ما على الأزواج إذا قذفوا زوجاتهم بالزنا من اليمين والحكم، وما على الزوجات في ذلك، وبيّنت السّنّة أنّ من نكل منهما عن اليمين رجع إلى الحدّ إما الجلد ثمانين على الزوج إذا نكل، وإما الرجم على الزوجة إذا كانت محصنةً، أو الجلد مائةً إذا كانت غير محصنة، فالآيتان لا نسخ فيهما غير أن الثانية بينت الأولى وخصّصتها فأخرجتها من العموم إلى الخصوص.
وفهم من دليل الخطاب مع ما بيّنته السّنّة أن الحدّ في قذف الرّجل الحرّ بالزنا كالحدّ في قذف المرأة الحرّة، إذ النّص إنما وقع في قذف النساء الحرائر. والإحصان في قوله: {والّذين يرمون المحصنات}: الحرية، أو العفاف، أو الإسلام، أو أحدهما مع التزويج، ولا يحسن أن يكون الإحصان في هذا: التزويج فقط، لأنه يلزم أن لا يحدّ من رمى غير متزوجةٍ بالزنا.
قوله تعالى: {إلاّ الّذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا} الآية:
قال أبو عبيد وغيره: هذا ناسخٌ لقوله: {ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا} [النور: 4]: أوجبت ترك قبول شهادة القاذف على الأبد، ثم نسخه بقوله: {إلاّ الّذين تابوا} [النور: 4].
قال أبو محمد: وهذا عند جميع العلماء ليس بنسخ، إنما هو استثناء بحرف الاستثناء، ولو وجب هذا لكان كلّ استثناء ناسخًا للمستثنى منه. وهذا لا يقوله أحد.
وقد اختلف في رجوع هذا الاستثناء:
فقيل: يرجع إلى الفاسقين ولا تقبل شهادة القاذف أبدًا وإن تاب، ويكون الوقف على هذا القول على "أبدًا". وقيل: يرجع الاستثناء إلى قوله: {ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا} [النور: 4]، فتقبل شهادة القاذف على هذا القول إذا تاب، وعليه أكثر الفقهاء.
وقد بسطنا شرح هذه الآية بأشبع من هذا في غير هذا الكتاب، ويكون الوقف على "رحيم" ولا يوقف على "أبدًا" - في هذا القول -). [الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 363-366]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (ذكر الآية الثّانية: قوله تعالى: {والّذين يرمون المحصنات}.
زعم من لا فهم له، من ناقلي التّفسير، أنّها نسخت (بالاستثناء) بعدها، وهو قوله تعالى {إلاّ الّذين تابوا} وقد بيّنّا في مواضع أنّ الاستثناء لا يكون ناسخًا). [نواسخ القرآن:406]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس