الموضوع: سورة الإسراء
عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 25 ذو الحجة 1433هـ/9-11-2012م, 06:21 AM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي

قوله عز وجل: {إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلا هما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا}

قال محمد بن كثيرٍ العَبْدي (ت:223هـ) حدثنا همّام بن يحيى البصري قال: (ومن سورة الإسراء، وعن قوله عز وجل: {إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلا هما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا} ثم نسخ منها حرف واحد لا ينبغي لأحد أن يستغفر لوالديه وهما مشركان ولا يقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ولكن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة ويصاحبهما في الدنيا معروفا وقال عز وجل : {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى} هذه الآية نسخت ذلك الحرف ). [الناسخ والمنسوخ لقتادة: 1/44]
قال الوليد بن محمد الموقّري الأموي (ت:182هـ): حدثني محمد بن مسلم بن عبد الله بن شِهَاب الزهري (ت: 124هـ):( وقال تعالى في سورة بني إسرائيل: {وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً}.
فنسخ منها قوله تعالى: {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم}. *). [الناسخ والمنسوخ للزهري: 30]
قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ): (أولاهن: قوله تعالى: {وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما...} إلى قوله: {كما ربياني صغيرا} [23، 24 / الإسراء / 17] نسخ بعض حكمها وبقي البعض على ظاهره فهو في أهل التوحيد محكم وبعض حكمها في أهل الشرك منسوخ بقوله تعالى: {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين...} الآية) .[الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 44]
قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ): (الأولى منهنّ،قال اللّه تعالى: {إمّا يبلغنّ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولًا كريمًا واخفض لهما جناح الذّلّ من الرّحمة وقل ربّ ارحمهما كما ربّياني صغيرًا} [الإسراء: 24] في هذا ثلاثة أقوالٍ: من العلماء من قال في قوله تعالى: {وقل ربّ ارحمهما كما ربّياني صغيرًا} [الإسراء: 24] هو منسوخٌ بأنّ هذا مجملٌ ولا يجوز إن كان أبواه مشركين أن يترحّم عليهما
ومنهم من قال يجوز هذا إذا كانا حيّين فإذا ماتا لم يجز ومنهم من قال:
لا يجوز أن يترحّم على كافرٍ ولا يستغفر له حيًّا كان أو ميّتًا، والآية محكمةٌ مستثنًى منها الكفّار
قال أبو جعفرٍ حدّثنا جعفر بن مجاشعٍ، قال: حدّثنا إبراهيم بن إسحاق، قال: حدّثنا عبيد اللّه، قال: حدّثنا يزيد، عن سعيدٍ، عن قتادة: {وقل ربّ ارحمهما كما ربّياني صغيرًا} [الإسراء: 24] : " نسخ منه حرفٌ واحدٌ لا يجوز لمسلمٍ أن يستغفر لأبويه إذا كانا مشركين، لا يقول: ربّ ارحمهما كما ربّياني صغيرًا ولكن ليخفض لهما جناح الذّلّ من الرّحمة وليقل لهما قولًا معروفًا " قال تعالى: {ما كان للنّبيّ والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى} [التوبة: 113]، فنسخ هذا: {وقل ربّ ارحمهما كما ربّياني صغيرًا} [الإسراء: 24] "
والقول الثّاني: قول جماعةٍ من أصحاب الحديث واحتجّوا بحديث سعيد بن جبيرٍ عن ابن عبّاسٍ قال:
«لم يزل إبراهيم عليه السّلام يستغفر لأبيه حتّى مات فلمّا مات تبيّن له أنّه عدوٌّ للّه فتبرّأ منه»
واحتجّوا بحديث الزّهريّ عن سهل بن سعدٍ أنّ رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم قال:
((اللّهمّ اغفر لقومي فإنّهم لا يعلمون))
والقول الثّالث: يدلّ على صحّته، ظاهر القرآن قال تعالى: {ما كان للنّبيّ والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى} [التوبة: 113] وأيضًا فإنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يزل من أوّل أمره يدعو إلى اللّه تعالى ويخبر أنّ اللّه تعالى لا يغفر الشّرك ومع هذا فيقول صلّى الله عليه وسلّم في النّصارى وهم أهل كتابٍ
((لا تبدءوهم بالسّلام وإذا لقيتموهم في طريقٍ فاضطرّوهم إلى أضيقه)) فكيف يستغفر لمن هذه حاله أو يبجّل أو يعظّم بالدّعاء له بالرّحمة وأيضًا فإنّ الشّرك أعظم الذّنوب وأشدّها فكيف يدعى لأهله بالمغفرة ولم يصحّ أنّ اللّه تعالى أباح الاستغفار للمشركين ولا فرضه ولا ينسخ إلّا ما أبيح أو فرض
فأمّا قول اللّه تعالى: {وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلّا عن موعدةٍ وعدها إيّاه} [التوبة: 114] فقد قيل إنّ أباه وعده أنّه يظهر إسلامه واستغفر له فلمّا لم يظهر إسلامه ترك الاستغفار له
فإن قيل فما معنى {ما كان للنّبيّ والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين} [التوبة: 113] فهل يكون هذا في العربيّة إلّا بعد الاستغفار لهم؟ فقد أجاب عن هذا بعض أهل النّظر فقال يجوز أن يكون بعض المسلمين ظنّ أنّ هذا جائزٌ فاستغفر لأبويه وهما مشركان فنزل هذا
قال أبو جعفرٍ: هذا لا يحتاج أن يقال فيه يجوز لأنّ فيه حديثًا قد غاب عن هذا المجيب
حدّثناه أحمد بن محمّدٍ الأزديّ، قال: حدّثنا يزيد بن سنانٍ، قال: حدّثنا محمّد بن كثيرٍ، قال: حدّثنا سفيان الثّوريّ، عن أبي إسحاق، عن أبي الخليل، عن عليّ بن أبي طالبٍ، رضي اللّه عنه قال: سمعت رجلًا، يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت له: " أتستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال: أليس قد استغفر إبراهيم عليه السّلام لأبيه فذكرت ذلك للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فنزلت {وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلّا عن موعدةٍ وعدها إيّاه} [التوبة: 114]
قال أبو جعفرٍ: وهذا من أحسن ما روي في الآية، مع استقامة طريقه وصحّة إسناده وعلى أنّ الزّهريّ، قد روى عن سعيد بن المسيّب، عن أبيه، قال: دخل رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم على أبي طالبٍ عند موته وعنده أبو جهلٍ، وعبد اللّه بن أبي أميّة بن المغيرة فقال: «يا عمّ قل لا إله إلّا اللّه كلمةً أشهد لك بها يوم القيامة»، فقال له أبو جهلٍ، وعبد اللّه بن أبي أميّة أترغب عن ملّة عبد المطّلب؟ وأقبل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يعرض عليه وهما يعارضانه فكان آخر كلمةٍ قالها على ملّة عبد المطّلب وأبى أن يقول لا إله إلّا اللّه، فقال رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم: ((لأستغفرنّ لك ما لم أنه عنك)) فأنزل اللّه تعالى: {ما كان للنّبيّ والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى} [التوبة: 113] وأنزل في أبي طالبٍ {إنّك لا تهدي من أحببت ولكنّ اللّه يهدي من يشاء} [القصص: 56]
وحديث مسروقٍ عن عبد اللّه على غير هذا في نزول الآية قال: " كنّا مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فجلس على قبرٍ بين القبور فبكى حتّى ارتفع نحيبه ففزعنا لذلك فلمّا قام قال له عمر ممّا بكيت يا رسول اللّه؟ قال: «على قبر آمنة بنت وهبٍ استأذنت ربّي جلّ وعزّ في الاستغفار لها فأنزل عليّ {ما كان للنّبيّ والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين» } [التوبة: 113] الآية فدخلني ما يدخل الولد لوالديه فبكيت "
قال أبو جعفرٍ: وليست هذه الأحاديث بمتناقضةً لأنّه يجوز أن تكون الآية نزلت بعد هذا كلّه وليس في شيءٍ من الأحاديث أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم استغفر لمشركٍ ).[الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/491-495]
قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (الآية الأولى نسخ بعض معاني ألفاظها وقال بعض المفسّرين نسخ من دعائها أهل الشّرك وهي قوله تعالى {وقضى ربّك ألّا تعبدوا إلّا إيّاه} هذا محكم وقوله تعالى {وبالوالدين إحساناً} هذا واجب إلى قوله تعالى {فلا تقل لهما أفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً} هذا في أهل القبلة وغير أهل القبلة وكذلك قوله تعالى {واخفض لهما جناح الذّلّ من الرحمة وقل ربّ ارحمهما كما ربّياني صغيرا} يقول إذا بلغا من الكبر فوليت من أمرهما ما كانا يليان من أمرك في حال الصغر فلا تقل لهما عند ذلك أفٍّ ولا تنهرهما وذلك أن جميع الآيتين محكم إلّا بعض معانيهما في أهل الشّرك وهو إذا مات الأبوان على الشّرك فليس للولد أن يترحم عليهما ولا يدعو لهما). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 115]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (قوله تعالى: {وقل ربّ ارحمهما كما ربّياني صغيرًا}:
من جعل هذا الأمر عامًّا في جميع الآباء الأحياء والأموات من المؤمنين والمشركين، قال: هو منسوخٌ منه بعضه بقوله: {ما كان للنّبيّ والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين} [التوبة: 113] الآية وبقوله: {فلمّا تبيّن له أنّه عدوٌّ للّه تبرّأ منه} [التوبة: 114] - وهو قول ابن عباس - قال: لما مات - يعني: أبا إبراهيم - على كفره أمسك إبراهيم عن الاستغفار له.
قال أبو محمد: ويجوز أن تكون هذه الآية مخصوصةً في الآباء الأموات المؤمنين، خصّصها وبيّنها قوله: {فلمّا تبيّن له أنّه عدوٌّ للّه تبرّأ
منه} [التوبة: 114] أي: لما مات على كفره ترك الاستغفار له، فخصّصه بترك الاستغفار لمن مات من الآباء على كفره، وبقي الأمر بالاستغفار لمن مات من الآباء مؤمنًا.
ثم خصّصها أيضًا تخصيصًا آخر قوله: {ما كان للنبيّ والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين} [التوبة: 113]، فبيّن أن المؤمن ليس له أن يستغفر لأبويه المشركين وإن كانا حيّين فخصّص الآيتان آية "سبحان"، فصارت في الآباء المؤمنين الأحياء والأموات خاصة، وهذا على قول من جعل آية "سبحان" غير عامة مخصوصةً فيما ذكرنا من الآيتين، فهي محكمة على هذا غير منسوخة، إنما دخل فيها بيانان وتخصيصان.
فالآيتان محكمتان: آية "سبحان" في الآباء المؤمنين الأحياء والأموات، والآيتان في "براءة" في جواز الاستغفار للآباء الأحياء من المشركين، ومنع الاستغفار لهم إذا ماتوا على كفرهم، ووقعت الأولى عامّة في منع الاستغفار لأحيائهم وأمواتهم، لكن بيّنها الثانية أنها في الأموات منهم خاصّة.
وقيل: إن ذلك كلّه منسوخٌ بقوله: {سواءٌ عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم} [المنافقون: 6]. وهذا وإن نزل في المنافقين والمشركين
إخوانهم فالحكم فيهم واحد، وقد ذكرنا هذه الآية عند قوله: {إن تستغفر لهم سبعين مرّةً فلن يغفر الله لهم} [التوبة: 80]. ).[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 337-338]

قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (ذكر الآية الأولى: قوله تعالى: {وقل ربّ ارحمهما}.
قد ذهب بعض المفسّرين إلى أنّ هذا الدّعاء المطلق نسخ منه الدّعاء للوالدين المشركين، وروي نحو هذا عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما والحسن وعكرمة ومقاتلٌ.
أخبرنا المبارك بن عليٍّ، قال: أبنا أحمد بن الحسين بن قريشٍ، قال: أبنا أبو إسحاق البرمكيّ، قال: أبنا محمّد بن إسماعيل بن العبّاس، قال: أبنا أبو بكر بن أبي داود، قال: بنا محمد بن قهزاذ قال: حدّثني عليّ بن الحسين بن واقدٍ، قال: حدّثني أبي عن يزيد النّحويّ عن عكرمة عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما (في) قوله: {إمّا يبلغنّ عندك الكبر} إلى قوله: {كما ربّياني صغيراً} نسختها {ما كان للنّبيّ والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين}.
قال أبو بكر: وبنا محمّد بن (سعدٍ) قال: حدّثني أبي (عن الحسين بن الحسن) بن عطيّة عن عطيّة عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما {إمّا يبلغنّ عندك الكبر} إلى قوله: {صغيراً} فنسخها {ما كان للنّبيّ والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين}.
قال أبو بكر: وبنا أحمد بن يحيى بن مالكٍ، قال: بنا عبد الوهّاب، عن سعيدٍ عن قتادة نحوه.
أخبرنا بن ناصرٍ، قال: أبنا ابن أيّوب، قال: أبنا ابن شاذان، قال: أبنا أبو بكرٍ النّجّاد، قال: أبنا أبو داود السّجستانيّ، قال: أبنا أحمد بن محمد، قال: بنا عبد اللّه بن عثمان، عن عيسى بن عبيد الله عن عبيد اللّه مولى عمر عن الضحاك {وقل ربّ ارحمهما} نسخ منها بالآية الّتي (في) براءةٍ {ما كان للنّبيّ والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين}.
قلت: وهذا ليس بنسخٍ عند الفقهاء إنّما هو عامٌّ دخله التّخصيص وإلى نحو ما قلته ذهب ابن جرير والطبري.).[نواسخ القرآن: 390-391]
قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (الأولى: {وقل ربّ ارحمهما} ذهب بعضهم إلى أنّ هذا الدّعاء المطلق نسخ منه الدعاء للوالدين المشركين وهذا ليس بنسخ عند الفقهاء وإنما هو تخصيص العام). [المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ: 43]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (الأول: قوله عز وجل: {وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا} الآية [الإسراء: 24] قالوا: هو منسوخ بقوله عز وجل: {ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى} الآية [التوبة: 113]، قالوا: وبقوله عز وجل: {فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه} الآية [التوبة: 114] وذا غير صحيح؛ لأن الآية خطابها للمؤمنين في الاستغفار لآبائهم المؤمنين إذا ماتوا، وقد علم أن الله لا يغفر لمن مات كافرا، فلا وجه لتناولها الآباء الكفار). [جمال القراء: 1/330]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس