عرض مشاركة واحدة
  #127  
قديم 19 رجب 1434هـ/28-05-2013م, 12:04 PM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 2,656
افتراضي

نزول قول الله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (240) )

قال أحمدُ بنُ عَلِيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} [الآية: 240]
أخرج إسحاق بن راهويه في تفسيره من طريق مقاتل بن حيان في قوله تعالى والذين يتوفون منكم الآية إن رجلا من أهل الطائف قدم المدينة وله أولاد رجال ونساء ومعه أبوان وامرأته فمات بالمدينة فرفع ذلك إلى النبي فأعطى الوالدين وأعطى أولاده بالمعروف ولم يعط امرأته شيئا غير أنهم أمروا أن ينفقوا عليها من تركة زوجها إلى الحول
وقال مقاتل بن سليمان في تفسيره عن حكيم بن الأشرف فذكر نحوه وزاد في آخره وذلك قبل أن تنزل آية المواريث ثم نزلت والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ونزلت آية المواريث فجعل للمرأة الثمن أو الربع وكان ميراثها قبل ذلك نفقة سنة وقد تقدم في قوله تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} نحو هذا عن ابن عباس وهذه الآية التي هنا سابقة في النزول والتي هناك سابقة في رسم المصحف وقد قال عثمان لعبد الله بن الزبير لما سأله عن ذلك يا ابن أخي لا أغير شيئا منه مكانه يعني بقاء رسمها بعد التي نسختها). [العجاب في بيان الأسباب:600 - 1/601]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ): (قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (240)}
أخرج إسحاق بن راهويه في تفسيره عن مقاتل بن حيان، أن رجلا من أهل الطائف قدم المدينة وله أولاد رجال ونساء، ومعه أبواه وامرأته، فمات بالمدينة فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطى الوالدين، وأعطى أولاده بالمعروف ولم يعطي امرأته شيئا، غير أنهم أمروا أن ينفقوا عليها من تركة زوجها إلى الحول وفيه نزلت {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} الآية). [لباب النقول: 48]


روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس