عرض مشاركة واحدة
  #126  
قديم 19 رجب 1434هـ/28-05-2013م, 12:04 PM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 2,656
افتراضي

نزول قول الله تعالى: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238) )

قال أحمدُ بنُ عَلِيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله تعالى {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} [238]
أخرج الطبري من طريق شعبة أخبرني عمرو بن أبي حكيم سمعت الزبرقان يحدث عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت كان رسول الله يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه منها قال فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قال وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين يعني ليليتين ونهاريتين ومن طريق ابن أبي ذئب عن الزبرقان إن رهطا من قريش مر بهم زيد بن ثابت فأرسلوا إليه رجلين يسألانه عن الصلاة الوسطى فقال زيد هي الظهر فقام رجلان منهما فلقيا أسامة بن زيد فسألاه فقال هي الظهر إن رسول الله كان يصلي الظهر بالهجير فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان الناس يكونون في قائلتهم وفي تجارتهم فقال رسول الله لقد هممت أن أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة بيوتهم فنزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وعلى الصلاة الوسطى
قلت وقد اختلف في تعيين الوسطى على أقوال كثيرة أصحها أنها العصر وجمع الحافظ شرف الدين الدمياطي فيها كتابا اتصلت روايته وليس هذا محل بسط ذلك). [العجاب في بيان الأسباب:596 - 1/597]
قال أحمدُ بنُ عَلِيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله تعالى {وقوموا لله قانتين} [238]
أخرج الشيخان في صحيحهما وآخرون عن زيد بن أرقم كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام
وأخرج النسائي والطبري من طريق كلثوم بن المصطلق عن ابن مسعود قال
إن النبي كان عودني أن يرد علي السلام في الصلاة فأتيته ذات يوم
فسلمت فلم يرد علي وقال إن الله يحدث في أمره ما يشاء وإنه قد أحدث أن لا يتكلم في الصلاة أحد إلا بذكر الله وما ينبغي من تسبيح وتحميد وقوموا لله قانتين
ومن طريق زر بن حبيش عن ابن مسعود وله طرق عند الطبري منها طريق السدي في خبر ذكره عن مرة عن ابن مسعود كنا نقوم في الصلاة ونتكلم ويسأل الرجل صاحبه عن حاجته ويخبره ويرد عليه حتى دخلت فسلمت فلم يردوا علي فاشتد علي فلما قضى النبي صلاته قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أنا أمرنا أن نقوم قانتين لا نتكلم في الصلاة والقنوت السكوت وأخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن ابن مسعود
وأخرج الفريابي عن الثوري عن منصور عن مجاهد كانوا يتكلمون في الصلاة يكلم الرجل بحاجته حتى نزلت وقوموا لله قانتين فقطعوا الكلام والقنوت السكوت والقنوت الطاعة
وأخرجه عبد بن حميد من رواية الثوري ومن طريق أبي معشر عن محمد ابن كعب قال كان أصحاب رسول الله يتكلمون في الصلاة إذا أرادوا الحاجة كما يتكلم اليهود حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين قال فتركوا الكلام). [العجاب في بيان الأسباب:598 - 1/600]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ): (قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238)}
أخرج أحمد والبخاري في تاريخه وأبو داود والبيهقي وابن جرير عن زيد بن ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة، وكانت أثقل الصلاة على أصحابه، فنزلت {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى}.
أخرج أحمد والنسائي وابن جرير عن زيد بن ثابت، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير، فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان والناس في قائلتهم وتجارتهم، فأنزل الله {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى}.
وأخرج الأمة الستة وغيرهم عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت {وقوموا لله قانتين} فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.
وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: كانوا يتكلمون في الصلاة وكان الرجل يأمر أخاه بالحاجة فأنزل الله {وقوموا لله قانتين} قال: فقطعوا الكلام). [لباب النقول: 48]
قَالَ مُقْبِلُ بنِ هَادِي الوَادِعِيُّ (ت: 1423هـ): (قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} الآية 238.
قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده ج5 ص183 حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثني عمرو بن أبي حكيم قال: سمعت الزبرقان يحدث عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها قال: فنزلت {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى}. وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين.
الحديث رجاله رجال الصحيح إلا عمرو بن أبي حكيم والزبرقان فتارة يرويه عن عروة عن زيد بن ثابت وتارة عن زهرة عن زيد بن ثابت وتارة عن زيد بن ثابت وأسامة.
وأخرجه الطبراني في الكبير ج5 ص131 من طريق عثمان بن عثمان الغطفاني. والمعتمد في الصلاة الوسطى أنها صلاة العصر كما في الصحيحين). [الصحيح المسند في أسباب النزول:43 - 44]
قَالَ مُقْبِلُ بنِ هَادِي الوَادِعِيُّ (ت: 1423هـ): (قوله تعالى:{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} الآية 238.
قال الإمام البخاري رحمه الله ج9 ص265 حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت هذه الآية {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} فأُمِرْنا بالسكوت.
الحديث عزاه الحافظ السيوطي في لباب النقول إلى الستة وهو عند الترمذي ج4 ص77 بلفظ فنزلت وكذا عند أبي داود ج1 ص358 بلفظ فنزلت. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ج4 ص368.
وقال الطبراني رحمه الله في الكبير ج11 ص292 حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا أحمد بن جواس الحنفي ثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: {وقوموا لله قانتين} قال: كانوا يتكلمون في الصلاة يجيء خادم الرجل إليه وهو في الصلاة فيكلمه في حاجته فنهوا عن الكلام.
قال أبو عبد الرحمن: الحديث من طريق سماك عن عكرمة ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب، ولكن الحديث في الشواهد كما ترى.
تنبيه:
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره ج1 ص294: قد أشكل هذا الحديث على جماعة من العلماء حيث ثبت عندهم أن تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة قبل الهجرة إلى المدينة وبعد الهجرة إلى أرض الحبشة كما دل على ذلك حديث ابن مسعود الذي في الصحيح قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو في الصلاة فيرد علينا قال: فلما قدمنا فسلمت عليه فلم يرد علي فأخذني ما قرب وما بعد فلما سلم قال: ((إني لم أرد عليك إلا أني كنت في الصلاة وإن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة)).
وقد كان ابن مسعود ممن أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة ثم قدم منها إلى مكة مع من قدم فهاجر إلى المدينة وهذه الآية {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} مدنية بلا خلاف. فقال قائلون إنما أراد زيد بن أرقم بقوله –كان الرجل يكلم أخاه في حاجته في الصلاة- الإخبار عن جنس الكلام واستدل على تحريم ذلك بهذه الآية بحسب ما فهمه منها، والله أعلم. وقال قوم: إنما أراد أن ذلك قد وقع بالمدينة بعد الهجرة إليها ويكون ذلك قد أبيح مرتين وحرم مرتين – كما اختار ذلك قوم من أصحابنا وغيرهم والأول أظهر والله أعلم.
أقول الذي يظهر لي والله أعلم أن الكلام حرم بمكة بالسنة المطهرة كما في حديث ابن مسعود فلما قدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة صار بعضهم ممن لم يبلغه التحريم يتكلم في الصلاة كما حصل من معاوية بن الحكم السلمي فنزلت الآية. والله أعلم؛ وإن كنت تريد المزيد في البحث فعليك بنيل الأوطار ج2 ص329 وص330 وفتح الباري وقد نقلت كلام الحافظ في الفتح في رياض الجنة). [الصحيح المسند في أسباب النزول:44 - 45]


روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس