عرض مشاركة واحدة
  #23  
قديم 28 ربيع الأول 1432هـ/3-03-2011م, 06:59 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 25,303
افتراضي الاستثناء من الاستثناء

الاستثناء من الاستثناء


في [كتاب «الإحكام» للآمدي:2/420]: «ويجوز الاستثناء من الاستثناء من غير خلاف؛ كقول القائل: له علي عشرة إلا أربعة إلا اثنين.
ويدل عليه قوله تعالى {إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ * إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ} [15: 58-60].
استثنى آل لوط من أهل القرية، واستثنى المرأة من الآل المنجين من الهلاك».
ومنع الزمخشري أن يكون في هذه الآية استثناء من استثناء، فجعل آل لوط مستثنى من (قَوْمٍ) و (امْرَأَتَهُ) مستثنى من ضمير (لَمُنَجُّوهُمْ) قال في [الكشاف:2/316]: «فإن قلت: فقوله: {إِلَّا امْرَأَتَهُ} مم استثنى؟ وهل هو استثناء من استثناء؟.
قلت: استثنى من الضمير المجرور في (لَمُنَجُّوهُمْ)، وليس من الاستثناء من الاستثناء في شيء، لأن الاستثناء من الاستثناء إنما يكون فيما اتحد الحكم فيه، وأن يقال: أهلكناهم إلا آل لوط إلا امرأته؛ كما اتحد الحكم في قول المطلق: أنت طالق اثنتين إلا واحدة، وفي قول المقر: لفلان علي عشرة دراهم إلا ثلاثة درهما.
فأما في الآية فقد اختلف الحكمان؛ لأن آل لوط متعلق بأرسلنا أو بمجرمين، {إِلَّا امْرَأَتَهُ} قد تعلق بمنجوهم، فأنى يكون استثناء من استثناء؟».
وانظر [العكبري:2/40-41]، [البحر:5/460].




[دراسات عضيمة: ق1، ج1،ص308]


رد مع اقتباس