عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 22 رجب 1434هـ/31-05-2013م, 06:11 AM
أم سهيلة أم سهيلة غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 2,672
افتراضي

التفسير اللغوي

تفسير قوله تعالى: {سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (1)}
قال يَحيى بن سلاَّم بن أبي ثعلبة البصري (ت: 200هـ): (قوله: {سورةٌ أنزلناها} [النور: 1] أي هذه سورةٌ أنزلناها.
{وفرضناها وأنزلنا فيها آياتٍ بيّناتٍ لعلّكم تذكّرون} [النور: 1] لكي تذّكّروا.
وهي تقرأ على وجهين: {وفرضناها} [النور: 1]، وفرّضناها، على التّخفيف والتّثقيل.
فرض فيها فرائضه.
قال قتادة: وحدّ فيها حدوده، وسنّ فيها سنّته.
يعني ما فرض في هذه السّورة وسنّ فيها.
وقال السّدّيّ: {وفرضناها} [النور: 1] يعني بيّنّاها). [تفسير القرآن العظيم: 1/422]
قالَ يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ الفَرَّاءُ: (ت: 207هـ):
(قوله: {سورةٌ أنزلناها...}

ترفع السّورة بإضمار هذه سورة أنزلناها. ولا ترفعها براجع ذكرها لأنّ النكرات لا يبتدأ به قبل أخبارها، إلا أن يكون ذلك جواباً؛ ألا ترى أنك لا تقول: رجل قام، إنما الكلام أن تقول: قام رجل. وقبح تقديم النكرة قبل خبرها أنّها توصل ثم يخبر عنها بخبر سوى الصلة. فيقال: رجل يقوم أعجب إليّ من رجلٍ لا يقوم: فقبح إذ كنت كالمنتظر للخبر بعد الصلة. وحسن في الجواب؛ لأنّ القائل يقول: من في الدار؟ فتقول: رجل (وإن قلت) رجلٌ فيها) فلا بأس؛ لأنه كالمرفوع بالردّ لا بالصفة.
ولو نصبت السّورة على قولك: أنزلناها سورةً وفرضناها كما تقول: مجرّداً ضربته كان وجهاً. وما رأيت أحدا قرأ به.
ومن قال (فرضناها) يقول: أنزلنا فيها فرائض مختلفة. وإن شاء: فرضناها عليكم وعلى من بعدكم إلى يوم القيامة. والتشديد لهذين الوجهين حسن). [معاني القرآن: 2/243-244]
قالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى التَّيْمِيُّ (ت:210هـ): ( {سورةٌ أنزلناها} مرفوعةٌ بالابتداء ثم جاء الفعل مشغولا بالهاء عن أن تعمل فيها ؛ وبعضهم ينصبها على قولهم زيداً لقيته والمعنى لقيت زيدا). [مجاز القرآن: 2/63]
قالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى التَّيْمِيُّ (ت:210هـ): ( {فرّضناها} أي حددنا فيها الحلال والحرام، ومن خففه جعل معناه من الفريضة). [مجاز القرآن: 2/63]
قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ يَحْيَى بْنِ المُبَارَكِ اليَزِيدِيُّ (ت: 237هـ) : ( {فرضناها}: حددنا فيها الحلال والحرام. {وفرضناها}: من الفريضة). [غريب القرآن وتفسيره: 269]
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَوَرِيُّ (ت: 276هـ) : ( {فرضناها} فرضنا ما فيها). [تفسير غريب القرآن: 301]
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَوَرِيُّ (ت: 276هـ): (وقال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} أي: أوجب لكم أن تكفّروا إذا حلفتم.
وبعض المفسرين يجعلها بمعنى: بيّن لكم كيف تكفّرون عنها.
قال: ومثلها: {سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا} أي: بينّاها.
وقد يجوز في اللغة أن يكون فرضناها: أوجبنا العمل بما فيها). [تأويل مشكل القرآن: 475]
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت: 311هـ) : (قوله عزّ وجلّ: {سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بيّنات لعلّكم تذكّرون}
القراءة الرفع، وقرأ عيسى بن عمر (سورة) بالنصب.
فأمّا الرفع فعلى إضمار هذه سورة أنزلناها، ورفعها بالابتداء قبيح لأنها نكرة و (أنزلناها) صفة لها. والنصب على وجهين، على معنى أنزلنا سورة، كما تقول زيدا ضربته،
وعلى معنى اتل سورة أنزلناها.
(وفرضناها) بتخفيف الراء، ويقرأ بالتشديد في الراء، فمن قرأ بالتخفيف فمعناه ألزمناكم العمل بما فرض فيها، ومن قرأ بالتشديد فعلى وجهين:
أحدهما على معنى التكثير، على معنى أنا فرضنا فيها فروضا كثيرة وعلى معنى بيّنّا وفضلنا ما فيها من الحلال والحرام). [معاني القرآن: 4/27]
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت: 338هـ) : (من ذلك قوله جل وعز: {سورة أنزلناها وفرضناها} أي هذه سورة
وقرأ الأعرج ومجاهد وقتادة وأبو عمرو وفرضناها
قال قتادة أي: بيناها
وقال أبو عمرو أي: فصلناها
ومعنى فرضناها فرضنا الحدود التي فيها أي أوجبناها بأن جعلناها فرضا). [معاني القرآن: 4/493]
قَالَ مَكِّيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ): ({فَرَضْنَاها}: مَنْ خَفَّفَها، جعلها بمعنى الفَرْض، وَمَنْ شَدَّدَها جعلها بمعنى التقطيع أي قطّعناها). [العمدة في غريب القرآن: 218]


تفسير قوله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2)}
قال يَحيى بن سلاَّم بن أبي ثعلبة البصري (ت: 200هـ): (قوله: {الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحدٍ منهما مائة جلدةٍ} [النور: 2] هذا في الأحرار إذا لم يكونا محصنين، فإن كانا محصنين رجمًا.
- نا ابن لهيعة، عن أبي الزّبير، عن جابر بن عبد اللّه في البكر ينكح ثمّ يزني قبل أن يجامع امرأته قال: الجلد عليه ولا رجم عليه حتّى يحصن.
وأمّا المملوكان فيجلدان خمسين خمسين وليس عليهما رجمٌ، ولا يقام حدّ الزّنا على أحدٍ حتّى يشهد عليه أربعة أحرارٍ عدولٍ يجيئون جميعًا غير متفرّقين حرًّا كان الزّاني أومملوكًا.
فإن شهد أربعةٌ على امرأةٍ، أحدهم زوجها، لم ترجم، ولاعنها زوجها وجلد الثّلاثة ثمانين ثمانين.
فإذا جاء الشّهود الأربعة متفرّقين جلدوا ثمانين ثمانين.
فأمّا الرّجل الزّاني فتوضع عنه ثيابه إذا جلد، وأمّا المرأة فيترك عليها من الثّياب ما يصل إليها الجلد.
وإن أقرّ الزّاني على نفسه بالزّنا، حرًّا كان أو مملوكًا لم يقم عليه الحدّ حتّى يقرّ على نفسه أربع مرّاتٍ.
قال: والجلد في الزّنا بالسّوط.
- نا بحرٌ السّقّاء، عن الزّهريّ قال: جاء ماعز بن مالكٍ إلى رسول اللّه عليه السّلام فأقرّ على نفسه بالزّنا.
فردّه ثلاث مرّاتٍ.
فجاءه في الرّابعة فأخذه أخذًا شديدًا فقال: " يجيء أحدكم ينبّ نبيب التّيس.
أندع حدًّا من حدود اللّه.
فأرسل إلى قومه فدعاهم فقال: أتعلمون به جنونًا؟ قالوا: لا.
فرجمه ".
- نا الخليل بن مرّة، عن يحيى بن أبي كثيرٍ أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أتاه رجلٌ فقال: أصبت حدًّا فأقمه عليّ.
فدعا بسوطٍ، فأتي بسوطٍ شديدٍ فقال: سوطٌ دون هذا.
فأتي بسوطٍ منكسر العجز فقال: فوق هذا.
فأتي بسوطٍ بين السّوطين، فأمر به فجلد جلدًا بين الجلدين.
نا سعيدٌ عن قتادة: الجلد في الزّنا المتح الشّديد.
ويقول: {ولا تأخذكم بهما رأفةٌ في دين اللّه} [النور: 2] أي الجلد الشّديد.
نا سعيدٌ، عن الحسن وعطاءٍ قالا: أي حتّى لا تعطّل الحدود.
قال يحيى: وسألت سفيان الثّوريّ فقال لي مثل قولهما.
وقال السّدّيّ: {ولا تأخذكم بهما رأفةٌ في دين اللّه} [النور: 2] يعني في حكم اللّه الّذي حكم به على الزّناة.
- حدّثني إبراهيم بن محمّدٍ، عن داود بن حصينٍ، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ قال: لا يقام الحدّ حتّى يشهدوا أنّهم رأوه يدخل كما يدخل المرود في المكحلة.
قال يحيى: وأمّا الرّجم فهو في مصحف أبيّ بن كعبٍ وفي مصحفنا في سورة المائدة في قوله: {إنّا أنزلنا التّوراة فيها هدًى ونورٌ يحكم بها النّبيّون الّذين أسلموا للّذين هادوا والرّبّانيّون والأحبار} [المائدة: 44] حيث رجم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم اليهوديّين حين ارتفعوا إليه.
- حدّثني المعلّى، عن عاصم بن بهدلة، عن زرّ بن حبيشٍ قال: قال لي أبيّ بن كعبٍ: يا زرّ، كم تقرءون سورة الأحزاب؟ قلت: ثلاثًا وسبعين آيةً.
قال: قطّ؟ قلت: قطّ.
قال: فواللّه إن كانت لتوازي سورة البقرة.
وإنّ فيها لآية الرّجم.
قلت: وما آية الرّجم يا أبا المنذر؟ قال: إذا زنى الشّيخ والشّيخة فارجموهما البتّة نكالا من اللّه واللّه عزيزٌ حكيمٌ.
- نا يحيى قال: نا المسعوديّ، عن القاسم بن عبد الرّحمن أنّ عمر بن الخطّاب حمد اللّه ثمّ قال: أمّا بعد، فإنّ هذا القرآن نزل على رسول اللّه عليه السّلام فكنّا نقرأ: ولا ترغبوا عن آبائكم فإنّه كفرٌ، وآية الرّجم.
وإنّي قد خفت أن يقرأ القرآن قومٌ يقولون: لا رجم، وإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قد رجم ورجمنا.
واللّه لولا أن يقول النّاس: إنّ عمر زاد في كتاب اللّه لكتبتها.
ولقد نزلت وكتبناها.
قال يحيى: وقد رجم عثمان.
- وحدّثني حمّاد بن سلمة، عن عطاء بن السّائب، عن زاذان، عن عليٍّ قال: إذا أقرّ بالزّنا فأنا أوّل من يرجم، ثمّ يرجم النّاس، وإذا قامت البيّنة رجمت البيّنة ثمّ يرجم النّاس.
قال يحيى: ولا تحصن الأمة ولا اليهوديّة ولا النّصرانيّة، ولا يحصن المملوك الحرّة ولا يحصن الحرّ إذا كانت له امرأةٌ لم يدخل بها، ولا تحصن امرأةٌ لها زوجٌ لم يدخل بها.
وإذا أحصن الرّجل والمرأة بوطءٍ مرّةً واحدةً ثمّ زنى بعد ذلك وليست له امرأةٌ يوم زنى، أو زنت امرأةٌ ليس لها زوجٌ يوم زنت فهما محصنان يرجمان.
وإذا زنى أحد الزّوجين وقد أحصن ولم يحصن الآخر رجم الّذي أحصن منهما وجلد الّذي لم يحصن منهما مائةً.
ولا تحصن أمّ الولد وإن ولدت له أولادًا.
وإذا زنى الغلام أو الجارية وقد تزوّجا، وقد دخل الغلام بامرأته، أو دخل على الجارية زوجها، ولم يكن الغلام احتلم ولم تكن الجارية حاضت فلا حدّ عليهما، لا رجم ولا جلد حتّى يحتلم وتحيض ويغشى امرأته بعد ما احتلم ويغشى الجارية زوجها بعد ما حاضت فحينئذٍ يكونان محصنين.
وإذا كانت لرجلٍ أمّ ولدٍ قد ولدت منه فأعتقها، فتزوّجها، ثمّ زنى قبل أن يغشاها بعد ما أعتقت، فلا رجم عليه، ولا هي إن زنت حتّى يغشاها بعدما أعتقت.
وإن كان مملوكًا تحته حرّةٌ فدخل بها، فأعتق، فزنى قبل أن يغشاها بعد ما أعتق فلا رجم عليه.
وإذا كان الزّوجان يهوديّين أو نصرانيّين فأسلما جميعًا ثمّ زنى أحدهما أيّهما كان قبل أن يغشاها بعدما أسلما، فلا رجم عليه حتّى يغشاها في الإسلام.
وإنّما رجم النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم اليهوديّين لأنّهم تحاكموا إليه وإحصان أهل الشّرك في شركهم ليس بإحصانٍ حتّى يغشى في الإسلام.
قوله: {ولا تأخذكم بهما رأفةٌ} [النور: 2] رحمةٌ.
{في دين اللّه} [النور: 2] في حكم اللّه.
{إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر} [النور: 2] قد فسّرناها في صدر الآية.
قوله: {وليشهد عذابهما} [النور: 2] أي: جلدهما.
{طائفةٌ من المؤمنين} [النور: 2] يقال: الطّائفة رجلٌ فصاعدًا.
وقال السّدّيّ: {وليشهد} [النور: 2] يعني وليحضر {وليشهد عذابهما} [النور: 2] يعني جلدهما). [تفسير القرآن العظيم: 1/422-426]
قالَ يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ الفَرَّاءُ: (ت: 207هـ):
(وقوله: {الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحدٍ مّنهما...}

رفعتهما بما عاد من ذكرهما في قوله: {كلّ واحدٍ مّنهما} ولا ينصب مثل هذا؛ لأن تأويله الجزاء (ومعناه) - والله أعلم - من زنى فافعلوا به ذلك. ومثله {والشّعراء يتّبعهم الغاوون} معناه - والله أعلم: من قال الشعر اتّبعه الغواة. وكذلك {والسّارق والسّارقة}، {والّلذان يأتيانها منكم فآذوهما} ولو أضمرت قبل كلّ ما ذكرنا فعلاً كالأمر جاز نصبه،
فقلت: الزانية والزانى فاجلدوا:
وهي في قراءة عبد الله محذوفة الياء (الزان) مثل ما جرى في كتاب الله كثيرا من حذف الياء من الداع والمناد والمهتد وما أشبه ذلك. وقد فسّر.
وقوله: {ولا تأخذكم} اجتمعت القراء على التّاء إلا أبا عبد الرحمن فإنه قرأ (ولا يأخذكم) بالياء. وهو صواب؛ كما قال {وأخذ الذين ظلموا الصيّحة} وفي الرأفة والكأبة والسّأمه لغتان السّأمة فعلة والسّآمة مثل فعالة والرأفة والرآفة والكأبة والكآبة وكأنّ السّأمة والرأفة مرّة، والسّآمة المصدر، كما تقول: قد ضؤل ضآلةً، وقبح قباحة.
... حدثني قيس ومندل عن ليث عن مجاهد قال: الطّائفة: الواحد فما فوقه ... وكذلك حدثني حبّان عن الكلبيّ عن أبي صالح عن ابن عباس أنه واحد فما فوقه. وذلك للبكرين لا للمحصنين ومعنى الرأفة يقول: لا ترأفوا بالزانية والزاني فتعطّلوا حدود الله). [معاني القرآن: 2/244-245]
قالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى التَّيْمِيُّ (ت:210هـ): (" الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحدٍ منهما " مرفوعا من حيث رفع " السّارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما " وكان بعضهم ينصبهن). [مجاز القرآن: 2/63]
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَوَرِيُّ (ت: 276هـ): (ومنه جمع يراد به واحد واثنان:
كقوله: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} واحد واثنان فما فوق.
وقال قتادة في قوله تعالى: {إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ} كان رجل من القوم لا يمالئهم على أقاويلهم في النبي صلّى الله عليه وسلم، ويسير مجانبا لهم،
فسماه الله طائفة وهو واحد.
وكان «قتادة» يقول في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ}: هو رجل واحد ناداه: يا محمد، إنّ مدحي زين، وإنّ شتمي شين.
فخرج إليه النبي، صلّى الله عليه وسلم
فقال: «ويلك، ذاك الله جل وعز» ونزلت الآية.
وقوله سبحانه: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}، أي أخوان فصاعدا.
قوله سبحانه: {وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ}، جاء في التفسير: أنهما لوحان.
وقوله: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا}، وهما قلبان.
وقوله: {أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ}، يعني عائشة وصفوان بن المعطّل.
وقال: {بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ}، وهو واحد، يدلك على ذلك قوله: {ارْجِعْ إِلَيْهِمْ}). [تأويل مشكل القرآن: 284-282]
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَوَرِيُّ (ت: 276هـ): (ومنه جمع يراد به واحد واثنان:
كقوله: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}: واحد واثنان فما فوق.[تأويل مشكل القرآن: 282]
وقال قتادة في قوله تعالى: {إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ}: كان رجل من القوم لا يمالئهم على أقاويلهم في النبي صلّى الله عليه وسلم، ويسير مجانبا لهم، فسماه الله طائفة وهو واحد.
وكان «قتادة» يقول في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ}: هو رجل واحد ناداه: يا محمد، إنّ مدحي زين، وإنّ شتمي شين.
فخرج إليه النبي، صلّى الله عليه وسلم
فقال: «ويلك، ذاك الله جل وعز»ونزلت الآية.
وقوله سبحانه: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}، أي أخوان فصاعدا.
قوله سبحانه: {وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ}، جاء في التفسير: أنهما لوحان.
وقوله: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا}، وهما قلبان.[تأويل مشكل القرآن: 283]
وقوله: {أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ}، يعني عائشة وصفوان بن المعطّل.
وقال: {بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ}، وهو واحد، يدلك على ذلك قوله: {ارْجِعْ إِلَيْهِمْ}). [تأويل مشكل القرآن: 284]
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت: 311هـ) : (وقوله: (الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين اللّه إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين}
القراءة الرفع، وقرأ عيسى بن عمر بالنصب، (الزانية والزاني) بفتح التاء.
وزعم الخليل وسيبويه أن النصب المختار وزعم سيبويه أن القراءة الرفع.
وزعم غيرهم من البصريين والكوفيين أن الاختيار الرفع، وكذا هو عندي، لأن الرفع كالإجماع في القراءة، وهو أقوى في العربيّة، لأن معناها معنى - من زنى فاجلدوه، فتأويله الابتداء، وقال سيبويه والخليل إن الرفع على معنى: " وفيما فرضنا عليكم الزانية والزاني " - بالرفع - أو الزانية والزاني فيما فرض عليكم.
والدليل على أن الاختيار الرفع قوله عزّ وجلّ: (واللذان يأتيانها منكم فآذوهما).
وإنّما اختار الخليل وسيبويه النصب لأنه أمر، وأنّ الأمر بالفعل أولى. والنصب جائز على معنى اجلدوا الزانية والزاني.
والإجماع أن الجلد على غير المحصنين، يجلد غير المحصن وغير المحصنة مائة جلدة، وينفى مع الجلد في قول كثير من الفقهاء، يجلد مائة ويغرب عاما.
فأمّا أهل العراق فيجلدونه مائة.
وقوله: (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين اللّه).
وتقرأ رأفة في دين الله على وزن رعافة، وتقرأ " يأخذكم بالياء ".
ورآفة مثل السآمة مثل قولك سئمت سآمة، ومثله كآبة ففعاله من أسماء المصادر، وسآمة على قياس كلالة.
وفعالة في الخصال مثل القباحة - والملاحة والفخامة.
وهذا يكثر جدا.
ومعنى (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين اللّه)، لا ترحموهما فتسقطوا عنهما ما أمر اللّه به من الحدّ، وقيل يبالغ في جلدهما.
وقوله تعالى: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} القراءة إسكان اللام، ويجوز كسرها.
واختلف الناس في الطائفة، فقال بعضهم الواحد فما فوقه طائفة، وقال آخرون لا تكون الطائفة أقل من اثنين، وقال بعضهم ثلاثة، وقال بعضهم أربعة، وقال بعضهم عشرة،
فأمّا من قال واحد فهو على غير ما عند أهل اللغة، لأن الطائفة في معنى الجماعة وأقل الجماعة اثنان، وأقل ما يجب في الطائفة عندي اثنان.
والذي ينبغي أن يتحرى في شهادة عذاب الزاني أن يكونوا جماعة لأن الأغلب على الطائفة الجماعة). [معاني القرآن: 4/29-27]
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت: 338هـ) : ( وقوله جل وعز: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}
قال أبو جعفر ليس بين أهل التفسير اختلاف أن هذا ناسخ لقوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} إلى آخر الآية ولقوله: {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما}
فكان من زنى من النساء حبست حتى تموت ومن زنى من الرجال أوذي
قال مجاهد بالسب ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}
واختلفوا في المعنى
فقال أكثر أهل التفسير هذا عام يراد به خاص
والمعنى الزانية والزاني من الأبكار فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة
وقال بعضهم هو عام على كل من زنى من بكر ومحصن واحتج بحديث عبادة وبحديث علي رضي الله عنه أنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال جلدتها بكتاب الله عز وجل ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم). [معاني القرآن: 4/495-494]
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت: 338هـ) : ( وقوله جل وعز: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله}
قال مجاهد وعطاء والضحاك أي في تعطيل الحدود
والمعنى على قولهم لا ترحموهما فتتركوا حدهما إذا زنيا). [معاني القرآن: 4/496-495]
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت: 338هـ) : ( وقوله جل وعز: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين}
روي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال الطائفة الرجل فما فوقه
وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال الطائفة الرجل فما زاد
وكذا قال الحسن والشعبي
وروى ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال الطائفة الرجلان فصاعدا
وقال مالك الطائفة أربعة
قال أبو إسحاق لا يجوز أن تكون الطائفة واحدا لأن معناها معنى الجماعة والجماعة لا تكون لأقل من اثنين لأن معنى طائفة قطعة يقال أكلت طائفة من الشاة أي قطعة منها
وقد روى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا} أنهما كانا رجلين
قال أبو جعفر إلا أن الأشبه بمعنى الآية والله أعلم أن تكون الطائفة لأكثر من واحد في هذا الموضع لأنه إنما يراد به الشهرة وهذا بالجماعة أشبه). [معاني القرآن: 4/497-496]

تفسير قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3)}
قال يَحيى بن سلاَّم بن أبي ثعلبة البصري (ت: 200هـ): (قوله: {الزّاني لا ينكح إلا زانيةً أو مشركةً والزّانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشركٌ وحرّم ذلك على المؤمنين} [النور: 3] وذلك أنّ النّبيّ قدم المدينة وبها نساءٌ من نساء أهل الكتاب، وإماءٌ مشركاتٌ من إماء مشركي العرب، مجاهراتٌ بالزّنا، لهنّ راياتٌ مثل رايات البياطرة.
قال بعضهم: لا يحلّ من نساء أهل الكتاب إلا العفائف الحرائر، ولا نساء المشركين من غير أهل الكتاب.
وإماء المشركين حرامٌ على المؤمنين.
وقال بعضهم في قوله: {الزّاني لا ينكح إلا زانيةً أو مشركةً} [النور: 3] يعني من كان يزني بتلك المؤاجرات من نساء أهل الكتاب ومن إماء المشركين، وإن كانت حرّةً من المشركات، لا ينكحها إلا زانٍ من أهل الكتاب أو مشركٌ من مشركي العرب.
قال: {وحرّم ذلك على المؤمنين} [النور: 3] تزويجهنّ.
ثمّ حرّم نساء المشركات من غير أهل الكتاب زواني كنّ أو عفائف فقال: {ولا تنكحوا المشركات حتّى يؤمنّ} [البقرة: 221].
{ولا تنكحوا المشركين حتّى يؤمنوا} [البقرة: 221] قال: ولا بأس بتزويج الحرّة الّتي قد زنت وإن أقيم عليها الحدّ.
وبعضهم يقول: نزلت في كلّ زانيةٍ ثمّ نسخت فيما حدّثني نصر بن طريفٍ وأبو أميّة، عن يحيى بن سعيدٍ، عن سعيد بن المسيّب قال: نسختها: {وأنكحوا الأيامى منكم} [النور: 32]
- وحدّثني ابن أبي ذئبٍ، عن شعبة مولى ابن عبّاسٍ، عن ابن عبّاسٍ أنّ رجلًا أتاه فقال: إنّي أصبت من امرأةٍ ما حرّم اللّه، فأذهب اللّه ذلك ورزقني توبةً، فأردت أن أتزوّجها، وإنّهم يقولون: {الزّاني لا ينكح إلا زانيةً أو مشركةً} [النور: 3].
فقال: كنّ بغايا لهنّ راياتٌ مثل رايات البياطرة فيدخل عليهنّ النّاس.
اذهب فتزوّجها.
فما كان من إثمٍ فهو عليّ.
- وحدّثني همّامٌ عن قتادة أنّ أبيّ بن كعبٍ ورجلًا من أصحاب النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم لم يروا بأسًا إذا زنى الرّجل بالمرأة أن يتزوّجها وقالوا: الشّرك أعظم من ذلك.
قال يحيى: يعنون أنّها قد تكون مشركةً ثمّ تسلم، فهو أعظم من الزّنا). [تفسير القرآن العظيم: 1/427]
قالَ يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ الفَرَّاءُ: (ت: 207هـ):
(وقوله: {الزّاني لا ينكح...}

يقال: الزاني لا يزني إلاّ بزانية من بغايا كنّ بالمدينة، فهمّ أصحاب الصّفّة أن يتزوجوهنّ فيأووا إليهنّ ويصيبوا من طعامهن، فذكروا ذلك للنبي عليه السّلام فأنزل الله عزّ وجل هذا، فأمسكوا عن تزويجهن لمّا نزل {وحرّم ذلك على المؤمنين} يعني الزاني). [معاني القرآن: 2/245]
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت: 311هـ) : (وقوله: {الزّاني لا ينكح إلّا زانية أو مشركة والزّانية لا ينكحها إلّا زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين}
ويجوز الزاني لا ينكح إلّا زانية، والزانية لا ينكحها إلا زان ولم يقرأ بها. وتأويل (الزّاني لا ينكح إلّا زانية) على معنى لا يتزوّج.
وكذلك الزانية لا يتزوجها إلا زان.
وقال قوم: إنّ معنى النكاح ههنا الوطء، فالمعنى عندهم الزاني لا يطأ إلّا زانية والزانية لا يطؤها إلا زان.
وهذا القول يبعد، لأنه لا يعرف شيء من ذكر النكاح في كتاب اللّه إلا على معنى التزويج، قال اللّه سبحانه: {وأنكحوا الأيامى منكم والصّالحين من عبادكم وإمائكم}،
فهذا تزويج لا شكّ فيه.
وقال اللّه، عزّ وجلّ: {يا أيّها الّذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثمّ طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ} فاعلم عزّ وجلّ أن عقد التزويج يسمّى النكاح.
وأكثر التفسير أن هذه الآية نزلت في قوم من المسلمين فقراء كانوا بالمدينة، فهمّوا بأن يتزوجوا ببغايا من بالمدينة - يزنين، ويأخذن الأجرة.
فأرادوا التزويج بهن لِيَعُلْنَهُمْ، فأنزل الله عزّ وجلّ تحريم ذلك، وقيل إنهم أرادوا أن يسامحوهنّ، فأعلموا أن ذلك حرام.
ويروى أن الحسن قال: إن الزاني إذا أقيم عليه الحدّ لا يزوج إلا بامرأة أقيم عليها الحدّ مثله، وكذلك المرأة إذا أقيم عليها الحدّ عنده لا تزوج إلا برجل مثلها.
وقال بعضهم: الآية منسوخة نسخها قوله: {وأنكحوا الأيامى منكم}.
وأكثر القول أن المعنى ههنا على التزويج.
ويجوز {وحرّم ذلك على المؤمنين} بمعنى وحرّم اللّه ذلك على المؤمنين، ولم يقرأ بها.
وهذا لفظه لفظ خبر، ومعناه معنى الأمر، ولو كان على ما قال من قال إنه الوطء لما كان في الكلام فائدة، لأن القائل إذا قال الزانية لا تزني إلا بزان.
والزاني لا يزني إلا بزانية، فليس فيه فائدة إلا على جهة التغليظ في الأمر، كما تقول للرجل الذي قد عرفته بالكذب: هذا كذاب، تريد تغليظ أمره.
فعلى ما فيه الفائدة وما توجبه اللغة أن المعنى معنى التزويج). [معاني القرآن: 4/30-29]
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت: 338هـ) : ( وقوله جل وعز: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين}
قال مجاهد والزهري وقتادة كان في الجاهلية نساء معلوم منهن الزنى فأراد ناس من المسلمين نكاحهن فنزلت الآية
{الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة} وهذا القول الأول
وقال الحسن الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله
قال حبيب المعلم فقال رجل لعمرو بن شعيب إن الحسن يقول كذا فقال ما عجبك من هذا حدثني سعيد بن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
((لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله))
وقال إبراهيم النخعي نحوه
وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال النكاح ههنا الجماع
وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال الزاني من أهل القبلة لا يزني إلا بزانية من أهل القبلة أو مشركة والزانية من أهل القبلة لا تزني إلا بزان من أهل القبلة أو مشرك
قال أبو جعفر فهذه ثلاثة أقوال
وفي الآية قول رابع كأنه أولاها
حدثنا إسحاق بن إبراهيم المعروف بالقطان قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري عن سعيد بن المسيب أنه قال:
يزعمون أن تلك الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك نسخت بالآيات التي بعدها {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم} فدخلت الزانية في أيامى المسلمين
وإنما قلنا كأن هذا أولى لأن حديث القاسم عن عبد الله مضطرب الإسناد، وحديث سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله قبل نزول الآية الناسخة
والقول الثالث أن يكون النكاح هو الجماع زعم أبو إسحاق أنه بعيد وأنه لا يعرف في القرآن النكاح بمعنى الجماع وقوله تعالى: {وحرم ذلك على المؤمنين} فدل على أنه التزويج لأنه لا يقال في الزنى هو محرم على المؤمن خاصة
وقول من قال إنهن نساء معلومات يدل على أن ذلك كان في شيء بعينه ثم زال فقد صار قول سعيد أولاها
وأيضا فإن سعيدا قال يزعمون فدل على أنه أخذه عن غيره وإنما يأخذه عن الصحابة). [معاني القرآن: 4/500-497]
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت: 338هـ) : ( ثم قال جل وعز: {وحرم ذلك على المؤمنين}
قال ابن عباس يعني الزنى). [معاني القرآن: 4/501-500]


رد مع اقتباس