عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 19 ربيع الثاني 1434هـ/1-03-2013م, 08:02 PM
أم إسماعيل أم إسماعيل غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 4,914
افتراضي التفسير اللغوي

التفسير اللغوي

تفسير قوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15)}.

قالَ يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ الفَرَّاءُ (ت:207هـ): (وقوله:
{واللاّتي يأتين الفاحشة...}
وفي قراءة عبد الله (واللاتي يأتين بالفاحشة).

والعرب تقول: أتيت أمرا عظيما، وأتيت بأمر عظيم، وتكلمت كلاما قبيحا، وبكلام قبيح.
وقال في مريم {لقد جئت شيئا فريّا} و{جئتم شيئا إدّا} ولو كانت فيه الباء لكان صوابا.
وقوله: {فأمسكوهن في البيوت} كن يحبسن في بيوت لهن إذا أتين الفاحشة حتى أنزل الله تبارك وتعالى: قوله: {واللّذان يأتيانها منكم فآذوهما...}).
[معاني القرآن: 1/258]
قالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى التَّيْمِيُّ (ت:210هـ): ( {واللاتى يأتين الفاحشة}: واحدها التي، وبعض العرب يقول: اللواتي وبعضهم يقول: اللاتي، قال الراجز:

من اللّواتي والّتي واللاّتي... زعمن أني كبرت لداتي
أي: أسناني وقال الأخطل:
من اللّواتي إذا لانت عريكتها... يبقى لها بعده آلٌ ومجلود
آلها: شخصها، ومجلودها جلدها، وقال عمر بن أبي ربيعة:
من اللاتي لم يحججن يبغين حسبةً... ولكن ليقتلن البرئ المغفّلا). [مجاز القرآن: 1/119-120]
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَوَرِيُّ (ت:276هـ): ({واللّاتي يأتين الفاحشة}
يعني: الزنا.
وقوله: {فأمسكوهنّ في البيوت} منسوخة نسختها). [تفسير غريب القرآن: 122]

قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت:311هـ): (قوله جلّ وعزّ:
{واللّاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهنّ في البيوت حتّى يتوفّاهنّ الموت أو يجعل اللّه لهنّ سبيلا}{الفاحشة}: الزنا، والتي يجمع اللاتي، واللواتي.
قال الشاعر:
من اللواتي والتي واللاتي... زعمن أنّي كبرت لداتي
ويجمع اللاتي: بإثبات الياء ويحذف الياء.
قال الشاعر:
من اللاء لم يحججن يبغين حسبة... ولكن ليقتلن البريء المغفّلا
{فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم}أي: من المسلمين.
{فإن شهدوا فأمسكوهنّ في البيوت حتّى يتوفّاهنّ الموت أو يجعل اللّه لهنّ سبيلا} هذا كان الفرض في الزنا قبل أن ينزل الجلد، ويأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالرجم، فكان يحبس الزانيان أبدا.
وقال بعضهم {أو يجعل اللّه لهنّ سبيلا}:
«هو الحد الذي نسخ التخليد في الحبس والأذى »). [معاني القرآن: 2/27-28]
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت:338هـ): (وقوله عز وجل: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت} هذه الآية منسوخة. قال ابن عباس:
كان الأمر كذا حتى نزلت الآية {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}
فأما معنى الآية المنسوخة فإن سفيان والسدي قالا: كان الثيب إذا زنا حبس حتى يموت وكان البكر إذا زنا سب بالقول، إلا أن الفائدة في الآية كان لا يقبل في الزنا إلا أربعة.
وزعم مجاهد أن قوله {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم}: أنها كانت خاصة على النساء دون الرجال والتي بعدها على الرجال خاصة وهي {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما} بالسب ثم نسختا بالحد المفروض هذا معنى قوله .
قال أبو جعفر: وهذا الصحيح في اللغة الذي هو حقيقة فلا يغلب المذكر على المؤنث إلا بدليل
فأما معنى {أو يجعل الله لهن سبيلا}: فإن عبادة بن الصامت روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
« خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» قيل هذا الحديث منسوخ وهو أن: الثيب لا جلد عليه وإنما عليه الرجم،ونسخ هذا الحديث حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن ابني كان عسيفا لهذا وأنه فسق بامرأته فافتديت منه ثم خبرت أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأته الرجم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه ما أخذ منه وأن يجلد ابنه مائة ويغرب عاما وترجم المرأة ولم يأمر بجلدها.
ويقال: إن حديث عبادة كان في الابتداء وأن التغريب لا يجب إلا أن يراه السلطان لأنه يجوز أن يكون التغريب منه صلى الله عليه وسلم لشيء علمه من المجلود وقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن: على الثيب الجلد والرجم، هو قول أهل النظر لأنه لم يتبين نسخ الجلد مع الرجم فالجلد ثابت وعليه غير دليل). [معاني القرآن: 2/39-42]


تفسير قوله تعالى: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (16)}.
قالَ يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ الفَرَّاءُ (ت:207هـ): (قوله: {واللّذان يأتيانها منكم فآذوهما...}
فنسخت هذه الأولى). [معاني القرآن: 1/259]
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَوَرِيُّ (ت:276هـ): ({والّلذان يأتيانها منكم}
يعني: الفاحشة.
{فآذوهما} أي عزروهما. ويقال: حدوهما. {فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما} أي: لا تعيروهما بالفاحشة.
ونحو هذا قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله في الأمة:
«فليجلدها الحد ولا يعيرها».). [تفسير غريب القرآن: 122]
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت:311هـ): (
{واللّذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إنّ اللّه كان توّابا رحيما}
قال بعضهم:
«كان الحبس للثيبين، والأذى للبكرين، يوبخان، فيقال لهما زنيتما وفجرتما وانتهكتما حرمات اللّه».
وقال بعضهم:
«نسخ الأذى لهما مع الحبس».
وقال بعضهم:
«الأذى لا ينبغي أن يكون منسوخا عنهما إلا أن يتوبا، وإن قوله عزّ وجلّ: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} هو من التوبيخ لهما بأن يفضحا على رؤوس الملأ ».
أمّا ما سلف مما كان في أمر الفاجرين فقد استغنى عنه إلا أن الفائدة فيه أن الشهادة لم تزل في الزنا شهادة أربعة نفر). [معاني القرآن: 2/28-29]
قَالَ مَكِّيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت:437هـ): ({فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا}
أي: لا تعَيروهما بعد الحد). [تفسير المشكل من غريب القرآن: 58]


رد مع اقتباس