عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 19 ربيع الثاني 1434هـ/1-03-2013م, 08:01 PM
أم إسماعيل أم إسماعيل غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 4,914
افتراضي التفسير اللغوي

التفسير اللغوي

تفسير قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)}
.
قالَ يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ الفَرَّاءُ (ت:207هـ): (وقوله: {يورث كلالةً...}
الكلالة: ما خلا الولد والوالد.
وقوله: {وله أخٌ أو أختٌ} ولم يقل: ولهما؛ وهذا جائز؛ إذا جاء حرفان في معنى واحد بأو أسندت التفسير إلى أيّهما شئت.
وإن شئت: ذكرتهما فيه جميعا؛ تقول في الكلام: من كان له أخ أو أخت فليصله، تذهب إلى الأخ (و) فليصلها، تذهب إلى الأخت.
وإن قلت (فليصلهما) فذلك جائز.
وفي قراءتنا: {إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما}.
وفي إحدى القراءتين: (فالله أولى بهم) ذهب إلى الجماع لأنهما اثنان غير موقّتين.
وفي قراءة عبد الله: (والذين يفعلون منكم فآذوهما) فذهب إلى الجمع لأنهما اثنان غير موقتين، وكذلك في قراءته: (والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما).
وقوله: {غير مضارٍّ} يقول: يوصى بذلك غير مضارّ.
ونصب قوله وصية من قوله: {لكلّ واحدٍ منهما السّدس - وصيةً من الله} مثل قولك: لك درهمان نفقةً إلى أهلك، وهو مثل قوله: {نصيبا مفروضا}). [معاني القرآن: 1/257-258]
قالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى التَّيْمِيُّ (ت:210هـ): ( {فلهنّ الثّمن}، (والرّبع) والمعنى واحد (؟).
{كلالةً}: كل من لم يرثه أب أو ابن أو أخ فهو عند العرب كلالة.
{يورث كلالةً}: مصدرٌ من تكلّله النسب، أي: تعطّف النسب عليه، ومن قال: {يورث كلالة} فهم الرجال الورثة، أي: يعطف النسب عليه). [مجاز القرآن: 1/118-119]
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَوَرِيُّ (ت:276هـ): (وقوله: {يورث كلالةً} هو الرجل يموت ولا ولد له ولا والد.
قال أبو عبيدة: هو مصدر من تكلّله النّسب. وتكلله النسب: أحاط به.
والأب والابن طرفان للرجل. فإذا مات ولم يخلفهما، فقد مات عن ذهاب طرفيه. فمسي ذهاب الطرفين: كلالة، وكأنها اسم للمصيبة في تكلل النسب مأخوذ منه، نحو هذا قولهم: وجهت الشيء: أخذت وجهه، وثغّرت الرجل: كسرت ثغره.
وأطراف الرجل: نسبه من أبيه وأمه. وأنشد أبو زيد:
فكيف بأطرافي إذا ما شتمتني......... وما بعد شتم الوالدين صلوح
أي: صلاح). [تفسير غريب القرآن:121-122]
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت:311هـ): (وقوله عزّ وجل: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنّ ولد فإن كان لهنّ ولد فلكم الرّبع ممّا تركن من بعد وصيّة يوصين بها أو دين ولهنّ الرّبع ممّا تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهنّ الثّمن ممّا تركتم من بعد وصيّة توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكلّ واحد منهما السّدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثّلث من بعد وصيّة يوصى بها أو دين غير مضارّ وصيّة من اللّه واللّه عليم حليم}
{وإن كان رجل يورث كلالة}

يقرأ يورث ويورث.. بفتح الراء وكسرها -. فمن قرأ يورث - بالكسر - فكلالة.. مفعول، ومن قرأ " يورث " فكلالة منصوب على الحال.
زعم أهل اللغة أن: الكلالة من قولك " تكلله النسب، أي: لم يكن الذي يرثه ابنه ولا أباه.
والكلالة: سوى الولد والوالد، والدليل على أن الأب ليس بكلالة قول الشاعر:
فإن أبا المرء أحمى له...؟؟؟ ومولى الكلالة لا يغضب
وإنما هو كالإكليل الذي على الرأس. وإنما استدل على أن الكلالة ههنا الإخوة لأمّ دون الأب بما ذكر في آخر السورة أن للأختين الثلثين وأن للإخوة كل المال، فعلم ههنا لما جعل للواحد السدس، وللاثنين الثلث، ولم يزادوا على الثلث شيئا ما كانوا، علم أنه يعني بهم الإخوة لأمّ.
فإن ماتت امرأة وخلّفت زوجا وأمّا وإخوة لأمّ فللزوج النصف وللام السدس، وللإخوة من الأم الثلث.
فإن خلّفت زوجا وأمّا وإخوة لأب وأمّ وإخوة لأمّ فإن هذه المسألة يسميها بعضهم المسألة المشتركة، وبعضهم يسميها الحمارية.
قال بعضهم: «إن الثلث الذي بقي للإخوة للأمّ دون الإخوة للأب والأم، لأن لهؤلاء الذين للأمّ تسمية وهي الثلث وليس للإخوة للأب والأم تسمية، فأعطيناهم الثلث ».
كما أنّه لو مات رجل وخلّف أخوين لأمّ، وخلّف مائة أخ لأب وأمّ لأعطي الأخوان للأمّ الثلث وأعطي المائة الثلثين، فقد صار الإخوة للأمّ يفضلون في الأنصباء الإخوة للأب والأمّ الأشقاء.
وقال بعضهم:«الأمّ واحدة».
وسموها الحمارية بأن قالوا: « هب أباهم كان حمارا واشتركوا بينه».
فسمّيت المشتركة.
وقوله عزّ وجلّ: {غير مضارّ وصيّة من اللّه} "غير" منصوب على الحال، المعنى: يوصي بها غير مضار، فمنع اللّه عزّ وجلّ من الضّرار في الوصية.
وروي عن أبي هريرة: «من ضارّ في وصية ألقاه الله في واد من جهنّم أو من نار ».
فالضرار: راجع في الوصية إلى الميراث.
{واللّه عليم حليم} أي: عليم ما دبر من هذه الفرائض، حليم عمّن عصاه بأن أخرّه وقبل توبته). [معاني القرآن: 2/25-27]
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت:338هـ): (وقوله تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة} في الكلالة أقوال:
1- قال البصريون الكلالة: الميت الذي لا ولد له ولا والد، واحتجوا بأنه روي عن أبي بكر باختلاف وعن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود وابن عباس وجابر بن زيد أنهم قالوا: « الكلالة من لا ولد له ولا والد».
وقال البصريون هذا مثل قولك رجل عقيم إذا لم يولد له، وهو مشتق من الإكليل: فكأن الورثة قد أحاطوا به وليس له ولد ولا والد فيحوز المال.
2- وقال أهل المدينة وأهل الكوفة: الكلالة الورثة الذين لا والد فيهم ولا ولد.
وروي عن عمر قولان:
أحدهما: أن الكلالة من لا ولد له ولا والد.
والآخر: أنها من لا ولد له .
قال أبو جعفر روي عن عطاء قول شاذ قال: الكلالة المال.
وقال ابن زيد: «الكلالة الميت الذي لا والد له ولا ولد والحي كلهم كلالة هذا يرث بالكلالة وهذا يورث بالكلالة».
وقال محمد بن جرير: « الصواب أن الكلالة الذي يرثون الميت من عدا ولده ووالده لصحة خبر جابر يعني ابن عبد الله أنه قال: قلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة فكيف بالميراث فنزلت»). [معاني القرآن: 2/34-36]
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت:338هـ): (ثم قال تعالى: {وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس}
وإنما يعني ههنا: الإخوة والأخوات للأم.
وكذلك روي عن سعد بن أبي وقاص أنه قرأ {وله أخ أو أخت من أمه فلكل واحد منهما السدس} وقرأ الحسن وأبو رجاء {يورث كلالة}.
وقال هارون القارئ قرأ بعض أهل الكوفة {يورث كلالة} فعلى هاتين القراءتين لا تكون الكلالة إلا الورثة أو المال). [معاني القرآن: 2/36-37]
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت:338هـ): (وقوله عز وجل: {من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار} وروي عن الحسن أنه قرأ (غير مضار وصية من الله) مضاف.
وقد زعم بعض أهل اللغة أن: هذا لحن لأن اسم الفاعل لا يضاف إلى المصدر.
والقراءة حسنة على حذف والمعنى غير مضار ذي وصية، أي: غير مضار بها ورثته في ميراثهم). [معاني القرآن: 2/37-38]
قَالَ غُلاَمُ ثَعْلَبٍ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الوَاحِدِ البَغْدَادِيُّ (ت:345هـ): ( {يورث كلالة} الكلالة: النسب كله، ما خلا الولد والوالدين). [ياقوتة الصراط: 196]
قَالَ مَكِّيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت:437هـ): ( (الكلالة) وهو الرجل يموت ولا ولد له ولا والد). [تفسير المشكل من غريب القرآن: 58]


رد مع اقتباس