الموضوع: سورة ص
عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 28 شوال 1433هـ/14-09-2012م, 06:17 PM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي

قوله تعالى {فطفق مسحًا بالسّوق والأعناق}

قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ): (والموضع الآخر قوله تعالى {فطفق مسحًا بالسّوق والأعناق} [ص: 33]
فمن العلماء من قال أبيح هذا ثمّ نسخ وحظر علينا
قال الحسن: «قطع أسوقها وأعناقها فعوّضه اللّه مكانها خيرًا منها وسخّر له الرّيح»
وأحسن من هذا القول ما رواه ابن أبي طلحة عن ابن عبّاسٍ قال:
«طفق يمسح أعناقها وعراقيبها حبًّا» وهذا أولى لأنّه لا يجوز أن ينسب إلى نبيٍّ من الأنبياء أنّه عاقب خيلًا ولاسيّما بغير جنايةٍ إنّما شغل بالنّظر إليها ففرّط في صلاةٍ فلا ذنب لها في ذلك وروى الحارث عن عليّ بن أبي طالبٍ عليه السّلام قال:
«الصّلاة الّتي فرّط فيها سليمان عليه السّلام صلاة العصر»)
[الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/605-610]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (قوله تعالى: {فطفق مسحًا بالسّوق والأعناق}.
من قال: إنّ سليمان عليه السلام قطع أعناق الخيل التي شغلته عن الصّلاة وسوقها، قال: هو منسوخٌ بتحريم السّنّة لذلك وبالإجماع على منع قتل البهائم إذ لا برّ فيه.
قال أبو محمد: وهذا لا يحسن فيه النّسخ لأنه خبرٌ عمّا فعل سليمان، فإن صحّ ذلك فهي شريعةٌ كانت ثم نسختها شريعة الإسلام فمنع ذلك.
قال الحسن: قطع سوقها وأعناقها فعوّضه الله ما هو خيرٌ منها، فسخّر له الريح.
وعن ابن عباس: أن سليمان إنما طفق يمسح بيده أعناقها وسوقها حبًّا لها، فهذا لا "يجوز أن" يكون فيه نسخٌ البتّة - على هذا القول -. وهو قولٌ حسنٌ من التأويل لأن فيه النّفي عن نبي الله سليمان أن يكون عاقب بهيمةً بالقتل لا ذنب لها وفي شغله بها حتى فاتته صلاة العصر). [الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 391-395]

قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (وكذلك قوله عز وجل: {فطفق مسحا بالسوق والأعناق} الآية [ص: 33]، قالوا: هو منسوخ بتحريم ذلك بالإجماع وبالسنة، وهذا خلف من القول؛ إنما حكى الله ذلك عن نبيه ولم يشرع ذلك لنا، ثم ينسخ بسنة ولا بإجماع). [جمال القراء:1/352-356]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس