الموضوع: سورة المائدة
عرض مشاركة واحدة
  #14  
قديم 6 رجب 1434هـ/15-05-2013م, 07:31 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

قوله تعالى :{ فَإِنْ عُثِرَ‌ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَ‌انِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّـهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ(107)}

قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ): (الآية الثامنة: قوله تعالى: {فإن عثر على أنهما استحقا إثما} [107 مدنية / المائدة / 5] نسخت نسخها الآية التي في الطلاق وهي قوله تعالى: {واشهدوا ذوي عدل منكم...} الآية [2 مدنية / الطلاق / 65].).[الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 35-37]
قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (الآية الثّامنة قوله عز وجل {فإن عثر على أنّهما استحقا إثمًا} أي علم واطلع على أنّهما استحقّا إثماً يعني الشّاهدين الأوّلين {فآخران يقومان مقامهما من الّذين استحقّ عليهم الأوليان} وذلك أن عدي بن بداء وتميم بن أوس الداريين عمدا إلى مولى آل العاص فقتلاه وأخذا ماله ثمّ شهد لهم شاهدان إن ما احداسا وظهر لهم بعد ذلك قعب وجد بمكّة يباع في
سوق اللّيل فقبضوا على المنادي فقالوا له من أين لك هذا فقال دفعه إلي تميم الدّاريّ وعدي بن بداء فرفعوا ذلك إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فنزلت هذه الآية وأمر النّبي (صلى الله عليه وسلم) أن يشهد على الشّاهدين الأولين شاهدان آخران فتبطل به شهادة الأولين فهذا في غير شهادة الإسلام ثمّ نسخ ذلك بالآية الّتي في سورة النّساء الصّغرى من قوله تعالى / واشهدوا ذوي عدل معكم / فبطلت شهادة الذميين في الحضر والسّفر
). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 79-84]

قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) :(قوله تعالى: {تحبسونهما من بعد الصّلاة} الآيتان إلى قوله: {لشهادتنا أحقّ من شهادتهما}:أوجب الله جلّ ذكره على الشاهدين على الوصية القابضين لتركة الميت في السفر اليمين إن ارتبنا أنهما غابا على شيء من التركة وخانا، فإذا حلفا بعد الصلاة، ثم اطّلع على خيانة منهما في التركة، حلف وليّان وارثان من أولياء الميت على ما يدّعيان قبل الشاهدين، ويقولان في آخر يمينهما: ليميننا أحق من يمينهما، وهو قوله: {لشهادتنا أحقّ من شهادتهما} ثم يستحقان ما حلفا عليه.
هذا معنى الحكم المتلوّ في الآيتين.
ونبيّن ذلك الاختلاف في معنى قوله: {أو آخران من غيركم}.
فمن قال: معنى {من غيركم}: أي: من أهل الكتاب وهو منسوخ بقوله: {ممّن ترضون من الشّهداء}، وبقوله: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم} قال: هذه الأحكام كلّها منسوخةٌ بما نسخ به جواز شهادة أهل الكتاب وهو قول زيد بن أسلم ومالك والشافعي وأبي حنيفة.
ومن قال: معنى من غيركم: من أهل الكتاب وهو غير منسوخ، وشهادة أهل الكتاب في السفر في الوصية خاصة جائزة للضرورة قال: القصة كلّها محكمة معمول بها وهو قول ابن عباس وعائشة وأبي موسى
الأشعري وابن جبير وابن المسيب وابن سيرين والشعبي والثوري وغيرهم.
ومن قال: معنى {من غيركم}: من غير قبيلتكم - من المؤمنين - قال: القصة كلها محكمةٌ معمول بها - وهو قول الزهري والحسن وعكرمة وأضافه بعض الناس إلى مالك والشافعي -.
والصلاة في هذه الآية: صلاة العصر، ففي هذه القصة وأحكامها ثلاثة أقوال على ما فسّرنا.
وقد زاد النحاس فيها قول من قال: الشهادة في الآية بمعنى: الحضور. وقول من قال: الشهادة بمعنى: "اليمين"، ولا معنى يتحصل لهذين القولين). [الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 255-279]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس