الموضوع: سورة النساء
عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 14 جمادى الآخرة 1434هـ/24-04-2013م, 07:00 PM
شيماء رأفت شيماء رأفت غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 1,618
افتراضي

قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (8) }

قال الوليد بن محمد الموقّري الأموي (ت:182هـ): حدثني محمد بن مسلم بن عبد الله بن شِهَاب الزهري (ت: 124هـ):(وقال في سورة النساء: {وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه}. نسختها آية الميراث فيأخذ... كل نفس ما كتب لها. *)[الناسخ والمنسوخ للزهري:22- 26]
قال محمد بن كثيرٍ العَبْدي (ت:223هـ) عن همّام بن يحيى البصري قال:(ومن سورة النساء)
{وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا} عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال إنها منسوخة كانت قبل الفرائض كان ما ترك الرجل من مال
أعطى منه اليتيم والمسكين وذوي القربى إذا حضروا القسمة ثم نسخ ذلك بعد ذلك حم نسختها المواريث فنسخ الله عز وجل لكل ذي حق حقه ثم صارت وصية من ماله يوصي بها لقرابته وحيث شاء
حدثنا قتادة قال: قال الأشعري ليست منسوخة)[الناسخ والمنسوخ لقتادة: 1/38-40]
قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ): (قوله تعالى:{وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين} [8 مدنية / النساء / 4] ثم نسخت بآية المواريث وهي قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين...} الآية [11 مدنية / النساء / 4].[الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 31-35]
قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ): (قال جلّ وعزّ: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولًا معروفًا}
للعلماء فيها ثلاثة أقوالٍ فمنهم من قال إنّها منسوخةٌ ومنهم من قال: هي محكمةٌ واجبةٌ ومنهم من قال: هي محكمةٌ على النّدب والتّرغيب والحضّ، فممّن روي عنه أنّها منسوخةٌ ابن عبّاسٍ، وسعيد بن المسيّب
كما قرئ على محمّد بن جعفر بن حفصٍ، عن يوسف بن موسى، قال: حدّثنا سلمة بن الفضل، قال: حدّثنا إسماعيل بن مسلمٍ، عن حميدٍ الأعرج، عن مجاهدٍ، عن ابن عبّاسٍ، في قوله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه} [النساء: 8] قال: " نسخها {يوصيكم اللّه في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين} [النساء: 11] "
وحدّثنا أحمد بن محمّد بن نافعٍ، قال: حدّثنا سلمة، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن قتادة، أنّ ابن المسيّب، قال في قول اللّه جلّ وعزّ {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه} قال: «نسخها الميراث والوصيّة»
وقال بأنّها منسوخةٌ أبو مالكٍ، وعكرمة، والضّحّاك
وممّن قال إنّها محكمةٌ وتؤوّل قوله على النّدب عبيدة، وعروة، وسعيد بن جبيرٍ، ومجاهدٌ، وعطاءٌ، والحسن، والزّهريّ، والشّعبيّ، ويحيى بن يعمر وهو مرويٌّ عن ابن عبّاسٍ
قال أبو جعفرٍ كما حدّثنا بكر بن سهلٍ، قال: حدّثنا أبو صالحٍ، قال حدّثنا معاوية بن صالحٍ، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ، {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين} قال: «أمر اللّه جلّ وعزّ المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم وأيتامهم ومساكينهم من الوصيّة فإن لم تكن وصيّةٌ وصّل لهم من الميراث»
قال أبو جعفرٍ: فهذا أحسن ما قيل في الآية أن تكون على النّدب والتّرغيب في فعل الخير والشّكر للّه تعالى فأمر اللّه جلّ وعزّ الّذين فرض لهم الميراث إذا حضروا القسمة وحضر معهم من لا يرث من الأقرباء واليتامى والمساكين أن يرزقوهم شكرًا للّه تعالى على ما فرض لهم
وقد زعم بعض أهل النّظر أنّه لا يجوز أن يكون هاهنا نسخٌ لأنّ الّذي يقول إنّها منسوخةٌ لا يخلو أمره من إحدى جهتين إمّا أن تكون كانت ندبًا ثمّ نسخت وهذا محالٌ لأنّ النّدب إلى الخير لا ينسخ لأنّ نسخه لا تفعلوا الخير وهذا محالٌ أو تكون كانت واجبةً فنسخت وهذا أيضًا لا يكون لأنّ قائله يقول إنّه كان إذا حضر أولو القربى واليتامى والمساكين أعطوهم ولم يعطوا العصبة فنسخ ذلك بالفرض وهذا لم يعرف قطّ في جاهليّةٍ ولا إسلامٍ وأيضًا فإنّ الآية إذا ثبتت فلا يقال فيها منسوخةٌ إلّا أن ينفى حكمها
على أنّه قد روي عن، ابن عبّاسٍ، رواه عنه القاسم بن محمّدٍ أنّه قال هذا مخاطبةً للموصي نفسه
وكذا قال ابن زيدٍ قيل للموصي أوص لذوي القربى واليتامى والمساكين واستدلّ على هذا بأنّ بعده {وقولوا لهم قولًا معروفًا} [النساء: 5] أي إن لم توصوا لهم فقولوا لهم خيرًا وهذا القول اختيار محمّد بن جريرٍ
فأمّا القول الثّالث وهو أن تكون محكمةٌ واجبةٌ
كما حدّثنا جعفر بن مجاشعٍ، قال: حدّثنا إبراهيم بن إسحاق، قال: حدّثنا عبيد اللّه، قال حدّثنا عبد الرّحمن بن مهديٍّ، قال: حدّثنا سفيان، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه} قال: «هي واجبةٌ عند قسمة الميراث ما طابت به أنفسهم»
قال أبو جعفرٍ: فهذا مجاهدٌ يقول بإيجابها بالإسناد الّذي لا تدفع صحّته
وهذا خلاف ما روي عنه عن ابن عبّاسٍ غير أنّ هذا الإسناد أصحّ
أخبرنا أبو جعفرٍ، قال حدّثنا أحمد بن محمّد بن نافعٍ، قال: حدّثنا سلمة، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن الحسن، والزّهريّ، {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه} قالا: «هي محكمةٌ ما طابت به أنفسهم عند أهل الميراث»
وأكثر العلماء على هذا القول وقد بيّنّا صحّته
والصّحيح في الآية الرّابعة والخامسة أنّهما منسوختان)[الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/138-231]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (سورة النساء مدنية)قوله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه}:
قال ابن عباس: هي منسوخةٌ بآية المواريث - وقاله الضّحاك والسّدّي وعكرمة -.
وقال الحسن: هي منسوخةٌ بآية الزكاة.
وقال ابن المسيب: نسخها الميراث والوصيّة.
وقال جماعةٌ من العلماء: هي محكمةٌ غير منسوخةٍ لكنّها على النّدب والتّرغيب، وليست على الإيجاب والحتم - وهو قول ابن جبير ومجاهد وعطاء وهو مرويٌّ أيضًا عن ابن عباس - وعنه أيضًا أنه قال: هي مخاطبةٌ للموصي بقسم ماله وصيةً بيده على الندب والترغيب له في ذلك.
ويدل على أنها على الندب قوله في آخر الآية: {وقولوا لهم قولاً معروفًا} [النساء: 8] أي إن لم تعطوهم شيئًا ولم توصوا لهم، فقولوا لهم قولاً حسنًا.
وأيضًا فإنها لو كانت فرضًا لكان الذي لهم معلومًا محدودًا كسائر الفرائض.
وأيضًا فقد أجمع المسلمون على أنّ الميراث إذا قسم ولم يحضر أحدٌ من المذكورين أنه لا شيء لهم، ولو كان ذلك فرضًا لكان لهم ذلك حضروا أو غابوا، كسائر المواريث.
وهذا هو الصّواب إن شاء الله وهو مذهب مالكٍ وأكثر العلماء.
فالآية محكمةٌ على الندب والترغيب غير منسوخة.
وقد روي عن مجاهد والحسن والزهري أنهم قالوا: هي محكمةٌ فيما طابت به أنفس الورثة عند القسمة.
وهذا هو النّدب والترغيب بعينه.
قوله تعالى إذ ذكر الله في عشر المواريث: الأولاد والآباء والأخوة والأخوات والزوجات وغيرهم.
فقال قوم: إنه لفظٌ عام في كل أخٍ وأبٍ وأم وزوج وزوجة وابن وبنت.
وإنه قد نسخت منه السّنّة من كان من وارثٍ على غير دين الميت لا يرث.
ونسخ منه الإجماع من كان وارثًا فيه بقيّة رقٍّ، لا يرث.
لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يتوارث أهل دينين)) ولقوله: ((لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم)).
ولإجماع أكثر الأمّة على أن لا يرث من "كان" فيه بقيّة رق.
والذي عليه العمل، وهو قول أهل النّظر، أنّ هذا كلّه ليس بنسخٍ وإنّما هو تخصيصٌ وتبيينٌ من النبيّ صلى الله عليه وسلم ومن الإجماع.
بيّن النبيّ صلى الله عليه وسلم أن المراد بالآيات أهل الدّين الواحد. وبيّن الإجماع أن المراد الأحرار في ذلك كلّه.
فهو مخصّص مبيّن غير منسوخ. وقد تقدّم ذكر هذا.
قوله تعالى: {من بعد وصيّةٍ} في أربعة مواضع في عشر المواريث:
فعمّ بالوصيّة ولم يبيّن لها حدًّا، فكان الحكم أن يوصي الميت بما أحبّ من ماله، ويرث الورثة ما بقي بعد الوصيّة.
وإن أوصى بأكثر ماله على ظاهر الآيات لم يمتنع ذلك على ظاهر النص. فنسخ النبيّ صلى الله عليه وسلم ذلك، وحدّ أكثر الوصيّة بحدٍّ لا يتجاوز، فقال لسعد: ((الثّلث، والثّلث كثير))، فمنع ما أطلقت الآيات من الوصية بما أحب الموصي، وقصرت الوصيّة على الثلث فأقل. فذلك نسخٌ لعموم لفظ الآيات بالوصيّة.
وهذا من نسخ القرآن بالسّنّة.
وقيل: إن هذا ليس بنسخ، إنما هو بيانٌ من النبي صلى الله عليه وسلم كبيانه لعدد الصلاة والزكاة وشبهه، وهو الصواب - إن شاء الله -.
وهو مذهب من لم يجز نسخ القرآن بالسّنة.)
[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 207-253]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (قوله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه}.
اختلف العلماء في هذه الآية على قولين:
أحدهما: أنّها محكمةٌ.
فروى سعيد بن جبيرٍ عن ابن عبّاسٍ قال: إنّ النّاس يزعمون أنّ هذه الآية قد نسخت واللّه ما نسخت ولكنّها مما تهاون الناس به.
وأخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: بنا عمر بن عبيد اللّه البقّال، قال: أبنا ابن بشران، قال: أبنا إسحاق بن أحمد الكاذيّ، قال بنا عبد اللّه بن أحمد بن حنبلٍ، قال: حدّثني أبي، قال: بنا يحيى بن آدم، قال: بنا الأشجعيّ عن سفيان عن أبي إسحاق الشّيبانيّ عن عكرمة عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما {وإذا حضر القسمة أولو القربى} قال: هي محكمةٌ وليست بمنسوخةٍ.
قال:
وكان ابن عبّاسٍ إذا ولي (رضخ) وإذّا كان المال فيه قلّةٌ اعتذر إليهم وذلك القول المعروف.
قال أحمد: وبنا عبد الصمد، قال: بنا همام قال بنا قتادة: قال الأشعريّ: ليست بمنسوخةٍ.
قال أحمد: وبنا عبد الوهّاب عن سعيدٍ عن مطرٍ عن الحسن قال: واللّه ما هي بمنسوخة، وإنها لثابتة. ولكنّ النّاس بخلوا وشحّوا وكان النّاس إذا قسّم الميراث حضر الجار والفقير { واليتيم (والمسكين) فيعطونهم من ذلك.
قال أحمد: وبنا هشيمٌ، قال: أبنا أبو (بشرٍ) عن سعيد بن جبيرٍ. قال: وأبنا مغيرة عن إبراهيم (قالا:) هي محكمةٌ وليست بمنسوخةٍ.
قال أحمد: وبنا يزيد، قال: أبنا سفيان بن حسين، قال: سمعت الحسن ومحمداً، يقولان قي هذه الآية: {وإذا حضر القسمة أولو القربى} هي مثبتةٌ 0لم تنسخ وكانت القسمة إذا حضرت حضر (هؤلاء) فرضخ لهم منها، وأعطوا.
قال أحمد:
وبنا يحيى بن آدم قال: بنا الأشجعيّ عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم والشّعبيّ {وإذا حضر القسمة أولو القربى} قالا: هي محكمةٌ وليست بمنسوخةٍ.
قال أحمد: وبنا عبد الأعلى عن معمرٍ عن الزّهريّ إنّها محكمةٌ لم تنسخ.
وممّن ذهب إلى إحكامها عطاءٌ وأبو العالية ويحيى بن يعمر.
ثمّ اختلف من قال بإحكامها في الأمر المذكور فيها.
فذهب أكثرهم: إلى أنّه على سبيل الاستحباب أو الندب وهو الصّحيح.
وذهب بعضهم: إلى أنّه على الوجوب.
القول الثّاني: أنّها منسوخةٌ.
أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أبنا عمر بن عبيد اللّه، قال: أبنا ابن بشران، قال: بنا إسحاق بن أحمد الكاذيّ، قال: بنا عبد اللّه بن أحمد بن حنبلٍ، قال: حدّثني أبي، قال: (بنا) حجّاجٌ عن ابن جريجٍ عن عطاءٍ الخراسانيّ، عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنه {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه} فنسختها آية الميراث فجعل لكلّ إنسانٍ
نصيبًا ممّا ترك ممّا قلّ منه أو كثر.
قال أحمد: وبنا يحيى بن آدم قال: بنا الأشجعيّ عن سفيان عن السّدّيّ عن أبي مالكٍ وإذا حضر القسمة قال: نسختها آية الميراث.
أخبرنا عبد الوهّاب بن المبارك، قال: أبنا أبو الفضل بن خيرون، وأبو طاهرٍ الباقلاويّ، قال: أبنا ابن شاذان، قال: أبنا أحمد بن كاملٍ، قال: أبنا محمّد بن سعدٍ، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثني عمّي عن أبيه عن جدّه عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً معروفاً} يعني: عند قسمة الميراث، وذلك قبل أن ينزل الفرائض وأنزل اللّه بعد ذلك الفرائض فأعطى كلّ ذي حقٍّ حقّه.
وروى مجاهدٌ عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما قال: نسختها {يوصيكم اللّه في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين} الآية.
وأخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أبنا عمر بن عبيد اللّه، قال: أبنا ابن بشران، قال: أبنا إسحاق بن أحمد، قال: أبنا عبد اللّه بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي، قال: بنا عبد الوهّاب عن سعيدٍ عن قتادة، قال: قال سعيد بن المسيّب: كانت هذه قبل الفرائض وقسمة الميراث، فلمّا جعل اللّه
لأهل الميراث ميراثهم صارت منسوخةً.
قال أحمد: وبنا عبد الصمد، قال: بنا همام، قال: بنا قتادة، عن سعيد بن المسيّب أنّها منسوخةٌ، قال: كانت قبل الفرائض، وكان ما ترك من مالٍ أعطي منه الفقراء، والمساكين، واليتامى، وذوي القربى إذا (حضروا) القسمة، ثمّ نسخ ذلك بعد، نسخها المواريث فألحق اللّه لكلّ ذي حقٍّ حقه، فصارت وصية من ما له يوصي بها لذي قرابته، وحيث يشاء.
أخبرنا المبارك بن عليٍّ، قال: أبنا أحمد بن الحسين بن قريشٍ، قال: أبنا إبراهيم بن عمر البرمكيّ، قال: أبنا محمّد بن إسماعيل بن العبّاس قال: بنا أبو بكر بن أبي داود، قال: بنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيبٍ، قال: حدّثني يحيى بن يمانٍ عن سفيان عن السّدّيّ، عن أبي مالكٍ {وإذا حضر القسمة} قال: نسختها آية الميراث.
قال أبو بكر: وبنا يعقوب بن سفيان قال: بنا عبد اللّه بن عثمان قال: أبنا عيسى بن عبيدٍ الكنديّ، قال: بنا عبيد اللّه مولى عمر بن مسلم أنّ الضّحّاك بن مزاحمٍ قال: في قوله: {وإذا حضر القسمة أولو القربى} قال: "نسختها آية الميراث".
وقال عكرمة: "نسختها آية الفرائض".
وممّن ذهب إلى هذا القول قتادة، وأبو الشّعثاء وأبو صالحٍ وعطاءٌ في رواية.)
[نواسخ القرآن: 247-296]
قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (سورة النساء){وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه} ذهب جماعة إلى إحكامها ثم اختلفوا في الأمر فأكثرهم على الاستحباب وهو الصحيح وبعضهم على الوجوب وقال آخرون نسختها آية الميراث0.)[المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ: 23-26]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (سورة النساء)قوله عز وجل: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا} الآية [النساء: 8] قيل: هي منسوخة بآية الوصية والميراث، قاله ابن المسيب.
وعن ابن عباس والضحاك والسدي وعكرمة: (نسختها آية الميراث).
وعن ابن عباس أيضا أنها محكمة، وكذلك قال ابن جبير ومجاهد وعطاء، والأمر على الندب لا على الإيجاب.
وعن ابن عباس أيضا أن الخطاب للموصي، يقسم وصيته بيده، والأمر على الندب.
وروي عن مجاهد أيضا والحسن والزهري أنها محكمة، فيما طابت به أنفس الورثة عند القسمة، على الندب.)
[جمال القراء:1/276-294]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس