قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (المراد بنشر المصحف فتحه إما للتلاوة فيه وإما على سبيل الدعوة إلى تحكيمه وإما أن يكون فتحه رمزا لإعطاء الأمان وإما على أن يراد بنشر المصحف مجرد التبرك به والنظر فيه على سبيل التبرك وبنية التعبد وإما أن يكون المراد بنشره تركه على الأرض مفتوحا على سبيل الإهمال والتفريط.
وقد مر في غير موضع من هذا البحث بيان حكم معظم تلك المسائل كمسألة اتخاذ فأل منه ومسألة تحكيمه ومسألة التبرك به ومسألة القراءة منه في الصلاة ومسألة تركه على الأرض منشورا وأما مسألة نشره للنظر فيه وتعهده فسيأتي لها مزيد بيان في موضعها من هذا البحث إن شاء الله تعالى.
[607]