قيام قاريء المصحف لغيره | غير مصنف
قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (جاء في الفتاوى الخانية ما نصه: (قوم يقرؤن القرآن من المصاحف أو يقرأ رجل واحد، فدخل عليهم واحد من الأجلة والأشراف فقام القاريء لأجله قالوا: إن دخل عالم أو أبوه أو استاذه الذي علمه العلم جاز له أن يقوم لأجله وما سوى ذلك لا يجوز).
[658]