وضع المصحف على نجاسة | غير مصنف
قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (لما كانت مراعة حرمة المصحف واجبة وصيانته عن مظان الامتهان متعينة تكلم أهل العلم عن مسألة وضع المصحف على شئ نجس أو متنجس فجزموا بالتحريم إن كانت النجاسة متعدية وسرايتها إلى المصحف محتملة ثم اختلفوا فى حكم وضع المصحف على ما نجاسته جافة وسرايتها إلى المصحف مأمونة وكذا ما لو كانت النجاسة معفوا عنها , فقد صرح غير واحد من أهل العلم بتحريم وضع المصحف على ذلك كله ما يتضمنه الوضع المذكور من صورة امتهان للمصحف ولتنافيه مع مقتضيات الصيانة اللازمة له والتعظيم الواجب ونحوه , وقد قال ابن مفلح فى آدابه [ فإن علق شيئا من القرآن ونحوه على حيوان ولم أجد لأحد فى هذه المسألة كلاما , وينبغى أن يقال : إن كان الحيوان طاهرا كره ذلك . وفى التحريم نظر , لأنه فعل غير مأثور ولما فيه من الامتهان وملابسة الأنجاس والأقذار . والصبيان ونحوهم لهم من يصونهم ويمنعهم من ذلك بخلاف الحيوان نجسا كالكلب ونحوه فلا إشكال فى التحريم والله أعلم وقد يقال : سمة الإمام سائمة الزكاة بكتاب الله يؤخذ منه جواز ذلك والحاجة تزول بكتابة ذلك زكاة ] فإذا كان هذا الاحتياط مطلوبا لما فيه شئ من القرآن كالحروز مثلا فلأن يحتاط للمصحف من طريق الأولى .
قال الشبراملسى فى حاشيته على النهاية [ لو وضع القرآن على نجس جاف يحرم
{771}
مع أنه لا ينجس تدبر أ هـ على أن من أهل العلم من سهل فى متنجس بمعفو عنه وإن لم يظهر لى وجه هذا التسهيل أو عمدة هذا التفريق .
قال الهيتمى فى الفتاوى الحديثية [ ويجوز وضعه على متنجس معفو عنه أخذا من أقوال النووى فى مجموعه وتبيانه يحرم كتب القرآن أو اسم الله تعالى أو اسم رسوله صلى الله عليه وسلم أو كل اسم معظم كما هو ظاهر بنجس أو متنجس لم يعف عنه أو وضعه على نجس أو متنجس كذلك ] وعبارته فى التحفة [ ويحرم مسه ككل اسم معظم بمتنجس بغير معفو عنه وجزم بعضهم بأنه لا فرق تعظيما ]
قال الشروانى فى حاشيته على التحفة [ "قوله بأنه لا فرق " أى بين المعفو عنه وغيره عبارة البجيرمى على المنهج قوله ومسه بعضو نجس وفى حاشيته شرح الروض ولو بمعفو عنه ع ش وقال سم . بغير معفو عنه وعبارة الحلبى أى ولو بمعفو عنه حيث كان عينا لا أثرا أو يحتمل الأخذ بالإطلاق ثم رأيت فى شرح الإرشاد الصغير ومسه بعضو متنجس برطب مطلقا وبجاف غير معفو عنه انتهى أ . هـ ] {772}