بيع المصحف بالمصحف
أثر إبراهيم النخعي: (لا بأس باستبدال المصحف بالمصحف)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (استبدال المصحف بالمصحف
حدّثنا هارون بن إسحاق، حدّثنا محمّدٌ، عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: (لا بأس باستبدال المصحف بالمصحف). [المصاحف: 391-390]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدثنا عبد الله بن سعيدٍ، حدّثنا عقبة، عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم، (أنّه كان لا يرى بأسًا أن يبادل المصحف بالمصحف). [المصاحف: 391-390]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا موسى بن سفيان، حدّثنا عمرٌو، عن مغيرة، عن إبراهيم، (أنّه كان يكره بيع المصاحف وشراءها، وأن يعطى عليها لكتبها، ولم ير بالبدل بأسًا). [المصاحف: 391-390]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدثنا عبد الله بن سعيدٍ، حدّثنا إسحاق بن سليمان، عن أبي جعفرٍ الرّازيّ، عن مغيرة، عن إبراهيم، (أنّه كان يكره بيع المصاحف، وأن يعطى عليها الأجر، ولا يرى بأسًا بالبدل). [المصاحف: 391-390]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا محمّد بن إسماعيل الأحمسيّ، حدّثنا وكيعٌ، عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: (لا بأس بالبدل مصحفًا بمصحفٍ). [المصاحف: 391-390]
أثر مجاهد رحمه الله: (لا بأس بالمصحف بالمصحف وزيادة عشر دراهم)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدثنا عبد الله بن سعيدٍ، حدّثنا حفصٌ، عن ليثٍ، عن مجاهدٍ قال: (لا بأس بالمصحف بالمصحف وزيادة عشر دراهم) ). [المصاحف: 391-390]