حكم مس المستحاضة للمصحف
أثر الحسن البصري: (المستحاضة يغشاها زوجها وتغتسل وتصلّي وتقرأ المصحف...)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (المستحاضة تمسّ المصحف
حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، عن روحٍ، عن هشامٍ، عن الحسن قال: (المستحاضة يغشاها زوجها وتغتسل وتصلّي وتقرأ المصحف، وتكون كالمرأة الطّاهرة في كلّ أمرها). [المصاحف: 445-444]
أثر إبراهيم النخعي: (أنّه كره أن تمسّ المستحاضة المصحف)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا هارون بن إسحاق، وعليّ بن محمّد بن أبي الخصيب قالا: حدّثنا وكيعٌ، عن سفيان، عن منصورٍ، عن إبراهيم، (أنّه كره أن تمسّ المستحاضة المصحف)). [المصاحف: 445-444]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا يعقوب بن سفيان، حدّثنا أبو نعيمٍ، حدّثنا سفيان، عن منصورٍ، عن إبراهيم، (أنّه كره أن تصوم أو يجامعها زوجها، أو تمسّ المصحف، يعني المستحاضة، ولكن تصلّي)). [المصاحف: 445-444]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدثنا عبد الله بن الصّبّاح، حدّثنا المعتمر، عن أبيه، عن المغيرة، عن إبراهيم قال: قال شباكٌ: (تأخذ المستحاضة المصحف قال: وكيف تقول في زوجها؟ قال: فرأينا أنّه كرهه) ). [المصاحف: 445-444]