للاستزادة
قالَ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ القُرْطُبِيُّ (ت: 671هـ): (تَقَدَّمَ في (البقرةِ) القولُ في السِّحْرِ وحَقِيقَتِه، وما يَنْشَأُ عنه من الآلامِ والمفاسِدِ، وحُكْمُ الساحِرِ؛ فلا معنَى لإعادتِهِ). [الجامع لأحكام القرآن: 20/254]
قالَ مُحَمَّد الطَّاهِرُ بْن عَاشُورٍ (ت: 1393هـ): (وأمَّا السِّحْرُ فقَدْ بَسَطْنَا القولَ فيه عندَ قولِه تعالى: {يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ} [البقرة: 102] في سُورَةِ البَقَرَةِ). [التحرير والتنوير: 30/628]