نزول قول الله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (283) )
قال أحمدُ بنُ عَلِيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله تعالى {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} [الآية :283]
أخرج ابن أبي حاتم من طريق عبد الملك بن أبي نضرة عن أبيه عن أبي سعيد قال نسخت هذه الآية ما تقدم من الأمر بالإشهاد والرهن
ومن طريق الشعبي لا بأس إذا ائتمنه أن لا يكتب ولا يشهد). [العجاب في بيان الأسباب: 1/644]
روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين