قوله تعالى : {وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ... (4)}
قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ): (سورة الصّفّ، والجمعة، والمنافقين، والتّغابن، والطّلاق، والتّحريم ...
قال أبو جعفرٍ: والقول الأوّل يروى عن مجاهدٍ، وعن كريبٍ، عن ابن عبّاسٍ
في هذه السّور قوله تعالى {فاتّقوا اللّه ما استطعتم} [التغابن: 16] ... وفيهنّ {وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ} [الطلاق: 4] قال أبو جعفرٍ: قد ذكرناه في سورة البقرة، وقول من قال: هو ناسخٌ لحكم المتوفّى عنها زوجها وهي حاملٌ
فأمّا المطلّقة فلا اختلاف في حكمها: أنّها إذ ولدت فقد انقضت عدّتها، وإنّما الاختلاف في المتوفّى عنها زوجها وهي حاملٌ فمن الصّحابة من يقول: عدّتها آخر الأجلين، فمنهم عليّ بن أبي طالبٍ وابن عبّاسٍ، ومنهم من قال: إذا ولدت فقد انقضت عدّتها منهم عبد اللّه بن مسعودٍ ، قال: نزلت هذه بعد تلك
قال أبو جعفرٍ: وظاهر القرآن يدلّ على ما قال ابن مسعودٍ، قال جلّ وعزّ {وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ} [الطلاق: 4] ولم يفرّق بين المطلّقة والمتوفّى عنها زوجها، وكذا السّنّة ).[الناسخ والمنسوخ للنحاس: 3/122-124] (م)
روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين