قوله تعالى: {فقولي إنّي نذرت للرّحمن صومًا (26)}
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (قوله تعالى: {فقولي إنّي نذرت للرّحمن صومًا}:
من قال: إن شرائع من كان قبلنا من الأنبياء جائزٌ لنا العمل بها ما لم نؤمر بغيرها. قال: هذا منسوخٌ بقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا صمت يومًا إلى اللّيل))، والصوم - في الآية -: الصمت.
ومن قال: لا يلزمنا منها إلا ما أمرنا به لم يجعل هذا منسوخًا، لأنه لم يكن لازمًا لنا فعله فنسخ عنّا). ). [الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:345- 346]
روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين