العودة   جمهرة العلوم > جمهرة علوم القرآن الكريم > الناسخ والمنسوخ

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 19 جمادى الآخرة 1434هـ/29-04-2013م, 01:03 AM
شيماء رأفت شيماء رأفت غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 1,618
افتراضي

قوله تعالى{ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَـئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً (18)}

قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (سورة النساء مدنية)
قوله تعالى: {وليست التّوبة للّذين يعملون السّيّئات}. الآية:
لفظ هذه الآية عامٌ يوجب الإياس من قبول توبة من عاين الرّسل عند الموت وحضره الموت مؤمنًا كان أو كافرًا. وقد قال قومٌ: هذه الآية منسوخةٌ عن أهل التوحيد، نسخها الله بقوله: {إنّ الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: 48]. حرّم الله المغفرة على من مات وهو
مشرك. وأرجأ أهل التوحيد إلى مشيئته. وهذا قول ينسب إلى ابن عباس.
وقد احتجّ من قال: إنها محكمةٌ عامة غير منسوخةٍ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر بنفسه)) والغرغرة: هي عند حضور الموت ومعاينة الرسل لقبض الروح، فعند ذلك لا تقبل التّوبة على هذا الحديث فيكون، كالآية.
ويحتج من قال: إنها منسوخةٌ عن أهل التوحيد، أنّ المراد بالحديث أهل الكفر دون أهل الذنوب من الموحدين - والله أعلم بذلك.)
[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 207-253]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 19 جمادى الآخرة 1434هـ/29-04-2013م, 02:16 AM
شيماء رأفت شيماء رأفت غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 1,618
افتراضي

قوله تعالى{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا(19)}

قال الوليد بن محمد الموقّري الأموي (ت:182هـ): حدثني محمد بن مسلم بن عبد الله بن شِهَاب الزهري (ت: 124هـ): (وقال: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشةٍ مبينةٍ}.
قال أبو يزيد: بلغني أن الرجل كان في الجاهلية لا يورث امرأة أبيه، لا يورثها من الميراث شيئاً حتى تفتدي ببعض ما أعطوها.
قال ابن شهاب: فوعظ الله سبحانه في ذلك عباده المؤمنين ونهاهم عنه. *)[الناسخ والمنسوخ للزهري:22- 26]

قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ): (سورة النساء)
قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها} إلى قوله: {ببعض ما آتيتموهن...} [19 / النساء / 4] ثم نسخت بالاستثناء بقوله تعالى: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة...} [19 / النساء / 4].[الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 31-35]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (سورة النساء مدنية)قوله تعالى: {لا يحلّ لكم أن ترثوا النّساء كرهًا} إلى قوله: {إلاّ أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ}.
قال عطاء الخراساني: هذا منسوخٌ بالحدود. كان الرجل إذا تزوّج
المرأة فأتت بفاحشةٍ كان له أن يأخذ منها كلّ ما ساقه إليها.
وأكثر النّاس على أنّها محكمةٌ، والمعنى: أنها إذا زنت صلح له أن تختلع منه.
وقيل: المعنى: إذا نشزت عنه حلّ له أن يأخذ منها الخلع ويتركها.
واختلف في الفاحشة:
فقيل: الزنا.
وقيل: النشوز.
وقيل: البذاء في اللسان.
وصدر الآية: قوله: {لا يحلّ لكم أن ترثوا النّساء كرهًا}، ناسخٌ لما كانوا عليه، كان الرّجل في الجاهلية إذا توفي، كان ابنه أولى بامرأته يمنعها من التزويج حتى تموت فيرثها. فنسخ الله ذلك بهذه الآية.)
[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 207-253]

قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (سورة النساء)قوله عز وجل: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها} الآية [النساء: 19]، قالوا: فقوله: {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} الآية [النساء: 19] هو منسوخ، وكان الرجل إذا تزوج امرأة فأتت بفاحشة كان له ِأن يأخذ ما أعطاها.
وقال الأكثر: هي محكمة، وأنها إذا أتت بفاحشة كان له أن يأخذ منها بالخلع.
وقيل: إذا نشزت عنه جاز له أن يأخذ منها بالخلع.
وقال قوم: الفاحشة: الزنا، وقيل: النشوز، وقيل: فاحشة اللسان، والصحيح أن لا نسخ.
وقالوا في أول الآية في قوله عز وجل: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها} الآية [النساء: 19]، هو ناسخ لما كانوا عليه في الجاهلية، إذا توفي الرجل كان ابنه أولى بامرأته، يمنعها من التزويج حتى تموت فيرثها.
وقال ابن عباس: (كان حميم الميت يلقي ثوبه على المرأة، فإذا شاء تزوجها بذلك، وإن شاء حبسها حتى تموت فيرثها).
قال غيره: فنسخ ذلك بهذه الآية .
وقد بينا فيما تقدم أن هذا وشبهه ليس بنسخ.)
[جمال القراء:1/276-294]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:08 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة