العودة   جمهرة العلوم > جمهرة علوم القرآن الكريم > الناسخ والمنسوخ

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #2  
قديم 8 شعبان 1433هـ/27-06-2012م, 05:58 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 25,303
افتراضي

نسخ الكتاب بالكتاب

قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (باب ما يجوز أن يكون ناسخًا أو منسوخًا
هذا الباب على خمسة أقسام:
الأول: نسخ القرآن بالقرآن، والسنة بالقرآن.
فأما نسخ القرآن بالقرآن فجوازه (إجماع) من أهل السنة وإلى شرحه قصدنا وإياه ذكرنا فيما مضى، وإياه نذكر فيما بعد.
). [الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:77]
قالَ مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ بَهَادرَ الزَّرْكَشِيُّ (ت: 794هـ):(مسألة: في جواز النسخ بالكتاب
لا خلاف في جواز نسخ الكتاب بالكتاب قال الله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} الآية [البقرة: 106]، وقال: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ} الآية [النحل: 101]، ولذلك نسخ السنة بالكتاب كالقصة في صوم عاشوراء برمضان وغيره ). [البرهان في علوم القرآن:44/32]


رد مع اقتباس
  #3  
قديم 8 شعبان 1433هـ/27-06-2012م, 05:58 PM
أروى المطيري أروى المطيري غير متواجد حالياً
فريق تنسيق النصوص
 
تاريخ التسجيل: Sep 2013
المشاركات: 405
افتراضي

نسخ السنة بالكتاب
قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ): (باب ذكر بعض هذه الأحاديث
قال أبو جعفرٍ: فمن ذلك: ما حدّثنا بكر بن سهلٍ، قال: حدّثنا عبد اللّه بن يوسف، قال: أخبرنا مالكٌ، عن عبد اللّه بن أبي بكرٍ، عن عمرة، عن عائشة قالت: «كان فيما نزل من القرآن عشر رضعاتٍ معلوماتٍ فنسخن خمسًا معلوماتٍ يحرّمن فتوفّي رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم وهنّ ممّا يقرأ من القرآن»
فتنازع العلماء هذا الحديث لما فيه من الإشكال، فمنهم من تركه وهو مالك بن أنسٍ وهو راوي الحديث، ولم يروه عن عبد اللّه سواه وقال: رضعةٌ واحدةٌ تحرّم وأخذ بظاهر القرآن قال اللّه جلّ وعزّ {وأخواتكم من الرّضاعة} [النساء: 23]
وممّن تركه أحمد بن محمّد بن حنبلٍ وأبو ثورٍ وقالا: «يحرّم ثلاث رضعاتٍ»؛ لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم:
((لا تحرّم المصّة ولا المصّتان))
قال أبو جعفرٍ وفي الحديث لفظةٌ شديدة الإشكال وهي قولها: «فتوفّي رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم وهنّ ممّا يقرأ من القرآن»
فقال بعض جلّة أصحاب الحديث: قد روى هذا الحديث رجلان جليلان أثبت من عبد اللّه بن أبي بكرٍ فلم يذكرا هذا فيه وهما القاسم بن محمّد بن أبي بكرٍ الصّدّيق رضي اللّه عنه، ويحيى بن سعيدٍ الأنصاريّ
وممّن قال بهذا الحديث، وأنّه لا يحرّم إلّا خمس رضعاتٍ الشّافعيّ، فأمّا القول في تأويل «وهنّ ممّا يقرأ من القرآن» فقد ذكرنا ردّ من ردّه ومن صحّحه قال: الّذي يقرأ من القرآن {وأخواتكم من الرّضاعة} [النساء: 23]
فأمّا قول من قال: إنّ هذا كان يقرأ بعد وفاة رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم فعظيمٌ؛ لأنّه لو كان ممّا يقرأ لكانت عائشة رحمها اللّه قد نبّهت عليه ولكان قد نقل إلينا في المصاحف الّتي نقلها الجماعة الّذين لا يجوز عليهم الغلط وقد قال اللّه جلّ وعزّ {إنّا نحن نزّلنا الذّكر وإنّا له لحافظون} [الحجر: 9] وقال جلّ وعزّ {إنّ علينا جمعه وقرآنه} [القيامة: 17] ولو كان بقي منه شيءٌ لم ينقل إلينا لجاز أن يكون ممّا لم ينقل ناسخًا لما نقل فيبطل العمل بما نقل ونعوذ باللّه من هذا فإنّه كفرٌ
وممّا يشكل من هذا ما رواه اللّيث بن سعدٍ، عن يونس، عن الزّهريّ، عن أبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشامٍ قال:
قرأ رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم بمكّة {والنّجم إذا هوى} [النجم: 1] فلمّا بلغ {أفرأيتم اللّات والعزّى} [النجم: 19] قال: «فإنّ شفاعتهنّ ترتجى» فسها فلقيه المشركون والّذين في قلوبهم مرضٌ فسلّموا عليه وفرحوا فقال لهم: «إنّما ذلك
من الشّيطان» فأنزل اللّه جلّ وعزّ {وما أرسلنا من قبلك من رسولٍ ولا نبيٍّ إلّا إذا تمنّى ألقى الشّيطان في أمنيّته فينسخ اللّه ما يلقي الشّيطان} [الحج: 52] الآية
" وقال قتادة: قرأ «فإنّ شفاعتهنّ ترتجى وإنّهنّ لهنّ الغرانيق العلا»
قال أبو جعفرٍ: الحديثان منقطعان والكلام على التّأويل فيهما قريبٌ
فقال قومٌ: هذا على التّوبيخ أي تتوهّمون هذا وعندكم أنّ شفاعتهنّ ترتجى، ومثله {وتلك نعمةٌ تمنّها عليّ} [الشعراء: 22]
وقيل: شفاعتهنّ ترتجى على قولكم، ومثله {فلمّا رأى الشّمس بازغةً قال هذا ربّي} [الأنعام: 78] ومثله {أين شركائي} [النحل: 27] أي على قولكم
وقيل: المعنى والغرانيق العلا يعني الملائكة ترتجى شفاعتهم فسها، يدلّك على هذا الجواب
وقيل: إنّما قال جلّ وعزّ {ألقى الشّيطان في أمنيّته} [الحج: 52] ولم يقل: إنّه قال كذا فيجوز أن يكون شيطانٌ من الجنّ ألقى هذا أو من الإنس
وممّا يشكل من هذا الحديث في أنّ قوله جلّ وعزّ {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اللّه} [البقرة: 284] نسخه {لا يكلّف اللّه نفسًا إلّا وسعها} [البقرة: 286]
وهذا لا يجوز أن يقع فيه نسخٌ؛ لأنّه خبرٌ ولكنّ التّأويل في الحديث؛ لأنّ فيه لمّا أنزل اللّه جلّ وعزّ {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اللّه} [البقرة: 284] اشتدّ عليهم ووقع بقلوبهم منه شيءٌ عظيمٌ فنسخ ذلك {لا يكلّف
اللّه نفسًا إلّا وسعها} [البقرة: 286] أي نسخ ما وقع بقلوبهم أي أزاله ورفعه
ومن هذا المشكل قوله جلّ وعزّ {والّذين لا يدعون مع اللّه إلهًا آخر} [الفرقان: 68] إلى {ومن يفعل ذلك يلق آثامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانًا إلّا من تاب} [الفرقان: 69] ثمّ نسخه {ومن يقتل مؤمنًا متعمّدًا} [النساء: 93]
وهذا لا يقع فيه ناسخٌ ولا منسوخٌ؛ لأنّه خبرً ولكنّ تأويله إن صحّ نزل بنسخته والآيتان واحدٌ يدلك على ذلك {وإنّي لغفّارٌ لمن تاب وآمن}
ومن هذا {يا أيّها الّذين آمنوا اتّقوا اللّه حقّ تقاته} [آل عمران: 102]
قال عبد اللّه بن مسعودٍ: " نسخها {فاتّقوا اللّه ما استطعتم} [التغابن: 16]
" أي نزل بنسختها وهما واحدٌ والدّليل على ذلك
قول ابن مسعودٍ: حقّ تقاته أن يطاع فلا يعصى وأن يشكر فلا يكفر وأن يذكر فلا ينسى
قال أبو جعفرٍ: فهذا لا يجوز أن ينسخ؛ لأنّ النّاسخ هو المخالف للمنسوخ من جميع جهاته الرّافع له المزيل حكمه، وهذه الأشياء تشرح بأكثر من هذا في مواضعها من السّور إن شاء اللّه ) . [الناسخ والمنسوخ للنحاس: 445- 454]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (فأمّا جواز نسخ السنة بالقرآن ففيه اختلاف:
فمن منعه قال: السنة تبيّن القرآن، لقوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} ولا يحسن أن يكون المبيّن ناسخًا للمبيّن؛ لأنه يوجب عدم البيان.
وعلى جوازه عامّة الفقهاء، ويقولون: المبيّن من السنة للقرآن لا ينسخ بالقرآن: لأنه بيانٌ للقرآن وإنما ينسخ القرآن من السنة ما كان أمرًا أو نهيًا.
وما كان غير مفسر للنص فإنما هو حكم على حياله.
وهذا مذهب مالك وجماعة من أهل المدينة وأكثر أهل العلم.
مثال ذلك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قد ثبت عنه أنه كان عاهد المشركين عام الحديبية أن يرد إليهم من جاءه من عندهم، فأنزل الله منع رد النساء، وقال {فإن علمتوهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار} فامتنع النبي - صلى الله عليه وسلم- من رد النساء إليهم.
فنسخ القرآن ما فعله معهم من العهد
). [الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:77-78]
قالَ جلالُ الدينِ عبدُ الرَّحمنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (الضرب الثالث: ما كان ناسخاً لسنة، كآية القبلة، فإنها ناسخة لاستقبال بيت المقدس الثابت بالسنة ). [التحبير في علم التفسير: 255]


رد مع اقتباس
  #4  
قديم 4 ربيع الثاني 1435هـ/4-02-2014م, 03:42 PM
عبد العزيز بن داخل المطيري عبد العزيز بن داخل المطيري غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 2,179
افتراضي

نسخ الكتاب بالسنّة

قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ):
(
باب اختلاف العلماء في الّذي ينسخ القرآن والسّنّة
للعلماء في هذا خمسة أقوالٍ فمنهم من يقول: ينسخ القرآن القرآن والسّنّة وهذا قول الكوفيّين
ومنهم من يقول: ينسخ القرآن القرآن، ولا يجوز أن تنسخه السّنّة وهذا قول الشّافعيّ في جماعةٍ معه وقال قومٌ: ينسخ السّنّة القرآن والسّنّة وقال قومٌ: تنسخ السّنّة السّنّة ولا ينسخها القرآن والقول الخامس: قاله محمّد بن شجاعٍ قال: الأقوال قد تقابلت فلا أحكم على أحدها بالآخر قال أبو جعفرٍ: وحجّة أصحاب القول الأوّل في أنّ القرآن ينسخ بالقرآن والسّنّة قول اللّه تعالى {وما آتاكم الرّسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7] وقال تعالى {فليحذر الّذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنةٌ أو يصيبهم عذابٌ أليمٌ} [النور : 63] وقال تعالى {فلا وربّك لا يؤمنون حتّى يحكّموك فيما شجر بينهم} [النساء: 65] الآية
وقد أجمع الجميع على أنّ القرآن إذا نزل بلفظٍ مجملٍ ففسّره رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم وبيّنه كان بمنزلة القرآن المتلوّ فكذا سبيل النّسخ.
واحتجّوا بآياتٍ من القرآن تأوّلوها على نسخ القرآن بالسّنّة ستمرّ في السّور إن شاء اللّه عزّ وجلّ
واحتجّ من قال: لا ينسخ القرآن إلّا قرآنٌ بقوله تعالى {نأت بخيرٍ منها أو مثلها} [البقرة: 106]، وبقوله تعالى {قل ما يكون لي أن أبدّله من تلقاء نفسي} [يونس: 15]
وأصحاب القول الأوّل يقولون: لم ينسخه من قبل نفسه ولكنّه بوحيٍ غير القرآن وهكذا سبيل الأحكام إنّما تكون من قبل اللّه تعالى
وقد روى الضّحّاك، عن ابن عبّاسٍ، {نأت بخيرٍ منها} [البقرة: 106] " نجعل مكانها أنفع لكم منها وأخفّ عليكم {أو مثلها} [البقرة: 106] في المنفعة {أو ننسها} [البقرة: 106] يقول: أو نتركها كما هي فلا ننسخها "
واحتجّ أصحاب القول الثّالث في أنّ السّنّة لا ينسخها إلّا سنّةٌ بأنّ السّنّة هي المبيّنة للقرآن فلا ينسخها، والحجّة عليهم أنّ القرآن هو المبيّن نبوّة رسول اللّه
صلّى الله عليه وسلّم والآمر بطاعته فكيف لا ينسخ قوله؟
وفي هذا أشياء قاطعةٌ قال اللّه عزّ وجلّ {فإن علمتموهنّ مؤمناتٍ فلا ترجعوهنّ إلى الكفّار} [الممتحنة: 10] فنسخ بهذا ما فارق النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم المشركين
قال أبو جعفرٍ: ومن هذا أنّ بكر بن سهلٍ حدّثنا قال: حدّثنا عبد اللّه بن يوسف، قال: أخبرنا مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أنّ اليهود، جاءوا إلى رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم فقالوا إنّ رجلًا منّا وامرأةً زنيا فقال لهم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «ما تجدون في التّوراة في شأن الرّجم؟» قالوا: نجلدهم ويفضحون فقال لهم عبد اللّه بن سلامٍ: كذبتم إنّ فيها للرّجم فذهبوا فأتوا بالتّوراة فنشروها فجعل رجلٌ منهم يده على آية الرّجم ثمّ قرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد اللّه بن سلامٍ: ارفع يدك فرفعها فإذا فيها آية الرّجم قالوا: صدق يا محمّد، إنّ فيها آية الرّجم فأمر بهما رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم فرجما قال عبد اللّه بن عمر: فرأيته يجنئ على المرأة يقيها الحجارة
حكى أهل اللّغة أنّه يقال: جنأ فلانٌ على فلانٍ إذا أكبّ عليه ومنه الحديث:
أنّ أبا بكرٍ الصّدّيق رضي اللّه عنه جنأ على رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم بعد موته وقبّل بين عينيه وقال: «طبت حيًّا وميّتًا»
قال أبو جعفرٍ: وهذا من النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لا يكون إلّا من قبل أن ينزل عليه في الزّناة شيءٌ ثمّ نسخ اللّه جلّ وعزّ فعله هذا بقوله تعالى {واللّاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} [النساء: 15] وما بعده ). [الناسخ والمنسوخ للنحاس: 1/416-423]

قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (الثاني: نسخ القرآن بالسنة المتواترة.
وهذا أيضًا في جوازه اختلافٌ بين العلماء، وقد اختلف في جوازه أصحاب مالك:
فأجازه أبو الفرج وغيره، وقالوا: إن قول النبي - صلى الله عليه وسلم- ((لا وصية
لوارث)) ناسخٌ لقوله: {الوصية للوالدين} -الآية-.
وقد قال مالكٌ في الموطأ: إن آية المواريث نسخت فرض الوصية للوالدين.
واحتج من أجاز ذلك بقوله: {وما ينطق عن الهوى} وبقوله: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}.
فعمّ ولم يخص، فوجب علينا قبول قوله.
ومنع من ذلك جماعة، وقالوا: معنى {آتاكم الرسول فخذوه}. أعطاكم مما ينزل عليه من كتاب الله فخذوه واقبلوه وصدقوا به.
ومعنى قوله: {وما ينطق عن الهوى}، أي: ما يأتيكم به محمدٌ، من القرآن من عند الله هو لم ينطق به محمد من عند نفسه
وبهواه، دليله قوله بعد ذلك {إن هو إلا وحي يوحى}.
وقالوا: السنة تبين القرآن ولا يكون المبين للشيء ناسخًا له. وقالوا: القرآن معجز، والسنة غير معجزة، ولا ينسخ غير معجز معجزًا، واستدلوا على منعه بقوله تعالى في النسخ: {نأت بخيرٍ منها أو مثلها}.
والسنة محدثة، وليس المحدث (كمثل) الذي هو غير محدثٍ.
واحتجوا في منع ذلك بقول الله –جل وعز-: {وإذا بدلنا آية مكان آية}. وبقوله لنبيه: {قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي}.
فهذا يدل على أنه لا يجوز نسخ شيء من القرآن إلا بقرآن مثله، وهذا الباب يحتاج إلى بسط علل واستجلاب أدلةٍ على القولين جميعًا يطول ذكر ذلك، سنذكره في غير هذا الكتاب إن شاء الله تعالى
). [الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:79-80]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت:597هـ):
(
هل هو شرطٌ في النّسخ أم لا؟
اتّفق العلماء على جواز نسخ القرآن بالقرآن والسّنّة بالسّنّة، فأمّا نسخ القرآن بالسّنّة، فالسّنّة تنقسم قسمين:
أحدهما: ما ثبت بنقلٍ متواترٍ، كنقل القرآن، فهل يجوز أن ينسخ القرآن ؟
هذا حكى فيه شيخنا عليّ بن عبيد اللّه روايتين عن أحمد قال: والمشهور لا يجوز، وهو مذهب الثّوريّ والشافعي، والرواية الثانية يجوز: وهو قول أبي حنيفة، ومالكٍ قال: ووجه الأولى: قوله تعالى {ما ننسخ من آيةٍ أو ننسها نأت بخيرٍ منها أو مثلها} والسّنّة ليست مثلا للقرآن، وروى الدّارقطنيّ من حديث جابر بن عبد اللّه قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: (( كلامي لا ينسخ القرآن، والقرآن ينسخ بعضه بعضاً)).
ومن جهة المعنى، فإنّ السّنّة تنقص عن درجة القرآن فلا تقدم عليه، ووجه الرّواية الثّانية، قوله تعالى: {وأنزلنا إليك الذّكر لتبيّن للنّاس ما نزّل إليهم} والنّسخ في الحقيقة بيان مدّة المنسوخ، فاقتضت هذه الآية قبول هذا البيان، قال: وقد نسخت الوصية للوالدين والأقربين بقول النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: ((لا وصيّة لوارثٍ)) ونسخ قوله تعالى: {ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتّى يقاتلوكم فيه} بأمره عليه السلام، أن يقتل ابن خطلٍ، وهو متعلّقٌ بأستار الكعبة ومن جهة المعنى، أنّ السّنّة مفسّرةٌ للقرآن وكاشفةٌ لما يغمض من معناه فجاز أن ينسخ بها.
والقول الأوّل هو الصّحيح، لأنّ هذه الأشياء تجري مجرى البيان للقرآن، لا النّسخ وقد روى أبو داود السّجستانيّ قال: سمعت أحمد بن حنبلٍ رضي اللّه عنه يقول: السّنّة تفسّر القرآن، ولا ينسخ القرآن إلا القرآن. وكذلك قال الشّافعيّ: "إنّما ينسخ الكتاب الكتاب والسنة ليست ناسخة له".
والقسم الثّاني: الأخبار المنقولة بنقل الآحاد فهذه لا يجوز بها نسخ القرآن، لأنّها لا توجب العلم، بل تفيد الظّنّ، والقرآن يوجب العلم، فلا يجوز ترك المقطوع به لأجل مظنونٍ، وقد احتجّ من رأى جواز نسخ التّواتر بخبر الواحد بقصّة أهل قباءٍ لمّا استداروا بقولٍ واحدٍ.
فأجيب بأنّ قبلة بيت المقدس لم تثبت بالقرآن فجاز أن تنسخ بخبر الواحد). [نواسخ القرآن:97- 99]
قالَ مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ بَهَادرَ الزَّرْكَشِيُّ (ت: 794هـ): (ثم اختلفوا فقيل: لا ينسخ قرآن إلا بقرآن لقوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} الآية [البقرة: 106]، قالوا: ولا يكون مثل القرآن وخيرا منه إلا قرآن.
وقيل: بل السنة لا تنسخ السنة.

وقيل: السنة إذا كانت بأمر الله من طريق الوحي نسخت وإن كانت باجتهاد فلا تنسخه حكاه ابن حبيب النيسابوري في تفسيره.
وقيل: بل إحداهما تنسخ الأخرى ثم اختلفوا، فقيل: الآيتان إذا أوجبتا حكمين مختلفين وكانت إحداهما متقدمة الأخرى فالمتأخرة ناسخة للأولى كقوله تعالى:
{إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ} الآية [البقرة: 180]، ثم قال بعد ذلك: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} الآية [النساء: 11]، وقال:
{فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} الآية [النساء: 11]، قالوا: فهذه ناسخة للأولى ولا يجوز أن يكون لهما الوصية والميراث.
وقيل: بل ذلك جائز وليس فيهما ناسخ ولا منسوخ وإنما نسخ الوصية للوارث بقوله عليه السلام ((لا وصية لوارث)).
وقيل: ما نزل بالمدينة ناسخ لما نزل بمكة ). [البرهان في علوم القرآن:30-44/31]

قالَ مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ بَهَادرَ الزَّرْكَشِيُّ (ت:794هـ): (واختلف في نسخ الكتاب بالسنة، قال ابن عطية: حذاق الأمة على الجواز وذلك موجود في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا وصية لوارث)).
وأبى الشافعي ذلك والحجة عليه من قوله في إسقاط الجلد في حد الزنا عن الثيب الذي رجم فإنه لا مسقط لذلك إلا السنة فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قلنا: أما آية الوصية فقد ذكرنا أن ناسخها القرآن، وأما ما نقله عن الشافعي فقد اشتهر ذلك لظاهر لفظ ذكره في الرسالة وإنما مراد الشافعي أن الكتاب والسنة لا يوجدان مختلفين إلا ومع أحدهما مثله ناسخ له وهذا تعظيم لقدر الوجهين وإبانة تعاضدهما وتوافقهما وكل من تكلم على هذه المسألة لم يفهم مراده.
وأما النسخ بالآية فليس بنسخ بل تخصيص ثم إنه ثابت بالقرآن الذي نسخت تلاوته وهو "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما" ). [البرهان في علوم القرآن:44/32]
قالَ عبدُ الرَّحمن بنُ عُمَرَ بنِ رَسْلانَ البُلقِينيُّ (ت: 824هـ): (ولم نذكر ما نسخ فيه الكتاب السنة وما نسخت فيه السنة الكتاب، لأن عندنا في ذلك نزاعا.
وللشافعي في الضرب الأول قولان، ومنع من الضرب الثاني فلذلك لم نعدهما نوعين من أنواعه، وأمثلتهما تتلقى من الأصول وغيرها.
وأما من أشرنا إليه من النوع الثالث فقوله – تعالى -: {يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة} الآية [المجادلة: 12] مع التي بعدها.
قال ابن عطية: قال جماعة من الرواة: لم يعمل بهذه الآية، بل نسخ حكمها قبل العمل، لكن استقر حكمها بالعزم عليه، كأمر إبراهيم – عليه السلام – في ذبح ابنه.
وصح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: (ما عمل بهذا الحكم أحد غيري، وكنت سبب الرخصة والتخفيف عن المسلمين، وذلك أني أردت مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر ضروري، فصرفت دينارا بعشرة دراهم، ثم ناجيته عشر مرار، أقدم في كل مرة درهما).
وورد عنه أنه تصدق في كل مرة بدينار.
قال مقاتل: بقي هذا الحكم عشرة أيام.
وقال قتادة: بقي ساعة من النهار.
وقال الزمخشري: قيل كان ذلك عشر ليال ثم نسخ.
وقال علي رضي الله عنه: (إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي، ولا يعمل بها أحد بعدي: آية النجوى).
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: (كان لعلي رضي الله عنه ثلاث، لو كانت لي واحدة منهن كانت أحب إلي من حمر النعم: تزوجه فاطمة، وإعطاؤه الراية يوم خيبر، وآية النجوى)، قال ابن عباس رضي الله عنهما: (هي منسوخة بالآية التي بعدها).
وقد روى الحاكم في المستدرك حديث علي، فأخرج من طريق جرير عن منصور. عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال علي: (آية في كتاب الله ما عمل بها أحد قبلي، ولا يعمل بها أحد بعدي، آية النجوى: {يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة} الآية [المجادلة: 12]، قال: وكان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم، فناجيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت كلما ناجيت النبي صلى الله عليه وسلم قدمت بين يدي نجواي درهما، ثم نسخت فلم يعمل بها أحد، فنزلت:
{أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات} الآية [المجادلة: 13]).
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وأخرج الترمذي. عن علي رضي الله عنه: (لما نزلت: {يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة} الآية [المجادلة: 12] قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما ترى دينارا؟))، قلت: لا يطيقونه، قال: ((فنصف دينار؟))، {قلت}: لا يطيقونه، قال: ((فكم؟))، قلت: شعيرة، قال: ((إنك لزهيد))، قال: فنزلت:
{أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات} الآية [المجادلة: 13].
قال: فبي خفف الله عن هذه الأمة).
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه. ومعنى قوله: «شعيرة» يعني: وزن شعيرة من ذهب – والله أعلم-). [مواقع العلوم: 152-155]
قالَ جلالُ الدينِ عبدُ الرَّحمنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت:911هـ): (الضرب الثاني: ما نسخه سنة، واختلف في جواز هذا والذي بعده.
مثاله: قوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين..} الآية [البقرة: 180]، نسخه قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا وصية لوارث))، ومن أنكره قال: الناسخ آية الميراث ). [التحبير في علم التفسير: 254-255]
قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (واختلف العلماء:
- فقيل: لا ينسخ القرآن إلا بقرآن لقوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} الآية
[البقرة: 106]
، قالوا: ولا يكون مثل القرآن وخيرا منه إلا قرآن.
- وقيل: بل ينسخ القرآن بالسنة؛ لأنها أيضا من عند الله قال تعالى: {وما ينطق عن الهوى} [النجم: 3]، وجعل منه آية الوصية الآتية.
- والثالث: إذا كانت السنة بأمر الله من طريق الوحي نسخت وإن كانت باجتهاد فلا. حكاه ابن حبيب النيسابوري في "تفسيره".
وقال الشافعي: حيث وقع نسخ القرآن بالسنة فمعها قرآن عاضد لها، وحيث وقع نسخ السنة بالقرآن فمعه سنة عاضدة له ليتبين توافق القرآن والسنة وقد بسطت فروع هذه المسألة في "شرح منظومة جمع الجوامع في الأصول" ). [الإتقان في علوم القرآن: 1437-1436]


رد مع اقتباس
  #5  
قديم 4 ربيع الثاني 1435هـ/4-02-2014م, 03:43 PM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 2,656
افتراضي

نسخ السنة بالسنة

قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (الثالث: نسخ السنة بالسنة:
وهذا الفصل لم يختلف في جوازه. وهو كثيرٌ في الحديث، يميزه أهل المعرفة بالحديث وبأوقاته. فرب حديثين يجوز أن يكون كل واحدٍ منهما ناسخًا للآخر، يميز الناسخ منهما للآخر بأنه الآخر منهما).
[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:81]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (باب أقسام معنى نسخ السنة بالسنة
اعلم أن نسخ السنة بالسنة يأتي على أربعة أوجه:
الأول: أن يكون أمر النبي - صلى الله عليه وسلم- بأمر عن اجتهاده، ثم ظهر له رأي آخر بعد ذلك، فمنع ما كان أباح لما رأى فيه من الصلاح لأمته.
وهذا لا يجوز على الله –جل ذكره- لأنه يعلم ما يكون قبل كونه ويجوز على البشر إذ لا يعلم ما يكون وما يحدث من الأمور وما يظهر من الرأي.
الثاني: أن يكون النبي –عليه السلام- نوى عند أمره ونهيه أن يغير ذلك في وقت آخر، فقد تقدم علمه - صلى الله عليه وسلم- بما انطوت عليه نيته من تغيير ما أمر به في وقتٍ آخر.
وهذا مشابه لنسخ الله –جل ذكره- لما أمر به ونهى عنه في وقتٍ لصلاح عباده، ثم نسخه في وقت آخر، وقد تقدم علمه بذلك فعلم ما
يقر عليه عباده من أمره ونهيه، وما ينقلهم عنه إلى غيره قبل كل شيء بلا أمد.
الثالث: أن يكون النبي –عليه السلام- أمر ونهى عن أمر الله له بذلك ثم أباح ما نهى عنه وما أمر به عن أمر الله له أيضًا، فيكون أيضًا كنسخ القرآن بالقرآن. كل قد تقدم في علم الله ومراده. ودل على ذلك قوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى}.
الرابع: أن يكون النبي –عليه السلام- أمر ونهى لعلة أوجبت ذلك، فلما زالت تلك العلة أباح ما نهى عنه وأمر به:
كإباحته أكل لحوم الضحايا وادخارها بعد أن نهى عن ذلك.
وقد بيّن علة ذلك في حديثه فقال: ((إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت))، فأعلمهم أنه إنما نهاهم عن ذلك لعلة، فلما زالت تلك العلة أباح ما نهى عنه.
وهذا مثل ما نسخ الله –جل ذكره- من الأحكام المذكورة في سورة الممتحنة:
أمرهم أن يعطوا المشركين مهور من أتاهم من نساء المشركين، إذا علم أنهن مؤمنات.
وأباح لهم أن يطلبوا ما أنفقوا على من مضى من عندهم من النساء إلى المشركين.
وأن يسأل المشركون من المؤمنين ما أنفقوا على من مضى من عندهم من النساء إلى المؤمنين.
وأباح للمسلمين أن يقتصوا مما أفاء الله عليهم من أموال المشركين ما أنفقوا على النساء اللواتي ذهبن إلى المشركين.
وهذا كله كان لعلة المهادنة التي كانت بين النبي –عليه السلام- وقريش، فلما زالت الهدنة وانقضى أمدها نسخت هذه الأحكام فلا يعمل بها إذ العلة قد انقضت).[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 82-84]


رد مع اقتباس
  #6  
قديم 4 ربيع الثاني 1435هـ/4-02-2014م, 03:44 PM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 2,656
افتراضي

زيادة النص من السنّة بيان وليس بنسخ

قال مَكِّيُّ بنُ أبي طالبٍ القَيْسِيُّ (ت:437هـ) : (فصل:ومن ذلك أن تعلم أن الزيادة في النص من السنة ليس بنسخٍ عند أكثر العلماء –وهو قول مالك- لكنّ الزيادة فائدة حكمٍ آخر مع الأول، نحو زيادة النبيّ -صلى الله عليه وسلم- على الزاني أن يغرّب عامًا.
ومن ذلك أن تعلم أن السنة إذا أتت بعوض شيء من فرضٍ آخر تخفيفًا فليس ذلك بنسخ للفرض نحو ما أتت به السنة من جواز المسح على الخفين عوضًا من الغسل للرجلين المفترض. فذلك زيادة حكم سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تخفيفًا على أمته وليس بنسخ للغسل.
قال أبو محمد: قد أتينا في كل أصل من أصول الناسخ والمنسوخ والتخصيص والاستثناء بإشارة تذكر العالم وتنبه الغافل وتفيد الجاهل.
واختصرنا كل ذلك مع بيان، وشرحناه مع إيجاز.
ونحن الآن ذاكرون الآي التي وقع فيها الناسخ والمنسوخ سورةً سورةً بما حضرنا من الاختلاف في ذلك باختصار وإيجاز وبيان بني ذلك كله على ما قدمنا من الأصول.
وتقدم أولاً بابًا نذكر فيه جملة من المنسوخ يسهل حفظها وذكرها مجملة. وبالله نستعين على ذلك كله فنعم المعين). [الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:117]


رد مع اقتباس
  #7  
قديم 12 ربيع الثاني 1435هـ/12-02-2014م, 10:40 PM
عبد العزيز بن داخل المطيري عبد العزيز بن داخل المطيري غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 2,179
افتراضي

أنواع نسخ الأحكام

قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت:437هـ) : (باب أقسام الناسخ
الناسخ من القرآن على ثلاثة أقسام:
الأول: أن يكون الناسخ فرضًا نسخ ما كان فرضًا، ولا يجوز فعل المنسوخ، نحو قوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} -الآية-.
فرض الله فيها حبس الزانية حتى تموت أو يجعل الله لها سبيلاً. ثم جعل لها السبيل بالحدود في سورة النور بقوله: {فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة}.
فكان الأول فرضًا فنسخه فرضٌ آخر، ولا يجوز فعل الأوّل المنسوخ. وكلاهما (متلوٌّ مدني).
الثاني: أن يكون الناسخ فرضًا نسخ فرضًا، ونحن مخيّرين في
فعل الأول وتركه –وكلاهما متلوٌّ-:
وذلك نحو قوله تعالى: {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين، وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفًا}.
ففرض الله على الواحد المؤمن ألاّ ينهزم لعشرةٍ من المشركين، ثم نسخ ذلك بقوله: {فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألفٌ يغلبوا ألفين}.
ففرض على الواحد المؤمن ألاّ ينهزم لاثنين من المشركين، فنسخ (فرض) فرضًا –وكلاهما متلو-.
ولو وقف الواحد لعشرةٍ من المشركين فأكثر لجاز.
فنحن مخيرون في فعل المنسوخ وتركه.
ومن هذا النوع أيضًا فرض صوم شهر رمضان نسخ ما كان قد فرض علينا في قوله: {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من
قبلكم}. قال عطاء وغيره: كان –جلّ ذكره- قد كتب على من كان قبلنا صيام ثلاثة أيامٍ من كل شهر، وكتبه (علينا) بقوله: {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون} ثم نسخه بفرض صوم شهر رمضان.
ونحن مخيرون في صيام ثلاثة أيام من كل شهر أو تركه. وفي هذا اختلاف سنذكره.
وقد قيل: إنّ الله –جل ذكره- فرض علينا صوم يوم عاشوراء، كما فرضه على من كان قبلنا , ثم نسخه بفرض صوم شهر رمضان.
ونحن مخيّرون في صوم يوم عاشوراء أو تركه، وصومه أفضل.
وروي أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم- كان قد أمر الناس بصوم يوم عاشوراء فرضًا وحتمًا، ثم نسخه فرض صوم رمضان.
وإنما فرضه النبي على أمته لأن شريعة موسى كانت كذلك. وكان على النبي صلى الله عليه وسلم اتّباع شريعة من كان قبله من الأنبياء حتى يحدث الله من الشريعة ما شاء، وفي هذا اختلاف.
• الثالث: أن يكون الناسخ أمرًا بترك العمل بالمنسوخ الذي كان فرضًا من غير بدل، ونحن مخيّرون في فعل المنسوخ وتركه، وفعله أفضل.
وذلك كنسخ الله –جلّ ذكره- قيام الليل، وقد كان فرضًا، فنسخه بالأمر بالترك تخفيفًا ورفقًا بعباده. ونحن مخيرون في قيام الليل وتركه، وفعله أفضل وأشرف وأعظم أجرًا.
وقد قيل إنه بقي فرضًا على النبي صلى الله عليه وسلم وحده.
وقوله: {نافلة لك} يردّ هذا، مع الإجماع على أن لا فرض إلا خمس صلوات.
وعن ابن عباس: نافلة لك: فرضًا عليك –قال: فرض الله ذلك على النبي خاصةً-.
وقد قيل: إنّ هذا فرضٌ نسخه ندبٌ، وهو قوله: {فاقرؤوا ما تيسّر من القرآن}. فهذا ندب نسخ فرضًا.
ومنه قوله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} إلى قوله: {وكلوا واشربوا}.
فهذا نسخ ما كان فرضًا على من كان قبلنا من ترك الجماع والأكل والشرب ليالي الصيام بعد النوم.
وقد كان فرضه الله –تعالى ذكره- علينا بقوله: {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم}، فخفّف الله ذلك عن المسلمين ونسخه وأباح الوطء والأكل والشّرب بعد النّوم إلى طلوع الفجر. ونحن مخيّرون في فعل ذلك بعد النوم أو تركه.
وقد زاد قومٌ في أقسام الناسخ قسمًا رابعًا، وهو أن يكون الناسخ فرضًا نسخ ما كان ندبًا غير فرضٍ، كالقتال كان ندبًا ثم صار فرضًا، وسنذكر كل هذا في مواضعه بأشبع من هذا وأبين –إن شاء الله تعالى-. ).[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 72- 76]

قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (وقال شيخنا عليّ بن عبيد اللّه: الخطاب في التّكليف على ضربين: أمرٌ، ونهيٌ، فالأمر استدعاء الفعل، والنّهي استدعاء التّرك، واستدعاء الفعل يقع على ثلاثة أضرب:
أحدهما: ما يكون على سبيل الإلزام والانحتام إمّا بكونه فرضًا أو واجبًا ونسخ ذلك يقع على ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يخرج من الوجوب إلى المنع، مثل ما كان التّوجّه إلى بيت المقدس واجبًا ثمّ نسخ [بالمنع منه.
والثّاني: أن ينسخ من الوجوب إلى الاستحباب مثل نسخ] وجوب الوضوء (لكلّ صلاةٍ إلى أن) جعل مستحبًّا.
والثّالث: أن ينسخ [من] الوجوب إلى الإباحة مثل نسخ وجوب الوضوء ممّا غيّرت النّار إلى الجواز فصار الوضوء منه جائزًا.
والضّرب الثّاني: استدعاءٌ على سبيل الاستحباب، فهذا ينتقل إلى ثلاثة أوجه أيضاً:
أحدها: أن ينتقل من الاستحباب إلى الوجوب، وذلك مثل الصّوم في رمضان كان مستحبًّا فإن تركه (وافتدى) جاز ثمّ نسخ ذلك بانحتامه في حقّ الصّحيح المقيم.
والثّاني: أن ينسخ من الاستحباب إلى التّحريم، مثل نسخ (اللّطف) بالمشركين وقول الحسنى لهم فإنّه نسخ بالأمر بقتالهم.
والثّالث: أن ينسخ من الاستحباب إلى الإباحة، مثل نسخ استحباب الوصيّة للوالدين بالإباحة.
والضّرب الثّالث: المباح وقد اختلف العلماء هل هو [مأمورٌ به والصّحيح أنّه مأذونٌ فيه] غير مأمورٍ به، ويجوز أن يدخله النّسخ عن وجهٍ واحدٍ وهو النّسخ إلى التّحريم. مثاله: أنّ الخمر مباحةٌ ثمّ حرّمت. وأمّا نسخ الإباحة إلى الكراهة، فلا يوجد، لأنّه لا تناقض، فأمّا انتقال المباح إلى كونه واجبًا فليس بنسخٍ، لأنّ (إيجاب) المباح إبقاء تكليفٍ لا نسخٌ.
وأمّا القسم الثّاني من الخطاب: وهو النّهي فهو يقع على ضربين:
أحدهما: على سبيل التّحريم، فهذا قد ينسخ بالإباحة، مثل تحريم الأكل على الصّائم في اللّيل بعد النّوم والجماع.
والثّاني: على سبيل الكراهة، لم يذكر له مثالٌ). [نواسخ القرآن:91- 92]


رد مع اقتباس
  #8  
قديم 14 ربيع الثاني 1435هـ/14-02-2014م, 12:33 AM
عبد العزيز بن داخل المطيري عبد العزيز بن داخل المطيري غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 2,179
افتراضي

نسخ الحكم قبل العمل به

قال مَكِّيُّ بنُ أبي طالبٍ القَيْسِيُّ (ت:437هـ) : (ومن ذلك أن تعلم أن نسخ الشيء قبل فعله جائز:
كنسخ الله –عز وجل- للذبح عن الذبيح بذبح كبشٍ قبل الذبح الذي أمر الله به إبراهيم.
وكفرض الصدقة قبل مناجاة الرسول –عليه السلام- ثم نسخه قبل العمل به وقد قيل إن عليًا –رضي الله عنه- عمل به وحده ثم نسخ.
وكفرض الله –عز وجل- على النبي -صلى الله عليه وسلم- وعلى أمته خمسين صلاةً ثم نسخت وردّت إلى خمس صلوات قبل العمل بها.

وقد منع بعض الناس النسخ قبل العمل وقال: هو بداء، ولا يجوز على الله البداء؛ لأنه رأي يظهر ويتعالى الله عن ذلك. وتأول في قصة الذبح أن الذي رأى إبراهيم في منامه هو الذي فعل من الإضجاع وأخذ السكين وجرها، ولم ير نفس الذبح بعينه، ولذلك قال الله: {قد صدقت الرؤيا}، أي فعلت ما رأيت.
ولو رأى نفس الذبح وحقيقته في رؤياه لما قال الله تعالى: {صدقت الرؤيا} لأنه لم يفعل ذبحًا حقيقيًا موجودًا، إنما فعل ما يؤدي إلى الذبح، وهو ما رأى في منامه، لا الذبح بعينه).
[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:116]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (وقوع النسخ صحيحا جائزا إذا عمل بالحكم ثم نسخ بعد ذلك
فصلٌ: واتّفق العلماء على أنّ الحكم المأمور به إذا عمل به ثمّ نسخ بعد ذلك أنّ النّسخ يقع صحيحًا جائزًا. واختلفوا هل يجوز نسخ الحكم قبل العمل به فظاهر كلام أحمد: جواز ذلك وهو اختيار عامّة أصحابنا وكان أبو الحسن
التّميميّ يقول: لا يجوز ذلك وهو قول أصحاب أبي حنيفة.
واحتجّ الأوّلون بأنّ اللّه تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده ثمّ نسخ ذلك بالفداء قبل فعله وأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فرض عليه وعلى أمّته ليلة المعراج خمسون صلاةً ثمّ نسخ ذلك بخمس صلواتٍ ومن جهة المعنى: فإنّ الأمر بالشّيء يقع فيه تكليف الإيمان به والاعتقاد له، ثمّ تكليف العزم على فعله في الزّمان الّذي عين له ثم إذا فعله على الوجه المأمور به، فجاز أن ينسخ قبل الأداء، لأنّه لم يفقد من لوازمه غير الفعل، والنّيّة نائبةٌ عنه.
واحتجّ من منع من ذلك، بأنّ اللّه تعالى إنّما يأمر عباده بالعبادة، لكونها حسنةً فإذا أسقطها قبل فعلها، خرجت عن كونها حسنةً وخروجها قبل الفعل يؤدّي إلى البداء وهذا كلامٌ مردودٌ بما بيّنّا من الإيمان والامتثال. والعزم يكفي في تحصيل المقصود، من التكليف بالعبادة) .[نواسخ القرآن:102- 104]
قالَ مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ بَهَادرَ الزَّرْكَشِيُّ (ت: 794هـ): (التنبيه الثالث: في تقسيم القرآن على ضروب من وجه آخر.
قسم بعضهم النسخ من وجه آخر إلى ثلاثة أضرب:
الأول: نسخ المأمور به قبل امتثاله وهذا الضرب هو النسخ على الحقيقة كأمر الخليل بذبح ولده وكقوله تعالى: {إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} الآية [المجادلة: 12] ثم نسخه سبحانه بقوله: {أَأَشْفَقْتُمْ} الآية [المجادلة: 13].
الثاني: ويسمى نسخا تجوزا وهو ما أوجبه الله على من قبلنا كحتم القصاص، ولذلك قال عقب تشريع الدية: {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} الآية [البقرة: 178] وكذلك ما أمرنا الله به أمرا إجماليا ثم نسخ كنسخه التوجه إلى بيت المقدس بالكعبة فإن ذلك كان واجبا علينا من قضية أمره باتباع الأنبياء قبله وكنسخ صوم يوم عاشوراء برمضان.
الثالث: ما أمر به لسبب ثم يزول السبب كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر وبالمغفرة للذين يرجون لقاء الله ونحوه من عدم إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحوها ثم نسخه إيجاب لذلك وهذا ليس بنسخ في الحقيقة وإنما هو نسء كما قال تعالى: {أَوْ نُنْسِئُهَا} الآية [البقرة: 106] فالمنسأ: هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى.
وبهذا التحقيق تبين ضعف ما لهج به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة بالتخفيف أنها منسوخة بآية السيف وليست كذلك بل هي من المنسأ بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلة توجب ذلك الحكم ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر وليس بنسخ إنما النسخ الإزالة حتى لا يجوز امتثاله أبدا وإلى هذا أشار الشافعي في الرسالة إلى النهي عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الرأفة ثم ورد الإذن فيه فلم يجعله منسوخا بل من باب زوال الحكم لزوال علته حتى لو فاجأ أهل ناحية جماعة مضرورون تعلق بأهلها النهي.
ومن هذا قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} الآية [المائدة: 105] كان ذلك في ابتداء الأمر فلما قوي الحال وجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمقاتلة عليه ثم لو فرض وقوع الضعف كما أخبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله: ((بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ))، عاد الحكم وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فإذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك)).
وهو سبحانه وتعالى حكيم أنزل على نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين ضعفه ما يليق بتلك الحال رأفة بمن تبعه ورحمة إذ لو وجب لأورث حرجا ومشقة فلما أعز الله الإسلام وأظهره ونصره أنزل عليه من الخطاب ما يكافئ تلك الحالة من مطالبة الكفار بالإسلام أو بأداء الجزية إن كانوا أهل كتاب أو الإسلام أو القتل إن لم يكونوا أهل كتاب.
ويعود هذان الحكمان أعني المسألة عند الضعف والمسايفة عند القوة بعود سببهما وليس حكم المسايفة ناسخا لحكم المسالمة بل كل منهما يجب امتثاله في وقته ). [البرهان في علوم القرآن:41-4/43]

قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (الرابعة: النسخ أقسام:
أحدها: نسخ المأمور به قبل امتثاله وهو النسخ على الحقيقة كآية النجوى.
الثاني: ما نسخ مما كان شرعا لمن قبلنا كآية شرع القصاص والديه أو كان أمر به أمرا جمليا كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالكعبة وصوم عاشوراء برمضان وإنما يسمى هذا نسخا تجوزا.
الثالث: ما أمر به لسبب ثم يزول السبب كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر والصفح، ثم نسخ بإيجاب القتال وهذا في الحقيقة ليس نسخا، بل هو من قسم المنسأ كما، قال تعالى: {أو ننسأها} الآية [البقرة: 106]، فالمنسأ: هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى وبهذا يضعف ما لهج به كثيرون من أن الآية في ذلك منسوخة بآية السيف وليس كذلك بل هي من المنسأ بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعله يقتضي ذلك الحكم ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر وليس بنسخ أنما النسخ الإزالة للحكم حتى لا يجوز امتثاله.
وقال مكي: ذكر جماعة أن ما ورد في الخطاب مشعر بالتوقيت والغاية، مثل قوله في البقرة: {فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره} الآية [البقرة: 109]، محكم غير منسوخ؛ لأنه مؤجل بأجل والمؤجل بأجل لا نسخ فيه ). [الإتقان في علوم القرآن: 4/1438]

ما عمل به واحد

قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (النوع الرابع والستون: ما عَمِل به واحد ثم نسخ
هو قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول..} الآية [المجادلة: 12] قال ابن عطية: قال جماعة: لم يُعمل بهذه الآية بل نسخ حكمها قبل العمل.
وصح عن علي أنه قال: (ما عمل بهذه الآية أحد غيري ولا يعمل بها أحد بعدي). رواه الحاكم وصححه وفيه: (كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم فكنت كلما ناجيت النبي صلى الله عليه وسلم قدمت بين يدي نجواي درهماً ثم نسخت فلم يعمل بها أحد فنزلت: {أأشفقتم...} الآية [المجادلة: 13] ).
وروى الترمذي عنه قال: (لما نزلت هذه الآية قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما ترى دينار؟)). قلت: لا يطيقونه، قال: ((فنصف دينار))، قلت: لا يطيقونه، قال: ((فكم؟)) قلت: شعيرة، قال: ((إنك لزهيد))، فنزلت: {أأشفقتم...} الآية [المجادلة: 12]، قال: فبي خفف الله عن هذه الأمة)
قال مقاتل: بقي هذا الحكم عشرة أيام، وقال قتادة: ساعة من نهار، قلت: الظاهر قول قتادة كما لا يخفى).
[التحبير في علم التفسير: 261-262]


رد مع اقتباس
  #9  
قديم 15 ربيع الثاني 1435هـ/15-02-2014م, 09:01 PM
عبد العزيز بن داخل المطيري عبد العزيز بن داخل المطيري غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 2,179
افتراضي

النسخ إلى أخف والنسخ إلى أشد
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (ومن شروطه أنه يجوز أن ينسخ الأثقل بالأخف، كقوله: {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين}. فخفف عنهم بقوله: {فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين}.
ومثل قوله: {اتقوا الله حق تقاته} ثم خفف بقوله: {فاتقوا الله ما استطعتم} وهو كثير.
ولذلك قال تعالى: {نأت بخيرٍ منها أو مثلها} أي: (بأخف منها عليكم) أو مثلها في الثقل وأعظم في الأجر.
ويجوز نسخ الأخفّ بالأثقل، نحو نسخ صيام يوم عاشوراء أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر بصوم شهر رمضان.
ومنه نسخ الأمر بترك القتال والصبر على الأذى بالأمر بالقتال وترك الصبر. وذلك كله لما علم فيه تعالى ذكره من الصلاح والأجر.
ومن هذا قوله: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين} فأوجب الإطعام على من أفطر وهو يقدر على الصيام، فكان هذا تخفيفًا ثم نسخه بقوله: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} والصيام أثقل من الإفطار والإطعام وأعظم أجرًا.
وقد ذهب بعض المؤلفين للناسخ والمنسوخ إلى أنه لا يجوز أن ينسخ الأخف بالأثقل، وتأول فيما ذكرنا تأويلات تخرجه من النسخ. والعمل عند أكثرهم على ما بيناه.
ومن هذا الباب قوله تعالى: {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما}. فجعل حد الزانيين البكرين أن يؤذيا بالكلام قيل ويضربا بالنعال. ثم نسخ ذلك بجلد مائة جلدة، وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم- بتغريبه عامًا مع الجلد. وهذا أثقل بلا شك من الأول). [الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 110-111]

قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (السادسة:
قال مكي: الناسخ أقسام:
فرض نسخ فرضا ولا يجوز العمل بالأول كنسخ الحبس للزواني بالحد.
وفرض نسخ فرضا ويجوز العمل بالأول كآية المصابرة.
وفرض نسخ ندبا كالقتال كان ندبا ثم صار فرضا.
وندب نسخ فرضا كقيام الليل نسخ بالقراءة في قوله: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} الآية [المزمل: 20] ). [الإتقان في علوم القرآن: 4/1440]




رد مع اقتباس
  #10  
قديم 15 ربيع الثاني 1435هـ/15-02-2014م, 09:02 PM
عبد العزيز بن داخل المطيري عبد العزيز بن داخل المطيري غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 2,179
افتراضي

ما ورد من نسخ شرع ما قبلنا وما كان معروفا في الجاهلية

قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (وأما ما ورد في القرآن ناسخا لما كان عليه الجاهلية أو كان في شرع من قبلنا أو في أول الإسلام فهو أيضا قليل العدد كنسخ استقبال بيت المقدس بآية القبلة وصوم عاشوراء بصوم رمضان في أشياء أخر حررتها في كتابي المشار إليه ). [الإتقان في علوم القرآن: 4/1449]

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 15 ربيع الثاني 1435هـ/15-02-2014م, 09:03 PM
عبد العزيز بن داخل المطيري عبد العزيز بن داخل المطيري غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 2,179
افتراضي

هل ينسخ الناسخ؟

قالَ مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ بَهَادرَ الزَّرْكَشِيُّ (ت: 794هـ): (ويجوز نسخ الناسخ فيصير الناسخ منسوخا وذلك كقوله: {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ} [الكافرون: 6]، نسخها بقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} الآية [التوبة: 5]، ثم نسخ هذه أيضا
بقوله: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ} الآية [التوبة: 29] وقوله: {فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ} الآية [البقرة: 109]، وناسخه قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}، ثم نسخها:

{حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} الآية [التوبة: 29] ). [البرهان في علوم القرآن:44/31]

قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ):(وقال شيذلة في البرهان: يجوز نسخ الناسخ فيصير منسوخا.
كقوله: {لكم دينكم ولي دين} الآية [الكافرون: 6]، نسخها قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} الآية [التوبة: 5] ثم نسخ هذه بقوله: {حتى يعطوا الجزية} الآية [التوبة: 29]، كذا قال: وفيه نظر من وجهين:
أحدهما: ما تقدمت الإشارة إليه.
والآخر: أن قوله: {حتى يعطوا الجزية} الآية [التوبة: 29] مخصص للآية لا ناسخ.
نعم يمثل له بأخر سورة المزمل فإنه ناسخ لأولها منسوخ بفرض الصلوات.
وقوله: {انفروا خفافا وثقالا} الآية [التوبة: 41]، ناسخ لآيات الكف منسوخ بآيات العذر).
[الإتقان في علوم القرآن:1451]


رد مع اقتباس
  #12  
قديم 15 ربيع الثاني 1435هـ/15-02-2014م, 09:03 PM
عبد العزيز بن داخل المطيري عبد العزيز بن داخل المطيري غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 2,179
افتراضي

هل يقع النسخ إلى غير بدل؟
قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (تنبيه: قال ابن الحصار في هذا النوع: إن قيل: كيف يقع النسخ إلى غير بدل، وقد قال تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} الآية [البقرة: 106]، وهذا إخبار لا يدخله خلف.
فالجواب، أن نقول: كل ما ثبت الآن في القرآن ولم ينسخ فهو بدل مما قد نسخت تلاوته وكل ما نسخه الله من القرآن مما لا نعلمه الآن فقد أبدله بما علمناه وتواتر إلينا لفظه ومعناه). [الإتقان في علوم القرآن: 1469]


رد مع اقتباس
  #13  
قديم 15 ربيع الثاني 1435هـ/15-02-2014م, 09:04 PM
عبد العزيز بن داخل المطيري عبد العزيز بن داخل المطيري غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 2,179
افتراضي

هل يُنسخ ما ثبت بدليل الخطاب؟

قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (اتفاق العلماء على جواز نسخ نطق الخطاب واختلفوا في نسخ ما ثبت بدليله
فصلٌ: واتّفق العلماء على جواز نسخ نطق الخطاب، واختلفوا في نسخ ما ثبت بدليل الخطاب و تنبيهه و فحواه فذهب عامّة العلماء إلى جواز ذلك، واستدلّوا بشيئين:
أحدهما: أنّ دليل الخطاب دليلٌ شرعيٌّ يجري مجرى النّطق في وجوب العمل به فجرى مجراه في النّسخ.
والثّاني: أنّه قد وجد ذلك، فروى جماعةٌ عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، أنّه قال: "الماء من الماء" وعملوا بدليل خطابه، فكانوا لا يغتسلون من
التقاء الختانين، ثمّ نسخ ذلك بقوله عليه السلام: "إذا التقى الختان بالختان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل" وقد حكي عن جماعةٍ من أهل الظّاهر أنّه لا يجوز نسخ ما ثبت بدليل الخطاب وفحواه قالوا : لأنّ ذلك معلومٌ بطريق القياس، والقياس لا يكون ناسخًا ولا منسوخًا وليس الأمر على ما ذكر، بل هو مفهومٌ من معنى النّطق وتنبيهه. [نواسخ القرآن:99- 102]


رد مع اقتباس
  #14  
قديم 15 ربيع الثاني 1435هـ/15-02-2014م, 09:17 PM
عبد العزيز بن داخل المطيري عبد العزيز بن داخل المطيري غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 2,179
افتراضي

فائدة معرفة المكي والمدني في النسخ

قال مَكِّيُّ بنُ أبي طالبٍ القَيْسِيُّ (ت:437هـ) : (ويجب أن تعلم المكيّ من السور من المدني؛ فذلك مما يقوي ويفهم معرفة الناسخ والمنسوخ. والمكي أكثر من المدني.
فمن معرفة ذلك:
أن كل سورة فيها {يا أيها الناس}، وليس فيها: {يا أيها الذين آمنوا}، فهي مكية، وفي الحج اختلاف.
وكل سورة فيها{كلا} فهي مكية.
وكل سورة فيها: {يا أيها الذين آمنوا} فهي مدنية.
وكل سورة أولها حروف المعجم مثل: الر، وحم، وشبهه، فهي مكية، سوى سورة البقرة, وآل عمران. وفي الرعد اختلاف.
وكل سورة فيها قصة آدم وإبليس، فهي مكية سوى سورة البقرة.
وكل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية.
وقد قال هشام بن عروة عن أبيه: ما كان من السور فيه حد أو فريضة فهي مدنية. وما كان فيه ذكر الأمم الخالية والقرون الماضية فهي مكية.
فبهذا وأشباهه يعرف المكي والمدني، والمدني هو الناسخ للمكي).
[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:114-115]

المكي لا ينسخ المدني

قال مَكِّيُّ بنُ أبي طالبٍ القَيْسِيُّ (ت:437هـ) : (ومن ذلك أن تعلم أن المدني من الآي ينسخ المدني الذي نزل قبله وينسخ المكي؛ لأنه نزل قبل المدني، وهذان الأصلان عليهما كل الناسخ والمنسوخ.
ولا يجوز أن ينسخ المكي المدني؛ لأن الآية لا يجوز أن تنسخ ما لم ينزل بعد، والمكي نزل قبل المدني.
ويجوز أن ينسخ المكيّ المكيّ الذي نزل قبله كما جاز أن ينسخ المدنيّ المدنيّ الذي نزل قبله. ونسخ المكيّ المكيّ قليلٌ لم أجد منه شيئًا متفقًا عليه ظاهرًا إلا يسيرًا ستراه في تضاعيف السور إن شاء الله تعالى).
[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:113]


من ذكر أنّ الناسخ لا يكون إلا مدنيّا
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (المكي والمدني
والناسخ يكون مدنيا لا غير، فإما أن ينسخ مكيا، أو ينسخ مدنيا نزل قبله.
وقد تقدم ذكر المدني والمكي، ونزيد هنا فنقول: كل سورة فيها "كلا" فهي مكية.
وكل سورة افتتحت بالحروف فهي مكية إلا البقرة وآل عمران، واختلف في الرعد.
وكل سورة فيها قصة آدم عليه السلام، وإبليس لعنه الله فهي مكية إلا البقرة.
وما فيه ذكر المنافقين فهو مدني.
وقيل: ما كان من السور فيه القصص والأنباء عن القرون فهو مكي.
وما فيه فريضة أو حد فهو مدني.
وقيل: ما فيه {يا أيها الذين آمنوا} فهو مدني.
وما فيه {يا أيها الناس} ولم يكن فيه {يا أيها الذين آمنوا} فهو مكي.
وأما نسخ المكي المكي فلم يتفق عليه.
وقال العلماء: أول ما نسخ الصلاة إلى بيت المقدس، وهذا يدل على أن المكي ليس فيه منسوخ؛ لأن البقرة مدنية ).[جمال القراء : 247]

هل في المائدة منسوخ؟
قالَ جلالُ الدينِ عبدُ الرَّحمنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (الثالثة: روى أبو عبيد عن الحسن وأبي ميسرة أنهما قالا: (ليس في المائدة منسوخ) وهو مشكل، ففي "المستدرك" عن ابن عباس أن قوله تعالى: {فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} الآية [المائدة: 42]، منسوخ بقوله: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} الآية [المائدة: 49] ). [التحبير في علم التفسير: 253]
قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ):(وأخرج أبو عبيد عن الحسن وأبي ميسرة، قالا: ليس في المائدة منسوخ.
ويشكل بما في "المستدرك" عن ابن عباس أن قوله: {فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} الآية [المائدة: 42]، منسوخ بقوله: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} الآية [التوبة: 49].


رد مع اقتباس
  #15  
قديم 15 ربيع الثاني 1435هـ/15-02-2014م, 09:20 PM
عبد العزيز بن داخل المطيري عبد العزيز بن داخل المطيري غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 2,179
افتراضي

ما قيل نسخ القرآن بالإجماع ونسخ الإجماع بالإجماع

نسخ القرآن بالإجماع
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) :
(
الرابع: نسخ القرآن بالإجماع:

وعلى منعه أكثر العلماء. وأجازه بعضهم.
ومثله نسخ القرآن بالقياس
). [الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:81]

نسخ الإجماع بالإجماع
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (الخامس: نسخ الإجماع بالإجماع بعده. ونسخ القياس بالقياس: اختلف في جواز ذلك ومنعه.
والمشهور عن مالك وأصحابه منع نسخ القرآن بالإجماع. ومنع نسخ الإجماع (بالإجماع)، والقياس بالقياس. هكذا ذكر البغداديون (المالكيون) في أصولهم). [الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:81]


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:35 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة