العودة   جمهرة العلوم > جمهرة علوم القرآن الكريم > أحكام المصاحف

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 25 صفر 1436هـ/17-12-2014م, 01:42 AM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

بل المصحف بالريق | غير مصنف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (تفشت فى بعض المجتمعات عادة سيئة أنكرها بعض أهل العلم وعدها صورة من صور امتهان المصاحف , ناهيك عن منافاتها لمقتضايات الصحة والذوق السليم , تلك هى عادة بل الأصبع بالريق عند تقليب صفحات المصحف أو الكتاب بدعوى أن فى ذلك تسهيلا على القارئ وتيسيرا لتقليب الصفحات . وقد تنبه لسوء هذه العادة غير واحد من متقدمى أهل العلم كابن العربى مثلا , ففى حاشية الشيخ العدوى المالكى على شرح الخرشى :( " فائدة " ذكرها التتائى فى الشرح الصغير , البصاق طاهر , ولكنه مستقذر . ولذا اشتد نكير ابن العربى فى العارضة على ملطخ صفحات أوراق المصحف به ,وكذا كل كتاب ليسهل قلبها قائلا إنا لله على غلبة الجهل المؤدى للكفر ) وأفتى الهيتمى بحرمة ذلك . قال الشروانى فى حاشيته على التحفة للهيتمى أيضا: وفى فتاوى الشارح يحرم مس المصحف بأصبع عليه ريق إذ يحرم إيصال شئ من الصاق إلى شئ من أجزاء المصحف ).
محو الألواح بالريق :
وقد اختلفت كلمة أهل العلم فى مسألة محو ألواح القرآن بالريق , فمنهم من منعه لصورة الامتهان , ومنهم من أجازه لدعاء الحاجة إليه وعدم قصد الاستخفاف به على أن أهل العلم قد اتفقوا على القول بتحريم تعريض القرآن للبزاق فى غير مسألة {211}
الألواح , كما اتفقوا على القول بتكفير من فعل شيئا من ذلك على سبيل الاستخفاف وقد مر فى مسألة إلقاء المصحف فى القاذورات إجماع أهل العلم على اعتبار أنه باب من أبواب الردة فى حق من صدر عنه شئ من ذلك على وجه الاستخفاف والامتهان للقرآن .
وأما مسألة محو الألواح بالريق والتى اعتادها بعض غلمان الكتاتيب فإن من أهل العلم من شدد فيها , وأفتى بوجوب منع الصبيان منها لحصول الامتهان بها ولو صورة , ومنهم من سهل فيها لعدم قصد الامتهان ولدعاء الحاجة إليها .
قال القرطبى فى التذكار :( ومن صيانة القرآن أن لا يمحوه من اللوح بالبصاق ولكن يغسله بالماء ويتوقى النجاسة من المواضع النجسة والمواضع الى توطأ , فإن لتلك الغسالة حرمة ).
وقال ابن الحاج فى المدخل منبها المؤدب إلى تحريم مسح القرآن أو بعضه بالبصاق ونحوه من كل مستقذر , قال : ( ويتعين عليه أن يمنع الصبيان مما اعتاده بعضهم من أنهم يمسحون الألواح أو بعضها ببصاقهم وذلك لا يجوز , لأن البصاق مستقذر وفيه امتهان والموضع موضع ترفيع وتعظيم وتبجيل , فيجل عن ذلك وينزه ).
وفى المجموع للنووى وعنه الشروانى قال : ( قال القاضى ولا تمكن الصبيان من محو الألواح بالأقذار , ومنه يؤخذ أنهم يمنعون أيضا من محوها بالبصاق , وبه صرح ابن العماد ). أ. هـ.
وقال العبادى فى حاشيته على التحفة تعقيبا على قول الهيتمى بكفر من قذر المصحف ولو بطاهر كمخاط وبصاق ومنى , لأن فيه استخفاف بالدين , قال العبادى : ( اختلف مشايخنا فى مسح القرآن من لوح المتعلم بالبصاق , فأفتى بعضهم بحرمته {212}
مطلقا وبعضهم بحله مطلقا , وبعضهم بحرمته إن بصق على القرآن ثم مسحه وبحله إن بصق على نحو خرقة ثم مسح بها ).
وقال الشروانى :( فما جرت العادة به من البصاق على اللوح لإزالة ما فيه ليس بكفر , وينبغى عدم حرمته أيضا , ومثله ما جرت العادة به أيضا من مضغ ما عليه قرآن أو نحوه للتبرك به أو لصيانته عن النجاسة ).
وقال الفتاوى الهندية : ( قد ورد النهى عن محو اسم الله تعالى بالبزاق كذا فى الغرائب ومحو بعض الكتاب بالريق يجوز كذا فى القنية ), ولم يذكر نص النهى المشار إليه فإن أراد به ما أخرجه الديلمى من حديث عائشة :" أكرموا القرآن , ولا تكتبوه على حجز ولا مدر ولكن اكتبوه فيما لا يمحى ولا تمحوه بالبزاق , ولكن امحوه بالماء ", فهو معدود فى الموضوعات على ما ذكره غير واحد من أهل التحقيق ).
وفى القليوبى على المحلى :( يجوز ما لايشعر بالإهانة كالبصاق على اللوح لمحوه لأنه إعانة .)أ.هـ .
وفى فتاوى الجمال الرملى جواز ذلك حيث قصد به الإعانة على محو {213} الكتابة. وفى مسائل أحمد برواية إسحاق بن هانئ النيسابورى :( ومحوت قدامه لوحا بثوبى فقال : لا تملأ ثيابك سوادا , امح اللوح برجلك ). فظاهره جواز ما لايشم منه قصد الامتهان .{214}


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 25 صفر 1436هـ/17-12-2014م, 01:48 AM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

بلع شئ من المصحف أو شرب محوه | غير مصنف

قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (الظاهر من كلام أهل العلم أنه لا يجوز لأحد أن يبتلع شيئا من المصحف لا على سبيل الاستشفاء ولا غيره لكون ذلك بدعة فى الدين وامتهانا للكتاب المبين , وذلك بتعريضه لأخلاط الجوف المستقذرة , فضلا عن القول بنجاستها فى معدنها , أو أنها لا تنجس إلا باتصالها بالخارج أو انفصالها . وقد صرح غير واحد من أهل العلم بتحريم بلع قرطاس كتب فيه قرآن أو اسم من أسماء الله عزوجل , وممن صرح بذلك الهيتمى والرملى والعبادى من علماء الشافعية ..
قال الهيتمى فى التحفة وهو بصدد عد المحرمات :( وبلع ما كتب عليه بخلاف أكله لزوال قبل ملاقاته للمعدة , ولا تضر ملاقاته للريق لأنه مادام بمعدنه غير مستقذر ومن ثم جاز مصه من الحليله كما يأتى فى الأطعمة ). إلى أن قال : ( ولا يكره شرب محوه وإن بحث ابن عبد السلام حرمته ). قال العبادى فى حاشيته على التحفة:(" قوله لزوال صورته " وإن بحث ابن عبد السلام حرمته ). قال العبادى فى حاشيته على التحفة : (" قوله لزوال صورته" قد يؤخذ من هذا أنه لو محا نحو اللوح الذى فيه قرآن بماء جاز إلقاء ذلك الماء على النجاسة فليتأمل فإنه يحتمل الفرق احتمالا فى غاية القوة , ومنه أن إلقاءه هنا على النجاسات قصدى ).
وقال الهيتمى فى الفتاوى الحديثية: ( ويحرم بلع قرطاس كتب فيه نحو قرآن مما مر لا شرب غسالته ).
وقال الرملى فى النهاية: ( ويجوز محو ما كتب عليه شئ من القرآن وشربه {215}
بخلاف ما لو ابتلع قرطاسا فيه اسم الله تعالى لأنه ينجس بما فى الباطن , وإنما جوزنا أكله لأنه لا يصل إلى الجوف إلا وقد زالت صورة الكتابة ).
قال الشبراملسى فى حاشيته على النهاية : (" قوله وشربه " توقف سم على حج فى جواز صبه على نجاسة . أقول : وينبغى الجواز ولو قصدا , لأنه لما محيت حروفها ولم يبق لها أثر لم يكن فى صبها على النجاسة إهانة , وعبارة الشارح فى الفتاوى :الأولى صب غسله وصب ماء غسالته فى محل طاهر ." قوله اسم الله تعالى " أى أو اسم معظم كأسماء الأنبياء حيث دلت قرينة على إرادتهم عند الأشتراك فيه " قوله لأنه ينجس " قد يشكل بأن ما فى الباطن لا يحكم بتنجيسه إلا إذا اتصل بالظاهر . وعبارة حج بعد قول المصنف السابق أحدها خروج ... إلخ نصها : ولا يضر إدخاله : أى نحو العود , وإنما امتنعت الصلاة لحمله متصلا بنجس إذ ما فى الباطن لا يحكم بنجاسته إلا أن اتصل به شئ من الظاهر .أ.هـ ثم رأيت فى سم على منهج الإشكال وجوابه , وعبارته . فرع يحرم ابتلاع ورقة فيها شئ من القرآن لملاقاتها للنجاسة بخلاف محو ما عليها بالماء وشربه فيجوز . هكذا قرره م ر. لا يقال تعليله الأول مشكل لأن الملاقاة فى الباطن لا تنجس , لأنا نقول : فيه امتهان وإن لم ينجس كما لو وضع القرآن على نجس جاف يحرم مع أنه لا ينجس تدبر .أ. هـ فقول الشارح لأنه لا يتنجس معناه يلاقى النجس ).
وقال الرشيدى فى حاشيته على النهاية :(" قوله لأنه ينجس بما فى الباطن " صريح فى نجاسة الباطن مع أنهم مصرحون بعدم نجاسته مادام فى الباطن , نعم فيه امتهان كما قاله الشهاب بن قاسم )
قال النووى فى التبيان وتابعه السيوطى فى الإتقان : ( قال القاضى حسين والبغوى وغيرهما : لو كتب رآن على حلوى وطعام فلا بأس بأكله ).أ. هـ
{216}
والقول بجواز كتابة القرآن على سبيل الاستشفاء ومحوه بالماء وشرب غسالته , وحكم إلقائهما على نجس محل خلاف بين أهل العلم قد فصلته فى بحث مفرد وسمته بالرقى الخطية وحظها من المشروعية).{217}


رد مع اقتباس
  #3  
قديم 25 صفر 1436هـ/17-12-2014م, 09:43 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

تأريخ المصحف | غير مصنف



قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (مر فى غير موضع من هذا البحث الكلام على مسألة تأريخ كتابة المصحف الأول فى عهد أبى بكر الصديق , وقصة اختيار اسم المصحف , ويأتى أيضا فى مسألة جمع المصحف أن الصديق أول من جمعه بين لوحين , وأن عثمان رضى الله عنه أول من جمع الناس على مصحف واحد بعد أن كانت مصاحف الصحابة مختلفة فى ترتيبها ورسمها , فوحد رضى الله عنه تلك المصاحف فى المصحف الذى عرف فيما بعد بالمصحف الإمام , والذى اتفق على ترتيبه ورسمه سائر الصحابة رضى الله عنهم , كما اتفقوا أيضا على إتلاف ما سواه . وقد مر ذلك كله مفصلا عن الكلام على إتلاف المصاحف وإحراقها , ومسألة جمع المصحف مما أغنى عن إعادته هنا .{235}


رد مع اقتباس
  #4  
قديم 25 صفر 1436هـ/17-12-2014م, 09:48 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

التبرك بالمصحف | غير مصنف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (جرت عادة بعض الناس بأن يضع مصحفا فى مكتبه أو سيارته مثلا على سبيل التبرك به لا لغرض القراءة فيه , وقد استشكل بعض الناس هذا وعده ضربا من البدع وصورة من صور هجر المصحف واستعمالا للقرآن فى غير ما أنزل له . وقد أخرج الدرامى فى سننه وابن أبى داود فى المصاحف وعنه الحافظ فى الفتح من حديث أبى أمامة قال : " اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن "
وأخرج ابن أبى داود بسنده عن سفيان أنه كره أن تعلق المصاحف .
وسيأتى فى مسألة تعليق المصحف بيان الفرق بين ما كان تعليقه على طاهر وبين ما لم يكن كذلك , وحكم اتخاذ المصحف حرزا , غير أن بعض فقهاء الحنيفة قد سهل فى إمساك المصحف على سبيل التبرك , فقد جاء فى فتاوى قاضى خان وتابعه فى الهندية وابن نجيم فى الأشباه قال : ( رجل أمسك المصحف فى بيته ولا يقرأ؟ إن نوى الخير والبركة لا يأثم , ويرجى له الثواب ).
قال الحموى فى شرح الأشباه :( هل يتأتى هذا فى كتب العلم إذا أمسكها ؟ لم {236} أره .أقول الذى يظهر لى أنها ليست كالمصحف , لأن المصحف من شأنه أن يتبرك به وإن لم يقرأ فيه بخلاف كتب العلم , فإنه ليس من شأنها أن يتبرك بها دون قراءتها , وعلى هذا فيحرم حبسها خصوصا إذا كانت وقفا )أ. هـ كلام الحموى .
وقال ابن الجوزى : ( وينبغى لمن كان عنده مصحف أن يقرأ فيه كل يوم آيات يسيرة لئلا يكون مهجورا ) . حكى ذلك عنه ابن مفلح فى آدابه . وقد يأتى له مزيد بيان فى مسألة هجر المصحف .. وراجع مسألة " اصطحاب المصحف " من هذا البحث أيضا . {237}


رد مع اقتباس
  #5  
قديم 25 صفر 1436هـ/17-12-2014م, 09:58 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

تجريد المصحف | غير مصنف

قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (ماهية التجريد :
قال أرباب اللغة : جرد الكتاب والمصحف : عراه من الضبط والزيادات والفواتح .
الأثر المروى فى ذلك :
أخرج عبد الرازق فى المصنف , وأبو عبيد فى فضائل القرآن , وغريب الحديث له , وسعيد بن منصور فى سننه , وابن أبى شيبة فى مصنفه , وابن أبى داود فى المصاحف , وأبو عمر الدانى فى المحكم , والحاكم فى المستدرك , والبيهقى فى شعب الإيمان , واللفظ لأبى عبيد قال :( حدثنا {238}
محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبى الأحوص عن عبد الله – يعنى ابن مسعود – قال : ( جردوا القرآن ليربوا فيه صغيركم , ولا ينأى عنه كبيركم , فإن الشيطان يفر من البيت يسمع فيه سورة البقرة ).
وأخرجه أبو عبيد فى غريب الحديث موقوفا على عمر . وقد روى هذا الأثر بلفظ : ( جردوا المصاحف ).
أخرجه ابن أبى داود بهذا اللفظ من كلام إبراهيم النخعى , وذكره المرغيانى الحنفى فى كتابه الهداية بصيغة التمريض (روى ), وتعقبه العينى فى البناية بأن هذه رواية غريبة ليس لها وجود فى الكتب المشهورة .
المراد بتجريد القرآن : قال أبو عبيد :( قد اختلف الناس فى تفسير قوله : " جردوا القرآن " , فكان {239}
إبراهيم يذهب به إلى نقط المصاحف ويقول : جردوا القرآن ولا تخلطوا به غيره . قال أبو عبيد : وإنما أن إبراهيم كره هذا مخافة أن ينشأ نشوء يدركون المصاحف منقوطة فيرى أن النقط من القرآن , ولهذا المعنى كره من كره الفواتح والعواشر , وقد ذهب به كثير من الناس إلى أن يتعلم وحده ويترك الأحاديث . قال أبو عبيد : وليس لهذا عندى وجه , وكيف يكون عبد الله نفسه , وفيه وجه آخر وهو عندى من أبين هذه الوجوه أنه أراد بقوله : جردوا القرآن , أنه حثهم على أن لا يتعلم شئ من كتب الله غيره لأن ما خلا القرآن من كتب الله إنما يؤخذ عن اليهود والنصارى وليسوا بمأمونين عليها , وذلك بين فى حديث آخر عن عبد الله نفسه عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال : أصبت أنا وعلقمة صحيفة فانطلقنا إلى عبد الله فقلنا : هذه صحيفة فيها حديث حسن . قال : فجعل عبد الله يمحوها بيده ويقول : {نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ}
ثم قال : إن هذه القلوب أوعية فأشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره . وكذلك حديثه الآخر : لا تسألوا أهل الكتاب عن شئ فعسى أن يحدثوكم بحق فتكذبوا به , أو بباطل فتصدقوا به , وكيف يهدونكم وقد أضلوا أنفسهم . ومنه حديث النبى صلى الله عليه وسلم حين أتاه عمر بصحيفة أخذها من بعض أهل الكتاب , فغضب فقال :" أمتهوكون فيها يا ابن خطاب " . والحديث فى كراهة هذا كثير . فأما من ذهب إلى ترك أحاديث النبى صلى الله عليه السلام فهذا باطل , لأن فيه إبطال السنن , ومما يبين ذلك حديث عمر حين وجه الناس إلى العراق فقال :" جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم " , ففى قوله :" أقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما يبين لك أنه لم يرد بتجريد القرآن ترك الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " وقد رخص فى القليل منه وهذا يبين لك أنه لم يأمر بترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " ولكنه أراد عندنا علم أهل الكتب للحديث الذى سمع من النبى صلى الله عليه فيه حين قال :{240}
" أمتهوكون فيها ابن الخطاب ؟" ومع هذا إنه كان يحدث عن النبى صلى الله عليه السلام بحديث كثير ). انتهى كلام أبى عبيد . وذكر الزيلعى فى نصب الراية وتابعه العينى فى البناية أن إبراهيم الحربى أخرج فى غريب الحديث له أثر ابن مسعود السابق من طريق ابن أبى شيبة , وقال (قوله " جردوا القرآن " يحتمل فيه أمران :
أحدهما : أى جردوه فى التلاوة ولا تخلطوا به غيره .
والثانى : أى جردوه فى الخط من النقط والتعشير .
قال الزيلعى : قلت التأويل الثانى أولى , لأن الطبرانى أخرج فى معجمه عن مسروق عن ابن مسعود أنه كان يكره التعشير فى المصحف ) أ . هـ..
الرواية عن التابعين فى تجريد القرآن :
وقد حكى القول بتجريد المصاحف عن جمع من التابعين كإبراهيم النخعى , وابن سيرين , والحسن البصرى , وأبى العالية , وأبى {241} رزين , وأبى التياح , كلهم يقول جردوا القرآن ولا تخلطوه بشئ .
فترة بقاء المصحف مجردا :
مر فى مقدمة هذا البحث عن أبى أحمد العسكرى وأبى عمرو الدانى أن المصحف ظل بضعا وأربعين سنة لم يطرأ عليه أى إضافة فى رسمه , فكان خاليا عن النقط والشكل وكافة الرموز والعلامات , حتى جاء عهد عبد الملك بن مروان ومست الحاجة إلى إحداث شئ من ذلك بسبب زيادة العجمة ووقوع الناس فى أخطاء لا تغتفر , غير أن الدانى فى المحكم قد ذكر من الروايات ما يدل على أن ذلك قد حدث فى عهد معاوية رضى الله عنه , وأن الحامل عليه كثرة اللحن الذى سمعه من عبيد بن زياد حتى كتب معاوية بذلك كتابا إلى أخيه زياد يتضمن معاتبة له على ما لمسه فى ابنه عبيد الله من كثرة اللحن فى القراءة , وأن زيادا قد احتال على أبى الأسود الدؤلى فى إعراب المصحف , والذى كان يتمنع عن ذلك ويتحاشاه زمنا وقد عقد أبو عمرو فى مقدمة المحكم بابا فى هذا الشأن آثرت إيراده فى الحاشية هنا برمته نظرا لأهميته ونفاسته .{242}
وسيأتى فى غير موضع من هذا البحث ما يتعلق بالمنقول عن أهل العلم فى شأن ما أضيف إلى المصحف الإمام من الرموز المتعلقة بإعرابه وفواتحه بإعرابه وفواتحه وخواتمه وعواشره ونحو ذلك , واختلافهم فيه بين مشدد ومرخص .
حكم تجريد المصحف :
ظاهر ما مر أن تجريد المصحف واجب إلا أن من أهل العلم من صرح باستحبابه . قال الزركشى فى البرهان :( ويستحب تجريد المصحف عما سواه , وكرهوا {243}
الأعشار والأخماس معه , وأسماء السور وعدد الآيات , وكانوا يقولون : جردوا المصحف . وقال الحليمى :" يجوز لأن النقط ليس له قراءة فيتوهم لأجلها ما ليس بقرآن قرآنا , وإنما هى دلالات على هيئة المقروء فلا يضر إثباتها لم يحتاج إليها " ويأتى فى مسألة تخميس المصحف مزيد من النقل عن أهل العلم وذكر اختلافهم فى ذلك , فليطلب فى موضعه). {244}


رد مع اقتباس
  #6  
قديم 25 صفر 1436هـ/17-12-2014م, 10:01 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

تجليد المصحف | غير مصنف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (المراد بتجليد المصحف تغليفه بغلاف متصل به مشرز عليه يصونه ويحفظه ويكون بمثابة الدفتين له , ويتصل به حتى يتبعه فى البيع ويأخذ حكمه عند جمهور الفقهاء , فلا يمس حال الحدث ولا يمكن منه كافر بحال حتى ولو كان ذلك التمكين لمصلحة المصحف على ما صرح به بعض فقهاء الشافعية .
قال الرملى فى النهاية : ( ويمنع الكافر من وضع يده على المصحف لتجليده كما قاله ابن عبد السلام وإن رجى إسلامه , بخلاف تمكينه من القراءة لما فى تمكينه من الاستيلاء عليه من الإهانة).
قال الشبراملسى فى حاشيته على النهاية : (" قوله لتجليده " ظاهره وإن احتيج للتجليد وانحصر فى الكافر , وهو ظاهر لأن غاية ما يترتب على عدم تمكينه منه نقصان ورقه أو تلفه , ولم ينظروا له فى غير هذه الصورة . " قوله بخلاف تمكينه من القراءة " إذا رجى إسلامه بأن فهم ذلك من حاله , أما إذا لم يرج إسلامه فإنه يمنع منها , والمخاطب بالمنع الحاكم لا الآحاد لما فيه من الفتنة ).
قالوا ويحرم مع عدم الحاجة ومعها يكره . {245}
تجليد المصحف قربة :
عقد ابن الحاج فى المدخل جملة فصول تختص من يتعاطى صنعة التجليد وما ينبغى فيها من مراعاة آدابها بكونها قربة من القرب بنيتها , وما يلزمه من التحرز واتخاذ الحيطة فيما يحل ويحرم فى بابها , وقد استهل تلك الفصول بقوله (" فصل" فى نية الصانع الذى يجلد المصاحف والكتب وغيرها . اعلم وفقنا الله وإياك أن هذه الصنعة من أهم الصنائع فى الدين , إذ بها تصان المصاحف وكتب الأحاديث والعلوم الشرعية , فيحتاج فى ذلك إلى النية المتقدم ذكرها فى الناسخ لأنه معين بصنعته على صيانة ما تعب فيه الناسخ وحصله , وفيه أيضا جمال للكتاب وترفيع له واحترامه , وترفيعه متعين فإذا خرج الصانع من بيته أخذ من نيات العالم والمتعلم ما يعتوره ويحتاج إليه ثم مع ذلك ينوى إعانة إخوانه المسلمين بصناعته على صيانة مصاحفهم وكتبهم , ثم يصحب مع ذلك نية الإيمان والاحتساب ). ثم مضى فى بيان ذلك وسرد بقية الفصول المتعلقة بآداب التجليد مما لايتسع المقام لذكره هنا وإن كانت فصوله نفيسة يحسن الرجوع إليها للاستفادة منها , وقد تأتى بتمامها فى موضعها من تجليد الكتب فى مصنف أفردته فى أحكام الكتابة والكتب .
ويتعين أن يكون الجلد المتخذ للمصحف طاهر العين لم يطرأ عليه خبث ولا نجس وأن يكون خاليا عن كل ما لايليق بالمصحف من تصاوير وكتابات أو نقوش محرمة , فإن كانت النقوش والكتابات مباحة فالظاهر من كلام أهل العلم أنه لا بأس بتغليف المصحف بمثلها على ما صرح به بعض فقهاء الحنفية . قال فى الفتاوى الهندية :( سئل أبو حامد عن الكواغد من الأخبار ومن التعليقات يستعملها الوراقون فى الغلاف ؟ فقال : إن كان فى المصحف أو فى كتب الفقه أو فى التفسير فلا بأس به , وإن كان فى كتب الأدب والنجوم يكره لهم ذلك كذا فى الغرائب ) . إلى أن قال : ( لا يجوز فى المصحف الخلق الذى لا يصلح للقراءة أن {246}
أن يجلد به القرآن

ويأتى فى مسألة جلد المصحف ما يتعلق بحكم الجلد والفرق بين المتصل منه والمنفصل , كما يأتى فى مسألة تحلية المصحف ما يتعلق بالنقدين فى جلده وتحليته بهما والكتابة بالذهب مثلا وتجليده بالحرير مفصلا ....) {247}


رد مع اقتباس
  #7  
قديم 25 صفر 1436هـ/17-12-2014م, 10:08 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

تحسين المصاحف | غير مصنف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (مر فى مسألة إجادة المصاحف طرف من أقوال أهل العلم فى هذا الباب والآثار الورادة عن بعض الصحابة المقتضية لتبجيل المصاحف وتعظيمها وتكبيرها وتفخيمها , وإجلال خطها وتبينها وتجريدها عما سوى القرآن , وحثهم على تزيينها وإجادة صنعتها , وكراهتهم لضد ذلك كله , حتى روى عن عمر رضى الله عنه أنه عاقب بالضرب رجلا كتب مصحفا دقيقا وعد ذلك من امتهان القرآن ومنافيا لما يستحقه من التعظيم والإجلال . وقد مضى ذلك مفصلا فى الحواشى وما بعدها . {249}


رد مع اقتباس
  #8  
قديم 25 صفر 1436هـ/17-12-2014م, 10:15 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

تحشية المصاحف | غير مصنف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (مضى فى مسألة تجريد المصحف جملة آثار عن السلف تقتضى المنع من إضافة ما ليس بقرآن إلى القرآن ولو على سبيل البيان , وأن المصحف الإمام قد ظل بضعا وأربعين سنة خاليا عن النقط والشكل فضلا عن الفواتح والخواتم وأسماء السور والعواشر إمعانا منهم رضى الله عنهم فى تجريد القرآن عما ليس بقرآن , حتى روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال : " ألا أنه إن ناسا يقولون ما بال الرجم كذا , وإنما فى كتاب الله الجلد وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه , والله لولا أن يقول قائلون زاد عمر فى كتاب الله لأثبتها كما أنزلت "
وفى لفظ : " ولولا أنى أكره أن أزيد فى كتاب الله لكتبته فى المصحف "
وفى لفظ : " والذى نفسى بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر فى كتاب الله لكتبتها بيدى : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة " وهذا لفظ الموطأ . قال مالك :( الشيخ والشيخة الثيب والثيبة ). وفى لفظ " لكتبتها فى آخر القرآن " {250 }
قال صاحب الكوكب الدرى عن قول عمر فى رواية الترمذى " ولولا أنى أكره أن أزيد فى كتاب الله لكتبته فى المصحف ": ( ليس المراد أن أكتبه حيث تكتب آيات الكتاب لأنه حرام , فكيف يكتفى الكراهة , وإنما يعنى أن أكتبه فى حواشى المصاحف حتى ينظر إليه من يقرأ المصحف إلا أن الأمر بتجريد القرآن يمنعنى عن ذلك لئلا ينجر الأمر بالآخرة إلى إدخاله فيه ) . قال فى تحقيق التعليق الممجد: ( قوله : لولا أن يقول .... إلخ , قال الزركشى فى " البرهان ": ظاهره أن كتابتها جائزة وإنما منعه قول الناس , والجائز فى نفسه قد يقوم من خارج ما يمنعه , وإذا كانت جائزة لزم أن تكون ثابتة. وقد يقال : لو كانت التلاوة باقية لبادر عمر ولم يعرج على مقالة الناس , لأن مقالة الناس لا يصلح مانعا . وبالجملة فهذه الملازمة مشكلة , ولعله كان يعتقد أنه خبر واحد والقرآن لا يثبت به وإن ثبت الحكم , انتهى ورده السيوطى فى " الإتقان " بأن قوله لعله كان يعتقد أنه خبر واحد مردود , فقد صح أنه تلقاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم , انتهى . والأظهر فى هذا المقام ما قاله الزرقانى وغيره أن مراد عمر من هذا الكلام المبالغة والحث على العمل بالرجم , لأن معنى الاية باق وإن لم يبق لفظها ).
وأخرج ابن أبى شيبة عن عامر الشعبى قال : ( كتب رجل مصحفا وكتب عند كل آية تفسيرها , فدعا به عمر فقرضه بالمقراضين.
وأخرج ابن أبى داود فى المصاحف من عدة طرق عن مسروق قال : ( كان عبد الله بن مسعود يكره التعسير فى المصحف ). وقد مضى قول بن مسعود رضى الله عنه :" جردوا القرآن ولا تخلطوا بشئ " مخرجا فى مسألة تجريد المصحف .
وقال السيوطى فى الإتقان : ( قال الجرجانى من أصحابنا فى الشافى : من {251}
المذموم كتابة تفسير كلمات القرآن بين أسطره ).
وذكر السيوطى وغيره قول الحليمى: ( تكره كتابة الأعشار والأخماس وأسماء السور وعدد الآيات فيه لقوله :" جردوا القرآن ").
وقال الهيتمى فى الفتاوى الحديثية:( وانه يجوز أن يحشى المصحف من التفسير والقراءات كما تحشى الكتب لكن ينبغى أخذا مما مر فى تحشية الكتب أن لا يكتب إلا المهم المتعلق بلفظ القرآن دون نحو القصص والأعاريب الغربية , قال الحليمى : ومن الآداب أن لا يخلط به ماليس بقرآن كعدد الاى والوقوف واختلاف القراآت ومعانى الآيات وأسماء السور والأعشار . قال البيهقى : لأنه صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان لم يفعلوا شيئا من ذلك , وكتب الأحاديث المتعلقة بفضائل السور لا بأس به لمن علم أن تلك الأحاديث أصلا ككون الفاتحة تعدل ثلثى القرآن والإخلاص ثلث القرآن والكافرون وما بعدها ربعه , وإذا زلزلت والعاديات نصفه , وكون آية الكرسى أعظم آية فى القرآن , وكون يسين قلب القرآن أو تعدله عشرات مرات ونحو ذلك مما له أصل , وأما الأحاديث التى لا أصل لها كالمذكورة فى تفسير الواحدى والزمخشرى والبيضاوى وغيرهم فلا يجوز روايتها ولا كتابتها لأنها كذب موضوعة مختلقة , بل الأحاديث التى لا يعلم أن مخرجها ممن يعتمد عليه فى أن الحديث له أصل لا يجوز روايتها ولا كتابتها ). {252}


رد مع اقتباس
  #9  
قديم 25 صفر 1436هـ/17-12-2014م, 10:23 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

تحكيم المصحف | غير مصنف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (تطلق لفظة تحكيم المصحف ويراد بها دعوة المختلفين إلى الاحتكام إلى كتاب الله تعالى والرضا بما تقتضيه نصوص القرآن من الأحكام والنزول على حكم الله عز وجل فى محل التنازع , وقد تتم الدعوة إلى تحكيم كتاب الله بالقول والفعل معا , وذلك بتذكير المختلفين بضرورة الرجوع إلى حكم الله المبين فى كتابه ومناشدتهم ذلك بالقول إن تيسر ذلك بأن أمكن إسماع المتنازعين هذه المناشدة أو برفع المصحف منشورا على سبيل التذكير به فى حق ما لم يتأتى تذكيره بالقول لبعد أو لغلبة ضجيج كما هو الحال عن احتدام النزاع وتلاقى الصفوف فى القتال بين الفئات المسلمة المتناحرة , وقد حكى المؤرخون وكتاب السير أن المصاحف قد نشرت ورفعت لمثل هذه الغاية فى موطنين , أحدهما يوم الجمل , والثانى يوم صفين .
الموطن الأول :
وقد أخرج القاضى وكيع فى كتابه أخبار القضاة فى ترجمته لكعب بن سور الأزدى قاضى البصرة فى عهدى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضى الله عنهما قال : ( حدثنا محمد بن العباس , قال : حدثنا هلال بن يحى , قال : حدثنا حصين بن نمير عن حصين عن عمرو بن جاوان , قال : لما التقوا يوم الجمل قام كعب بن سور ومعه المصحف ناشره بين الفريقين , يناشدهم الله والإسلام فى دمائهم , فلم يزل بذلك التبرك حتى قتل وإنه هناك . قال عمرو : رأيته ومعه المصحف يناشدهم ). {253}
وعبارة ابن الأثير فى أسد الغابة : ( أن كعب بن سور يوم الجمل خرج بين الصفين معه مصحف فنشره , وجعل يناشد الناس فى دمائهم , وقيل بل دعاهم إلى حكم القرآن فأتاه سهم غرب فقتله .
قيل : كان المصحف معه وبيده خطام الجمل , فأتاه سهم فقتله ).
ونقل الحافظ بن حجر فى الإصابة عن تاريخ يعقوب بن سفيان : أن كعب بن سور رفع المصحف وناشد الفريقين الله والإسلام فلم ينشب أن قتل وذلك يوم الجمل , ثم التقو القوم فكان طلحة بن عبيد الله أول قتيل ).
الموطن الثانى للتحكيم :
والموطن الثانى الذى جرى فيه تحكيم المصحف يوم صفين , وقد اشتهر ذلك لدى عامة المؤرخين . وقد ذكر أبو منصور الثعالبى فى كتابه الاقتباس قصة التحكيم هذه فقال: ( ولما حمل أهل الشام المصاحف على رؤس الرماح ودعوا إليها , تقدم رجل منهم على فرس أبلق فى يده مصحف قد فتحه , ثم وقف بين الجمعين وجعل {254}
يقرأ : {وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ *وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ * ...... }. فكأنما كانت تلك الحرب نارا صبت عليها ماء . ثم اتفقوا على نصب الحكمين يتأولون قول الله تعالى : {َإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً } وقوله تعالى : {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ}. انتهى كلامه فى الاقتباس وذكر ابن أبى شيبة فى مصنفه رواية أخرى وفيها أن عمرو بن العاص رضى الله عنه قد أشار على معاوية رضى الله عنه بإرسال المصحف إلى على رضى الله طالبا تحكيم المصحف بين الفريقين يوم صفين) . {255}


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 3 ( الأعضاء 0 والزوار 3)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:32 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة