العودة   جمهرة العلوم > المنتديات > منتدى جمهرة مسائل الفقه

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 محرم 1434هـ/30-11-2012م, 09:18 PM
عبد العزيز بن داخل المطيري عبد العزيز بن داخل المطيري غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 2,179
افتراضي الكشاف التحليلي لمسائل الفقه

بسم الله الرحمن الرحيم

* التحديث الأخير: يوم الإثنين 13 محرم 1437هـ.

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:
فهذا بيان لأسماء مسائل الفقه التي اشتملت عليها جملة من كتب الفقه، وكنت قد استخرجتها أولا من متن زاد المستقنع وشروحه ثم أضفت له إضافات كثيرة من كتب أخرى.
وهو نواة لمشروع "جمهرة مسائل الفقه" ، وهو مشروع علمي كبير يجري العمل عليه منذ سنوات وستفتتح أقسامه تباعا بإذن الله تعالى.

مقدّمات في الفقه في الدين

معنى الفقه في الدين
-
الفقه في الدين يشتمل على فقه كتاب الله تعالى وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الاعتقاد والعبادات والمعاملات والآداب وغيرها من أمور الدين.

فضل الفقه في الدين

- عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( من يرد الله به خيراً يفقِّهْهُ في الدين )) متفق عليه.
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فَقُهوا )). متفق عليه.
- وعن عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خياركم إسلاماً أحاسنكم أخلاقاً إذا فَقُهوا )) رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني.
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( خصلتان لا تجتمعان في منافق: حسن سمت وفقه في الدين)). رواه الترمذي.

حكم التفقه في الدين
- الفقه في الدين منه ما هو فرض عين: وهو ما يصح به إسلام العبد وما يتوقف عليه أداء العبادات الواجبة واجتناب ما حرم الله.
- ومنه ما هو فرض كفاية على الأمة:
إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين.

ترتيب أبواب الفقه
-
جرت عادة أهل العلم على ترتيب مسائل فقه العبادات على ترتيب أركان الإسلام، وقدموا كتاب الطهارة على كتاب الصلاة لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة، وألحقوا بكتاب الطهارة ما يتصل بها من مسائل تيسيراً على المتعلمين.

كتاب الطهارة

الباب الأول: مقدمات في أحكام الطهارة
كتاب الطهارة
• معنى الطهارة لغة وشرعا.
- سبب بدء كثير من الفقهاء بكتاب الطهارة.
• أنواع الطهارة:
- الطهارة المعنوية والطهارة الحسية.
- الطهارة من الخبث والطهارة من الحدث.
• حكم الطهارة.
• شروط وجوب الطهارة.
1: العقل.
2: البلوغ.
3: العلم. (ويشمل العلم بالوجوب، والعلم بكيفية الأداء)
4: القدرة
5: الحدَث
6: حضور ما تجب له الطهارة.
7: الإسلام [شرط مختلف فيه للاختلاف في مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة]


أولاً: الطهارة من الحدث
• معنى الحدث
• أنواع الحدث
1: الحدث الأكبر
....أ: ما يحرم على المحدث حدثاً أكبر.
... ب: ما يسنّ للمحدث حدثاً أكبر.
... ج: ما يباح للمحدث حدثاً أكبر.
2: الحدث الأصغر
....أ: ما يحرم على المحدث حدثاً أصغر.
... ب: ما يباح للمحدث حدثاً أصغر.
• شروط صحة الطهارة من الحدث
1: الإسلام
2: العقل
3: التمييز
4: النية (وفي النية مسائل تأتي في باب الوضوء إن شاء الله تعالى).
5: زوال ما يمنع الطهارة (الحيض والنفاس للمرأة، والحائل الذي يمنع وصول الماء للبشرة إلا فيما رخّص فيه).
6: الإتيان بالقدر المجزئ من التطهر.
7: دخول الوقت لمن كان حدثه دائماً.


ثانياً: الطهارة من النجاسة
• معنى النجاسة
- الفرق بين الوسخ والنجاسة.
- معنى قول الفقهاء: إزالة النجاسة من باب التروك.
• أنواع النجاسة:
- النجاسة الحسية والنجاسة المعنوية.
- النجاسة العينينة والنجاسة الحكمية.
• حكم إزالة النجاسة.
في إزالة النجاسة مسائل تأتي في بابها إن شاء الله تعالى، والمقصود هنا ذكر ما يتبيّن به معنى الطهارة من النجاسة.


ثالثاً: ما تشترط له الطهارة
• أنواع ما تشترط له الطهارة:
- النوع الأول: المجمع عليه: الصلاة.
- النوع الثاني: المختلف فيه: الطواف، ومس المصحف.
* ما تستحبّ له الطهارة يأتي بيانه في باب الوضوء إن شاء الله تعالى.


أدلّة الأحكام في هذا الباب:
- قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ...} الآية.
- وقال تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى حتّى تعلموا ما تقولون ولا جنبًا إلّا عابري سبيلٍ حتّى تغتسلوا}
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم: «لا يقبل الله صلاة أحدكم حتّى يتوضّأ إذا أحدث» متفق عليه.
- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( لا تُقبل صلاة بغير طُهور، ولا صدقة من غلول)). رواه مسلم.

مسائل الإجماع في هذا الباب:
- الإجماع على وجوب التطهّر لأداء الصلاة تطهراً حقيقياً أو حكمياً لفاقد الطهورين.
- الإجماع على أنّ الطهارة لا تجب على مجنون ولا صبيّ لم يبلغ.

مسائل الخلاف في هذا الباب:
- الغرض من هذا الباب التعريف بالمسائل العامة المتعلقة بالطهارة، وأما مسائل الخلاف كمسألة اشتراط الطهارة للطواف بالبيت، ولمسّ المصحف، وغيرها فهي مسائل تبحث في أبوابها الأصلية.

المسائل اللغوية
- الحدَث: هو معنى يحدث بالبدن تنتقض به الطهارة.
- والخَبَثُ: هو النجاسة.
- الطُّهور بضمّ الطاء: التطهر من الحدث والخبث.
- والطَّهور بفتح الطاء هو ما يُتَطهَّر به من الماء وغيره، قال الله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طَهوراً}.
- النجاسة العينية: هي النجاسة الأصلية في الأجسام نفسها، فلا يمكن تطهيرها أبداً لأن مادّتها نجسة؛ كالبول والغائط والكلب والخنزير.
- النجاسة الحكمية: هي النجاسة التي تلحق الأعيان الطاهرة فتنجّسها.

الشرح في زاد المتفقّه: هنا.


رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:44 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة