العودة   جمهرة العلوم > جمهرة علوم القرآن الكريم > أحكام المصاحف

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #2  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 09:19 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

إدخال المصحف في القبر


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (صرح غير واحد من أهل العلم بتحريم إدخال المصحف فى القبر , لكون ذلك بدعة فى الدين , إذ لم ينقل عن السلف أنهم فعلوه , هذا والقبر جديد لم يدفن فيه أحد , أما إن دفن المصحف مع الميت فى القبر , فوجه الحرمة فيه أظهر لما فى هذا الصنيع من تعريض المصحف للتلوث بصديد الميت إذا انفجر , حتى أفتى بعض أهل العلم بوجوب نبش القبر إذا دفن فيه مصحف , لا سيما إذا طمع بالانتفاع بالمصحف , بأن يخرج سليما , وأم من كشف عورة الميت . وأفتى بعضهم أيضا بعدم إنفاذ وصية من أوصى بدفن المصحف معه , أو شئ من كتبه , لأن تنفيذ الوصية والحالة هذه يؤول إلى امتهان القرآن وذكر الله وتلويثهما . وهذا أمر محرم , فإذا أضيف إليه جانب الابتداع فى ذلك كان التحريم من وجهين , وسيأتى فى مسألة وضع المصحف على بطن الميت , والوصية بدفنه مع الميت , ووضعه بين أكفانه , طائفة من النقول عن أهل العلم , والنصوص عن أهل التحقيق فى المنع من ذلك وتحريمه إذا غلب على الظن تعرض المصحف معه للتلويث) . {93}

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 09:20 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

إدخال المصحف في المقبرة


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سألت أبى عن الرجل يحمل معه المصحف إلى القبر يقرأ عليه ؟ . قال هذه بدعة . قلت لأبى : وإن كان يحفظ القرآن , يقرأ؟. قال : لا . وقد ذكر هذه الرواية صاحب الفروع بلفظ : سأله عبد الله يحمل مصحفا إلى القبر فيقرأ عليه ؟ . قال : بدعة .
قال أبو العباس بن تيمية : ( وأما جعل المصحف عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك وتلاوته فبدعة منكرة لم يفعله أحد من السلف , بل هى تدخل فى معنى اتخاذ المساجد على القبور , ولا نزاع بين السلف والأئمة فى النهى عن اتخاذ القبور مساجد ). {94}

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 09:26 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

استنقاذ المصحف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): ( صرحت طائفة من أهل العلم باعتبار استنقاذ المصحف , مسوغا ومبررا لارتكاب محظور شرعى تكون المفسدة فى ارتكابه أخف من مفسدة ترك استنقاذ المصحف , كالكلام فى الصلاة , وأداء الصلاة على هيئة صلاة الخوف , ونبش القبر إذا دفن فيه المصحف مع الميت , والمعاوضة عليه بما لا يجوز بيعه كالأدهان النجسة والخمر مثلا , وشراء المصحف حتى على القول بمنع ذلك , وحكاه {118}
الطحاوى فى اختلاف العلماء عن الربيع بن سليمان عن الإمام الشافعى . وقال القاضى أبو يعلى فى الأحكام السلطانية وهو بصدد ذكر الروايات عن الإمام أحمد فى بيع أرض السواد وإجاراتها قال :" وقد قال أحمد فى رواية المروزى " والحجة فى شراء السواد ولا يباع فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصوا فى شراء المصاحف , وكرهوا بيعها " وهو استحسان وليس هو القياس ). {119}

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 09:30 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

اصطحاب المصحف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (أخرج ابن أبى داود فى المصاحف , والقاضى وكيع فى أخبار القضاه واللفظ لابن أبى داود قال : حدثنا على بن حرب , حدثنا أبو معاوية , حدثنا يزيد بن مردانبه قال : رأيت أبا بردة على دابة فى رحاله , عليها قطيفة سوداء , ومعه مصحف لا يكاد يفارقه )
وقد يأتى لهذه المسألة مزيد بيان عن الكلام على مسألة تعليق المصحف) .{157}

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 09:41 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

اقتناء المصحف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (أخرج أبو عبيد فى فضائل القرآن قال : ( حدثنا عبد الله بن صالح عن قباث رزين عن على ابن رباح اللخمى عن عقبة بنعامر قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فى المسجد نتدارس القرآن , فقال : " تعلموا كتاب الله عزوجل واقتنوه " قال : وحسبت أنه قال : " وتغنوا به , فوالذى نفسى بيده لهو أشد تفلتا من المخاض من العقل "
قال : وحدثنا أبو اليمان عن أبى بكر عن عبد الله بن أبى مريم عن المهاجر بن حبيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا أهل القرآن لا توسدا القرآن , واتلوه حق تلاوته آناء الليل والنهار , وتقنوه , وتغنوه , واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون " {189}
قال أبو عبيد :" تقنوه " , يقول : اجعلوه غناكم من الفقر , ولا تعدوا الإقلال معه فقرا
وقوله " وتقنوه " , يقول : اقتنوه كما تقتنوا الأموال , اجعلوه مالكم . {190} (م)

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 09:44 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

إلحاق المصحف بغيره


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (قال الشمس الرملى فى النهاية : ( ولو حمل مصحفا مع كتاب فى جلد واحد , فحكمه حكم المصحف مع المتاع فى التفصيل المار , وأما مس الجلد فيحرم مع مس الساتر للمصحف دون ما عداه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ).
وقال الشبراملسى فى حاشيته على النهاية : (" قوله مس الجلد " ومثل الجلد اللسان والكعب : أى فيحرم من كل منهما ما حاذى المصحف , وفى سم على حج ويبقى الكلام فى الكعب فهل يحرم مسه مطلقا أو الجزء منه المحاذى للمصحف ؟ وهل اللسان المتصل بجهة غير المصحف إذا انطبق فى جهة المصحف كذلك ؟ . فيه نظر أ . هـ . قلت : ولا يبعد تخصيص الحرمة بالجزء المحاذى للمصحف .
" فرع " جمع مصحف وكتاب فى جلد واحد . قال م ر : ففى حمله تفصيل حمل المصحف فى أمتعة , وأما مسه فهو حرام إن كان من جهة المصحف لا من الجهة الأخرى أ.هـ . ثم أفاد بحثا أن كعب الجلد يلحق منه بالمصحف ما جاوره ). {192}

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 10:12 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

تصنيف المصاحف بين سائر الكتب

قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (صرح غير واحد من أهل العلم بمراعاة حرمة المصحف عند وضعه مع غيره من الكتب، وأنه يعلو ولا يعلى عليه، فقد جاء في التذكار للقرطبي أن من صور صيانة المصحف أن لا يضع فوقه شيئا من الكتب ، ولا ثوبا، ولا شيئا خطيرا ولا حقيرا، حتى يكون بهذا محفوظا مكنونا عاليا لسائر الكتب وغيرها، وقد وصفه الله بأنه: ( في كتاب مكنون. لا يمسه إلا المطهرون)، فإذا كان فوق السماوات مكنونا محفوظا، وليس هناك إلا الملائكة المطهرون فلأن يكون بيننا محفوظا أولى، ألا ترى أنه منهي ألا يمسه إلا طاهر، فأولى أن ينهي أن يعرضه للإهانة. قال إلا أن يكون مصحفان فيوضع أحدهما فوق الآخر فيجوز.
وجاء في الفتاوى الحديثية وهو بصدد الكلام عن الآداب مع الكتب قال: ( ويراعى الأدب في وضعها باعتبار شرفها وجلالة مصنفها، فيضع الأشرف أعلاها، والمصحف أعلى الكل، وجعله بمسمار معلق بنحو وتد حائط طاهر نظيف في صدر المجلس أولى، ثم كتب الحديث الصحيح الصرف كصحيح مسلم، أي لكن ينبغي تقديم البخاري عليه لأنه مع كونه أصح أكثر قرآنا، وسيأتي أن الأكثر قرآنا من المستويين في علم يقدم، ثم تفسير القرآن، ثم شرح الحديث، فأصول الدين، فأصول الفقه، فالنحو، فالصرف، وعلوم المعاني والبيان والبديع ونحوها، وأشعار العرب، فالعروض، وعند استواء كتابين في فن يعلى الأكثر قرآنا، فحديثا، فجلالة المصنف، فقدمه، فأكثرهما وقوعا في أيدي العلماء والصالحين، فأصحهما، والأولى في وضع الكتب أن يكون أوله المفتتح بنحو البسملة إلى فوق). وقال الهيتمي في موضع من الفتاوى الحديثية: (قال البيهقي كالحليمي والأولى أن لا يجعل فوق المصحف غير مثله من نحو كتاب أو ثوب، وألحق به الحليمي جوامع السنن أيضا، وبحث ابن العماد أنه يحرم أن يضع عليه نعلا جديدا، أو يضعه فيه، لأن فيه نوع امتهان وقلة احترام). قال الهيتمي: (ويجوز وضع المصحف على مصحف).
وجاء في الفتاوى الهندية في معرض الكلام عن تصنيف الكتب: ( اللغة والنحو نوع واحد، فيوضع بعضها فوق بعض، والتعبير فوقهما، والكلام فوق ذلك، والفقه فوق ذلك، والأخبار والمواعظ فوق ذلك، والأخبار والمواعظ والدعوات المروية فوق ذلك، والتفسير فوق ذلك والتفسير فيه آيات مكتوبة فوق كتب القراء).[418]

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 10:13 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

تطهير المصحف إذا تنجس

قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ
الرَّشيدِ(م):
(
لا خلاف بين أهل العلم في وجوب تطهير المصحف إذا تنجس وأمكن تطهيره، ولم يترتب على ذلك نقص في ماليته، لأن صيانته عن النجاسات واجبة، بل يجب صيانته عن كل ما يعد نوع امتهان، وإزراء به كتلويثه بمستقذر ولو كان طاهرا كالبزاق مثلا على ما مر في مسألة بل الأصبع بالريق عند تقليب ورق المصحف، ومسألة إلقاء المصحف في قاذورة ، واستعمال المواد النجسة في كتابة المصاحف، ومسألة إتلاف المصاحف.

بيد أن أهل العلم قد اختلفوا في وجوب تطهير ما تنجس من المصحف أو مكتوب القرآن إذا ترتب على تطهيره نقص في ماليته، أو كان ذلك مفضيا إلى إتلافها بالكلية، ولا سيما إن تعلق الأمر بحق محجور كمصحف ليتيم، أو كان وقفا، أو كان المصحف من الأمهات المعتبرة التي يرجع إليها، أو يعتمد في صحة غيرها عليها، أو لا يكون ثمة مصحف غير الذي وقعت فيه النجاسة مثلا.
فالجمهور من أهل العلم يقولون بوجوب تطهير ما تنجس من المصحف، أو مكتوب القرآن، ولو بغسله بالماء، أو دفنه، أو حرقه مطلقا، بغض النظر عن بقاء ماليته أو فنائها، لأن إبقاء المصحف متنجسا استدامة لأسباب امتهانه، وإسقاط لحرمته، وفي تطهيره صيانة له، ومراعاة لحرمته، وإن أدى ذلك إلى نقص ماليته أو تلفها بالكلية، فغلب حق الله في هذا الموطن على حق العبد، لأن الخطر في بقاء النجاسة هنا أعظم من خطر فوات المالية على أن فواتها لأجل تعظيم ما أمرنا به من تعظيم المصحف لا خطر فيه، ألا ترى أن قن اليتيم يجب قتله بنحو ترك الصلاة تقديما لحق الله تعالى على حق الآدمي، وكذلك القن الموقوف، فعلمنا أن
[419]
حقوق الله تعالى التي لا بدل لها و لا تستدرك مفسدتها تقدم على حقوق الآدمي، وإعمالا لقاعدة درء أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما.
وذهبت طائفة من أهل العلم إلى القول بمراعاة المالية، لا سيما إذا كانت لحق محجور، فإنه لا يفتات عليه في ماله إلا بما هو أحظ له ، ولأن حق الله أوسع، وفي إتلاف المالية تضييع للمال، وقد نهينا عن ذلك، ولأن المصحف لا تعبد عليه، فبقاء النجاسة عليه لهذا العذر وهو بقاء المالية لليتيم، والانتفاع للموقوف عليهم لا يبعد أن يكون جائزا.
قالوا وينتفع به كذلك كما أجيز لبس الثوب المتنجس في غير الصلاة، وذكر الله طاهر لا يدركه شيء من الواقعات.
وفرقت طائفة ثالثة بين ما مست النجاسة فيه المكتوب، وبين ما كان في الحواشي أو بين الأسطر أو كانت على الجلد مثلا، وقيده قوم بما تنجس بغير معفو عنه.[420]
وذهب قوم إلى التفريق بين ما كان من الأمهات المعتبرة التي يرجع إليها أو يعتمد في صحة غيرها عليها، أو لا يكون ثمة نسخة من المصحف سوى ما وقعت فيه النجاسة، وبين ما ليس كذلك مما يمكن الاستغناء عنه لو أفضى التطهير إلى إتلافه جزئيا أو كليا، فالحكم في الأول منها أن يزال من جرم النجاسة ما استطيع عليه، ولا إثم للأثر، فإن الصحابة رضوان الله عليهم تركوا مصحف عثمان رضي الله عنه وعليه الدم، ولم يمحوه بالماء، ولا أتلفوا موضع الدم لكونه عمدة الإسلام، وأما إن لم يكن المصحف كذلك ينبغي أن يغسل الموضع ويجبر إن كان مما يجبر أو يستغنى عنه بغيره).[421]

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 10:14 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

الجلوس على المصحف أو على شيء فيه مصحف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (لا خلاف بين أهل العلم في حرمة الجلوس على المصحف مباشرة لما فيه من ابتذال المصحف وامتهانه ، وأن من فعل ذلك استخفافا بالمصحف يكون كافرا. وقد مضى في مسألة الاستخفاف بالمصحف بأبسط من هذا.
أما إن كان الجلوس على شيء فيه مصحف كصندوق مثلا فقد اختلف أهل العلم في جوازه، لأن الحاجة قد تدعوا إليه. فقد جاء في الفتاوى البزازية ما نصه: (وضع القرطاس الذي عليه اسم الله تعالى تحت الطنفسة لا بأس به، لأنه يجوز النوم والقعود على سطح بيت فيه المصاحف. وقال القاضي: ويكره إلا في موضع وهو الركوب على جوالق فيه مصحف للضرورة، والأول أوسع).
وجاء في الفتاوى الهندية ما نصه: (إذا كان للرجل جوالق وفيها دراهم مكتوب فيها شيء من القرآن، أو كان في الجوالق كتب الفقه أو كتب التفسير أو المصحف فجلس عليها أو نام فإن كان من قصده الحفظ فلا بأس به كذا في الذخيرة).
وجاء في حاشية الشرواني على التحفة ما نصه: (فائدة وقع السؤال في الدرس عما لو جعل المصحف في خرج أو غيره وركب عليه هل يجوز أم لا؟ فأجبت عنه بأن
[493]
الظاهر أنه إن كان على وجه يعد إزراء به، كأن وضعه تحته بينه وبين البرذعة، أو كان ملاقيا لا على الخرج مثلا من غير حائل بين المصحف وبين الخرج، وعد ذلك إزراء له ككون الفخذ صار موضوعا عليه حرم، وإلا فلا، فتنبه له فإنه يقع كثيرا).
والظاهر أن الخلاف المار في مسألة توسد المصحف يجري هنا؛ بل لو قال قائل بمنع الجلوس على شيء فيه مصحف حال الاختبار لما أبعد.
تنبيه:
روي: " من جلس فوق عالم بغير إذنه فكأنما جلس على المصحف". قال في الفتاوى الحديثية، وعنه كشف الخفا نقلا عن السيوطي لا أصل له).
[494]

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 10:15 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

الجماع في بيت فيه مصحف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (المتتبع لأقوال أهل العلم يلحظ أن مسألة الجماع في بيت فيه مصحف محل خلاف بينهم لما يقتضيه تعظيم المصحف وإكرامه من الاحتياط له عن كل ما من شأنه حصول الابتذال للمصحف أو امتهانه ولو صورة، وإن من أهل العلم من كان يحمله تعظيم المصحف على عدم النوم في بيت فيه مصحف حذرا من حصول حدث منه لم يشعر به.
ومن أهل العلم من فرق بين المصحف المستور وغير المستور لما في الستر من المبالغة في الصيانة بخلاف المكشوف نظير ما قالوه في مسألة دخول الخلاء بشيء فيه مكتوب القرآن كالحرز مثلا، ومن أهل العلم من سهل في مسألة الجماع في بيت فيه مصحف مطلقا لعدم قصد الامتهان، ولما روي عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم من التسهيل في وضع المصحف على فراش الجماع، ولأن بيوت المسلمين لا تخلوا من وجود مصحف، وقد لا تكون تلك البيوت واسعة بالضرورة مما يجعل القول بالمنع محرجا، وبخاصة أن المنع لا يستند إلى دليل سمعي، وهناك طرفا من النصوص المأثورة عن أهل العلم في هذا الشأن.
أخرج عبد الرزاق في المصنف، وأبو عبيد في فضائل القرآن، وابن أبي داود في المصاحف، واللفظ لعبد الرزاق بسنده عن ابن جريج عن عطاء:
[495]
أن رجلا قال لابن عباس: أضع المصحف على فراش أجامع عليه، وأحتلم فيه، وأعرق عليه؟ قال: نعم.
ولفظ أبي عبيد قال: ( حدثني يحي بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: أأضع المصحف على الثوب الذي أجامع عليه؟ قال: نعم).
وأخرج ابن أبي داود بسنده عن عبيد بن عمير قال: أرسل إلى عائشة قال: أرأيت المقرمة التي يجامع عليها، أقرأ عليها المصحف؟ قالت: وما يمنعه؟ قالت: إن رأيت شيئا فاغسله، وإن شئت فحكه، وإن رأيت "أو إن رابك" فارششه. قال أبو بكر:"هذا أراه أن عبيد الله أرسل إلى عائشة". فهذان الأثران يشعران بعدم الحرج في وجود المصحف في بيت الجماع، لكن قد ذكر القرطبي في التذكار ما يدل على تحرج بعض السلف من مجرد النوم في بيت فيه مصحف قال: (قال بعض السلف:"ما دخلت بيتا منذ ثلاثين سنة وفيه مصحف إلا وأنا على وضوء". وكان بعضهم إذا كان في بيت فيه المصحف لم ينم تلك الليلة مخافة أن يخرج منه ريح في بيت فيه مصحف). ولا يخفى ما في مثل هذا المذهب من التضييق من غير حجة.
وقد قال السرخسي: (وهذا يبين لك الجواب في مسألة أخرى وهو أن الرجل إذا كان له خاتم مكتوب عليه اسم من اسماء الله تعالى، فإن جواب العلماء أنه يكره له أن يدخل الخلاء والخاتم في إصبعه، أو يأتي أهله معه؛ بل الواجب عليه أن ينزعه من أصبعه تعظيما لاسم الله تعالى، وفيما ذكره ها هنا دليل على أنه لا يكره أن يدخل
[496]
الخلاء أو يأتي أهله وهو متختم بذلك الخاتم، ولكن جواب العلماء على ما بيناه).
وقال في الفتاوى الخانية: (ولا بأس بالخلوة والمجامعة في بيت فيه مصحف، لأن بيوت المسلمين لا تخلوا عن ذلك).
وجاء في الفتاوى الهندية: (ويجوز قربان المرأة في بيت فيه مصحف مستور كذا في القنية).
وعبارة الدر: (لا بأس بالجماع في بيت فيه مصحف للبلوى قيده في القنية بكونه مستورا، وإن حمل ما فيها على الأولوية زال التنافي ط).

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 10:16 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

الوزن بالمصحف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (يحرم الوزن بالمصحف بأن يتخذ كالصنجة فى الميزان لما فى ذلك من الامتهان للمصحف ولكونه استعمالا للمصحف فى غير ما وضع له). {752}

رد مع اقتباس
  #13  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 10:18 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

وضع المصحف على بطن الميت أو عند رأس المحتضر


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (صرح جمع من أهل العلم بأنه ينبغى أن يصان المصحف عن أن يوضع على بطن الميت ولو على سبيل التثقيل إلى حين الغسل بل صرح بعضهم بكراهة وضع المصحف على بطن الميت مطلقا وهو الذى جزم به الهيتمى وحكى التحريم احتمالا للأذرعى , قال فى التحفة :( ويكره وضع المصحف قال الأذراعى والتحريم محتمل ) أهـ ويتعين الجزم به إن مس بل أو قرب مما فيه قذر ولو طاهرا أو جعل على كيفية تنافى تعظيمه وألحق به الأسنوى كتب الحديث والعلم المحترم وأقره الشبراملسى فى حاشيته على النهاية وقال الشروانى فى حاشيته على التحفة ["وقوله أو قرب مما فيه قذر ... إلخ " محل تأمل لما مر من أن المذهب كراهة إدخاله الخلاء لا حرمته نعم إن كان القرب على وجه يغلب على الظن تأديته إلى مماسة القذر فلا بعد فيه بصرى وقد تكلم فريق من أهل العلم على مسألة إنفاذ وصية من وصى بوضع مصحفه أو كتبه أو شئ منها بين أكفانه , أو دفنها معه , فقالوا بمنع إنفاذ مثل هذه الوصية لما يترتب على إنفاذها من امتهان للمصحف والمكتوب الشرعى , بل قد يؤوول الأمر إلى تنجيس المصحف وما ألحق به . ومن هنا أفتى بعض أهل العلم بوجوب نبش القبر إذا دفن فيه مع الميت مصحف فيتعين نبش القبر حينئذ

{765}
لإخراج المصحف واسنقاذه قال الونشريسى المالكى فى كتابه المعيار : [وسئل بعض الشيوخ عمن أوصى أن تدفن إجازته معه]فأجاب : بأنها لا تنفذ , وإن قيل : إن الميت لا ينجس بالموت إلا أنه قد ينفجر فيتلوث ما فيها من الآيات والأسماء . واستحسنوا أن توضع فى القبر ساعة ثم تزال كقضية القطيفة يعنون فى مطلق الوضع لأن القطيفة لم تخرج بعد . وكان الشامى فقيها متزهدا فى طبقة ابن عبد السلام ممن قرأ معه البودرى فلما حضرته الوفاة أوصى أن تدفن إجازته معه , وكأنه رأى أن الميت لا ينجس بالموت .
وحكى ابن بشكوال أن محمد بن يحى بن الحذا عهد أن يدخل فى أكفانه كتابه المعروف بالإبناه على أسماء الله , فنشر ورقه وجعل بين القميص والأكفان نفعه الله بذلك .
قلت فى تنفيذ هذه الوصية مع توقع ما ذكر من الانفجار فتتلوث أسماء الله الحسنى نظر ظاهر . وذكر الونشريسى أيضا أنه سئل ابن زيادة الله عمن أوصى أن تجعل بين

{766}
أكفانه ختمة أو جزء منه أو جزء من أحاديث نبوية أو أدعية حسنة هل تنفذ وصيته أم لا؟ وإذا لم تنفذ وقد عمل ذلك فهل ينبش ذلك ويخرج أم لا ؟ فأجاب لا أرى تنفيذ وصيته , وتجل أسماء الله عن الصديد والنجاسة فإن فات فأمر الأدعية خفيف , والختمة يجب أن تنبش وتخرج إذا طمع بالمنفعة بها وأمن من كشف جسده ومضرته أو الاطلاع على عورته .
قلت : قال الأبى فى إكمال الإكمال : وكان الشامى فقيها متزهدا فى طبقة ابن عبد السلام ممن قرأ معه البودرى , فلما حضرته الوفاة أوصى أن تدفن إجازته معه , وكأنه رأى ان الميت لا ينجس بالموت , لأنه قد ينفجر فيتلوث ما فيها من الآيات والأسماء واستحسنوا أن توضع فى القبر ساعة ثم تزال , انتهى . البرزلى حكى شيخنا عن بعض أشياخه أنها تجعل بين أكفانه بعد الغسل وتخرج إذا أرادوا دفنه , وحكى عن غيره أنها تجعل عند رأسه فوق جسده بحيث لا يخاطلها شئ ويجعل ما بينهما من التراب بحيث لا يصل إليه شئ من رطوبات الميت , وفى بعض التواريخ أن أبا ذر أو غيره من فقهاء الأندلس أوصى أن يدفن معه جزء ألفه فى الأحاديث وأنه فعل ذلك به , وكذا آخر أوصى أن يدفن خاتم فيه مكتوب "لاإله إلا الله , محمد رسول الله ",وفعل ذلك به , وهذا عندى قريب , لأنه قصده التلقين والبركة , وقد أجاز فى رواية ابن القاسم الاستنجاء به وكتب آيات للكفار ومبايعتهم بالدنانير والدراهم التى فيها اسم الله , وهذا أخف , ومثل ذلك حفيظة تكون عند رأسه تليه من فوقه لا بأس بذلك عندى وكتب النقاش حجارة فوق القبر فيها اسم الله تعالى وآيات القرآن والتذكير والشهادتين لا يضر كون ذلك مجاورا للقبر وجرى عرف الناس فى الأمصار عليه , انتهى . قلت قوله وجرى عرف الناس فى الأمصار عليه فيه إشارة لقول الحاكم فى المستدرك بعد تصحيح أحاديث النهى عن البناء والكتب وليس عليها العمل لأن أئمة المسلمين شرقا وغربا مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذه الخلف عن السلف , وهذا لا يسلم له لأن أئمة المسلمين لم يفتوا بالجواز , ولا أوصوا أن يفعل ذلك بقبورهم , بل تجد أكثرهم يفتى بالمنع ويكتب ذلك فى تصنيفه , وغاية ما يقال لهم يشاهدون ذلك ولا ينكرون , من أين لنا أنهم يرون ذلك ولا ينكرون وهم ينصون فى كتبهم
{767}
وفتاويهم على المنع , وإن سلم أنه عمل فلا يعارض تلك الأحاديث لإمكان الجمع بأن يحمل ما فى الأحاديث على البناء المشرف كما كانت الجاهلية تفعل , وتصحيح أحاديث النهى عن الكتب خلاف قول ابن العربى. ولما لم تصح أحاديث النهى عن الكتب تسامح الناس فيه حتى فشا وعم الأرض وليس فيه فائدة إلا التعليم لئلا يندثر القبر , وسمع ابن القاسم أكره البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة , فقد نص مالك فى هذه الرواية على منع الكتب وإن سلم ما ذكره الحاكم من العمل فإنما يجوز ذلك على وجه لا تطئوه الأقدام كالكتب فى الحجر المنصوب عند رأس الميت وأما على صفح القبر فلا لأن فيه تعريضا للمشى عليها .
[من أوصى أن تدفن معه نسخة من كتاب الله أو نسخة من البخارى]
وسئل سيدى قاسم العقبانى عمن أوصى أن تدفن معه نسخة من كتاب الله أو نسخة من البخارى .
فأجاب : الوصية بدفن نسخة من كتاب الله أو نسخة من البخارى لا تنفذ فكيف يصح أن يعمد إلى كتاب الله العزيز أو ستة الآف من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدفن فى التراب هذا لا يصح , ولعل مولانا الكريم يتلافى برحمته هذا الموصى بقوة خوفه من موالاه , والله الموفق بفضله .
وقد نص غير واحد من أهل العلم على تحريم كتابة شئ من القرآن أو الذكر الشرعى على بدن الميت أو أكفانه للمحاذير السالف ذكرها ولعدم الدليل الصحيح على إباحة ذلك والقول بالمنع هو اختيار جمهور أهل العلم وقد أفتى به ابن الصلاح وابن البزاز والهيتيمى والونشريسى والبلبانى الحنبلى قال البلبانى :" أفتى ابن الصلاح من الشافعية بتحريم كتابة قرآن على كفن خوف تنجيس بتفسح الميت . وقواعدنا معشر الحنابلة تقضيه , أى : تحريم الكتابة على الكفن لما يترتب عليه من التنجيس المؤدى لآمتهان القرآن وقد جرى بسط الكلام على مسألة الكتابة على بدن الميت وأكفانه {768}]
فى موضعها من مصنف أفردته فى أحكام الكتابة والكتب فليطالعه فيه من رامه . هذا كله فيما يتعلق بمسألة صيانة المصحف والقرآن عن أن يوضع على بدن الميت أو أكفانه أو قبره , وأما ما يتعلق بوضع المصحف عند رأس المحتضر فقد ذكر الألبانى فى أحكام الجنائز من البدع قبل الوفاة وضع المصحف عند رأس المحتضر) . {769}

رد مع اقتباس
  #14  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 10:19 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

وضع المصحف على فراش الجماع


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (أخرج عبد الرزاق فى المصنف , وأبو عبيد فى فضائل القرآن وابن أبى داود فى المصاحف , واللفظ لأبى عبيد قال : [حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج , عن عطاء , قال [جاء رجل إلى ابن عباس فقال : أأضع المصحف على الثوب الذى أجامع عليه ؟ قال : نعم ]وأخرج أبو بكر ابن أبى داود فى المصاحف قال : [حدثنا إسحاق بن شاهين حدثنا خالد عن داود عن العباس عن عبيد بن عمير قال : [أرسل إلى عائشة قال قال أرأيت المقرمة التى يجامع عليها أقرأ عليها المصحف ؟ قالت وما يمنعه ؟ قالت إن رأيت شيئا فاغسله وإن شئت فحكه وإن رأيت [أو قالت وإن رابك فارششه. ] وإن شئت فحكه وإن رأيت [قال أبو بكر هذا أراه أن عبيد الله أرسل إلى عائشة].
حدثنا زياد بن أيوب , حدثنا عباد قال : أخبرنا داود عن عبد الله بن عبيد [ أنه أرسل إلى عائشة أيقرأ الرجل المصحف على المقرمة التى يجامع عليها ؟ فقالت وما بأسه ؟ إذا رأيت شيئا فاغسله وإن شئت فاحككه وإن رابك فارششه ] وقد روى أنه عليه السلام نزع الوسادة من تحته ووضع عليها التوراة . {770}

رد مع اقتباس
  #15  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 10:20 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

وضع المصحف في المقبرة وحمله إليها


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل سألت أبى عن الرجل يحمل معه المصحف إلى القبر يقرأ عليه ؟ قال هذه بدعة . قلت لأبى : وإن كان يحفظ القرآن يقرأ قال : لا .

وقد ذكر هذه الرواية ابن مفلح فى فروعه بلفظ : سأله عبد الله : يحمل مصحفا إلى القبر فيقرأ عليه ؟ قال : بدعة وقال أبو العباس ابن تيمية : وأما جعل المصحف عند القبور لم يقصد قراءة القرآن هناك وتلاوته فبدعة منكرة لم يفعله أحد من السلف , بل هى تدخل فى معنى اتخاذ فى معنى اتخاذ القبور مساجد ذكر ذلك فى موضع من كتبه وقال فى موضع آخر [ وأما جعله عند القبر , وإيقاد القناديل هناك فهو منهى عنه , ولو جعل للقراءة هناك , فكيف إذا يقرأ فيه ؟ والناس قد تنازعوا فى القراءة عند القبر وجعل المصحف عند القبر ليقرأ فيه بدعة منكرة لم يفعلها السلف , بل يدخلها فى معنى {779} اتخاذ المساجد على القبور ولا نزاع فى النهى عن اتخاذها مساجد ومعلوم أن المساجد بنيت للصلاة والدعاء والذكر والقراءة ]
ونقل فى الفروع عن شيخ الإسلام نحوا مما مر ولم ينقل عن غيره خلافه وقد مضى فى مسألة إدخال المصحف للقبر والمقبرة طرف من هذا فليعاود ). {780}

رد مع اقتباس
  #16  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 10:20 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

وضع المصحف مع النعال


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (
لا يخلو وضع المصحف مع النعال من أن يكون مباشرا لها أو أن يكون بينهما حائل ثم لايخلو من أن يكون هذا الحائل فوق النعال وتحت المصحف أو أن يكون على العكس من ذلك كما ريخلو هذا الحائل الفاصل بين المصحف وبين النعال من أن يكون ملاصقا لهما أو متجافيا عنهما ولكل حال من هذه الأحوال حظ من النظر والظاهر أنه لا خلاف بين أهل العلم فى منع مباشرة النعال للمصحف بل قد صرح بعض الشافعية بأنه لا يجوز وضع المصحف على نعل نظيف لم يلبس لأن به نوع استهانة وقلة احترام .

ونقله بعض المالكية نقل المقر له قال الزرقانى قال العز : يمنع من عمل حرفة خسيسة بمسجد كخياطة نعل ولا شك أن المصحف أعظم حرمة من المسجد وصرح العدوى على الخرشى بحرمة وضع المصحف على خف أو نعل ولو تحققت طهارتهما لحرمة القرآن .
كون الوضع غير مباشر :
قال العبادى الشافعى فى حاشيته على التحفة [ " مسألة " وقع السؤال عن خزانتين من خشب إحاهما فوق الأخرى كما فى خزائن مجاورى الجامع الأزهر وضع المصحف فى السفلى فهل يجوز وضع النعال ونحوها فى العليا فأجاب م ر بالجواز لأن ذلك لا يعد إخلالا بحرمة المصحف , قال بل يجوز فى الخزانة الواحدة أن {781} يوضع المصحف فى رفها الأسفل ونحو النعال فى رف آخر فوقه ]
ونقله الشبراملسى فى حاشيته على النهاية ثم قال : [ قلت : وينبغى أن مثل ذلك فى الجواز ما لو وضع النعل فى الخزانة وفوقه حائل كفروة ثم وضع عليه النعل فوقه فمحل نظر , ولا يبعد الحرمة لأن ذلك يعد إهانة للمصحف ] {782}

رد مع اقتباس
  #17  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 10:22 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

الوطء على المصحف

قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (مر فى مسألة " وضع الرجل على المصحف على المصحف " الكلام على هذه القضية مفصلا مما أغنى عن إعادته هنا ). {783}

رد مع اقتباس
  #18  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 10:23 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

حمل المصحف حال الحدث

لا يخلو حمل المصحف حال الحدث من أن يكون حملا معه مس مباشر للمصحف، أو أن يكون حملا بواسطة كعلاقته وخريطته، أو حمله على وسادة مثلا، فإن كان الحمل للمصحف مصحوبا بمسه مباشرة جرى فيه الخلاف السالف في مسألة الطهارة لمس المصحف، وإذا كان الحمل مجردا عن المس بأن كان حملا بواسطة فجمهور أهل العلم على القول بإباحته في حق المحدث مطلقا، وسواء كان حدثه أصغر أو أكبر، أو كان جنبا أو حائضا، لأنه لا يعد ماسا للمصحف ما دام حمله له بواسطة.
وذهب فريق من أهل العلم إلى القول بمنع المحدث من حمل المصحف حال الحدث ولو كان الحمل بواسطة، إلا أن يكون مضطرا إلى حمله، كالخوف عليه من غرق أو حرق، أو وقوع في نجاسة أو يد كافر أو طفل مجنون، فيلزمه حين إذ حمله ولو كان محدثا.
والقول بجواز حمل المحدث للمصحف بواسطة محكي عن طائفة من السلف كالحسن البصري، وعطاء، وسعيد بن جبير،
[583]
وأبي وائل، وأبي رزين ، وسفيان الثوري، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد بن حنبل.
وهو قول مرجوح عند الشافعية ضعفه النووي، وهو المعتمد عند متأخري
[584]
المالكية في حق المتعلم والمعلم خاصة على ما مر بيانه في غير موضع من هذا البحث.
وقد ذهب إلى القول بمنع المحدث من حمل المصحف بعلاقته أو خريطته أو نحوهما من الوسائط جمهور أهل الحنفية؛ وخاصة المتأخرون منهم، وهو المشهور عند المالكية في غير مقام التعلم والتعليم، كما ذهب إلى القول بمنع المحدث من حمل المصحف ولو بواسطة جمهور الشافعية؛ بل ضعف بعضهم الوجه المحكي بالجواز.
والقول بمنع المحدث من حمل المصحف ولو بواسطة رواية ثانية عن الإمام أحمد، حكاها ابن هبيرة وابن مفلح، على أن القاضي في الروايتين والوجهين قد قال بأنه لا يختلف المذهب أنه يجوز حمل المصحف بالعلاقة والغلاف.
[585]
أثر القصد في حكم حمل المصحف:
قال الهيتمي في التحفة بعد أن تكلم عن منع المحدث من حمل المصحف: (ومثله حمل حامل المصحف بقصده، لأن المصحف تابع حينئذ، أي بالنسبة للقصد فلا فرق بين كبر جرم المتاع وصغره، كما شمله إطلاقهم أو مطلقا على ما اقتضاه كلام الرافعي، وجرى عليه شيخنا وغيره، لكن قضية ما في المجموع عن الماوردي الحرمة، وهي قياس ما يأتي في استواء التفسير والقرآن، وفي بطلان الصلاة إذا أطلق فلم يقصد تفهيما ولا قراءة، ويؤيده تعليلهم الحل في الأولى بأنه لم يخل بالتعظيم إذ حمله هنا يخل لعدم قصد يصرفه عنه، فإن قصد المصحف حرم ، وإن قصدها فقضية عبارة سليم؛ بل صريحها الحرمة خلافا للأذرعي، وجرى عليها غير واحد من المتأخرين، وهو القياس، وجرى آخرون أخذا من العزيز على الحل).
وقال الرملي في النهاية: (ولو حمل حامل المصحف لم يحرم، لأنه غير حامل له عرفا).
قال الشبراملسي في حاشيته على النهاية: (" قوله ولو حمل حامل المصحف" أي ولو كان بقصد حمل المصحف، ثم ظاهر عبارته أنه لا فرق في الحامل للمصحف بين الكبير والصغير الذي لا ينسب إليه حمل، وأنه لا فرق بين الآدمي وغيره، ويؤيده ما علل به من العرف، ووجه التأييد أنه في العرف يقال هو حامل للطفل، لكن بهامش عن بعضهم تقييده بما إذا كان الحامل ينسب إليه الحمل: أي بحيث يستقل بحمله لو انفرد أ.ه وينبغي عدم التقييد بذلك.
"قوله لم يحرم" وإن قصد المصحف خلافا لحج حيث قال بالحرمة، إذا قصد المصحف). وقال العبادي في حاشيته على التحفة: ("قوله ومثله حمل حامله" قضيته أن يجري فيه تفصيل المتاع في القصد وعدمه، وهو كما قال في شرح العباب أنه لا يبعد. وقد يقال: المتجه الحل مطلقا، لأن حمل حامله لا يعد حملا له، فلا اعتبار بقصده).
[586]
وذكر الشرواني في حاشيته على التحفة أيضا نحوا مما مر، إلا أن قال: (وعبارة شيخنا ولا يحرم حمل حامله مطلقا عند العلامة الرملي. وقال العلامة ابن حجر: فيه تفصيل الأمتعة. وقال الطبلاوي: إن نسب الحمل إليه بأن كان الحامل للمصحف صغيرا وإلا فلا).
ولم يظهر لي وجه القول بمنع المحدث من حمل المصحف بواسطة، لا سيما مع الأخذ بعين الاعتبار كون المنع من مس المصحف تعبديا، وما هذا سبيله يقتصر فيه على مورد النص، وهو المس المباشر..فأما الحمل بواسطة فليس بمس، فلا يكون داخلا في مورد النص المانع من المس، ثم وجدت محقق الخلافيات للبيهقي قد ذكر قول ابن الملقن في خلاصة البدر المنير عن حديث حكيم بن حزام: "لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر".
قال الرافعي: (ويروي أنه قال: "لا يحمل المصحف ولا يمسه إلا طاهر". قال: قلت غريبة).
وقال ابن حجر في تلخيص الحبير: (هذا اللفظ لا يعرف في شيء من كتب الحديث، ولا يوجد ذكر حمل المصحف في شيء من الروايات، وأما المس ففيه الأحاديث الماضية).
[587]

رد مع اقتباس
  #19  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 11:29 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

نشر المصحف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (المراد بنشر المصحف فتحه إما للتلاوة فيه وإما على سبيل الدعوة إلى تحكيمه وإما أن يكون فتحه رمزا لإعطاء الأمان وإما على أن يراد بنشر المصحف مجرد التبرك به والنظر فيه على سبيل التبرك وبنية التعبد وإما أن يكون المراد بنشره تركه على الأرض مفتوحا على سبيل الإهمال والتفريط.
وقد مر في غير موضع من هذا البحث بيان حكم معظم تلك المسائل كمسألة اتخاذ فأل منه ومسألة تحكيمه ومسألة التبرك به ومسألة القراءة منه في الصلاة ومسألة تركه على الأرض منشورا وأما مسألة نشره للنظر فيه وتعهده فسيأتي لها مزيد بيان في موضعها من هذا البحث إن شاء الله تعالى.
[607]

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:08 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة