العودة   جمهرة العلوم > جمهرة علوم القرآن الكريم > آداب تلاوة القرآن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 13 شوال 1435هـ/9-08-2014م, 03:18 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

حكم قراءة القرآن على غير طهارة.

أثر عبد الله بن سلمة رضي الله عنها
: {...ثم دخل المخرج فقضى حاجته، ثم خرج فأخذ حفنة من ماء فتمسح بها، ثم جعل يقرأ القرآن...}

قالَ أبو عُبيدٍ القاسمُ بن سلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224هـ): (حدثنا يزيد، ومحمد بن جعفر، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة قال: دخلت على علي رضي الله عنه أنا ورجلان: رجل من قومي، ورجل من بني أسد. أحسبه قال: فبعثهما وجها. وقال: إنكما علجان, فعالجا عن دينكما.
ثم دخل المخرج فقضى حاجته، ثم خرج فأخذ حفنة من ماء فتمسح بها، ثم جعل يقرأ القرآن. قال: فكأنه رآنا أنكرنا ذلك، فقال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، ثم يخرج فيقرأ القرآن، ويأكل معنا اللحم، لا يحجزه عن القرآن شيء، ليس الجنابة). [فضائل القرآن: ]
حديث على: {...كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال إلا الجنابة...}
قالَ أبو عُبيدٍ القاسمُ بن سلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224هـ): (حدثنا أبو معاوية، عن ابن أبي ليلى، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال إلا الجنابة). [فضائل القرآن: ]
أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: {...أن عمر بن الخطاب، قرأ من القرآن بعدما خرج من الغائط...}
قالَ أبو عُبيدٍ القاسمُ بن سلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224هـ): (حدثنا هشيم، أخبرنا منصور، ويونس، عن ابن سيرين، أن عمر بن الخطاب، قرأ من القرآن بعدما خرج من الغائط، فقال له أبو مريم الحنفي: أتقرأ وقد أحدثت؟.
فقال: أمسيلمة أفتاك بهذا؟!). [فضائل القرآن: ]
قالَ أبو عُبيدٍ القاسمُ بن سلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224هـ) : (حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عمرو بن أبي مريم، مثل ذلك حدثنا معاذ، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن عمر، مثل ذلك. إلا أنه قال له ذلك القول ضبيح أو ابن ضبيح.
قال: وكانوا يرون أن قلب عمر عليه بعض الشدة.
قال: وكانوا يرون أنه قتل زيد بن الخطاب يوم اليمامة، فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله أكرم زيدا بيدي، ولم يهني بيده). [فضائل القرآن:]
أثر عبد الله: {... أنه أقرأ رجلا بعدما أحدث من غائط أو بول...}
قالَ أبو عُبيدٍ القاسمُ بن سلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224هـ)
: (حدثنا هشيم، قال: أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم، عن عبد الله: أنه أقرأ رجلا بعدما أحدث من غائط أو بول).
[فضائل القرآن: ]

أثر علقمة والأسود: {...فقرأ علينا وقد خرج من الغائط والبول...}
قالَ أبو عُبيدٍ القاسمُ بن سلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224هـ)
: (حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن زيد بن معاوية العبسي، عن علقمة، والأسود، قالا: أتينا سلمان، فقرأ علينا وقد خرج من الغائط والبول).
[فضائل القرآن: ]

أثر ابن عمررضي الله عنه: {... أيقرأ الرجل القرآن , وقد هراق الماء؟...}
قالَ أبو عُبيدٍ القاسمُ بن سلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224هـ): (حدثنا حجاج، عن شعبة، عن الأزرق بن قيس، عن أبان، قال: كان ناس من أهل البصرة لا يقرءون القرآن إلا وهم على طهارة؛ منهم عسعس بن سلامة، قال: فلقيت ابن عمر بعرفة فسألته: أيقرأ الرجل القرآن , وقد هراق الماء؟.
فقال: ما هراق الماء؟ , قال: بال ؟.
قلت: بال.
قال: نعم). [فضائل القرآن: ]
أثر ابن عباس وابن عمر:{... أنهما كانا يقرآن أجزاءهما بعدما يخرجان من الخلاء قبل أن يتوضآ...}
قالَ أبو عُبيدٍ القاسمُ بن سلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224هـ): (حدثنا محمد بن فضيل، وأبو معاوية كلاهما، عن الأعمش، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وابن عمر: أنهما كانا يقرآن أجزاءهما بعدما يخرجان من الخلاء قبل أن يتوضآ). [فضائل القرآن: ](م)
أثر ابن عباس: {... أيقرأ الرجل من القرآن شيئا وهو غير طاهر...}
قالَ أبو عُبيدٍ القاسمُ بن سلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224هـ)
: (حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث، عن عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مكمل الزهري أنه سأل ابن عباس: أيقرأ الرجل من القرآن شيئا وهو غير طاهر؟.

قال: الآية والآيتين.
حدثنا أبو نعيم، عن بقية، عن شعيب بن أبي حمزة، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مكمل، عن ابن عباس، نحو ذلك إلا أنه قال: إلا الجنب). [فضائل القرآن: ]
أثر نافع بن جبير: {... أيقرأ الرجل وهو غير طاهر؟...}
قالَ أبو عُبيدٍ القاسمُ بن سلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224هـ)
: (حدثنا هشيم، أخبرنا أبو بشر قال: سألت نافع بن جبير،
قلت: أيقرأ الرجل وهو غير طاهر؟

قال: «أو ليس القرآن في جوفه؟!» ). [فضائل القرآن: ]
أثر سعيد بن المسيب رضي الله عنه
قالَ أبو عُبيدٍ القاسمُ بن سلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224هـ): (حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن حماد بن أبي سليمان، قال: سألت سعيد بن المسيب: أيقرأ الجنب القرآن؟ .
قال: أوليس القرآن في جوفه؟!.
قال أبو عبيد: قال يحيى أو غيره، عن شعبة: إنما حدث بهذا حماد عن سعيد بن المسيب على جهة التعجب منه.
قال أبو عبيد: يذهب فيما نرى إلى أن السنة قد سنت بالكراهة لذلك، وسعيد يرخص فيه، من ذلك هذه الأحاديث التي ذكرناها، وفيها سواها أيضا.).[فضائل القرآن:]
حديث عبد الله بن مالك الغافقي رضي الله عنه: {...إذا توضأت وأنا جنب أكلت وشربت، ولا أصلي ولا أقرأ حتى أغتسل...}
قالَ أبو عُبيدٍ القاسمُ بن سلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224هـ): (حدثنا ابن أبي مريم، وسعيد بن عفير، كلاهما عن ابن لهيعة، عن عبد الله بن سليمان، عن ثعلبة أبي الكنود أو ابن أبي الكنود، قال ابن أبي مريم، عن مالك بن جنادة الغافقي،
وقال ابن عفير، عن عبد الله بن مالك الغافقي، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمر: ((إذا توضأت وأنا جنب أكلت وشربت، ولا أصلي ولا أقرأ حتى أغتسل)).). [فضائل القرآن: ]
أثر عمر: {...أنه كره للجنب أن يقرأ شيئا من القرآن...}
قالَ أبو عُبيدٍ القاسمُ بن سلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224هـ): (حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن عبيدة السلماني، عن عمر: أنه كره للجنب أن يقرأ شيئا من القرآن.).[فضائل القرآن: ]
أثر أبى الغريف: {...سئل علي عن الجنب؛ أيقرأ القرآن؟...}
قالَ أبو عُبيدٍ القاسمُ بن سلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224هـ): (حدثنا محمد بن فضيل، ومروان بن معاوية، وأبو معاوية، كلهم عن عامر بن السمط، عن أبي الغريف، قال: سئل علي عن الجنب؛ أيقرأ القرآن؟
فقال: لا,ولا حرفا.).[فضائل القرآن: ]
أثر سعيد بن جبير : {...لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن...}
قالَ أبو عُبيدٍ القاسمُ بن سلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224هـ): (حدثنا مروان بن شجاع، عن خصيف، عن سعيد بن جبير، قال:لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن.).[فضائل القرآن: ]
أثر الشعبى: {...أنهما كرها أن يكتب الجنب {بسم الله الرحمن الرحيم}...}
قالَ أبو عُبيدٍ القاسمُ بن سلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224هـ): ( وحدثنا الأشجعي، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد، وجابر، عن الشعبي: أنهما كرها أن يكتب الجنب {بسم الله الرحمن الرحيم}.).[فضائل القرآن: ]
أثر ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما: {...
أنهما كانا يقرآن أجزاءهما بعدما يخرجان من الخلاء قبل أن يتوضآ...}
قالَ أبو عُبيدٍ القاسمُ بن سلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت:224هـ) : (حدثنا أبو معاوية، ومحمد بن فضيل، كلاهما عن الأعمش، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس وابن عمر: أنهما كانا يقرآن أجزاءهما بعدما يخرجان من الخلاء قبل أن يتوضآ ). [فضائل القرآن:](م)
أثر بن المسيب: {
...إنّما هو في جوفك...}
قالَ مُحَمَّدُ بنُ أَحمدَ بنِ نَصْرٍ الرَّمْلِيُّ (ت:295هـ): ((ثنا يوسف [بن عديٍّ]، قال: ثنا رشدين [بن سعدٍ]، عن يونس [بن يزيد] عن عطاءٍ عن سعيد بن المسيّب أنّه قال: في قراءة القرآن وليس بطاهرٍ قال: إنّما هو في جوفك). [جزء تفسير عطاء الخراساني: 112]
كلام الآجرى: {...
فإن أحبّ أن يقرأ من المصحف على غير طهارةٍ، فلا بأس به، ولكن لا يمسّه...}
قال أبو بكر محمد بن الحسين الآجُرِّيُّ (360هـ) : (ولا ينبغي له أن يحمل المصحف إلا وهو طاهرٌ. فإن أحبّ أن يقرأ من المصحف على غير طهارةٍ، فلا بأس به، ولكن لا يمسّه، ولكن يصّفح المصحف بشيءٍ، ولا يمسّه إلا طاهراً.
وينبغي للقارئ إذا كان يقرأ، فخرجت منه ريحٌ؛ أمسك عن القراءة حتّى ينقضي الرّيح، ثمّ إن أحبّ أن يتوضّأ ثمّ يقرأ طاهراً، فهو أفضل، وإن قرأ غير طاهرٍ فلا بأس به، وإذا تثاءب وهو يقرأ، أمسك عن القراءة حتّى ينقضي عنه التّثاؤب.
ولا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن، ولا آيةً، ولا حرفاً واحداً، وإن سبّح، أو حمد، أو كبّر، أو أذّن، فلا بأس بذلك.).[أخلاق حملة القرآن: --](م)

كلام الآجرى: {...قلت لأحمد رضي الله عنه: القراءة على غير وضوءٍ؟، قال: لا بأس بها...}
قال أبو بكر محمد بن الحسين الآجُرِّيُّ (360هـ) : ( -
حدّثنا أبو محمّدٍ عبد الله بن العبّاس الطّيالسيّ ثنا إسحاق بن منصورٍ الكوسج قال: قلت لأحمد رضي الله عنه: القراءة على غير وضوءٍ؟، قال: لا بأس بها، ولكن لا تقرأ في المصحف إلا متوضّئٌ.

قال إسحاق يعني ابن راهويه: هو كما قال سنّةٌ مسنونةٌ.
- حدّثنا أبو نصرٍ محمّد بن كردي ثنا أبو بكرٍ المروزيّ رحمه الله قال: كان أبو عبد الله ربّما قرأ في المصحف، وهو على غير طهارةٍ، فلا يمسّه، ولكن يأخذ بيده عوداً، أو شيئاً يصّفح به الورق.).[أخلاق حملة القرآن: --](م)
حديث على رضى الله عنه: {...
أو قال لا يحجزه _ شيءٌ عن قراءة القرآن، إلا الجنابة...}
قال أبو بكر محمد بن الحسين الآجُرِّيُّ (360هـ) : ( -
حدّثنا أبو القاسم عبد الله بن محمّد بن عبد العزيز ثنا عليّ بن الجعد ثنا شعبة أخبرني عمرو بن مرّة قال: سمعت عبد الله بن سلمة يقول: دخلت على عليّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه، فقال: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لا يحجبه _ أو قال لا يحجزه _ شيءٌ عن قراءة القرآن، إلا الجنابة.

- أخبرنا أحمد بن يحيى الحلوانيّ ثنا يحيى بن عبد الحميد الحمّانيّ ثنا إسماعيل بن عيّاشٍ عن موسى بن عقبة عن نافعٍ عن ابن عمر أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا يقرأ الجنب، ولا الحائض شيئاً من القرآن».). [أخلاق حملة القرآن: --](م)
أثر نافع بن جبير:{...في قراءة القرآن وهو على غير طهارةٍ، قال: لا بأس، أليس القرآن في جوفه؟...}
قال أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي (ت: 387هـ): (
- حدّثنا أبو بكرٍ يوسف بن يعقوب بن البهلول قال: حدّثنا الحسن بن عمر، قال: حدّثنا هشيمٌ، عن أبي بشرٍ، عن نافع بن جبير بن مطعمٍ، في قراءة القرآن وهو على غير طهارةٍ، قال: لا بأس، أليس القرآن في جوفه؟
- حدّثنا أبو الحسن أحمد بن محمّد بن يزيد الزّعفرانيّ قال: حدّثنا عليّ بن حربٍ، قال: حدّثنا أبو معاوية، قال: حدّثنا شعبة، عن حمّادٍ، قال: سألت سعيد بن المسيّب عن قراءة القرآن وأنا جنبٌ، قال: «أوليس في جوفك؟» .). [الإبانة الكبرى: 5/ 369-371] (م)
أثر عبد الرحمن بن يزيد: {...«إنّي لست أمسّه؛ إنّه لا يمسّه إلّا المطهّرون. فقرأ علينا ما شئنا»...}
قال أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي (ت: 418هـ): ( - أخبرنا محمّد بن عمر بن محمّد بن حميدٍ قال: ثنا محمّد بن مخلدٍ قال: ثنا محمّد بن إسماعيل الحسّانيّ قال: ثنا وكيعٌ قال: ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرّحمن بن يزيد قال: كنّا مع سلمان فخرج فقضى حاجته ثمّ جاء فقلت: يا أبا عبد اللّه لو توضّأت لعلّنا نسألك عن آياتٍ. قال: «إنّي لست أمسّه؛ إنّه لا يمسّه إلّا المطهّرون. فقرأ علينا ما شئنا».). [شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: 2/381] (م)
حديث على رضى الله عنه :{
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته -يعني البول- ثم يخرج فيقرأ القرآن...}
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): ( وعن علي عليه السلام: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته -يعني البول- ثم يخرج فيقرأ القرآن، ويأكل معنا اللحم لا يحجزه عن القراءة شيء، ليس الجنابة".).[جمال القراء:1/99](م)
أثر بن عمر بن الخطاب: {...أن عمر بن الخطاب قرأ من القرآن بعد ما خرج من الغائط...}
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ):
( وعن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب قرأ من القرآن بعد ما خرج من الغائط، فقال له أبو مريم الحنفي: أتقرأ وقد أحدثت. ! فقال: أمسيلمة أفتاك بهذا.).[جمال القراء:1/99]

حديث عبد الله بن مالك الغافقى: {...إذا توضأت وأنا جنب أكلت وشربت ولا أصلي ولا أقرأ حتى أغتسل...}
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ):
(وعن عبد الله بن مالك الغافقي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمر بن الخطاب: ((إذا توضأت وأنا جنب أكلت وشربت ولا أصلي ولا أقرأ حتى أغتسل)).).[جمال القراء:1/99]

أثر على رضى الله عنه: {...وسئل علي عليه السلام عن الجنب، أيقرأ القرآن؟ قال: لا ولا حرفا...}
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ):
(وسئل علي عليه السلام عن الجنب، أيقرأ القرآن؟ قال: لا ولا حرفا.).
[جمال القراء:1/]
كلام النووى:{
...يستحب أن يقرأ وهو على طهارة فإن قرأ محدثا جاز بإجماع المسلمين...}
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ): (
[فصل]

يستحب أن يقرأ وهو على طهارة فإن قرأ محدثا جاز بإجماع المسلمين والأحاديث فيه كثيرة معروفة.
قال إمام الحرمين: (ولا يقال ارتكب مكروها بل هو تارك للأفضل فإن لم يجد الماء تيمم والمستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر حكمها حكم المحدث.
وأما الجنب والحائض فإنه يحرم عليهما قراءة القرآن سواء كان آية أو أقل منها ويجوز لهما إجراء القرآن على قلبهما من غير تلفظ به ويجوز لهما النظر في المصحف وإمراره على القلب وأجمع المسلمون على جواز التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأذكار للجنب والحائض.
قال أصحابنا: (وكذا إن قالا لإنسان: {يا يحيى خذ الكتاب بقوة} وقصد به غير القرآن فهو جائز، وكذا ما أشبهه ويجوز لهما أن يقولا عند المصيبة {إنا لله وإنا إليه راجعون}، إذا لم يقصدا القراءة).
قال أصحابنا الخراسانيون: (ويجوز أن يقولا عند ركوب الدابة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وعند الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إذا لم يقصدا القراءة).
قال إمام الحرمين: (فإذا قال الجنب بسم الله والحمد لله فإن قصد القرآن عصى، وإن قصد الذكر أو لم يقصد شيئا لم يأثم ويجوز لهما قراءة ما نسخت تلاوته كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة).
[فصل] إذا لم يجد الجنب أو الحائض ماء تيمم ويباح له القراءة والصلاة وغيرهما.
فإن أحدث حرمت عليه الصلاة ولم تحرم القراءة والجلوس في المسجد وغيرهما مما لا يحرم على المحدث كما لو اغتسل ثم أحدث وهذا مما يسأل عنه ويستغرب فيقال جنب يمنع من الصلاة ولا يمنع من قراءة القرآن والجلوس في المسجد من غير ضرورة كيف صورته فهذا صورته ثم الأقرب لا فرق مما ذكرناه بين تيمم الجنب في الحضر والسفر.
وذكر بعض أصحاب الشافعي أنه إذا تيمم في الحضر استباح الصلاة ولا يقرأ بعدها ولا يجلس في المسجد والصحيح جواز ذلك كما قدمناه.
ولو تيمم ثم صلى وقرأ ثم رأى ماء يلزمه استعماله فإنه يحرم عليه القراءة وجميع ما يحرم على الجنب حتى يغتسل ولو تيمم وصلى وقرأ ثم أراد التيمم لحدث أو لفريضة أخرى أو لغير ذلك فإنه لا يحرم عليه القراءة على المذهب الصحيح المختار وفيه وجه لبعض أصحاب الشافعي أنه لا يجوز والمعروف الأول.
أما إذا لم يجد الجنب ماء ولا ترابا فإنه لا يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله ويحرم عليه القراءة خارج الصلاة ويحرم عليه أن يقرأ في الصلاة ما زاد على فاتحة الكتاب وهل يحرم عليه قراءة الفاتحة فيه وجهان:
الصحيح المختار أنه لا يحرم بل يجب؛ فإن الصلاة لا تصح إلا بها وكلما جازت الصلاة لضرورة مع الجنابة يجوز القراءة.
والثاني لا يجوز بل يأتي بالأذكار التي يأتي بها العاجز الذي لا يحفظ شيئا من القرآن لأن هذا عاجز شرعا فصار كالعاجز حسا.
والصواب الأول.
وهذه الفروع التي ذكرناها يحتاج إليها فلهذا أشرت إليها بأوجز العبارات وإلا فلها أدلة وتتمات كثيرة معروفة في كتب الفقه والله أعلم.).[التبيان في آداب حملة القرآن:70- 73]
حديث عائشة رضى الله عنها: {
...كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض ويقرأ القرآن...}
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ): (وثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض ويقرأ القرآن). رواه البخاري ومسلم، وفي رواية: (يقرأ القرآن ورأسه في حجري).). [التبيان في آداب حملة القرآن: 77](م)
كلام الزركشى: {...
ويستحب أن يكون متوضئا ويجوز للمحدث...}
قالَ مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ بَهَادرَ الزَّرْكَشِيُّ (ت: 794هـ):
(النوع التاسع والعشرون: في آداب تلاوته وكيفيتها
ويستحب أن يكون متوضئا ويجوز للمحدث قال إمام الحرمين وغيره لا يقال إنها مكروهة فقد صح أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقرأ مع الحدث وعلى كل حال سوى الجنابة وفي معناها الحيض والنفاس وللشافعي قول قديم في الحائض تقرأ خوف النسيان.
وقال أبو الليث: لا بأس أن يقرأ الجنب والحائض أقل من آية واحدة قال وإذا أرادت الحائض التعلم فينبغي لها أن تلقن نصف آية ثم تسكت ولا تقرأ آية واحدة بدفعة واحدة وتكره القراءة حال خروج الريح وأما غيره من النواقض كاللمس والمس ونحوه فيحتمل عدم الكراهة لأنه غير مستقذر عادة ولأنه في حال خروج الريح يبعد بخلاف هذه.) [البرهان في علوم القرآن:1/449-480](م)
كلام السيوطى: {...
فإن قرأ محدثاً جاز بلا كراهة...}
قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ):
(النوع الثامن والثمانون والتاسع والثمانون: آداب القارئ والمقرئ:

... وإذا أراد القراءة استاك وتوضأ، فإن قرأ محدثاً جاز بلا كراهة.
ويحرم مس المصحف والقراءة على الجنب والحائض، ويجوز لهما النظر في المصحف، وإمرار القرآن على قلبيهما). [التحبير في علم التفسير:317-322](م)
كلام السيوطى: {...
يستحب الوضوء لقراءة القرآن...}
قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ):
(النوع الخامس والثلاثون

يستحب الوضوء لقراءة القرآن لأنه أفضل الأذكار وقد كان صلى الله عليه وسلم يكره أن يذكر الله إلا على طهر كما ثبت في الحديث
قال إمام الحرمين ولا تكره القراءة للمحدث لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مع الحدث.
قال في شرح المهذب ...وأما الجنب والحائض فتحرم عليهما القراءة نعم، يجوز لهما النظر في المصحف وإمراره على القلب ) [الإتقان في علوم القرآن:2/657-727](م)




رد مع اقتباس
  #2  
قديم 13 شوال 1435هـ/9-08-2014م, 03:18 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

لايمس القرآن إلا من هو طاهر

حديث عبد الله بن أبي بكر رحمه الله: {
لا يمس القرآن إلا طاهر}
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ) : (حدثنا يزيد، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لجدي أن: (( لا يمس القرآن إلا طاهر)) ). [فضائل القرآن : ](م)
أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما: {
أنه كان لا يأخذ المصحف إلا وهو طاهر}
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ) : (حدثنا أبو معاوية، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان لا يأخذ المصحف إلا وهو طاهر). [فضائل القرآن : ](م)
أثر عن الإمام مالك رحمه الله: {لا يحمل المصحف أحد بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر...}
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ) : ( حدثني ابن بكير، عن مالك، قال: "لا يحمل المصحف أحد بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر، إكراما للقرآن".
قال أبو عبيد: وهذا عندنا هو المعمول به. وقد رخص فيه ناس علماء). [فضائل القرآن : ](م)
أثر عن الحسن رحمه الله: {أنه كان لا يرى بأسا أن يمس المصحف على غير وضوء...}
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ) : ( حدثنا يزيد، عن هشام، عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسا أن يمس المصحف على غير وضوء، ويحمله إن شاء). [فضائل القرآن : ](م)
أثر عن الإمام الشعبي رحمه الله: {...أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ المصحف بعلاقته، وهو على غير وضوء...}
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ) : ( حدثنا هشيم، عن مطرف، عن الشعبي: أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ المصحف بعلاقته، وهو على غير وضوء ). [فضائل القرآن : ](م)
أثر ابن عمر رضي الله عنه:{
أنه كان لا يأخذ المصحف إلا وهو طاهر}
قالَ أبو عُبيدٍ القاسمُ بن سلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت:224هـ):( حدثنا أبو معاوية، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: " أنه كان لا يأخذ المصحف إلا وهو طاهر"). [فضائل القران](م)
أثر مالك بن أنس رضي الله عنه: {...
أنه كان يكره أن يمس المصحف وإن كان بعلاقته" ، أو قال: " في غلافه أو كان على وسادة إلا وهو طاهر...}
قالَ أبو عُبيدٍ القاسمُ بن سلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت:224هـ): (حدثني يحيى بن أبي بكير، عن مالك بن أنس: "أنه كان يكره أن يمس المصحف وإن كان بعلاقته" ، أو قال: " في غلافه أو كان على وسادة إلا وهو طاهر". قال: "وليس ذلك إلا إكراما للقرآن".
قال: وجلست إلى معمر بن سليمان النخعي بالرقة، وكان من خير من رأيت، وكانت له حاجة إلى بعض الملوك، فقيل له: لو أتيته فكلمته.
فقال: "قد أردت إتيانه، ثم ذكرت القرآن والعلم فأكرمتهما عن ذلك", أو كلام هذا معناه). [فضائل القران](م)
؟؟؟؟؟؟
قالَ أبو عُبيدٍ القاسمُ بن سلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت:224هـ)
: (حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن شعبة، عن رجل، عن سعيد بن جبير، أنه كان معه غلام مجوسي يخدمه، فكان يأتيه بالمصحف في غلافه. أو قال: في علاقة .

حدثنا حفص النجار الواسطي، عن شعبة، عن القاسم الأعرج، عن سعيد بن جبير، بذلك.
قال أبو عبيد: الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يمس القرآن إلا طاهر)) , أولى بالاتباع من هذا كله، وكيف تكون الرخصة لأهل الشرك أن يمسوه مع نجاستهم، وقد كره المسلمون أن يمسه أحد من أهل الإسلام وهو جنب أو غير طاهر؟). [فضائل القرآن:](م)

أثر عن عطاء وطاوس ومجاهد رحمهم الله: {لا يمس القرآن إلا وهو طاهر...}
قالَ سعيدُ بنُ منصورٍ الخُرَاسَانِيُّ (ت: 227هـ): (حدثنا شريك, عن ليث, عن إن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم قالوا: لا يمس القرآن إلا وهو طاهر, أو قالوا: المصحف). [سنن سعيد بن منصور 345](م)
كلام الآجرى: {
ولا ينبغي له أن يحمل المصحف إلا وهو طاهرٌ...}
قال أبو بكر محمد بن الحسين الآجُرِّيُّ (360هـ) : (
ولا ينبغي له أن يحمل المصحف إلا وهو طاهرٌ. فإن أحبّ أن يقرأ من المصحف على غير طهارةٍ، فلا بأس به، ولكن لا يمسّه، ولكن يصّفح المصحف بشيءٍ، ولا يمسّه إلا طاهراً.). [أخلاق حملة القرآن: --](م)
أثر أحمد:
{
قلت لأحمد رضي الله عنه: القراءة على غير وضوءٍ؟، قال: لا بأس بها...}
قال أبو بكر محمد بن الحسين الآجُرِّيُّ (360هـ) : ( -
حدّثنا أبو محمّدٍ عبد الله بن العبّاس الطّيالسيّ ثنا إسحاق بن منصورٍ الكوسج قال: قلت لأحمد رضي الله عنه: القراءة على غير وضوءٍ؟، قال: لا بأس بها، ولكن لا تقرأ في المصحف إلا متوضّئٌ.

قال إسحاق يعني ابن راهويه: هو كما قال سنّةٌ مسنونةٌ.
- حدّثنا أبو نصرٍ محمّد بن كردي ثنا أبو بكرٍ المروزيّ رحمه الله قال: كان أبو عبد الله ربّما قرأ في المصحف، وهو على غير طهارةٍ، فلا يمسّه، ولكن يأخذ بيده عوداً، أو شيئاً يصّفح به الورق.).[أخلاق حملة القرآن: --](م)
حديث عمرو بن حزم: {...
أن لا يمسّ القرآن إلّا طاهرٌ...}
قال أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي (ت: 418هـ): ( - وأخبرنا محمّد بن الحسين الفارسيّ قال: أخبرنا أحمد بن سعيدٍ الثّقفيّ قال: ثنا محمّد بن يحيى الذّهليّ قال: ثنا الحكم بن موسى قال: ثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزّهريّ، عن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزمٍ، عن أبيه، عن جدّه عمرو بن حزمٍ: أنّ رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم كتب إلى أهل اليمن كتابًا بعث به مع عمرو بن حزمٍ «أن لا يمسّ القرآن إلّا طاهرٌ».
- وأخبرنا عبيد اللّه بن أحمد، أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال: ثنا سعيد بن محمّد بن ثوابٍ قال: ثنا أبو عاصمٍ قال: ثنا ابن جريجٍ، عن سليمان بن موسى قال: سمعت سالمًا يحدّث عن أبيه، قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «لا يمسّ القرآن إلّا طاهرٌ»
- أخبرنا عبيد اللّه بن أحمد قال: أنا محمّد بن مخلدٍ قال: ثنا جعفر بن أبي عثمان الطّيالسيّ قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم المنقريّ قال: سمعت أبي قال: ثنا أبو حاتمٍ سويدٌ قال: ثنا مطرٌ، عن حسّان بن بلال، عن حكيم بن حزامٍ:
أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا تمسّ القرآن إلّا وأنت طاهرٌ»
- أخبرنا محمّد بن عمر بن محمّد بن حميدٍ قال: ثنا محمّد بن مخلدٍ قال: ثنا محمّد بن إسماعيل الحسّانيّ قال: ثنا وكيعٌ قال: ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرّحمن بن يزيد قال: كنّا مع سلمان فخرج فقضى حاجته ثمّ جاء فقلت: يا أبا عبد اللّه لو توضّأت لعلّنا نسألك عن آياتٍ. قال: «إنّي لست أمسّه؛ إنّه لا يمسّه إلّا المطهّرون. فقرأ علينا ما شئنا».). [شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: 2/ 379-381] (م)
كلام النووى: {
يحرم على المحدث مس المصحف وحمله سواء حمله بعلاقته أو بغيرها...}
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ): ([فصل]
يحرم على المحدث مس المصحف وحمله سواء حمله بعلاقته أو بغيرها سواء مس نفس الكتابة أو الحواشي أو الجلد ويحرم مس الخريطة والغلاف والصندوق إذا كان فيهن المصحف هذا هو المذهب المختار، وقيل لا تحرم هذه الثلاثة، وهو ضعيف ولو كتب القرآن في لوح فحكمه حكم المصحف سواء قل المكتوب أو كثر حتى لو كان بعض آية كتب للدراسة حرم مس اللوح.
[فصل] إذا تصفح المحدث أو الجنب أو الحائض أوراق المصحف بعود أو شبهه ففي جوازه وجهان لأصحابنا:
أظهرهما: جوازه وبه قطع العراقيون من أصحابنا لأنه غير ماس ولا حامل.
والثاني: تحريمه لأنه يعد حاملا للورقة والورقة كالجميع، وأما إذا لف كمه على يده وقلب الورقة فحرام بلا خلاف، وغلط بعض أصحابنا فحكى فيه وجهين والصواب القطع بالتحريم لأن القلب يقع باليد لا بالكم.
[فصل] إذا كتب الجنب أو المحدث مصحفاً إن كان يحمل الورقة أو يمسها حال الكتابة فحرام وإن لم يحملها ولم يمسها ففيه ثلاثة أوجه:
الصحيح جوازه.
والثاني تحريمه.
والثالث يجوز للمحدث ويحرم على الجنب.
[فصل] إذا مس المحدث أو الجنب أو الحائض أو حمل كتابا من كتب الفقه أو غيره من العلوم وفيه آيات من القرآن.
أو ثوبا مطرزا بالقرآن أو دراهم أو دنانير منقوشة به أو حمل متاعا في جملته مصحف أو لمس الجدار أو الحلوى أو الخبز المنقوش به فالمذهب الصحيح جواز هذا كله لأنه ليس بمصحف وفيه وجه أنه حرام
وقال أقضى القضاة أبو حسن الماوردي في كتابه الحاوي يجوز مس الثياب المطرزة بالقرآن ولا يجوز لبسها بلا خلاف؛ لأن المقصود بلبسها التبرك بالقرآن، وهذا الذي ذكره أو قاله ضعيف لم يوافقه أحد عليه فيما رأيته بل صرح الشيخ أبو محمد الجويني وغيره بجواز لبسها وهذا هو الصواب والله أعلم.
وأما كتب تفسير القرآن فإن كان القرآن فيها أكثر من غيره حرم مسها وحملها وإن كان غيره أكثر كما هو الغالب ففيها ثلاثة أوجه:
أصحها: لا يحرم.
والثاني: يحرم.
والثالث: إن كان القرآن بخط متميز بغلظ أو حمرة أو غيرها حرم وإن لم يتميز لم يحرم.
قلت ويحرم المس إذا استويا.
قال صاحب التتمة من أصحابنا وإذا قلنا لا يحرم فهو مكروه وأما كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فيها آيات من القرآن لم يحرم مسها والأولى أن لا تمس إلا على طهارة وإن كان فيها آيات من القرآن لم يحرم على المذهب وفيه وجه أنه يحرم وهو الذي في كتب الفقه.
وأما المنسوخ تلاوته كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة وغير ذلك فلا يحرم مسه ولا حمله قال أصحابنا وكذلك التوراة والإنجيل.
[فصل] إذا كان في موضع من بدن المتطهر نجاسة غير معفو عنها حرم عليه مس المصحف بموضع النجاسة بلا خلاف ولا يحرم بغيره على المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير أصحابنا وغيرهم من العلماء وقال أبو القاسم الصيمري من أصحابنا يحرم وغلطه أصحابنا في هذا قال القاضي أبو الطيب هذا الذي قاله مردود بالإجماع ثم على المشهور قال بعض أصحابنا إنه مكروه والمختار أنه ليس بمكروه.
[فصل] من لم يجد ماء فتيمم حيث يجوز التيمم له مس المصحف سواء كان تيممه للصلاة أو لغيرها مما يجوز التيمم له.
وأما من لم يجد ماء ولا ترابا فإنه يصلي على حسب حاله ولا يجوز له مس المصحف لأنه محدث جوزنا له الصلاة للضرورة ولو كان معه مصحف ولم يجد من يودعه عنده وعجز عن الوضوء جاز له حمله للضرورة قال القاضي أبو الطيب ولا يلزمه التيمم وفيما قاله نظر وينبغي أن يلزمه التيمم أما إذا خاف على المصحف من حرق أو غرق أو وقوع في نجاسة أو حصوله في يد كافر فإنه يأخذه ولو كان محدثا للضرورة.).[التبيان في آداب حملة القرآن:192- 196](م)
؟؟؟
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ):
([فصل]
هل يجب على الولي والمعلم تكليف الصبي المميز الطهارة لحمل المصحف واللوح اللذين يقرأ فيهما؟ فيه وجهان مشهوران: أصحهما عند الأصحاب لا يجب للمشقة.). [التبيان في آداب حملة القرآن: 196](م)
كلام السيوطى: {ويحرم مس المصحف والقراءة على الجنب والحائض...}
قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ):
(النوع الثامن والثمانون والتاسع والثمانون: آداب القارئ والمقرئ:

ويحرم مس المصحف والقراءة على الجنب والحائض، ويجوز لهما النظر في المصحف، وإمرار القرآن على قلبيهما). [التحبير في علم التفسير:317-322](م)
كلام السيوطى: {...
يجوز لهما النظر في المصحف...}
قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ):
(النوع الخامس والثلاثون

قال في شرح المهذب ... وأما الجنب والحائض فتحرم عليهما القراءة نعم، يجوز لهما النظر في المصحف وإمراره على القلب ). [الإتقان في علوم القرآن:2/657-727](م)


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:43 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة