العودة   جمهرة العلوم > قسم التفسير > جمهرة التفاسير > تفسير سورة النساء

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11 ربيع الثاني 1434هـ/21-02-2013م, 11:13 PM
أم إسماعيل أم إسماعيل غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 4,914
افتراضي تفسير سورة النساء [ الآية (11) ]

تفسير سورة النساء
[ الآية (11) ]


بسم الله الرحمن الرحيم
{يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا (11)}


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 19 ربيع الثاني 1434هـ/1-03-2013م, 02:58 PM
أم إسماعيل أم إسماعيل غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 4,914
افتراضي تفسير السلف

تفسير السلف

تفسير قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) ).
قال محمدُ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيم البخاريُّ (ت: 256هـ) : (باب قوله: {يوصيكم اللّه في أولادكم}.
- حدّثنا إبراهيم بن موسى، حدّثنا هشامٌ، أنّ ابن جريجٍ أخبرهم، قال: أخبرني ابن المنكدر، عن جابرٍ رضي اللّه عنه، قال: «عادني النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وأبو بكرٍ في بني سلمة ماشيين، فوجدني النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لا أعقل شيئًا، فدعا بماءٍ، فتوضّأ منه، ثمّ رشّ عليّ فأفقت» ، فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول اللّه؟ فنزلت: {يوصيكم اللّه في أولادكم} ). [صحيح البخاري: 6/43-44]
- قال أحمدُ بنُ عَلَيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): ( (قوله باب يوصيكم الله في أولادكم)
سقط لغير أبي ذر باب وفي أولادكم والمراد بالوصيّة هنا بيان قسمة الميراث

[4577] قوله أخبرنا هشام هو بن يوسف وبن المنكدر هو محمّدٌ قوله عن جابرٍ في رواية شعبة عن بن المنكدر سمعت جابرًا وتقدّمت في الطّهارة قوله عادني النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم سيأتي ما يتعلّق بذلك في كتاب المرضى قبيل كتاب الطّبّ قوله في بني سلمة بفتح المهملة وكسر اللّام هم قوم جابرٍ وهم بطنٌ من الخزرج قوله لا أعقل زاد الكشميهنيّ شيئًا قوله ثمّ رشّ عليّ بيّنت في الطّهارة الرّدّ على من زعم أنّه رشّ عليه من الّذي فضل وسيأتي في الاعتصام التّصريح بأنّه صبّ عليه نفس الماء الّذي توضّأ به قوله فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي في رواية شعبة المذكورة فقلت يا رسول اللّه لمن الميراث إنّما يرثني كلالةٌ وسيأتي بيان ذلك في الفرائض قوله فنزلت يوصيكم اللّه في أولادكم هكذا وقع في رواية بن جريجٍ وقيل إنّه وهم في ذلك وأنّ الصّواب أنّ الآية الّتي نزلت في قصّة جابرٍ هذه الآية الأخيرة من النّساء وهي يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة لأنّ جابرًا يومئذٍ لم يكن له ولدٌ ولا والدٌ والكلالة من لا ولد له ولا والدٌ وقد أخرجه مسلمٌ عن عمرٍو النّاقد والنّسائيّ عن محمّد بن منصورٍ كلاهما عن بن عيينة عن بن المنكدر فقال في هذا الحديث حتّى نزلت عليه آية الميراث يستفتونك قل اللّه يفتيكم في الكلالة ولمسلم أيضا من طريق شعبة عن بن المنكدر قال في آخر هذا الحديث فنزلت آية الميراث فقلت لمحمّد بن المنكدر يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة قال هكذا أنزلت وقد تفطّن البخاريّ بذلك فترجم في أوّل الفرائض قوله:{ يوصيكم اللّه في أولادكم } إلى قوله {والله عليم حليم} ثمّ ساق حديث جابرٍ المذكور عن قتيبة عن بن عيينة وفي آخره حتّى نزلت آية الميراث ولم يذكر ما زاده النّاقد فأشعر بأنّ الزّيادة عنده مدرجة من كلام بن عيينة وقد أخرجه أحمد عن بن عيينة مثل رواية النّاقد وزاد في آخره كان ليس له ولدٌ وله أخواتٌ وهذا من كلام بن عيينة أيضا وقد اضطرب فيه فأخرجه ابن خزيمة عن عبد الجبّار بن العلاء عنه بلفظ حتّى نزلت آية الميراث إن امرؤٌ هلك ليس له ولد وقال مرّةً حتّى نزلت آية الكلالة وأخرجه عبد بن حميدٍ والتّرمذيّ عنه عن يحيى بن آدم عن بن عيينة بلفظ حتّى نزلت { يوصيكم اللّه في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين} وأخرجه الإسماعيليّ من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل عنه فقال في آخره حتّى نزلت آية الميراث يوصيكم اللّه في أولادكم فمراد البخاريّ بقوله في التّرجمة إلى قوله واللّه عليمٌ حليمٌ الإشارة إلى أنّ مراد جابرٍ من آية الميراث قوله وأن كان رجلٌ يورث كلالةً وأمّا الآية الأخرى وهي قوله {يستفتونك قل اللّه يفتيكم في الكلالة } فسيأتي في آخر تفسير هذه السّورة أنّها من آخر ما نزل فكأنّ الكلالة لمّا كانت مجملةً في آية المواريث استفتوا عنها فنزلت الآية الأخيرة ولم ينفرد بن جريج بتعيين الآية المذكورة فقد ذكرها بن عيينة أيضًا على الاختلاف عنه وكذا أخرجه التّرمذيّ والحاكم من طريق عمرو بن أبي قيس عن بن المنكدر وفيه نزلت {يوصيكم اللّه في أولادكم } وقد أخرجه البخاريّ أيضا عن بن المدينيّ وعن الجعفيّ مثل رواية قتيبة بدون الزّيادة وهو المحفوظ وكذا أخرجه مسلمٌ من طريق سفيان الثّوريّ عن بن المنكدر بلفظ حتّى نزلت آية الميراث فالحاصل أن المحفوظ عن بن المنكدر أنّه قال آية الميراث أو آية الفرائض والظّاهر أنّها يوصيكم اللّه كما صرّح به في رواية بن جريج ومن تابعه وأما من قال إنّها يستفتونك فعمدته أنّ جابرًا لم يكن له حينئذٍ ولد وإنّما كان يورث كلالةً فكان المناسب لقصّته نزول الآية الأخيرة لكن ليس ذلك بلازمٍ لأنّ الكلالة مختلفٌ في تفسيرها فقيل هي اسم المال الموروث وقيل اسم الميّت وقيل اسم الإرث وقيل ما تقدّم فلمّا لم يعيّن تفسيرها بمن لا ولد له ولا والد لم يصحّ الاستدلال لما قدّمته أنّها نزلت في آخر الأمر وآية المواريث نزلت قبل ذلك بمدّة كما أخرج أحمد وأصحاب السّنن وصحّحه الحاكم من طريق عبد اللّه بن محمّد بن عقيلٍ عن جابرٍ قال جاءت امرأة سعد بن الرّبيع فقالت يا رسول اللّه هاتان ابنتا سعد بن الرّبيع قتل أبوهما معك في أحدٍ وإنّ عمّهما أخذ مالهما قال:
« يقضي اللّه في ذلك » فنزلت آية الميراث فأرسل إلى عمها فقال أعط ابنتي سعدٍ الثّلثين وأمّهما الثّمن فما بقي فهو لك وهذا ظاهرٌ في تقدّم نزولها نعم وبه احتجّ من قال إنّها لم تنزل في قصّة جابرٍ إنّما نزلت في قصّة ابنتي سعد بن الرّبيع وليس ذلك بلازمٍ إذ لا مانع أن تنزل في الأمرين معًا ويحتمل أن يكون نزول أوّلها في قصّة البنتين وآخرها وهي قوله وإن كان رجل يورث كلالة في قصّة جابرٍ ويكون مراد جابرٍ فنزلت {يوصيكم الله في أولادكم } أي ذكر الكلالة المتّصل بهذه الآية واللّه أعلم وإذا تقرّر جميع ذلك ظهر أنّ بن جريجٍ لم يهم كما جزم به الدّمياطيّ ومن تبعه وأنّ من وهّمه هو الواهم واللّه أعلم وسيأتي بقيّة ما يتعلّق بشرح هذا الحديث في الفرائض إن شاء اللّه تعالى). [فتح الباري: 8/243-244]
- قال محمودُ بنُ أحمدَ بنِ موسى العَيْنِيُّ (ت: 855هـ) : ( (بابٌ: {يوصيكم الله في أولادكم} سقط لفظ باب وقوله: {في أولادكم} لغير أبي ذر، والمراد بالوصيّة هنا بيان قسمة الميراث.
- حدّثنا إبراهيم بن موسى حدّثنا هشامٌ أنّ ابن جريجٍ أخبرهم قال أخبرني ابن منكدر عن جابرٍ رضي الله عنه قال عادني النبيّ صلى الله عليه وسلم وأبو بكرٍ في بني سلمة ماشيين فوجدني النبيّ صلى الله عليه وسلم لا أعقل فدعا بماءٍ فتوضأ منه ثمّ رشّ عليّ فأفقت فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله فنزلت {يوصيكم الله في أودلاكم} .

عين التّرجمة في حديث الباب. وهشام هو ابن يوسف، وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وابن المنكدر هو محمّد.
والحديث مضى في كتاب الطّهارة في: باب صب النّبي صلى الله عليه وسلم، وضوءه على المغمى عليه، فإنّه أخرجه هناك عن أبي الوليد عن شعبة عن محمّد بن المنكدر إلى آخره، ومر الكلام فيه هناك.
قوله: (في بني سلمة) ، بفتح السّين وكسر اللّام، وهم قوم جابر وهم بطن من الخزرج. قوله: (لا أعقل) ، زاد الكشميهني شيئا. قوله: (ثمّ رش عليّ) ، أي: من نفس الماء الّذي توضّأ به وصرح به في الاعتصام. قوله: (فنزلت {يوصيكم الله} ) ، هكذا وقع في رواية بن جبير، قيل: إنّه وهم في ذلك، والصّواب أن الآية الّتي نزلت في قصّة جابر الآية الّتي في آخر النّساء. وهي: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} لأن جابرا يومئذٍ لم يكن له ولد ولا والد، والكلالة من لا ولد له ولا والد، وقد أخرجه مسلم عن عمرو النّاقد والنّسائيّ عن محمّد بن منصور كلاهما عن ابن عيينة عن ابن المنكدر في هذا الحديث، حتّى نزلت عليه آية الميراث: {يستفتونك قل يفتيكم في الكلالة} ، وروى التّرمذيّ من حديث جابر بن عبد الله. قال: جاءت امرأة سعد بن الرّبيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلاّ ولهما مال. قال:
«يقضي الله في ذلك»، فنزلت آية المواريث، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: اعط ابنتي سعد الثّلثين وأعط أمهما الثّمن، وما بقي فهو لك). [عمدة القاري: 18/166-167]
- قال أحمدُ بنُ محمدِ بن أبي بكرٍ القَسْطَلاَّنيُّ (ت: 923هـ) : (باب {يوصيكم اللّه في أولادكم}
هذا (باب) بالتنوين كذا لأبي ذر وله عن المستملي باب قوله بالإضافة {يوصيكم الله} يأمركم ويفرض لكم {في} شأن ميراث{أولادكم} العدل فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث، فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث وفاوت بين المصنفين فجعل {للذكر مثل حظ الأنثيين} وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤونة النفقة والكلفة واستنبط بعضهم من الآية أن الله تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده حيث وصى الوالدين بأولادهم، وثبت في أولادكم لأبي ذر.
- حدّثنا إبراهيم بن موسى، حدّثنا هشامٌ أنّ ابن جريجٍ أخبرهم، قال: أخبرني ابن منكدرٍ عن جابرٍ -رضي الله عنه- قال: عادني النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم وأبو بكرٍ في بني سلمة ماشيين فوجدني النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم لا أعقل، فدعا بماءٍ فتوضّأ منه ثمّ رشّ عليّ فأفقت فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول اللّه؟ فنزلت {يوصيكم اللّه في أولادكم}.
وبه قال: (حدّثنا) ولأبي ذر: حدّثني بالإفراد (إبراهيم بن موسى) التميمي الفراء الرازي الصغير قال: (حدّثنا) ولأبي ذر: أخبرنا (هشام) هو ابن يوسف الصنعاني (أن ابن جريج) عبد الملك (أخبرهم قال: أخبرني) بالإفراد (ابن منكدر) محمد ولأبي ذر: ابن المنكدر بالتعريف (عن جابر) هو ابن عبد الله الأنصاري (رضي الله تعالى عنه) وعن أبيه أنه (قال: عادني النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وأبو بكر) الصديق رضي الله تعالى عنه من مرض (في بني سلمة) بكسر اللام قوم جابر بطن من الخزرج حال كونهما (ماشيين فوجدني النبي صلّى اللّه عليه وسلّم لا أعقل) أي لا أفهم، وزاد أبو ذر عن الكشميهني شيئًا وفي الاعتصام فأتاني وقد أغمي عليّ (فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش عليّ) أي نفس الماء الذي توضأ به (فأفقت) من الإغماء (فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟) وفي رواية شعبة عن محمد بن المنكدر عند المؤلّف في الطهارة فقلت: يا رسول الله لمن الميراث إنما يرثني كلالة فنزلت: {يوصيكم الله في أولادكم} كذا لابن جريج قال الدمياطي وهو وهم والذي نزل في جابر: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} كذا رواه شعبة والثوري عن ابن المنكدر ويؤيده ما في بعض طرقه من قول جابر إنما يرثني كلالة والكلالة من لا والد له ولا ولد ولم يكن لجابر حينئذ ولد ولا والد اهـ.
وفي مسلم عن عمرو الناقد والنسائي عن محمد بن منصور كلاهما عن ابن عيينة عن ابن المنكدر حتى نزلت عليه آية الميراث {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} وقد ساق البخاري حديث جابر عن قتيبة عن ابن عيينة في أول كتاب الفرائض، وفي آخره حتى نزلت آية الميراث ولم يذكر ما زاده الناقد.
قال في الفتح: فأشعر بأن الزيادة عنده مدرجة من كلام ابن عيينة ولم ينفرد ابن جريج بتعيين الآية المذكورة فقد ذكرها ابن عيينة على الاختلاف عنه، والحاصل أن المحفوظ عن ابن المنكدر أنه قال: آية الميراث أو آية الفرائض، فالظاهر أنها يوصيكم الله كما صرح به في رواية ابن جريج ومن تابعه، وأما من قال إنها يستفتونك فعمدته أن جابرًا لم يكن له حينئذ ولد وإنما كان يورث كلالة فكان المناسب لقصته نزول يستفتونك، لكن ليس ذلك بلازم لأن الكلالة اختلف في تفسيرها. فقيل: هي اسم المال الموروث، وقيل اسم الميت، وقيل اسم الإرث فلما لم يتعين تفسيرها بمن لا ولد له ولا والد لم يصح الاستدلال لأن يستفتونك نزلت في آخر الأمر وآية المواريث نزلت قبل ذلك بمدة في ورثة سعد بن الربيع، وكان قتل يوم أحد وخلف ابنتين وأمهما وأخاه فأخذ الأخ المال فنزلت. وبه احتج من قال إنها لم تنزل في قصة جابر وإنما نزلت في قصة ابنتي سعد بن الربيع وليس ذلك بلازم إذ لا مانع أن تنزل في الأمرين معًا فقد ظهر أن ابن جريج لم يهم والله أعلم.
وهذا الحديث قد سبق في الطهارة). [إرشاد الساري: 7/77-78].
قال محمدُ بنُ عيسى بنِ سَوْرة التِّرْمِذيُّ (ت: 279هـ) : (حدّثنا عبد بن حميدٍ، قال: حدّثنا يحيى بن آدم، قال: حدّثنا ابن عيينة، عن محمّد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: مرضت فأتاني رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم يعودني، وقد أغمي عليّ، فلمّا أفقت، قلت: كيف أقضي في مالي؟ فسكت عنّي حتّى نزلت: {يوصيكم اللّه في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين}.
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وقد روى غير واحدٍ عن محمّد بن المنكدر.
حدّثنا الفضل بن الصّبّاح البغداديّ، قال: حدّثنا سفيان، عن محمّد بن المنكدر، عن جابرٍ، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم نحوه وفي حديث الفضل بن الصّبّاح كلامٌ أكثر من هذا). [سنن الترمذي: 5/84]

قالَ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ (ت: 303هـ): (قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم}
- أخبرنا الحسن بن محمّدٍ، حدّثنا حجّاجٌ، أدّاه، عن ابن جريجٍ، قال: أخبرني ابن المنكدر، عن جابرٍ، قال: عادني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأبو بكرٍ في بني سلمة يمشيان، فوجداني لا أعقل، فدعا بماءٍ فتوضّأ، ثمّ رشّ عليّ منه، فأفقت فقلت: كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فأنزل الله {يوصيكم الله في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين}). [السنن الكبرى للنسائي: 10/59]

قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {يوصيكم اللّه في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين فإن كنّ نساءً فوق اثنتين فلهنّ ثلثا ما ترك وإن كانت واحدةً فلها النّصف ولأبويه لكلّ واحدٍ مّنهما السّدس ممّا ترك إن كان له ولدٌ فإن لم يكن له ولدٌ وورثه أبواه فلأمّه الثّلث فإن كان له إخوةٌ فلأمّه السّدس من بعد وصيّةٍ يوصي بها أو دينٍ آبآؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعًا فريضةً من اللّه إنّ اللّه كان عليمًا حكيمًا}.
يعني جلّ ثناؤه بقوله: {يوصيكم اللّه} يعهد اللّه إليكم {في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين}. يقول يعهد إليكم ربّكم إذا مات الميّت منكم، وخلّف أولادًا ذكورًا وإناثًا، فلولده الذّكور والإناث ميراثه أجمع بينهم، للذّكر منهم مثل حظّ الأنثيين، إذا لم يكن له وارثٌ غيرهم، سواءٌ فيه صغار ولده وكبارهم وإناثهم في أنّ جميع ذلك بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين.
ورفع قوله: {مثل}، بالصّفة، وهي اللاّم الّتي في قوله: {للذّكر} ولم ينصب بقوله: {يوصيكم اللّه} لأنّ الوصيّة في هذا الموضع عهدٌ وإعلامٌ بمعنى القول، والقول لا يقع على الأسماء المخبر عنها، فكأنّه قيل: يقول اللّه تعالى ذكره: لكم في أولادكم للذّكر منهم مثل حظّ الأنثيين.
وقد ذكر أنّ هذه الآية نزلت على النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم تبيينًا من اللّه الواجب من الحكم في ميراث من مات وخلّف ورثةً على ما بيّن؛ لأنّ أهل الجاهليّة كانوا لا يقسمون من ميراث الميّت لأحدٍ من ورثته بعده ممّن كان لا يلاقي العدوّ ولا يقاتل في الحروب من صغار ولده، ولا للنّساء منهم، وكانوا يخصّون بذلك المقاتلة دون الذّرّيّة، فأخبر اللّه جلّ ثناؤه أنّ ما خلّفه الميّت بين من سمّى وفرض له ميراثًا في هذه الآية وفي آخر هذه السّورة، فقال في صغار ولد الميّت وكبارهم وإناثهم: لهم ميراث أبيهم إذا لم يكن له وارثٌ غيرهم، للذّكر مثل حظّ الأنثيين.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا محمّد بن الحسين، قال: حدّثنا أحمد بن مفضّلٍ، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ: {يوصيكم اللّه في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين} كان أهل الجاهليّة لا يورّثون الجواري، ولا الضعفاء من الغلمان، لا يرث الرّجل من ولده إلاّ من أطاق القتال. فمات عبد الرّحمن أخو حسّان الشّاعر، وترك امرأةً يقال لها أمّ كجّة وترك خمس أخواتٍ، فجاءت الورثة يأخذون ماله فشكت أمّ كحّة ذلك إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، فأنزل اللّه تبارك وتعالى هذه الآية: {فإن كنّ نساءً فوق اثنتين فلهنّ ثلثا ما ترك وإن كانت واحدةً فلها النّصف} ثمّ قال في أمّ كحّة: {ولهنّ الرّبع ممّا تركتم إن لم يكن لكم ولدٌ فإن كان لكم ولدٌ فلهنّ الثّمن}.
- حدّثنا محمّد بن سعدٍ، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثني عمّي، قال: حدّثني أبي، عن أبيه عن ابن عبّاسٍ: {يوصيكم اللّه في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين} وذلك أنّه لمّا نزلت الفرائض الّتي فرض اللّه فيها ما فرض للولد الذّكر والأنثى والأبوين كرهها النّاس أو بعضهم، وقالوا:
«تعطى المرأة الرّبع والثّمن، وتعطى الابنة النّصف، ويعطى الغلام الصّغير، وليس من هؤلاء أحدٌ يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة اسكتوا عن هذا الحديث، لعلّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ينساه، أو نقول له فيغيّره » فقال بعضهم: «يا رسول اللّه، أنعطي الجارية نصف ما ترك أبوها، وليست تركب الفرس، ولا تقاتل القوم، ونعطي الصّبيّ الميراث، وليس يغني شيئًا؟ وكانوا يفعلون ذلك في الجاهليّة، لا يعطون الميراث إلاّ من قاتل، ويعطونه الأكبر فالأكبر».
وقال آخرون:
« بل نزل ذلك من أجل أنّ المال كان للولد قبل نزوله، وللوالدين الوصيّة، فنسخ اللّه تبارك وتعالى ذلك بهذه الآية ».
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني محمّد بن عمرٍو، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، عن عيسى، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ أو عطاءٍ، عن ابن عبّاسٍ، في قوله: {يوصيكم اللّه في أولادكم} قال:
«كان المال للولد، وكانت الوصيّة للوالدين والأقربين، فنسخ اللّه من ذلك ما أحبّ، فجعل للذّكر مثل حظّ الأنثيين، وجعل للأبوين لكلّ واحدٍ منهما السّدس مع الولد، وللزّوج الشّطر والرّبع، وللزّوجة الرّبع والثّمن».
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا أبو حذيفة، قال: حدّثنا شبلٌ، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ: {يوصيكم اللّه في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين} قال: كان ابن عبّاسٍ يقول:
«كان المال وكانت الوصيّة للوالدين والأقربين، فنسح اللّه تبارك وتعالى من ذلك ما أحبّ، فجعل للذّكر مثل حظّ الأنثيين، ثمّ ذكر نحوه».
- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثني حجّاجٌ، عن ابن جريجٍ، عن مجاهدٍ، عن ابن عبّاسٍ مثله.
وروي عن جابر بن عبد اللّه ما:
- حدّثنا به محمّد بن المثنّى، قال: حدّثنا وهب بن جريرٍ، قال: حدّثنا شعبة، عن محمّد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد اللّه، قال:
«دخل عليّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وأنا مريضٌ، فتوضّأ ونضح عليّ من وضوئه فأفقت، فقلت: يا رسول اللّه إنّما يرثني كلالةٌ، فكيف بالميراث؟ فنزلت آية الفرائض».
- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثني حجّاجٌ، عن ابن جريجٍ، قال: حدّثني محمّد بن المنكدر عن جابرٍ، قال: عادني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وأبو بكرٍ رضي اللّه عنه في بني سلمة يمشيان، فوجداني لا أعقل، فدعا بوضوءٍ فتوضّأ، ثمّ رشّ عليّ فأفقت، فقلت: يا رسول اللّه كيف أصنع في مالي؟ فنزلت {يوصيكم اللّه في أولادكم مثل حظّ الأنثيين} الآية). [جامع البيان: 6/456-460]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {فإن كنّ نساءً فوق اثنتين فلهنّ ثلثا ما ترك}
يعني بقوله: {فإن كنّ} فإن كان المتروكات نساءً فوق اثنتين. ويعني بقول نساءٍ: بنات الميّت فوق اثنتين، يقول: أكثر في العدد من اثنتين. {فلهنّ ثلثا ما ترك} يقول: فلبناته الثّلثان ممّا ترك بعده من ميراثه دون سائر ورثته إذا لم يكن الميّت خلّف ولدًا ذكرًا معهنّ.
واختلف أهل العربيّة في المعنيّ بقوله: {فإن كنّ نساءً} فقال بعض نحويّي البصرة بنحو الّذي قلنا: فإن كان المتروكات نساءً، وهو أيضًا قول بعض نحويّي الكوفة.
وقال آخرون منهم:
«بل معنى ذلك: فإن كان الأولاد نساءً»، وقال: «إنّما ذكر اللّه الأولاد»، فقال: {يوصيكم اللّه في أولادكم} ثمّ قسّم الوصيّة، فقال: {فإن كنّ نساءً} وإن كان الأولاد واحدةً، ترجمةً منه بذلك عن الأولاد.
قال أبو جعفرٍ: والقول الأوّل الّذي حكيناه عمّن حكيناه عنه من البصريّين أولى بالصّواب في ذلك عندي؛ لأنّ قوله: {وإن كنّ}، لو كان معنيًّا به الأولاد، لقيل: وإن كانوا، لأنّ الأولاد تجمع الذّكور والإناث، وإذا كان كذلك، فإنّما يقال: كانوا لا كنّ). [جامع البيان: 6/460-461]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {وإن كانت واحدةً فلها النّصف ولأبويه لكلّ واحدٍ منهما السّدس ممّا ترك إن كان له ولدٌ}.
يعني بقوله:
« وإن كانت المتروكة ابنةً واحدةً، فلها النّصف، يقول: فلتلك الواحدة نصف ما ترك الميّت من ميراثه إذا لم يكن معها غيرها من ولد الميّت ذكرٌ ولا أنثى».
فإن قال قائلٌ:
«فهذا فرض الواحدة من النّساء، وما فوق الاثنتين، فأين فريضة الاثنتين؟ قيل: فريضتهم بالسّنّة المنقولة نقل الوراثة الّتي لا يجوز فيها الشّكّ».
وأمّا قوله: {ولأبويه} فإنّه يعني:
«ولأبوي الميّت لكلّ واحدٍ منهما السّدس من تركته وما خلّف من ماله سواءٌ فيه الوالدة والوالد، لا يزداد واحدٌ منهما على السّدس إن كان له ولدٌ ذكرًا كان الولد أو أنثى، واحدًا كان أو جماعةً».
فإن قال قائلٌ:
« فإذا كان كذلك التّأويل، فقد يجب أن لا يزاد الوالد مع الابنة الواحدة على السّدس من ميراثه عن ولده الميّت، وذلك إن قلته قول خلافٍ لما عليه الأمّة مجمعون من تصييرهم باقي تركة الميّت مع الابنة الواحدة بعد أخذها نصيبها منها لوالده أجمع؟
قيل: ليس الأمر في ذلك كالّذي ظننت، وإنّما لكلّ واحدٍ من أبوي الميّت السّدس من تركته مع ولده ذكرًا كان الولد أو أنثى، واحدًا كان أو جماعةً، فريضةً من اللّه له مسمّاة، فإما زيد على ذلك من بقيّة النّصف مع الابنة الواحدة إذا لم يكن غيره وغير ابنةٍ للميّت واحدةٍ فإنّما زيدها ثانيًا لقرب عصبة الميّت إليه، إذ كان حكم كلّ ما أبقته سهام الفرائض، فلأولى عصبة الميّت وأقربهم إليه بحكم ذلك لها على لسان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وكان الأب أقرب عصبة ابنه وأولاها به إذا لم يكن لابنه الميّت ابنٌ
»). [جامع البيان: 6/461-462]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمّه الثّلث}
يعني جلّ ثناؤه بقوله: {فإن لم يكن له} فإن لم يكن للميّت ولدٌ ذكرٌ ولا أنثى، وورثه أبواه دون غيرهما من ولدٍ وارثٍ {فلأمّه الثّلث} يقول: فلأمّه من تركته وما خلّف بعده ثلث جميع ذلك
فإن قال قائلٌ:
«فمن الّذي له الثّلثان الآخران؟ قيل له الأب، فإن قال قائلٌ: بماذا؟
قلت: بأنّه أقرب أهل الميّت إليه، ولذلك ترك ذكر تسمية من له الثّلثان الباقيان، إذ كان قد بيّن على لسان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم لعباده أنّ كلّ ميّتٍ فأقرب عصبته به أولى بميراثه بعد إعطاء ذوي السّهام المفروضة سهامهم من ميراثه، وهذه العلّة هي العلّة الّتي من أجلها سمّي للأمّ ما سمّي لها، إذا لم يكن الميّت خلّف وارثًا غير أبويه؛ لأنّ الأمّ ليست بعصبةٍ في حالٍ للميّت، فبيّن اللّه جلّ ثناؤه لعباده ما فرض لها من ميراث ولدها الميّت، وترك ذكر من له الثّلثان الباقيان منه معها، إذ كان قد عرّفهم في جملة بيانه لهم من له بقايا تركة الأموال بعد أخذ أهل السّهام سهامهم وفرائضهم، وكان بيانه ذلك معينًا لهم على تكرير حكمه مع كلّ من قسم له حقًّا من ميراث ميّتٍ وسمّى له منه سهمًا
»). [جامع البيان: 6/462-463]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {فإن كان له إخوةٌ فلأمّه السّدس} إن قال قائلٌ: «وما المعنى الّذي من أجله ذكر حكم الأبوين مع الإخوة، وترك ذكر حكمهما مع الأخ الواحد؟ قلت: اختلاف حكمهما مع الإخوة الجماعة والأخ الواحد، فكان في إبانة اللّه جلّ ثناؤه لعباده حكمهما فيما يرثان من ولدهما الميّت مع إخوته غنًى، وكفايةٌ عن أنّ حكمهما فيما ورثا منه غير متغيّرٍ عمّا كان لهما، ولا أخ للميّت، ولا وارث غيرهما، إذ كان معلومًا عندهم أنّ كلّ مستحقٍّ حقًّا بقضاء اللّه ذلك له، لا ينتقل حقّه الّذي قضى به له ربّه جلّ ثناؤه، عمّا قضى به له إلى غيره، إلاّ بنقل اللّه ذلك عنه إلى من نقله إليه من خلقه، فكان في فرضه تعالى ذكره للأمّ ما فرض، إذا لم يكن لولدها الميّت وارثٌ غيرها وغير والده، ولا أخ الدّلالة الواضحة للخلق أنّ ذلك المفروض وهو ثلث مال ولدها الميّت حقٌّ لها واجبٌ، حتّى يغيّر ذلك الفرض من فرض لها، فلمّا غيّر تعالى ذكره ما فرض لها من ذلك مع الإخوة الجماعة وترك تغييره مع الأخ الواحد، علم بذلك أنّ فرضها غير متغيّرٍ عمّا فرض لها إلاّ في الحال الّتي غيّره فيها من لزم العباد طاعته دون غيرها من الأحوال».
ثمّ اختلف أهل التّأويل في عدد الإخوة الّذين عناهم اللّه تعالى ذكره بقوله: {فإن كان له إخوةٌ} فقال جماعة أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم والتّابعين لهم بإحسانٍ ومن بعدهم من علماء أهل الإسلام في كلّ زمانٍ: عنى اللّه جلّ ثناؤه بقوله: {فإن كان له إخوةٌ فلأمّه السّدس} اثنين كان الإخوة أو أكثر منهما، أنثيين كانتا أو كنّ إناثًا، أو ذكرين كانا أو كانوا ذكورًا، أو كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى. واعتلّ كثيرٌ ممّن قال ذلك بأنّ ذلك قالته الأمّة عن بيان اللّه جلّ ثناؤه على لسان رسوله صلّى اللّه عليه وسلّم فنقلته أمّة نبيّه نقلاً مستفيضًا قطع العذر مجيئه، ودفع الشّكّ فيه عن قلوب الخلق وروده.
وروي عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما أنّه كان يقول: بل عنى اللّه جلّ ثناؤه بقوله: {فإن كان له إخوةٌ} جماعةً أقلّها ثلاثةٌ، وكان ينكر أن يكون اللّه جلّ ثناؤه حجب الأمّ عن ثلثها مع الأب بأقلّ من ثلاثة إخوةٍ، فكان يقول في أبوين وأخوين: للأمّ الثّلث وما بقي فللأب كما قال أهل العلم في أبوين وأخٍ واحدٍ.
ذكر الرّواية عنه بذلك:
- حدّثني محمّد بن عبد اللّه بن عبد الحكم، قال: حدّثنا ابن أبي فديكٍ، قال: حدّثني ابن أبي ذئبٍ، عن شعبة، مولى ابن عبّاسٍ، عن ابن عبّاسٍ:
« أنّه دخل على عثمان رضي اللّه عنه، فقال: لم صار الأخوان يردّان الأمّ إلى السّدس وإنّما قال اللّه: {فإن كان له إخوةٌ} والأخوان في لسان قومك وكلام قومك ليسا بإخوةٍ؟ فقال عثمان رضي اللّه عنه: هل أستطيع نقض أمرٍ كان قبلي، وتوارثه النّاس، ومضى في الأمصار؟» قال أبو جعفرٍ: والصّواب من القول في ذلك عندي أنّ المعنيّ بقوله: {فإن كان له إخوةٌ} اثنان من إخوة الميّت فصاعدًا، على ما قاله أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم دون ما قاله ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما، لنقل الأمّة وراثة صحّة ما قالوه من ذلك عن الحجّة وإنكارهم ما قاله ابن عبّاسٍ في ذلك.
فإن قال قائلٌ: وكيف قيل في الأخوين إخوةٌ، وقد علمت أنّ للأخوين في منطق العرب مثالاً لا يشبه مثال الإخوة في منطقها؟ قيل: إنّ ذلك وإن كان كذلك، فإنّ من شأنها التّأليف بين الكلامين بتقارب معنياهما وإن اختلفا في بعض وجوههما، فلمّا كان ذلك كذلك، وكان مستفيضًا في منطقها منتشرًا مستعملاً في كلامها: ضربت من عبد اللّه وعمرٍو رءوسهما، وأوجعت من اخويك ظهورهما، وكان ذلك أشدّ استفاضةً في منطقها من أن يقال: أوجعت منهما ظهريهما، وإن كان مقولاً: أوجعت ظهرهما كما قال الفرزدق:.
بما في فؤادينا من الشوق والهوى ........ فيبرأ منهاض الفؤاد المشغّف.
غير أنّ ذلك وإن كان مقولاً، فأفصح منه: بما في أفئدتنا، كما قال جلّ ثناؤه: {إن تتوبا إلى اللّه فقد صغت قلوبكما}
فلمّا كان ما وصفت من إخراج كلّ ما كان في الإنسان واحدًا إذا ضمّ إلى الواحد منه آخر من إنسانٍ آخر، فصار اثنين من اثنين، بلفظ الجمع أفصح في منطقها وأشهر في كلامها، وكان الأخوان شخصين كلّ واحدٍ منهما غير صاحبه من نفسين مختلفين أشبه معناهما معنى ما كان في الإنسان من أعضائه، واحدًا لا ثاني له، فأخرج أنثييهما بلفظ أنثى العضوين اللّذين وصفت، فقيل إخوةٌ في معنى الأخوين، كما قيل ظهورٌ في معنى الظّهرين، وأفواهٌ في معنى فموين، وقلوبٌ في معنى قلبين
وقد قال بعض النّحويّين:
«إنّما قيل إخوةٌ؛ لأنّ أقلّ الجمع اثنان، وذلك أنّذلك ضمّ شيءٌ إلى شيءٍ صارا جميعًا بعد أن كانا فردين فجمعا، ليعلم أنّ الاثنين جمعٌ وهذا وإن كان كذلك في المعنى، فليس بعلّةٍ تنبئ عن جواز إخراج ما قد جرى الكلام مستعملاً مستفيضًا على ألسن العرب لاثنين بمثالٍ، وصورةٍ غير مثال ثلاثةٍ فصاعدًا منه، وصورتها؛ لأنّ من قال أخواك قاما، فلا شكّ أنّه قد علم أنّ كلّ واحدٍ من الأخوين فردٌ ضمّ أحدهما إلى الآخر، فصارا جميعًا بعد أن كانا شتّى عنوان الأمر، وإن كان كذلك فلا تستجيز العرب في كلامها أن يقال: أخواك قاموا، فيخرج قولهم: قاموا، وهو لفظٌ للخبر عن الجميع خبرًا عن الأخوين وهما بلفظ الاثنين؛ لأنّ لكلّ ما جرى به الكلام على ألسنتهم بمثال معروفًا عندهم، وصورةً إذا غيّر مغيّرٌ ما قد عرفوه فيهم أنكروه، فكذلك الأخوان وإن كان مجموعين ضمّ أحدهما إلى صاحبه، فلهما مثالٌ في المنطق، وصورةٌ غير مثال الثّلاثة منهم فصاعدًا وصورتهم، فغير جائزٍ أن يغيّر أحدهما إلى الآخر إلاّ بمعنًى مفهومٍ، وإذا كان ذلك كذلك فلا قول أولى بالصّحّة ممّا قلنا قبل».
فإن قال قائلٌ:
«ولم نقصت الأمّ عن ثلثها بمصير إخوة الميّت معها اثنين فصاعدًا؟ قيل: اختلفت العلماء في ذلك، فقال بعضهم: نقصت الأمّ عن ذلك وورثه الأب، لأنّ على الأب مؤنهم دون أمّهم».
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا بشر بن معاذٍ، قال: حدّثنا يزيد بن زريعٍ، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، قوله: {فإن لم يكن له ولدٌ وورثه أبواه فلأمّه الثّلث فإن كان له إخوةٌ فلأمّه السّدس} اضروا بالأمّ ولا يرثون ولا يحجبها الأخ الواحد من الثّلث، ويحجبها ما فوق ذلك وكان أهل العلم يرون أنّهم إنّما حجبوا أمّهم من الثّلث؛ لأنّ أباهم يلي نكاحهم، والنّفقة عليهم دون أمّهم.
وقال آخرون:
«بل نقصت الأمّ السّدس وقصر بها على سدسٍ واحدٍ معونةً لإخوة الميّت بالسّدس الّذي حجبوا أمّهم عنه».
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن ابن طاووسٍ، عن أبيه، عن ابن عبّاسٍ، قال:
«السّدس الّذي حجبته الإخوة الأمّ لهم إنّما حجبوا أمّهم عنه ليكون لهم دون أمّهم» وقد روي عن ابن عبّاسٍ خلاف هذا القول.
- وذلك ما: حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينارٍ، عن الحسن بن محمّدٍ، عن ابن عبّاسٍ،
« قال: الكلالة: من لا ولدٌ له ولا والدٌ».
قال أبو جعفرٍ: وأولى ذلك بالصّواب أن يقال في ذلك: إنّ اللّه تعالى ذكره فرض للأمّ مع الإخوة السّدس لما هو أعلم به من مصلحة خلقه، وقد يجوز أن يكون ذلك كان لما ألزم الآباء لأولادهم، وقد يجوز أن يكون ذلك لغير ذلك، وليس ذلك ممّا كلّفنا علمه، وإنّما أمرنا بالعمل بما علمنا.
وأمّا الّذي روي عن طاووسٍ، عن ابن عبّاسٍ، فقولٌ لما عليه الأمّة مخالفٌ، وذلك أنّه لا خلاف بين الجميع أن لا ميراث لأخي ميّتٍ مع والده، فكفى إجماعهم على خلافه شاهدًا على فساده). [جامع البيان: 6/463-469]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {من بعد وصيّةٍ يوصي بها أو دينٍ}
يعني جلّ ثناؤه بقوله: {من بعد وصيّةٍ يوصي بها أو دينٍ} أنّ الّذي قسم اللّه تبارك وتعالى لولد الميّت الذّكور منهم والإناث ولأبويه من تركته من بعد وفاته، إنّما يقسمه لهم على ما قسمه لهم في هذه الآية من بعد قضاء دين الميّت الّذي مات وهو عليه من تركته ومن بعد تنفيذ وصيّته في بابها، بعد قضاء دينه كلّه. فلم يجعل تعالى ذكره لأحدٍ من ورثة الميّت ولا لأحدٍ ممّن أوصى له بشيءٍ إلاّ من بعد قضاء دينه من جميع تركته، وإن أحاط بجميع ذلك، ثمّ جعل أهل الوصايا بعد قضاء دينه شركاء ورثته فيما بقي لمّا أوصى لهم به ما لم يجاوز ذلك ثلثه، فإن جاوز ذلك ثلثه جعل الخيار في إجازة ما زاد على الثّلث من ذلك أو ردّه إلى ورثته، إن أحبّوا أجازوا الزّيادة على ثلث ذلك، وإن شاءوا ردّوه؛ فأمّا ما كان من ذلك إلى الثّلث فهو ماضٍ عليهم. وعلى كلّ ما قلنا من ذلك الأمّة مجمعةٌ.
وقد روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بذلك خبرٌ.وهو ما:
- حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، قال: حدّثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحرث الأعور، عن عليٍّ، رضي اللّه عنه قال: إنّكم تقرءون هذه الآية: {من بعد وصيّةٍ يوصي بها أو دينٍ} إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقضى بالدّين قبل الوصيّة.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا يزيد بن هارون، قال: حدّثنا زكريّاء بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق عن الحرث، عن عليٍّ رضوان اللّه عليه، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بمثله.
- حدّثنا أبو السّائب، قال: حدّثنا حفص بن غياثٍ، قال: حدّثنا أشعث، عن أبي إسحاق، عن الحرث، عن عليٍّ، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم مثله.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا هارون بن المغيرة، عن ابن مجاهدٍ، عن أبيه: {من بعد وصيّةٍ يوصي بها أو دينٍ} قال: يبدأ بالدّين قبل الوصيّة.
واختلفت القرّاء في قراءة ذلك، فقرأته عامّة قرّاء أهل المدينة والعراق: {يوصي بها أو دينٍ}
وقرأ بعض أهل مكّة والشّام والكوفة: (يوصى بها) على معنى ما لم يسمّ فاعله
قال أبو جعفرٍ: وأولى القراءتين بالصّواب قراءة من قرأ ذلك: {من بعد وصيّةٍ يوصي بها أو دينٍ} على مذهب ما قد سمّي فاعله؛ لأنّ الآية كلّها خبرٌ عمّن قد سمّي فاعله، ألا ترى أنّه يقول: {ولأبويه لكلّ واحدٍ منهما السّدس ممّا ترك إن كان له ولدٌ} فكذلك الّذي هو أولى بقوله: {يوصي بها أو دينٍ} أن يكون خبرًا عمّن قد سمّي فاعله؛ لأنّ تأويل الكلام: ولأبويه لكلّ واحدٍ منهما السّدس ممّا ترك إن كان له ولدٌ، من بعد وصيّةٍ يوصي بها، أو دينٍ يقضى عنه). [جامع البيان: 6/469-470]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعًا}
يعني جلّ ثناؤه بقوله: {آباؤكم وأبناؤكم} هؤلاء الّذين أوصاكم اللّه به فيهم من قسمة ميراث ميّتكم فيهم على ما سمّى لكم وبيّنه في هذه الآية {آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعًا} يقول: أعطوهم حقوقهم من ميراث ميّتهم الّذي أوصيتكم أن تعطوهموها، فإنّكم لا تعلمون أيّهم أدنى وأشدّ نفعًا لكم في عاجل دنياكم وآجل أخراكم.
واختلف أهل التّأويل في تأويل قوله: {لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعًا} فقال بعضهم:
« يعني بذلك: أيّهم أقرب لكم نفعًا في الآخرة».
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا عبد اللّه بن صالحٍ، قال: ثنّى معاوية بن صالحٍ، عن عليّ بن أبي طلحة: عن ابن عبّاسٍ، قوله: {آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعًا} يقول:
«أطوعكم للّه من الآباء والأبناء، أرفعكم درجةً يوم القيامة؛ لأنّ اللّه سبحانه يشفّع المؤمنين بعضهم في بعضٍ».
وقال آخرون:
«معنى ذلك: لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعًا في الدّنيا».
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني محمّد بن عمرٍو، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، قال: حدّثنا عيسى، عن ابن أبي نجيحٍ عن مجاهدٍ، في قوله: {أيّهم أقرب لكم نفعًا} في الدّنيا.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا أبو حذيفة، قال: حدّثنا شبلٌ، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، مثله.
- حدّثني محمّد بن الحسين، قال: حدّثنا أحمد بن المفضّل، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ، قوله: {لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعًا} قال بعضهم:
«في نفع الآخرة، وقال بعضهم: في نفع الدّنيا».
وقال آخرون في ذلك بما قلنا. ذكر من قال ذلك:
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ في قوله: {لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعًا} قال:
« أيّهم خيرٌ لكم في الدّين والدّنيا الوالد أو الولد الّذين يرثونكم لم يدخل عليكم غيرهم، فرضي لهم المواريث لم يأت بآخرين يشركونهم في أموالكم»). [جامع البيان: 6/471-472]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {فريضةً من اللّه إنّ اللّه كان عليمًا حكيمًا}
يعني بقوله جلّ ثناؤه: {فريضةً من اللّه} وإن كان له إخوةٌ فلأمّه السّدس، فريضةً، يقول: سهامًا معلومةً موقّتةً بيّنها اللّه لهم.
ونصب قوله: {فريضةً} على المصدر من قوله: {يوصيكم اللّه في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين}، {فريضةً} فأخرج فريضةً من معنى الكلام، إذ كان معناه ما وصفت.
وقد يجوز أن يكون نصبه على الخروج من قوله: فإن كان له إخوةٌ فلأمّه السّدس فريضةً فتكون الفريضة منصوبةً على الخروج من قوله: {فإن كان له إخوةٌ فلأمّه السّدس} كما تقول: هو لك هبةً، وهو لك صدقةً منّي عليك.
وأمّا قوله: {إنّ اللّه كان عليمًا حكيمًا} فإنّه يعني جلّ ثناؤه: إنّ اللّه لم يزل ذا علمٍ بما يصلح خلقه أيّها النّاس، فانتهوا إلى ما يأمركم يصلح لكم أموركم. {حكيمًا} يقول: لم يزل ذا حكمةٍ في تدبيره وهو كذلك فيما يقسم لبعضكم من ميراث بعضٍ وفيما يقضي بينكم من الأحكام، لا يدخل حكمه خللٌ ولا زللٌ؛ لأنّه قضاء من لا يخفى عليه مواضع المصلحة في البدء والعقابة). [جامع البيان: 6/472-473]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): ({يوصيكم اللّه في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين فإن كنّ نساءً فوق اثنتين فلهنّ ثلثا ما ترك وإن كانت واحدةً فلها النّصف ولأبويه لكلّ واحدٍ منهما السّدس ممّا ترك إن كان له ولدٌ فإن لم يكن له ولدٌ وورثه أبواه فلأمّه الثّلث فإن كان له إخوةٌ فلأمّه السّدس من بعد وصيّةٍ يوصي بها أو دينٍ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعًا فريضةً من اللّه إنّ اللّه كان عليمًا حكيمًا (11)}.
قوله تعالى: {يوصيكم اللّه في أولادكم}.
- حدّثنا محمّد بن عبد اللّه بن يزيد المقرئ، ثنا سفيان بن عيينة، عن ابن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد اللّه يقول:
« اشتكيت، فأتاني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يعودني هو وأبو بكرٍ، وهما ماشيان، وقد أغمي عليّ فتوضّأ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ثمّ صبّ عليّ من وضوءه، فأفقت فقلت: يا رسول اللّه، كيف أوصي في مالي؟ كيف أصنع في مالي؟ فلم يجبني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عليه وسلّم حتّى نزلت آية المواريث».
- حدّثنا حجّاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيحٍ، عن عطاءٍ قوله: {يوصيكم اللّه في أولادكم} قال: كان ابن عبّاسٍ يقول:
«كان المال للولد، وكانت الوصيّة للوالدين والأقربين، فنسخ اللّه من ذلك ما أحبّ فجعل للذّكر مثل حظّ الأنثيين».
قوله تعالى: {للذّكر مثل حظّ الأنثيين}.
- حدّثنا أبي، ثنا أبو صالحٍ كاتب اللّيث، حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن ابن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ قوله:
«للذّكر مثل حظّ الأنثيين: صغيراً وكبيراً».
- حدّثنا أحمد بن عثمان بن حكيمٍ الأوديّ، ثنا أحمد بن المفضّل، ثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ قوله:
«حظ يقول: نصيب».
قوله تعالى: {فإن كنّ نساءً}.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد اللّه بن بكيرٍ، حدّثني عبد اللّه ابن لهيعة، حدّثني عطاء بن دينارٍ، عن سعيد بن جبيرٍ قوله:
«فإن كنّ نساءً يعني: بنات».
قوله تعالى: {فوق اثنتين}.
- وبه عن سعيد بن جبيرٍ قوله:
«فوق اثنتين يعني: أكثر من اثنتين، أو اثنتين ليس معهنّ ذكرٌ».
قوله تعالى: {فلهنّ ثلثا ما ترك}.
- حدّثنا أبي ثنا عليّ بن معبدٍ، ثنا عبيد اللّه بن عمرٍو، عن ابن عقيلٍ، عن جابر بن عبد اللّه قال:
«جاءت امرأة سعد بن الرّبيع بابنتيها من سعدٍ، فقالت: يا رسول اللّه، هاتان ابنتا سعد بن الرّبيع قتل أبوهما معك يوم أحدٍ شهيداً وإنّ عمّهما أخذ مالهما، فاستقلناه، فلم يدع لهما مالا، ولا تنكحان إلا ولهما مالٌ. فقال:«سيقضي اللّه في ذلك»، فأنزل اللّه تعالى آية الميراث، فبعث إلى عمّهما فقال: أعط ابنتي سعدٍ الثّلثين، وأعط أمّهما الثّمن، ولك ما بقي ».
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد اللّه بن بكيرٍ، حدّثني ابن لهيعة، حدّثني عطاء بن دينارٍ، عن سعيد بن جبيرٍ قوله:
«فلهنّ ثلثا ما ترك: الميّت، والبقيّة للعصبة».
- حدّثنا أحمد بن عثمان بن حكيمٍ الأوديّ، ثنا أحمد بن المفضّل، ثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ قوله: {يوصيكم اللّه في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين} قال:
«كان أهل الجاهليّة لا يورّثون الجواري ولا الضّعفاء من الغلمان، لا يرث الرّجل من ولده إلا من أطاق القتال. فمات عبد الرّحمن أخو حسّان الشّاعر، وترك امرأةً له يقال لها: أمّ كجّة، وترك خمس جوارٍ، فجاءت الورثة فأخذوا ماله، فشكت أمّ كجّة ذلك إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، فأنزل اللّه هذه الآية: {فإن كنّ نساءً فوق اثنتين فلهنّ ثلثا ما ترك} ».
قوله تعالى: {وإن كانت واحدةً}.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد اللّه بن بكيرٍ، حدّثني عبد اللّه بن لهيعة، حدّثني عطاء بن دينارٍ، عن سعيد بن جبيرٍ في قول اللّه تعالى:{ وإن كانت واحدةً }يعني:
«ابنةً واحدة».
قوله تعالى: {فلها النّصف}.
- أخبرنا محمّد بن سعدٍ العوفيّ فيما كتب إليّ، حدّثني أبي، حدّثني عمّي، حدّثني أبي، عن أبيه، عن ابن عبّاسٍ قوله:{ يوصيكم اللّه في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين} وذلك لمّا نزلت الفرائض الّتي فرض اللّه فيها ما فرض للولد الذّكر والأنثى والأبوين، كرهها النّاس أو بعضهم، وقالوا:
« نعطي المرأة الرّبع والثّمن، ونعطي الابنة النّصف، ونعطي الغلام الصّغير، وليس من هؤلاء أحدٌ يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة، اسكتوا عن هذا الحديث لعلّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ينساه أو نقول له فيغير، فقال بعضهم: يا رسول اللّه، أنعطي الجارية نصف ما ترك أبوها، وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم، ونعطي الصّبيّ الميراث، وليس يعني شيئاً، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهليّة لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم، ويعطونه الأكبر فالأكبر».
قوله: {ولأبويه}.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد اللّه، حدّثني عبد اللّه بن لهيعة حدّثني عطاء بن دينارٍ، عن سعيد بن جبيرٍ قوله: {ولأبويه} يعني:
« أبويّ الميّت».
قوله تعالى: {لكلّ واحدٍ منهما السّدس ممّا ترك}.
- وبه عن سعيد بن جبيرٍ قوله:
« لكلّ واحدٍ منهما السّدس ممّا ترك: ممّا ترك الميّت».
قوله تعالى: {إن كان له ولدٌ}.
- وبه عن سعيد بن جبيرٍ قوله:
« إن كان له ولدٌ: يعني ذكراً كان أو كانتا انثيين فوق كلّ ذلك، ولم يكن معهنّ ذكرٌ، فإن كان الولد ابنةً واحدةً فلها نصف المال، ثلثه أسداسٌ، وللأبّ سدسٌ ويبقى سدسٌ واحدٌ، فيردّ ذلك على الأبّ لأنّه هو العصبة».
قوله تعالى: {فإن لم يكن له ولدٌ}.
- وبه عن سعيد بن جبيرٍ قوله: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه} قال:
«فإن لم يكن له ذكرٌ ولا أنثى».
قوله تعالى: {وورثه أبواه فلأمّه الثّلث}.
- وبه عن سعيد بن جبيرٍ:
« وورثه أبواه فلأمّه الثّلث: فلأمّه الثّلث وبقيّة المال للأبّ».
قوله تعالى: {فإن كان له إخوةٌ}.
- وبه عن سعيد بن جبيرٍ فإن كان له: فإن كان للميّت.
قوله تعالى: {أخوةٌ}.
- وبه عن سعيد بن جبيرٍ قوله:
«فإن كان له إخوةٌ: أخوان فصاعداً أو أختان أو أخٌ أو أختٌ».
قوله تعالى: {فلأمّه السّدس}.
- وبه عن سعيد بن جبيرٍ قوله:
«فلأمّه السّدس وما بقي فللأبّ، وليس للأخوة مع الأبّ شيءٌ، ولكنّهم حجبوا الأمّ عن الثّلث».
- حدّثنا أبي، ثنا عبد العزيز بن المغيرة، أنبأ يزيد بن زريعٍ، عن سعيدٍ، عن قتادة قوله:
«فإن كان له إخوةٌ فلأمّه السّدس أضرّوا بالأمّ ولا يرثون ولا يحجبها الأخ الواحد من الثّلث، ويحجبها ما فوق ذلك، وكان أهل العلم يرون أنّهم إنّما حجبوا أمّهم من الثّلث لأنّ أباهم يلي نكاحهم، ونفقته عليهم دون أمّهم».
قوله تعالى: {من بعد وصيّةٍ}.
- حدّثنا محمّد بن عبد اللّه بن يزيد المقرئ، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث أو عاصمٍ أو غيره، عن عليٍّ أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم
«قضى بالدّين قبل الوصيّة، وأنتم تقرأون الوصيّة قبل الدّين».
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى، حدّثني ابن لهيعة، حدّثني عطاء بن دينارٍ، عن سعيد بن جبيرٍ قوله:
«من بعد وصيّةٍ يوصي بها أو دينٍ».
قوله تعالى: {يوصي بها}.
- وبه عن سعيدٍ: من بعد وصيّةٍ يوصي بها:
«فيما بينه وبين الثّلث لغير الورثة، ولا تجوز وصيّةٌ لوارثٍ».
قوله تعالى: {أو دين}.
- وبه عن سعيد قوله:
«أو دينٍ يعني: الميراث للورثة من بعد دينٍ على الميّت».
قوله تعالى: {آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعًا}.
- حدّثنا أبي، ثنا أبو صالحٍ كاتب اللّيث، حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ قوله:
«آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعًا يقول: أطوعكم للّه من الآباء والأبناء- أرفعكم درجةً عند اللّه يوم القيامة لأنّ اللّه سبحانه شفّع المؤمنين بعضهم في بعضٍ».
- حدّثنا أحمد بن عثمان بن حكيمٍ الأوديّ، ثنا أحمد بن مفضّلٍ، ثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ قوله:
«آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعاً » قال بعضهم«في نفع الآخرة»، وقال بعضهم:« إنّه نفع الدّنيا».
قال أبو محمّدٍ: وروي عن مجاهدٍ قوله:
«أيّهم أقرب لكم نفعاً: أنّه نفع الدّنيا».
- وقال أبو محمّدٍ: وروي عن الثّوريّ:
«أنّه درجة الآخرة».
قوله تعالى: {فريضةً من اللّه}.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد اللّه، ثنا ابن لهيعة، حدّثني عطاء بن دينارٍ، عن سعيد بن جبيرٍ قوله:
«فريضةً من اللّه يعني: ما ذكر من قسمة الميراث».
قوله تعالى: {إنّ اللّه كان عليماً حكيماً}.
- وبه عن سعيد بن جبيرٍ قوله:
« إنّ اللّه كان عليماً حكيماً: حكم قسمةٍ ».
- حدّثنا عصام بن روّادٍ، ثنا آدم، ثنا أبو جعفرٍ الرّازيّ، عن الرّبيع، عن أبي العالية قوله: حكيما قال:
«حكيمٌ في أمره» ). [تفسير القرآن العظيم: 3/880-884]
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ الحَسَنِ الهَمَذَانِيُّ (ت: 352هـ): (نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس في قوله{ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } قال «كان الميراث للولد والوصية للوالدين والأقربين فنسخ الله عز وجل من ذلك ما أحب فجعل للولد الذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للوالدين السدسين وجعل للزوج النصف أو الربع وجعل للمرأة الربع أو الثمن»). [تفسير مجاهد: 147-148]
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ الحَسَنِ الهَمَذَانِيُّ (ت: 352هـ): (نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله لا تدرون أيهم اقرب لكم نفعا قال يعني في الدنيا).[تفسير مجاهد: 148]

قال محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحاكمُ النَّيْسابوريُّ (ت: 405هـ): (أخبرني أبو عبد اللّه محمّد بن يعقوب الحافظ، ثنا حامد بن محمود بن حربٍ المقرئ، ثنا عبد الرّحمن بن عبد اللّه بن سعدٍ، ثنا عمرو بن أبي قيسٍ، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر بن عبد اللّه رضي اللّه عنهما،«قال: كان رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم " يعودني وأنا مريضٌ في بني سلمة، فقلت: يا رسول اللّه، كيف أقسم مالي بين ولدي؟ فلم يردّ عليّ شيئًا فنزلت {يوصيكم اللّه في أولادكم}» «قد اتّفق الشّيخان على إخراج حديث شعبة، عن محمّد بن المنكدر في هذا الباب بألفاظٍ غير هذه» وهذا إسنادٌ صحيحٌ ولم يخرجاه "). [المستدرك: 2/332]
قال أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد ابن الأثير الجزري (ت: 606هـ) : ( (خ م ت د) جابر - رضي الله عنه - قال: «مرضت، فأتاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يعودني وأبو بكرٍ، وهما ماشيان فوجداني أغمي عليّ، فتوضأ النبّيّ - صلى الله عليه وسلم- ثم صبّ وضوءه عليّ، فأفقت، فإذا النبيّ - صلى الله عليه وسلم- فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيءٍ حتى نزلت آية الميراث».
وفي رواية:
«فعقلت، فقلت: لا يرثني إلا كلالة، فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض».
وفي أخرى، فنزلت: {يوصيكم الله في أولادكم} .
وفي أخرى، فلم يردّ عليّ شيئاً حتى نزلت آية الميراث {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} .
هذه رواية البخاري ومسلم.
وفي رواية الترمذي:
«فقلت: يا نبيّ الله، كيف أقسم مالي بين ولدي؟ فلم يردّ عليّ، فنزلت {يوصيكم الله...} الآية».
وفي رواية مثل رواية البخاري ومسلم، وزاد فيها:
«وكان لي تسع أخواتٍ، حتى نزلت آية الميراث {يستفتونك قل اللّه يفتيكم في الكلالة}».
وفي رواية أبي داود نحو الأولى، وقال فيها: أغمي عليّ، فلم أكلّمه، وقال في آخرها: فنزلت آية الميراث: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} من كان ليس له ولدٌ وله أخوات.
وفي أخرى قال:
«اشتكيت وعندي سبع أخوات، فدخل عليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فنفخ في وجهي، فأفقت، فقلت: يا رسول الله، ألا أوصي لأخواتي بالثلثين؟ قال:«أحسن»، قلت: بالشطر؟ قال:«أحسن» ، ثم خرج وتركني، فقال: يا جابر، لا أراك ميّتاً من وجعك هذا، وإنّ الله قد أنزل، فبيّن الذي لأخواتك، فجعل لهن الثّلثين، قال: فكان جابرٌ يقول: أنزلت فيّ هذه الآية {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}». [شرح الغريب]
(كلالة) الكلالة: هو أن يرث الميت غير الوالد والولد، وتطلق على من ليس بوالد، ولا ولد من الوارثين). [جامع الأصول: 2/81-83]
قال أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد ابن الأثير الجزري (ت: 606هـ) : ( (ت د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال:«خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواف، فجاءت المرأة بابنتين لها، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا ثابت بن قيس، قتل معك يوم أحدٍ، وقد استفاء عمّهما مالهما وميراثهما كلّه فلم يدع لهما مالاً إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فو الله لا ينكحان أبداً إلا ولهما مالٌ، قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-:«يقضي الله في ذلك»، قال: ونزلت سورة النساء {يوصيكم الله في أولادكم...} الآية»، فقال رسول الله صلى لله عليه وسلم: «ادعوا لي المرأة وصاحبها، فقال لعمّهما: أعطهما الثلثين، وأعط أمهما الثّمن، وما بقي فلك». هذه رواية أبي داود.
وأخرجه أيضاً، أنّ امرأة سعد بن الربيع قالت: يا رسول الله، إنّ سعداً هلك وترك ابنتين.
وساق نحوه، قال أبو داود:
«هذا هو الصواب».
وأخرجه الترمذي قال:
« جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعدٍ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك يوم أحدٍ شهيداً، وإن عمّهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالاً، ولا تنكحان إلا ولهما مالٌ، قال: «يقضي الله في ذلك»، فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى عمهما، فقال: أعط ابنتي سعدٍ- الثلثين، وأعط أمّهما الثّمن، وما بقي فهو لك » [شرح الغريب]
(بالأسواف) الأسواف: موضع بالمدينة كان يومئذ معروفاً.
(استفاءه) أي: أخذه لنفسه، يعني: جعله فيئاً له). [جامع الأصول: 2/83-84]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (أخرج عبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وابن ماجة، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والبيهقي في "سننه" من طرق، عن جابر بن عبد الله قال « عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين فوجدني النّبيّ صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله فنزلت {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}».
وأخرج عبد بن حميد والحاكم، عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض فقلت:
«كيف أقسم مالي بين ولدي فلم يرد علي شيئا ونزلت {يوصيكم الله في أولادكم} ».
وأخرج ابن سعد، وابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي، وابن ماجة ومسدد والطيالسي، وابن أبي عمر، وابن منيع، وابن أبي أسامة وأبو يعلى، وابن أبي حاتم والحاكم، وابن حبان والبيهقي في "سننه"، عن جابر قال
« جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال فقال: يقضي الله في ذلك، فنزلت آية الميراث {يوصيكم الله في أولادكم} الآية، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك».
وأخرج عبد بن حميد والبخاري، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والبيهقي في "سننه" عن ابن عباس قال:
«كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس مع الولد وجعل للزوجة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع».
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال:
«لما نزلت آية الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين كرهها الناس أو بعضهم وقالوا: نعطي المرأة الربع أو الثمن ونعطي الإبنة النصف ونعطي الغلام الصغير وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم ويعطونه الأكبر فالأكبر».
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله {للذكر مثل حظ الأنثيين} قال:
«صغيرا أو كبيرا».
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم عن السدي قال:
«كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الضعفاء من الغلمان لا يرث الرجل من والده إلا من أطاق القتال، فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر وترك امرأة له يقال لها أم كحة، وترك خمس جوار فجاءت الورثة فأخذوا ماله فشكت أم كحة ذلك إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف}
ثم قال: في أم كحة (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن
»).
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله {فإن كن نساء} يعني بنات {فوق اثنتين} يعني أكثر من اثنتين أو كن اثنتين ليس معهن ذكر {فلهن ثلثا ما ترك} الميت والبقية للعصبة {وإن كانت واحدة} يعني ابنة واحدة فلها النصف {ولأبويه} يعني أبوي الميت {لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد} يعني ذكرا كان أو كانتا اثنتين فوق ذلك ولم يكن معهن ذكر فإن كان الولد ابنة واحدة فلها نصف المال ثلاثة أسداس وللأب سدس ويبقى سدس واحد فيرد ذلك على الأب لأنه هو العصبة {فإن لم يكن له ولد} قال: ذكر ولا أنثى {وورثه أبواه فلأمه الثلث} وبقية المال للأب {فإن كان له} يعني للميت {إخوة} قال: أخوان فصاعدا أو أختان أو أخ أو أخت {فلأمه السدس} وما بقي فللأب وليس للإخوة مع الأب شيء ولكنهم حجبوا الأم عن الثلث {من بعد وصية يوصي بها} فيما بينه وبين الثلث لغير الورثة ولا تجوز وصية لوارث {أو دين} يعني يحم الميراث للورثة من بعد دين على الميت {فريضة من الله} يعني ما ذكر من قسمة الميراث {إن الله كان عليما حكيما} حكم قسمه.
وأخرج الحاكم عن زيد بن ثابت قال:
«توفي الرجل أو المرأة وترك بنتا فلها النصف فإن كانتا اثنتين فأكثر فلهن الثلثان وإن كان معهن ذكر فلا فريضة لأحد منهم ويبدأ بأحد إن شركهن بفريضة فيعطى فريضته».
وأخرج سعيد بن منصور والحاكم والبيهقي عن ابن مسعود قال:
«كان عمر بن الخطاب إذا سلك بنا طريقا فاتبعناه وجدناه سهلا وإنه سئل عن امرأة وأبوين فقال: للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب».
وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن عكرمة قال:
«أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين فقال زيد: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب بقية المال، فأرسل إليه ابن عباس: أفي كتاب الله تجد هذا قال: لا، ولكن أكره أن أفضل أما على أب، قال: وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال».
وأخرج ابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي في "سننه" عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال:
«إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث قال الله {فإن كان له إخوة} فالأخوان ليسا بلسان قومك إخوة فقال عثمان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس».
وأخرج الحاكم والبيهقي في "سننه" عن زيد بن ثابت أنه كان يحجب الأم بالأخوين فقالوا له: يا أبا سعيد إن الله يقول {فإن كان له إخوة} وأنت تحجبها بأخوين فقال:
«إن العرب تسمي الأخوين إخوة».
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} قال:
« أضروا بالأم ولا يرثون ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث ويحجبها ما فوق ذلك وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم من الثلث لأن أباهم يلي نكاحهم والنفقة عليهم دون أمهم ».
وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير والبيهقي في "سننه" عن ابن عباس قال:
«السدس الذي حجبته الإخوة الأم لهم إنما حجبوا أمهم عنه ليكون لهم دون أمهم».
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد، وعبد بن حميد والترمذي، وابن ماجة
وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في "سننه"، عن علي، قال:
« إنكم تقرؤون هذه الآية {من بعد وصية يوصي بها أو دين} وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات».
وأخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله {من بعد وصية يوصي بها أو دين} قال:
«يبدأ بالدين قبل الوصية».
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله {آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا} يقول:
«أطوعكم لله من الآباء والأبناء أرفعكم درجة عند الله يوم القيامة لأن الله شفع المؤمنين بعضهم في بعض».
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر عن مجاهد في قوله {أيهم أقرب لكم نفعا} قال:
«في الدنيا».
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم عن السدي في قوله {أيهم أقرب لكم نفعا} قال بعضهم:
«في نفع الآخرة، وقال بعضهم: في نفع الدنيا».
وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس قال:
« الميراث للولد فانتزع الله منه للزوج والوالد»). [الدر المنثور: 4/253-260]


رد مع اقتباس
  #3  
قديم 19 ربيع الثاني 1434هـ/1-03-2013م, 08:00 PM
أم إسماعيل أم إسماعيل غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 4,914
افتراضي التفسير اللغوي

التفسير اللغوي

تفسير قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11)}

قالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى التَّيْمِيُّ (ت:210هـ): ( {فإن كان له إخوةٌ} أي: أخوان فصاعداً، لأن العرب تجعل لفظ الجميع على معنى الإثنين، قال الراعى:
أخليد إنّ أباك ضاف وساده...... همّان باتا جنبةً ودخيلا
طرقا فتلك هما همى أقريهما.......زز.قلصاً لواقح كالقسيّ وحولا
فجعل الإثنين في لفظ الجميع وجعل الجميع في لفظ الاثنين.
{أقرب لكم نفعاً} أدنى نفعاً لكم). [مجاز القرآن: 1/118]
قالَ الأَخْفَشُ سَعِيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَلْخِيُّ (ت:215هـ): ({يوصيكم اللّه في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين فإن كنّ نساء فوق اثنتين فلهنّ ثلثا ما ترك وإن كانت واحدةً فلها النّصف ولأبويه لكلّ واحدٍ مّنهما السّدس ممّا ترك إن كان له ولدٌ فإن لّم يكن لّه ولدٌ وورثه أبواه فلأمّه الثّلث فإن كان له إخوةٌ فلأمّه السّدس من بعد وصيّةٍ يوصي بها أو دينٍ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعاً فريضةً مّن اللّه إنّ اللّه كان عليماً حكيماً} .
قال: {يوصيكم اللّه في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين} فالمثل مرفوع على الابتداء وإنما هو تفسير الوصية كما قال: {وعد اللّه الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات لهم مّغفرةٌ وأجرٌ عظيمٌ} فسر الوعد يقول: "هكذا وعدهم" أي: قال "لهم مغفرةٌ". قال الشاعر:
عشيّة ما ودّ ابن غرّاء أمّه ...... لها من سوانا إذ دعا أبوان
قال: {فإن كنّ نساءً} فترك الكلام الأول وقال "إذا كان المتروكات نساءً" نصب وكذلك {وإن كانت واحدةً}.
وقال: {ولأبويه لكلّ واحدٍ مّنهما السّدس} فهذه الهاء التي في "أبويه" ضمير الميت لأنه لما قال: {يوصيكم اللّه في أولادكم} كان المعنى: يوصي اللّه الميت قبل موته بأنّ عليه لأبويه كذا ولولده كذا، أي: فلا يأخذنّ إلاّ ماله.
وقال: {فإن كان له إخوةٌ} فيذكرون أن الإخوة اثنان ومثله "إنّا فعلنا" وأنتما اثنان، وقد يشبه ما كان من شيئين وليس مثله، ولكن اثنين قد جعل جماعة في قول الله عز وجل: {إن تتوبا إلى اللّه فقد صغت قلوبكما} وقال: {والسّارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما} وذلك أن في كلام العرب أن كل شيئين من شيئين فهو جماعة وقد يكون اثنين في الشعر [قال الشاعر]:
بما في فؤادينا من الشوق والهوى ...... فيجبر منهاض الفؤاد المشعّف
وقال الفرزدق:
هما نفثا في فيّ من فمويهما ....... على النّابح العاوي أشدّ لجام
وقد يجعل هذا في الشعر واحدا. قال:
لا ننكر القتل وقد سبينا ........ في حلقكم عظمٌ وقد شجينا
وقال الآخر:
كلوا في بعض بطنكم تعفّوا ...... فإنّ زمانكم زمن خميص
ونظير هذا قوله: "تسع مائة" وإنما هو "تسع مئات" أو"مئين" فجعله واحدا، وذلك أن ما بين العشرة إلى الثلاثة يكون جماعة نحو: "ثلاثة رجال" و"عشرة رجال" ثم جعلوه في "المئين" واحدا.
وقال: {من بعد وصيّةٍ يوصي بها} لأنه ذكر الرجل حين قال: {وورثه أبواه}، وقال بعضهم {يوصى} وكلٌّ حسن. ونظير {يوصي} بالياء). [معاني القرآن: 1/194-196]
قالَ الأَخْفَشُ سَعِيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَلْخِيُّ (ت:215هـ): ({ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لّم يكن لّهنّ ولدٌ فإن كان لهنّ ولدٌ فلكم الرّبع ممّا تركن من بعد وصيّةٍ يوصين بها أو دينٍ ولهنّ الرّبع ممّا تركتم إن لّم يكن لّكم ولدٌ فإن كان لكم ولدٌ فلهنّ الثّمن ممّا تركتم مّن بعد وصيّةٍ توصون بها أو دينٍ وإن كان رجلٌ يورث كلالةً أو امرأةٌ وله أخٌ أو أختٌ فلكلّ واحدٍ مّنهما السّدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثّلث من بعد وصيّةٍ يوصى بها أو دينٍ غير مضآرٍّ وصيّةً مّن اللّه واللّه عليمٌ حليمٌ} .
{توصون} و{يوصين} حين ذكرهن، واحتج الذي قال: {يوصي} بالياء بقوله: {غير مضارٍّ وصيّةً مّن اللّه} فـ نصب {وصيّةً} و{فريضةً مّن اللّه} كما نصب {كتاباً مؤجّلاً}.
وقال: {وإن كان رجلٌ يورث كلالةً} ولو قرئت {يورث} كان جيدا وتنصب {كلالةً} وقد ذكر عن الحسن، فإن شئت نصبت كلالةً على خبر {كان} وجعلت {يورث} من صفة الرجل، وإن شئت جعلت {كان} تستغني عن الخبر نحو "وقع"، وجعلت نصب {كلالةً} على الحال، أي: "يورث كلالةً" كما تقول: "يضرب قائماً" قال الشاعر في "كان" التي لا خبر لها:
فدى لبني ذهل بن شيبان ناقتي .......إذا كان يومٌ ذو كواكب أشهب
قال: {وإن كان رجلٌ يورث كلالةً أو امرأةٌ وله أخٌ أو أختٌ فلكلّ واحدٍ مّنهما} يريد من المذكورين.
ويجوز أن نقول: للرجل إذا قلت "زيدٌ أو عمرٌ منطلقٌ": "هذان رجلا سوء" أي: اللذان ذكرت).[معاني القرآن: 1/196-197]
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَوَرِيُّ (ت:276هـ): (الفرض: وجوب الشيء، ويقال: فرضت عليك كذا، أي: أوجبته...
ومنه قوله في آية الصدقات بعد أن عدّد أهلها: {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ}وقيل للصلاة المكتوبة: فريضة.
وقيل لسهام الميراث: فريضة). [تأويل مشكل القرآن: 475]
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَوَرِيُّ (ت:276هـ): (ومنه جمع يراد به واحد واثنان كقوله: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} واحد واثنان فما فوق.
وقال قتادة في قوله تعالى: {إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ}:«كان رجل من القوم لا يمالئهم على أقاويلهم في النبي صلّى الله عليه وسلم، ويسير مجانبا لهم، فسماه الله طائفة وهو واحد ».
وكان «قتادة» يقول في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ} هو رجل واحد ناداه: يا محمد، إنّ مدحي زين، وإنّ شتمي شين، فخرج إليه النبي، صلّى الله عليه وسلم فقال: ((ويلك، ذاك الله جل وعز)) ونزلت الآية.
وقوله سبحانه: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}، أي: أخوان فصاعدا). [تأويل مشكل القرآن:282-283] (م)
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت:311هـ): (وقوله - عزّ وجلّ - {يوصيكم اللّه في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين فإن كنّ نساء فوق اثنتين فلهنّ ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النّصف ولأبويه لكلّ واحد منهما السّدس ممّا ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمّه الثّلث فإن كان له إخوة فلأمّه السّدس من بعد وصيّة يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعا فريضة من اللّه إنّ اللّه كان عليما حكيما}.
معنى {يوصيكم}: يفرض عليكم، لأن الوصية من اللّه - عز وجل - فرض، والدليل على ذلك قوله: {ولا تقتلوا النّفس الّتي حرّم اللّه إلّا بالحقّ ذلكم وصّاكم به}وهذا من المحكم علينا.
{للذّكر مثل حظّ الأنثيين} المعنى: يستقر للذكر مثل حظ الأنثيين، له الثلثان وللابنة الثلث.
{فإن كنّ نساء فوق اثنتين فلهنّ ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النّصف}
يجوز واحدة وواحدة ههنا، وقد قرئ بهما جميعا إلا أن النصب عندي أجود بكثير، لأن قوله: {فإن كنّ نساء فوق اثنتين} قد بين أن المعنى فإن كان الأولاد نساء، وكذلك، وإن كانت المولودة واحدة فلذلك اخترنا النصب، وعليه أكثر القراءة.
فإن قال قائل إنما ذكر لنا ما فوق الثنتين وذكرت واحدة فلم أعطيت البنتان الثلثين فسوّي بين الثنتين والجماعة؟
فقد قال الناس في هذا غير قول: قال بعضهم: أعطيت البنتان الثلثين بدليل لا تفرض لهما مسمى، والدليل: أهو، قوله: {يستفتونك قل اللّه يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك}، فقد صار للأخت النصف كما أن للابنة النصف، {فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان} فأعطيت البنتان الثلثين كما أعطيت الأختان، وأعطي جملة الأخوات الثلثين قياسا على ما ذكر اللّه - عزّ وجلّ - في جملة البنات، وأعلم اللّه في مكان آخر أن حظ الابنتين وما فوقهما حظ واحد في قوله: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكلّ واحد منهما السّدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثّلث}،فدلت هذه الآية: أن حظّ الجماعة إذا كان الميراث مسمى حظ واحدة.
وهذا أيضا في العربية كذا قياسه لأن منزلة الاثنتين من الثلاث كمنزلة الثلاث من الأربع فالاثنان جمع كما أن الثلاث جمع، وصلاة الاثنين وصلاة الاثنتين جماعة، والاثنان يحجبان كما تحجب الجماعة.
فهذا بيّن واضح.
وهذا جعله اللّه في كتابه يدل بعضه على بعض تفقيها للمسلمين وتعليما، ليعلموا فيما يحزبهم من الأمور على هذه الأدلة.
وقال أبو العباس محمد بن يزيد، وكذا قال إسماعيل بن إسحاق – أنه قال: «في الآية نفسها دليل أن للبنتين الثلثين، لأنه إذا قال: للذكر مثل حظ الأنثيين، وكان أول العدد ذكرا وأنثى، فللذّكر الثلثان وللأنثى الثلث، فقد بأن من هذا أن للبنتين الثلثين، واللّه قد أعلم أن ما فوق الثنثين لهما الثلثان».
وجميع هذه الأقوال التي ذكرنا: حسن جميل بين، فأمّا ما ذكر عن ابن عباس من أن البنتين بمنزلة البنت فهذا لا أحسبه صحيحا عن ابن عباس وهو يستحيل في القياس لأن منزلة الاثنين منزلة الجمع، فالواحد خارج عن الاثنين، ويقال ثلث وربع وسدس، ويجوز تخفيف هذه الأشياء لثقل الضم، فيقال ثلث وربع وسدس.
ومن زعم أن الأصل فيه: التخفيف وأنّه ثقل فخطأ، لأن الكلام موضوع على الإيجاز والتخفيف.
وقوله عزّ وجلّ: {ولأبويه لكلّ واحد منهما السّدس ممّا ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمّه الثّلث فإن كان له إخوة فلأمّه السّدس} فالأم لها في الميراث تسمية من جهتين:
1- تسمية السدس مع الولد.
2- وتسمية السدس مع الإخوة، وتسمية الثلث إن لم يكن له ولد.
والأب يرث: من جهة التسمية السدس، ويرث بعد التسمية على جهة التعصيب.
والأم يحجبها: الإخوة عن الثلث فترث معهم السدس.
قال أبو إسحاق: ونذكر من كل شيء من هذا مسألة، إذ كان أصل الفرائض في الأموال والمواريث في هذه السورة.
فإن مات رجل أو امرأة فخلفا أبوين، فلام الثلث، والثلثان الباقيان للأب، بهذا جاء التنزيل وعليه اجتمعت الأمة، فإن خلّف الميت ولدا وكان ذكرا فللأم السدس وللأب السدس، وما بقي فللابن، فإن خلّف بنتا وأبوين، فللبنت النصف وللأم السدس، وما بقي للأب يأخذ الأب سدسا بحق التسمية، ويأخذ السدس الآخر بحق التعصيب.
فإن خلّف الميت - وكانت امرأة - زوجا وأبوين، فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي للأب ثلثا ما بقي، وهو ثلث أصل المال.
وقد ذكر عن ابن عباس«إنّه كان يعطي الأمّ الثلث من جميع المال».
ويعطي الأب السدس، فيفضل الأم على الأب في هذا الموضع.
والإجماع: على خلاف ما روي عنه.
وقال الذين احتجوا مع الإجماع: « لو أعلمنا اللّه - عزّ وجلّ - أن المال بين الأب والأم ولم يسم لكل واحد لوجب أن نقسمه بينهما نصفين، فلما أعلمنا اللّه - عزّ وجلّ - أنّ للأم الثلث علمنا أن للأب الثلثين، فلما دخل على الأب والأم داخل أخذ نصف المال، دخل النقص عليهما جميعا، فوجب أن يكون الميراث للأبوين إنّما هو النص، فصار للأم ثلث النصف، وللأب ثلثا النصف»..
وقيل في الاحتجاج في هذا قول آخر:
قال بعضهم: «إنما قيل {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمّه الثّلث} ولم يرثه ههنا أبواه فقط، بل ورثه أبواه وورثه مع الأبوين غير الأبوين، فرجع ميراث الأم إلى ثلث ما بقي».
وقال أصحاب هذا الاحتجاج: «كيف تفضل الأم على الأب والإخوة يمنعون الأم الثلث فيقتصر بها على السدس، ويوفر الباقي على الأب، فيأخذ الأب خمسة أسداس، وتأخذ الأم سدسا».
فإن توفي رجل أو امرأة، وخلّف إخوة ثلاثة فما فوق، وأمّا وأبا أخذت الأم السدس وأخذ الأب الباقي. هذا إجماع.
وقد روي عن ابن عباس في هذا شيء شاذ: «رووا أنّه كان يعطي الإخوة هذا السدس الذي منع الإخوة الأم أن تأخذه، فكان يعطي الأمّ السّدس، والإخوة السّدس. ويعطي الأب الثلثين، وهذا لا يقوله أحد من الفقهاء».
وقد أجمعت فقهاء الأمصار: «أن الإخوة لا يأخذون مع الأبوين».
فإن توفّي رجل وخلف أخوين وأبوين، فقد أجمع الفقهاء أن الأخوين يحجبان الأم عن الثلث، إلا ابن عباس فإنه كان لا يحجب بأخوين، وحجته أن اللّه - عزّ وجلّ - قال: {فإن كان له إخوة فلأمّه السّدس}
وقال جميع أهل اللغة: «إن الأخوين جماعة، كما أن الإخوة جماعة، لأنك إذا جمعت واحدا إلى واحد فهما جماعة، ويقال لهما إخوة».
وحكى سيبويه أن العرب تقول: قد وضعا رحالهما، يريدون رحليهما.
وما كان الشيء منه واحدا فتثنيته جمع، لأنّ الأصل هو الجمع.
قال اللّه تعالى: {إن تتوبا إلى اللّه فقد صغت قلوبكما}.
وقال: {ولأبويه} لأن كل واحد منهما قد ولده.
والأصل في " أم " أن يقال " أبة "، ولكن استغني عنها بأم. وأبوان تثنية أب، وأبة، وكذلك لو ثنيت ابنا وابنة، - ولم تخف اللبس - قلت: ابنان.
{فلأمّه} تقرأ بضم الهمزة وهي أكثر القراءات.
وتقرأ بالكسر " فلإمّه "، فأما إذا كان قبل الهمزة غير كسر، فالضم لا غير، مثل قوله:{وجعلنا ابن مريم وأمّه آية} لا يجوز وإمّه، وكذلك قوله: {ما هنّ أمّهاتهم}، وإنما جاز " لإمّه " و {في أمّها رسولا} بالكسر، لأن قبل الهمزة كسرة.
فاستثقلوا الضمة بعد الكسرة، وليس في كلام العرب مثل: " فعل " بكسر الفاء وضم العين، فلما اختلطت اللام بالاسم شبه بالكلمة الواحدة، فأبدل من الصفة كسرة،.
ومن قال: فلامه كح - بضم الهمزة. أتى بها على أصلها، على أن اللام تقديرها تقدير الانفصال.
وقوله عزّ وجل: {من بعد وصيّة يوصي بها أو دين} أي: إن هذه الأنصبة إنما تجب بعد قضاء الدين، وإنفاذ وصية الميت في فإن قال قائل: فلم قال أو دين، وهلا كان " من بعد وصية يوصي بها ودين؟
فالجواب في هذا: أن " أو " تأتي للإباحة، فتأتي لواحد واحد على انفراد، وتضم الجماعة فيقال جالس الحسن أو الشعبي، والمعنى كل واحد من هؤلاء أهل أن يجالس، فإن جالست الحسن فأنت مصيب، ولو قلت جالس الرجلين فجالست واحدا منهما وتركت الآخر كنت غير متبع ما أمرت.
فلو كان " من بعد وصية يوصي بها ودين " احتمل اللفظ أن يكون هذا إذا اجتمعت الوصية والدين، فإذا انفردا كان حكم آخر، فإذا كانت " أو " دلّت على أن أحدهما إن كان فالميراث بعده، وكذلك إن كانا كلاهما وقوله - عزّ وجلّ -: {آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعا} في هذا غير قول: أمّا التفسير فإنه يروى أن الابن إن كان أرفع درجة من أبيه في الجنة أن يرفع إليه أبوه فيرفع، وكذلك الأب إن كان أرفع درجة من ابنه سأل يرفع ابنه إليه فأنتم لا تدرون في الدنيا أيهم أقرب لكم نفعا، أي: إن اللّه - عزّ وجلّ - قد فرض الفرائض على ما هي عنده حكمة، ولو ذلك إليكم لم تعلموا أيهم لكم أنفع في الدنيا، فوضعتم أنتم الأموال على غير حكمة.
{إنّ اللّه كان عليما حكيما} أي: عليم بما يصلح خلقه - حكيم فيما فرض من هذه الأموال وغيرها.
وقوله: {فريضة من اللّه} منصوب على التوكيد والحال من.. ولأبويه... أي: ولهؤلاء الورثة ماذكرنا مفروضا، ففريضة مؤكدة لقوله {يوصيكم الله} ومعنى {إن اللّه كان عليما حكيما}فيه ثلاثة أقوال:
1- قال سيبويه: كان القوم شاهدوا علما وحكمة ومغفرة وتفضلا، فقيل لهم إن الله كان كذلك ولم يزل، أي لم يزل على ما شاهدتم.
2- وقال الحسن: كان عليما بالأشياء قبل خلقها، حكيما فيما يقدر تدبيره منها.
3- وقال بعضهم: الخبر عن الله في هذه الأشياء بالمضي، كالخبر بالاستقبال والحال، لأن الأشياء عند الله في حال واحدة، ما مضى وما يكون وما هو كائن.
والقولان الأولان هما الصحيحان: لأن العرب خوطبت بما تعقل، ونزل القرآن بلغتها فما أشبه من التفسير كلامها فهو أصح، إذ كان القرآن بلغتها نزل.
وقال بعضهم: «الأب تجب عليه النفقة للابن إذا كان محتاجا إلى ذلك، وكذلك الأب تجب نفقته على الابن إذا كان محتاجا إلى ذلك، فهما في النفع في هذا الباب لا يدرى أيهما أقرب نفعا».
والقول الأول هو الذي عليه أهل التفسير). [معاني القرآن: 2/18-25]
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت:338هـ): (وقوله عز وجل: {يوصيكم الله في أولادكم} أي: يفرض عليكم كما قال {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به}).[معاني القرآن: 2/27]
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت:338هـ): (ثم قال تعالى: {للذكر مثل حظ الأنثيين} خلافا على أهل الجاهلية لأنهم كانوا لا يورثون الإناث). [معاني القرآن: 2/27-28]
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت:338هـ): (وقوله عز وجل: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك} ولم يسم للاثنتين شيئا ففي هذا أقوال:
أ- منها أنه قيل إن فوقا ههنا زائدة وأن المعنى فإن كن نساء اثنتين كما قال فاضربوا فوق الأعناق.
ب- وقيل أعطي الاثنتان الثلثين بدليل لا بنص لأن الله عز وجل جعل هذه الأشياء يدل بعضها على بعض ليتفقه لها المسلمون والدليل أنه جعل فرض الأخوات والإخوة للأم إذا كن اثنتين أو أكثر واحدا فقال عز وجل: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}.
ج- ودليل آخر أنه جعل فرض الأخت كفرض البنت فلذلك يجب أن يكون فرض البنتين كفرض الأختين
قال الله عز وجل: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك}
وقال أبو العباس محمد بن يزيد: في الآية نفسها دليل على أن للبنتين الثلثين لأنه قال {للذكر مثل حظ الأنثيين} وأقل العدد ذكر وأنثى فإذا كان للواحدة الثلث دل ذلك على أن للأنثيين الثلثين فهذه أقاويل أهل اللغة.
وقد قيل: ليس للبنات إلا النصف والثلثان فلما وجب أن لا يكون للابنتين وجب أن يكون لهما الثلثان، على أن ابن عباس قال: لهما النصف.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى البنتين الثلثين .
وروى جابر بن عبد الله أن امرأة سعد بن الربيع أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن زوجي قتل معك وإنما يتزوج النساء للمال وقد خلفني وخلف ابنتين وأخا وأخذ الأخ المال فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((ادفع إليها الثمن وإلى البنتين الثلثين ولك ما بقي)).). [معاني القرآن: 2/28-31]
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت:338هـ): (وقوله عز وجل: {فإن كان له إخوة فلامه السدس} أجمعت الفقهاء أن: الإخوة اثنان فصاعدا، إلا ابن عباس فإنه قال: لا يكون الإخوة أقل من ثلاثة والدليل على أن الاثنين يقال لهما إخوة قوله: {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء}، فلا اختلاف بين أهل العلم أن هذا يكون للاثنين فصاعدا والاثنان جماعة لأنه واحد جمعته إلى آخر.
وقال {وأطراف النهار} يعني: طرفيه والله أعلم وصلاة الاثنين جماعة). [معاني القرآن: 2/31-32]
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت:338هـ): (وقوله عز وجل: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إنكم تقرؤون {من بعد وصية يوصي بها أو دين} وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية.
قال أبو جعفر: كأن هذا على التقديم والتأخير وليست أو ههنا بمعنى الواو وإنما هي للإباحة.
والفرق بينها وبين الواو: أنه لو قال من بعد وصية يوصي بها ودين جاز أن يتوهم السامع بأن هذا إذا اجتمعا فلما جاء بأو جاز أن يجتمعا وأن يكون واحد منهما). [معاني القرآن: 2/32-33]
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت:338هـ): (وقوله عز وجل: {آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا} قال ابن عباس: «في الدنيا».
وقال غيره: «إذا كان الابن أرفع درجة من الأب سأل الله أن يلحقه به وكذلك الأب إذا كان أرفع درجة منه»). [معاني القرآن: 2/33]
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت:338هـ): (ثم قال تعالى: {فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما} أي: عليم بما فرض حكيم به .
ومعنى كان ههنا فيه أقوال :
أحدهما: أن معناه لم يزل كأن القوم عاينوا حكمة وعلما فأعلمهم الله عز وجل أنه لم يزل كذلك وقيل الإخبار من الله في الماضي والمستقبل واحد لأنه عنده معلوم). [معاني القرآن: 2/33-34]


رد مع اقتباس
  #4  
قديم 25 ربيع الثاني 1434هـ/7-03-2013م, 10:37 PM
أم إسماعيل أم إسماعيل غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 4,914
افتراضي التفسير اللغوي المجموع

التفسير اللغوي المجموع
[ما استخلص من كتب علماء اللغة مما له صلة بهذا الدرس]

تفسير قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) }.
قالَ أبو سعيدٍ الحَسَنُ بنُ الحُسَينِ السُّكَّريُّ (ت: 275هـ) : (
بني الأحوصان مجدها ثم أسلمت ...... إلى خير مرد سادة وكهول
الأحوصان الأحوص بن جعفر بن كلاب وعمرو بن الأحوص ومن شأن العرب إذا اجتمع اسمان أحدهما أشهر من الآخر أن يغلبوا المشهور فيسمون الخامل باسم المشهور وكذلك إذا اجتمع اسم وكنية غلبوا الاسم ويغلبون المذكر على المؤنث قال الله عز وجل: {ولأبويه} وإنما هما أب وأم قال الفرزدق:

أخذنا بآفاق السماء عليكم ...... لنا قمراها والنجوم الطوالع
أراد الشمس والقمر وقالوا العمران لأبي بكر وعمر والمصعبان مصعب بن الزبير وعيسى بن مصعب والزهدمان زهدم وقيس ابنا حزن والشعثمان شعثم وعبد شمس الفراتان الفرات ودجلة). [شرح ديوان الحطيئة: 45-46]
قالَ أبو العبَّاسِ أَحمدُ بنُ يَحْيَى الشَّيبانِيُّ - ثَعْلَبُ - (ت:291هـ): ( {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} قال: «كنى عن الأولاد كناية خاصة في المؤنث فرد على الذي كنى عنه؛ وذلك أنه يقال للمؤنث: هن أولادي، وللمذكر: هم أولادي، وللمذكر والمؤنث أيضًا: هم أولادي». قال: «وهذا مثل من في التذكير والتأنيث والجمع والتوحيد»). [مجالس ثعلب: 250]


رد مع اقتباس
  #5  
قديم 13 جمادى الآخرة 1435هـ/13-04-2014م, 06:21 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 25,303
افتراضي

تفاسير القرن الثالث الهجري

....

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 13 جمادى الآخرة 1435هـ/13-04-2014م, 06:21 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 25,303
افتراضي

تفاسير القرن الرابع الهجري

....

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 13 جمادى الآخرة 1435هـ/13-04-2014م, 06:21 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 25,303
افتراضي

تفاسير القرن الخامس الهجري

....

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 13 جمادى الآخرة 1435هـ/13-04-2014م, 06:21 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 25,303
افتراضي

تفاسير القرن السادس الهجري

تفسير قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) }.
قالَ عَبْدُ الحَقِّ بنُ غَالِبِ بنِ عَطِيَّةَ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:546هـ) : (وقوله تعالى: {يوصيكم} يتضمن الفرض والوجوب، كما تتضمنه لفظة أمر- كيف تصرفت، وأما صيغة الأمر من غير اللفظة ففيها الخلاف الذي سيأتي موضعه إن شاء الله، ونحو هذه الآية قوله تعالى: {ولا تقتلوا النّفس الّتي حرّم اللّه إلّا بالحقّ، ذلكم وصّاكم به } وقيل: «نزلت هذه الآية بسبب بنات سعد بن الربيع» وقال السدي: «نزلت بسبب بنات عبد الرحمن بن ثابت أخي حسان بن ثابت»، وقيل: «بسبب جابر بن عبد الله، إذ عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، قال جابر بن عبد الله، وذكر أن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون إلا من لاقى الحروب وقاتل العدو، فنزلت الآيات تبيينا أن لكل أنثى وصغير حظه»، وروي عن ابن عباس:« أن نزول ذلك كان من أجل أن المال كان للولد، والوصية للوالدين، فنسخ ذلك بهذه الآيات»، ومثل مرتفع بالابتداء أو بالصفة، تقديره حظ مثل حظ، وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة «في أولادكم أن للذكر» وقوله تعالى: {فإن كنّ نساءً } الآية الأولاد لفظ يجمع الذكران والإناث، فلما أراد بهذه الآية أن يخص الإناث بذكر حكمهن أنث الفعل للمعنى، ولو اتبع لفظ الأولاد لقال كانوا، واسم- كان- مضمر، وقال بعض نحويي البصرة: تقديره وإن كن المتروكات «نساء»، وقوله: فوق اثنتين معناه: «اثنتين» فما فوقهما، تقتضي ذلك قوة الكلام، وأما الوقوف مع اللفظ فيسقط معه النص على الاثنتين، ويثبت الثلثان لهما بالإجماع الذي مرت عليه الأمصار والأعصار، ولم يحفظ فيه خلاف، إلا ما روي عن عبد الله بن عباس: أنه يرى لهما النصف. ويثبت أيضا ذلك لهما بالقياس على الأختين المنصوص عليهما، ويثبت ذلك لهما بالحديث الذي ذكره الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى للابنتين بالثلثين، ومن قال: فوق زائدة واحتج بقوله تعالى: {فوق الأعناق} هو الفصيح، وليست فوق زائدة بل هي محكمة المعنى لأن ضربة العنق إنما يجب أن تكون فوق العظام في المفصل دون الدماغ، كما قال دريد بن الصمة «اخفض عن الدماغ وارفع عن العظم، فهكذا كنت أضرب أعناق الأبطال: وقد احتج لأخذهما الثلثين بغير هذا، وكله معارض، قال إسماعيل القاضي: « إذا كانت البنت تأخذ مع أخيها الثلث إذا انفرد، فأحرى أن تأخذ ذلك مع أختها » قال غيره:« وكما كان حكم الاثنين فما فوقهما من الإخوة للأم واحدا، فكذلك البنات»، وقال النحاس:«لغة أهل الحجاز وبني أسد، الثلث والربع إلى العشر» ، وقد قرأ الحسن ذلك كله بإسكان الأوسط، وقرأه الأعرج، ومذهب الزجاج:« أنها لغة واحدة، وأن سكون العين تخفيف، وإذا أخذ بنات الصلب الثلثين، فلا شيء بعد ذلك لبنات الابن، إلا أن يكون معهن أخ لهن، أو ابن أخ، فيرد عليهن»، وعبد الله بن مسعود « لا يرى لهن شيئا، وإن كان الأخ أو ابن الأخ، ويرى المال كله للذكر وحده دونهن».
قرأ السبعة سوى نافع «واحدة» بالنصب على خبر كان، وقرأ نافع واحدة بالرفع على أن كان بمعنى وقع وحصر، وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي: «النّصف» بضم النون، وكذلك قرأه علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت في جميع القرآن، وقوله: « ولدٌ يريد ذكرا أو أنثى، واحدا أو جماعة للصلب أو ولد ولد ذكر، فإن ذلك كيف وقع يجعل فرض الأب السدس، وإن أخذ النصف في ميراثه فإنما يأخذه بالتعصيب»، وقوله تعالى: {فإن لم يكن له ولدٌ } الآية، المعنى: «فإن لم يكن له ولد، ولا ولد ولد ذكر، ذكرا كان أو أنثى»، وقوله: «وورثه أبواه تقتضي قوة الكلام أنهما منفردان عن جميع أهل السهام من ولد وغيره، فعلى هذا يكون قوله وورثه حكما لهما بالمال فإذا ذكر وحدّ بعد ذلك نصيب أحدهما أخذ النصيب الآخر، كما تقول لرجلين: هذا المال بينكما، ثم تقول لأحدهما، أنت يا فلان لك منه الثلث، فقد حددت للآخر منه الثلثين، بنص كلامك، وعلى أن فريضتهما خلت من الولد وغيره»يجيء قول أكثر الناس: «إن للأم مع الانفراد الثلث من المال كله، فإن كان معهما زوج كان «للأم السدس»، وهو الثلث بالإضافة إلى الأب، وعلى أن الفريضة خلت من الولد فقط» يجيء قول شريح وابن عباس: «إن الفريضة إذا خلت من الولد أخذت «الأم الثلث» من المال كله مع الزوج، وكان ما بقي للأب ويجيء على هذا»، قوله: «وورثه أبواه. منفردين أو مع غيرهم». وقرأ حمزة والكسائي «فلإمه» بكسر الهمزة، وهي لغة حكاها سيبويه، وكذلك كسر الهمزة من قوله: {في بطون أمّهاتكم}{وفي أمّها}{ وفي أمّ الكتاب} وهذا كله إذا وصلا اتباعا للكسرة أو الياء التي قبل الهمزة، وقرأ الباقون كل هذا بضم الهمزة، وكسر همزة الميم من «أمهاتكم» اتباعا لكسر الهمزة، ومتى لم يكن وصل وياء أو كسرة فالضم باتفاق، وقوله تعالى: { فإن كان له إخوةٌ فلأمّه السّدس} الإخوة يحطون الأم إلى السدس ولا يأخذونه ، أشقاء كانوا أو للأب أو للأم، وقال من لا يعد قوله إلا في الشذوذ: إنهم يحطون ويأخذون ما يحطون لأنفسهم مع الأب، روي عن ابن عباس، وروي عنه خلافه مثل قول «السدس» الذي يحجبون «الأم» عنه، قال قتادة:« وإنما أخذه الأب دونهم، لأنه يمونهم، ويلي نكاحهم، والنفقة عليهم، هذا في الأغلب، ومجمعون على أن أخوين فصاعدا يحجبون الأم عنه»، إلا ما روي عن عبد الله بن عباس، أن الأخوين في حكم الواحد، ولا يحجب الأم أقل من ثلاثة. واستدل الجميع بأن أقل الجمع اثنان، لأن التثنية جمع شيء إلى مثله، فالمعنى يقتضي أنها جمع، وذكر المفسرون أن العرب قد تأتي بلفظ الجمع وهي تريد التثنية، كما قال تعالى: {وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنّا لحكمهم شاهدين } وكقوله في آية الخصم {إذ تسوّروا المحراب إذ دخلوا} وكقوله: {وأطراف النّهار} واحتجوا بهذا كله في أن الإخوة يدخل تحته الأخوان.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: «وهذه الآيات كلها لا حجة فيها عندي على هذه الآية، لأنه قد تبين في كل آية منها بالنص أن المراد اثنان، فساغ التجوز بأن يؤتى بلفظ الجمع بعد ذلك، إذ معك في الأولى- يحكمان- وفي الثانية- إن هذا أخي، وأيضا فالحكم قد يضاف إلى الحاكم والخصوم، وقد يتسور مع الخصم غيرهما فهم جماعة، وأما «النهار» في الآية الثالثة فالألف واللام فيه للجنس فإنما أراد طرفي كل يوم وأما إذا ورد لفظ الجمع ولم يقترن به ما يبين المراد فإنما يحمل على الجمع، ولا يحمل على التثنية، لأن اللفظ مالك للمعنى وللبنية حق»، وذكر بعض من احتج لقول عبد الله بن عباس: «أن بناء التثنية يدل على الجنس والعدد، كبناء الإفراد وبناء الجمع يدل على الجنس ولا يدل على العدد فلا يصح أن يدخل هذا على هذا» ، وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي- «يوصي» - بإسناد الفعل إلى الموروث، إذ قد تقدم له ذكر، وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر، «يوصى» بفتح الصاد ببنية الفعل للمفعول الذي لم يسّم فاعله، وقرأ الحسن بن أبي الحسن، «يوصّى» بفتح الصاد وتشديدها، وكل هذا في الموضعين، وقرأ حفص عن عاصم في الأولى بالفتح، وفي الثانية بالكسر، وهذه الآية إنما قصد بها تقديم هذين الفعلين على الميراث، ولم يقصد بها ترتيبهما في أنفسهما، ولذلك تقدمت الوصية في اللفظ، والدين مقدم على الوصية بإجماع، والذي أقول في هذا: إنه قدم الوصية إذ هي أقل لزوما من الدين، اهتماما بها وندبا إليها، كما قال تعالى:{ لا يغادر صغيرةً ولا كبيرةً } وأيضا قدمها من جهة أنها مضمنها الوصية التي هي كاللازم يكون لكل ميت، إذ قد حض الشرع عليها، وأخر الدين لشذوذه، وأنه قد يكون ولا يكون، فبدأ بذكر الذي لا بد منه، ثم عطف بالذي قد يقع أحيانا، ويقوي هذا كون العطف ب أو، ولو كان الدين راتبا لكان العطف بالواو، وقدمت الوصية أيضا إذ هي حظ مساكين وضعاف وأخر الدين إذ هو حظ غريم يطلبه بقوة، وهو صاحب حق له فيه، كما قال عليه السلام إن لصاحب الحق مقالا وأجمع العلماء على أن ليس لأحد أن يوصي بأكثر من الثلث، واستحب كثير منهم أن لا يبلغ الثلث، وأن يغض الناس إلى الربع). [المحرر الوجيز: 2/480-484]


رد مع اقتباس
  #9  
قديم 13 جمادى الآخرة 1435هـ/13-04-2014م, 06:21 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 25,303
افتراضي

تفاسير القرن السابع الهجري

....

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 13 جمادى الآخرة 1435هـ/13-04-2014م, 06:21 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 25,303
افتراضي

تفاسير القرن الثامن الهجري

تفسير قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) }.
قالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ القُرَشِيُّ (ت: 774 هـ) : ({يوصيكم اللّه في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين فإن كنّ نساءً فوق اثنتين فلهنّ ثلثا ما ترك وإن كانت واحدةً فلها النّصف ولأبويه لكلّ واحدٍ منهما السّدس ممّا ترك إن كان له ولدٌ فإن لم يكن له ولدٌ وورثه أبواه فلأمّه الثّلث فإن كان له إخوةٌ فلأمّه السّدس من بعد وصيّةٍ يوصي بها أو دينٍ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعًا فريضةً من اللّه إنّ اللّه كان عليمًا حكيمًا (11) }.
هذه الآية الكريمة والّتي بعدها والآية الّتي هي خاتمة هذه السّورة هنّ آيات علم الفرائض، وهو مستنبطٌ من هذه الآيات الثّلاث، ومن الأحاديث الواردة في ذلك ممّا هي كالتّفسير لذلك ولنذكر منها ما هو متعلّقٌ بتفسير ذلك، وأمّا تقرير المسائل ونصب الخلاف والأدلّة، والحجاج بين الأئمّة، فموضعه كتاب "الأحكام" فاللّه المستعان.
وقد ورد التّرغيب في تعلّم الفرائض، وهذه الفرائض الخاصّة من أهمّ ذلك. وقد روى أبو داود وابن ماجه، من حديث عبد الرّحمن بن زياد بن أنعم الإفريقيّ، عن عبد الرّحمن بن رافعٍ التّنوخيّ، عن عبد اللّه بن عمرٍو، رضي اللّه عنه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال:«العلم ثلاثةٌ، وما سوى ذلك فهو فضلٌ: آيةٌ محكمةٌ، أو سنّةٌ قائمةٌ، أو فريضةٌ عادلةٌ».
وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم:«يا أبا هريرة، تعلّموا الفرائض وعلّموه فإنّه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أوّل شيءٍ ينتزع من أمّتي».رواه ابن ماجه، وفي إسناده ضعفٌ.
وقد روي من حديث عبد اللّه بن مسعودٍ وأبي سعيدٍ وفي كلٍّ منهما نظرٌ. قال سفيان ابن عيينة: «إنّما سمّى الفرائض نصف العلم؛ لأنّه يبتلى به النّاس كلّهم».
وقال البخاريّ عند تفسير هذه الآية: حدّثنا إبراهيم بن موسى، حدّثنا هشامٌ: أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني ابن المنكدر، عن جابر بن عبد اللّه قال: «عادني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وأبو بكرٍ في بني سلمة ماشيين، فوجدني النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم لا أعقل شيئًا، فدعا بماءٍ فتوضّأ منه، ثمّ رش عليّ، فأفقت، فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول اللّه؟ فنزلت: {يوصيكم اللّه في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين}».
وكذا رواه مسلمٌ والنّسائيّ، من حديث حجّاج بن محمّدٍ الأعور، عن ابن جريجٍ به، ورواه الجماعة كلّهم من حديث سفيان بن عيينة، عن محمّد بن المنكدر، عن جابرٍ.
حديثٌ آخر عن جابرٍ في سبب نزول الآية: قال الإمام أحمد: حدّثنا زكريّا بن عديٍّ، حدّثنا عبيد اللّه -هو ابن عمرو الرّقّيّ -عن عبد اللّه بن محمّد بن عقيل، عن جابر قال: «جاءت امرأة سعد بن الرّبيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول اللّه، هاتان ابنتا سعد بن الرّبيع، قتل أبوهما معك في أحد شهيدًا، وإنّ عمّهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالًا ولا ينكحان إلّا ولهما مالٌ. قال: فقال: «يقضي اللّه في ذلك». قال: فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم إلى عمّهما فقال: «أعط ابنتي سعدٍ الثّلثين، وأمّهما الثّمن، وما بقي فهو لك».
وقد رواه أبو داود والتّرمذيّ وابن ماجه، من طرقٍ، عن عبد اللّه بن محمّد بن عقيل، به. قال التّرمذيّ:«ولا يعرف إلّا من حديثه».
والظّاهر أنّ حديث جابرٍ الأوّل إنّما نزل بسببه الآية الأخيرة من هذه السّورة كما سيأتي، فإنّه إنّما كان له إذ ذاك أخواتٌ، ولم يكن له بناتٌ، وإنّما كان يورث كلالةً، ولكن ذكرنا الحديث هاهنا تبعًا للبخاريّ، رحمه اللّه، فإنّه ذكره هاهنا. والحديث الثّاني عن جابرٍ أشبه بنزول هذه الآية، واللّه أعلم.
فقوله تعالى: {يوصيكم اللّه في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين} أي: «يأمركم بالعدل فيهم، فإنّ أهل الجاهليّة كانوا يجعلون جميع الميراث للذّكور دون الإناث، فأمر اللّه تعالى بالتّسوية بينهم في أصل الميراث، وفاوت بين الصّنفين، فجعل للذّكر مثل حظّ الأنثيين؛ وذلك لاحتياج الرّجل إلى مؤنة النّفقة والكلفة ومعاناة التّجارة والتّكسّب وتجشّم المشقّة، فناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى».
وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى: {يوصيكم اللّه في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين} أنّه تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده، حيث أوصى الوالدين بأولادهم، فعلم أنّه أرحم بهم منهم، كما جاء في الحديث الصحيح.
وقد رأى امرأةً من السّبي تدور على ولدها، فلمّا وجدته أخذته فألصقته بصدرها وأرضعته. فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم لأصحابه:« »أترون هذه طارحة ولدها في النّار وهي تقدر على ذلك؟ » قالوا: لا يا رسول اللّه: قال: «فوالله للّه أًرحم بعباده من هذه بولدها».
وقال البخاريّ هاهنا: حدّثنا محمّد بن يوسف، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عبّاسٍ قال:«كان المال للولد، وكانت الوصيّة للوالدين، فنسخ اللّه من ذلك ما أحبّ، فجعل للذّكر مثل حظّ الأنثيين، وجعل للأبوين لكلّ واحدٍ منهما السّدس والثّلث، وجعل للزّوجة الثّمن والرّبع، وللزّوج الشّطر والرّبع ».
وقال العوفي، عن ابن عبّاسٍ قوله: {يوصيكم اللّه في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين} وذلك أنّه لمّا نزلت الفرائض الّتي فرض اللّه فيها ما فرض، للولد الذّكر والأنثى والأبوين، كرهها النّاس أو بعضهم وقالوا: «تعطى المرأة الرّبع أو الثّمن وتعطى البنت النّصف. ويعطى الغلام الصّغير. وليس أحدٌ من هؤلاء يقاتل القوم، ولا يحوز الغنيمة.. اسكتوا عن هذا الحديث لعلّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ينساه، أو نقول له فيغيّر، فقال بعضهم: يا رسول اللّه، نعطي الجارية نصف ما ترك أبوها، وليست تركب الفرس، ولا تقاتل القوم ونعطي الصّبيّ الميراث وليس يغني شيئًا.. وكانوا يفعلون ذلك في الجاهليّة، لا يعطون الميراث إلّا لمن قاتل القوم، ويعطونه الأكبر فالأكبر». رواه ابن أبي حاتمٍ وابن جريرٍ أيضًا.
وقوله: {فإن كنّ نساءً فوق اثنتين فلهنّ ثلثا ما ترك} قال بعض النّاس: قوله: {فوق} زائدةٌ وتقديره: فإن كنّ نساءً اثنتين كما في قوله تعالى {فاضربوا فوق الأعناق} وهذا غير مسلّم لا هنا ولا هناك؛ فإنّه ليس في القرآن شيءٌ زائدٌ لا فائدة فيه وهذا ممتنعٌ، ثمّ قوله: {فلهنّ ثلثا ما ترك} لو كان المراد ما قالوه لقال: فلهما ثلثا ما ترك. وإنّما استفيد كون الثّلثين للبنتين من حكم الأختين في الآية الأخيرة، فإنّه تعالى حكم فيها للأختين بالثّلثين. وإذا ورث الأختان الثّلثين فلأن يرث البنتان الثّلثين بطريق الأولى وقد تقدّم في حديث جابرٍ أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم حكم لابنتي سعد بن الرّبيع بالثّلثين، فدلّ الكتاب والسّنّة على ذلك، وأيضًا فإنّه قال: {وإن كانت واحدةً فلها النّصف} فلو كان للبنتين النّصف أيضًا لنصّ عليه، فلمّا حكم به للواحدة على انفرادها دلّ على أنّ البنتين في حكم الثّلاث واللّه أعلم.
وقوله: {ولأبويه لكلّ واحدٍ منهما السّدس ممّا ترك إن كان له ولدٌ فإن لم يكن له ولدٌ وورثه أبواه فلأمّه الثّلث فإن كان له إخوةٌ فلأمّه السّدس} إلى آخره، الأبوان لهما في الميراث أحوالٌ:
أحدها: أن يجتمعا مع الأولاد، فيفرض لكلّ واحدٍ منهما السّدس فإن لم يكن للميّت إلّا بنتٌ واحدةٌ، فرض لها النّصف، وللأبوين لكلّ واحدٍ منهما السّدس، وأخذ الأب السّدس الآخر بالتّعصيب، فيجمع له -والحالة هذه -بين هذه الفرض والتّعصيب.
الحال الثّاني: أن ينفرد الأبوان بالميراث، فيفرض للأمّ -والحالة هذه -الثّلث ويأخذ الأب الباقي بالتّعصيب المحض، ويكون قد أخذ ضعفي ما فرض للأمّ، وهو الثّلثان، فلو كان معهما -والحالة هذه -زوجٌ أو زوجةٌ أخذ الزّوج النّصف والزّوجة الرّبع. ثمّ اختلف العلماء: ما تأخذ الأمّ بعد فرض الزّوج والزّوجة على ثلاثة أقوالٍ:
أحدها: أنّها تأخذ ثلث الباقي في المسألتين؛ لأنّ الباقي كأنّه جميع الميراث بالنّسبة إليهما. وقد جعل اللّه لها نصف ما جعل للأب فتأخذ ثلث الباقي ويأخذ ثلثيه وهو قول عمر وعثمان، وأصحّ الرّوايتين عن عليٍّ. وبه يقول ابن مسعودٍ وزيد بن ثابتٍ، وهو قول الفقهاء السّبعة، والأئمّة الأربعة، وجمهور العلماء -رحمهم اللّه.
والقول الثّاني: أنّها تأخذ ثلث جميع المال لعموم قوله: {فإن لم يكن له ولدٌ وورثه أبواه فلأمّه الثّلث} فإنّ الآية أعمّ من أن يكون معها زوجٌ أو زوجةٌ أو لا. وهو قول ابن عبّاسٍ. وروي عن عليٍّ، ومعاذ بن جبلٍ، نحوه. وبه يقول شريحٌ وداود بن عليٍّ الظّاهريّ واختاره الإمام أبو الحسين محمّد بن عبد اللّه بن اللّبّان البصريّ في كتابه "الإيجاز في علم الفرائض".
وهذا فيه نظرٌ، بل هو ضعيفٌ؛ لأنّ ظاهر الآية إنّما هو ما إذا استبدّ بجميع التّركة، فأمّا في هذه المسألة فيأخذ الزّوج أو الزّوجة الفرض، ويبقى الباقي كأنّه جميع التّركة، فتأخذ ثلثه، كما تقدّم.
والقول الثّالث: أنّها تأخذ ثلث جميع المال في مسألة الزّوجة، فإنّها تأخذ الرّبع وهو ثلاثةٌ من اثني عشر، وتأخذ الأمّ الثّلث وهو أربعةٌ، فيبقى خمسةٌ للأب. وأمّا في مسألة الزّوج فتأخذ ثلث الباقي؛ لئلّا تأخذ أكثر من الأب لو أخذت ثلث المال، فتكون المسألة من ستّةٍ: للزّوج النّصف ثلاثةٌ وللأمّ ثلث ما بقي وهو سهمٌ، وللأب الباقي بعد ذلك وهو سهمان. ويحكى هذا عن محمّد بن سيرين، رحمه اللّه، وهو مركّبٌ من القولين الأوّلين، موافقٌ كلّا منهما في صورةٍ وهو ضعيفٌ أيضًا. والصّحيح الأوّل، واللّه أعلم.
والحال الثّالث من أحوال الأبوين: وهو اجتماعهما مع الإخوة، وسواءٌ كانوا من الأبوين، أو من الأب، أو من الأمّ، فإنّهم لا يرثون مع الأب شيئًا، ولكنّهم مع ذلك يحجبون الأمّ عن الثّلث إلى السّدس، فيفرض لها مع وجودهم السّدس، فإن لم يكن وارثٌ سواها وسوى الأب أخذ الأب الباقي.
وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الإخوة عند الجمهور. وقد روى البيهقيّ من طريق شعبة مولى ابن عبّاسٍ، عن ابن عبّاسٍ« أنّه دخل على عثمان فقال: إنّ الأخوين لا يردان الأمّ عن الثّلث، قال اللّه تعالى: {فإن كان له إخوةٌ} فالأخوان ليسا بلسان قومك إخوةٌ. فقال عثمان: لا أستطيع تغيير ما كان قبلي، ومضى في الأمصار، وتوارث به النّاس».
وفي صحّة هذا الأثر نظرٌ، فإنّ شعبة هذا تكلّم فيه مالك بن أنسٍ، ولو كان هذا صحيحًا عن ابن عبّاسٍ لذهب إليه أصحابه الأخصّاء به، والمنقول عنهم خلافه.
وقد روى عبد الرّحمن بن أبي الزّناد، عن خارجة بن زيدٍ، عن أبيه أنّه قال: «الأخوان تسمّى إخوةٌ» وقد أفردت لهذه المسألة جزءًا على حدةٍ.
وقال ابن أبي حاتمٍ: حدّثنا أبي، حدّثنا عبد العزيز بن المغيرة، حدّثنا يزيد بن زريعٍ عن سعيدٍ، عن قتادة قوله: {فإن كان له إخوةٌ فلأمّه السّدس}« أضرّوا بالأمّ ولا يرثون، ولا يحجبها الأخ الواحد من الثّلث ويحجبها ما فوق ذلك، وكان أهل العلم يرون أنّهم إنّما حجبوا أمّهم من الثّلث أنّ أباهم يلي إنكاحهم ونفقته عليهم دون أمّهم».
وهذا كلامٌ حسنٌ. لكن روي عن ابن عبّاسٍ بإسنادٍ صحيحٍ أنّه كان يرى أنّ السّدس الّذي حجبوه عن أمّهم يكون لهم، وهذا قولٌ شاذٌّ، رواه ابن جريرٍ في تفسيره فقال: حدّثنا الحسن بن يحيى، حدّثنا عبد الرّزّاق، أخبرنا معمر عن ابن طاوسٍ، عن أبيه عن ابن عبّاسٍ، قال: «السّدس الّذي حجبته الإخوة لأمٍّ لهم، إنّما حجبوا أمّهم عنه ليكون لهم دون أبيهم».
ثمّ قال ابن جريرٍ: وهذا قولٌ مخالفٌ لجميع الأمّة، وقد حدّثني يونس، أخبرنا سفيان، أخبرنا عمرو، عن الحسن بن محمّدٍ، عن ابن عبّاسٍ أنّه قال: «الكلالة من لا ولد له ولا والد».
وقوله: {من بعد وصيّةٍ يوصي بها أو دينٍ} أجمع العلماء سلفًا وخلفًا: أنّ الدّين مقدّمٌ على الوصيّة، وذلك عند إمعان النّظر يفهم من فحوى الآية الكريمة. وقد روى الإمام أحمد والتّرمذيّ وابن ماجه وأصحاب التّفاسير، من حديث أبي إسحاق، عن الحارث بن عبد اللّه الأعور، عن عليّ بن أبي طالبٍ رضي اللّه عنه قال:« إنّكم تقرءون {من بعد وصيّةٍ يوصي بها أو دينٍ} وإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قضى بالدّين قبل الوصيّة، وإنّ أعيان بني الأمّ يتوارثون دون بني العلات، يرث الرّجل أخاه لأبيه وأمّه دون أخيه لأبيه». ثمّ قال التّرمذيّ: لا نعرفه إلّا من حديث الحارث الأعور، وقد تكلّم فيه بعض أهل العلم.
قلت: لكن كان حافظًا للفرائض معتنيًا بها وبالحساب فاللّه أعلم.
وقوله: {آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعًا} أي: إنّما فرضنا للآباء وللأبناء، وساوينا بين الكلّ في أصل الميراث على خلاف ما كان عليه الأمر في الجاهليّة، وعلى خلاف ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من كون المال للولد وللوالدين الوصيّة، كما تقدّم عن ابن عبّاسٍ، إنّما نسخ اللّه ذلك إلى هذا، ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بحسبهم؛ لأنّ الإنسان قد يأتيه النّفع الدّنيويّ -أو الأخرويّ أو هما -من أبيه ما لا يأتيه من ابنه، وقد يكون بالعكس؛ فلهذا قال: {آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعًا} أي: كأنّ النّفع متوقّعٌ ومرجوٌّ من هذا، كما هو متوقّعٌ ومرجوٌّ من الآخر؛ فلهذا فرضنا لهذا ولهذا، وساوينا بين القسمين في أصل الميراث، واللّه أعلم.
وقوله: {فريضةً من اللّه} أي: من هذا الّذي ذكرناه من تفصيل الميراث، وإعطاء بعض الورثة أكثر من بعضٍ -هو فرضٌ من اللّه حكم به وقضاه، واللّه عليمٌ حكيمٌ الّذي يضع الأشياء في محالّها، ويعطي كلًّا ما يستحقّه بحسبه؛ ولهذا قال: {إنّ اللّه كان عليمًا حكيمًا} ). [تفسير القرآن العظيم: 2/223-229]


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:45 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة