العودة   جمهرة العلوم > قسم التفسير > جمهرة التفاسير > تفسير جزء قد سمع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 30 جمادى الأولى 1434هـ/10-04-2013م, 08:03 PM
أم سهيلة أم سهيلة غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 2,672
افتراضي تفسير سورة الطلاق [ من الآية (1) إلى الآية (3) ]

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) }


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 30 جمادى الأولى 1434هـ/10-04-2013م, 08:04 PM
أم سهيلة أم سهيلة غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 2,672
افتراضي تفسير السلف

تفسير السلف

تفسير قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) )
قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): (وأخبرني يزيد بن يونس بن يزيد، عن أبي صخرٍ قال: بلغني أنّ عبد اللّه بن عمر سئل عن قول اللّه: {ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشةٍ مبينةٍ}، قال: خروجهنّ من بيوتهنّ فاحشةٌ.
قال: وسألت القرظيّ عنها فقال: إلا أن يخرجن لحدٍ يأتين به فيقام عليهنّ). [الجامع في علوم القرآن: 1/51]
قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): (وأخبرنا سفيان الثّوريّ، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد اللّه بن مسعودٍ قال: من أراد أن يطلّق كما أمره اللّه فليطلّقها طاهرةً في غير جماعٍ.
قال سفيان الثّوريّ: وحدّثني سليمان الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرّحمن بن يزيد قال: قال عبد اللّه بن مسعودٍ: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}، قال: الطّاهر في غير جماعٍ). [الجامع في علوم القرآن: 1/122]
قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): (وأخبرني حيوة بن شريحٍ وابن لهيعة، عن محمّد بن عجلان، عن نافعٍ أنّ عبد اللّه بن عمر كان يقول في هذه الآية: {لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشةٍ مبينةٍ}، قال: خروجهنّ قبل انقضاء العدّة.
قال: وقال ابن عجلان عن زيد بن أسلم: إذا أتت بفاحشة أخرجت). [الجامع في علوم القرآن: 1/142]
قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): (وسمعته وسئل عن قول: {لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشةٍ مبينةٍ}، قال: سمعت من يقول: إن هي أتت بفجره أخرجت إلى إقامة الحد عليها). [الجامع في علوم القرآن: 2/156]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن قال إذا طهرت من الحيض لغير جماع قلت وكيف قال إذا طهرت فطلقها قبل أن تمسها فإن بدا لك أن تطلقها أخرى تركتها حتى تحيض حيضة أخرى ثم طلقها إذا طهرت الثانية فإن أردت طلاقها الثالثة أمهلتها حتى تحيض فإذا طهرت طلقتها الثالثة ثم تعتد حيضة واحدة ثم تنكح إن شاءت). [تفسير عبد الرزاق: 2/296]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (عن ابن جريج قال سمعت مجاهدا يقرأ (فطلقوهن في قبل عدتهن)). [تفسير عبد الرزاق: 2/296]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (عن ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عمر أن النبي قرأ (فطلقوهن لقبل عدتهن)). [تفسير عبد الرزاق: 2/296]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه في قوله تعالى فطلقوهن قال إذا أردت الطلاق فطلقها حين تطهر قبل أن تمسها تطليقة واحدة ولا ينبغي لك أن تزيد عليها حتى تخلو ثلاثة قروء فإن واحده تبينها هذا الطلاق السنة). [تفسير عبد الرزاق: 2/296-297]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي فذكر له فأمره أن يراجعها ثم يتركها حتى إذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت طلقها قال النبي فهي العدة التي أمر الله أن تطلق النساء لها يقول حتى يطهرن). [تفسير عبد الرزاق: 2/297]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (عن معمر عن الزهري في قوله تعالى لا تخرجوهن عن ابن المسيب أنه قال إذا لم يكن للرجل إلا بيت واحد فليجعل بينه وبينها سترا يستأذن عليها إذا كانت له عليها رجعة). [تفسير عبد الرزاق: 2/297]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن فاطمة ابنة قيس كانت تحت أبي عمرو بن حفص المخزومي وكان النبي أمر عليا على بعض اليمن فخرج معه فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها وأمر عياش ابن أبي ربيعة والحرث بن هشام أن ينفقا عليها فقالا والله ما لها من نفقة إلا أن تكون حاملا فأتت النبي فذكرت ذلك له فلم يجعل لها نفقة إلا أن تكون حاملا فاستأذنته في الانتقال فقالت أين أنتقل يا رسول الله قال عند ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها فلم تزل هنالك حتى أنكحها النبي أسامة بن زيد حين مضت عدتها فأرسل إليها مروان ابن الحكم قبيصة بن ذؤيب يسألها عن هذا الحديث فأخبرته فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة بيني وبينكم القرآن قال الله تعالى فطلقوهن لعدتهن حتى بلغ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قالت فأي أمر يحدث بعد الثلاث وإنما هو في مراجعة الرجل امرأته فكيف تحبس امرأة فكيف يقولون لا نفقة لها). [تفسير عبد الرزاق: 2/297-298]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (عن معمر عن قتادة في قوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قال هذا في مراجعة الرجل امرأته). [تفسير عبد الرزاق: 2/298]
قالَ مُحَمَّدُ بنُ أَحمدَ بنِ نَصْرٍ الرَّمْلِيُّ (ت:295هـ): (ثنا يوسف [بن عديٍّ]، قال: ثنا رشدين [بن سعدٍ]، عن يونس [بن يزيد] عن ابن شهابٍ في قول اللّه عزّ وجلّ: {لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ} قال: المطلّقة والمتوفّى عنها، قال: عليهما أن تعتدّا في بيوتهما). [جزء تفسير عطاء الخراساني: 111]
قالَ مُحَمَّدُ بنُ أَحمدَ بنِ نَصْرٍ الرَّمْلِيُّ (ت:295هـ): (ثنا يوسف بن عديٍّ، قال: ثنا رشدين بن سعدٍ، عن يونس بن يزيد، عن عطاءٍ الخراساني في قول اللّه عزّ وجلّ: {فطلّقوهنّ لعدّتهنّ} قال: طاهرًا من غير جماعٍ). [جزء تفسير عطاء الخراساني: 115]
قالَ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ (ت: 303هـ): (أخبرنا محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم، وعبد الله بن محمّد بن تميمٍ، عن حجّاجٍ، قال: قال ابن جريجٍ، أخبرني أبو الزّبير، أنّ ابن عمر، قال: قرأ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ في قبل عدّتهنّ».
- أخبرنا أحمد بن ناصحٍ، حدّثنا إسماعيل، أخبرنا أيّوب، عن عبد الله بن كثيرٍ، عن مجاهدٍ، قال ابن عبّاسٍ: " قال الله تبارك وتعالى: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ} [الطلاق: 1] في قبل عدّتهنّ "). [السنن الكبرى للنسائي: 10/305]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة واتّقوا اللّه ربّكم لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلاّ أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ وتلك حدود اللّه ومن يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا (1) فإذا بلغن أجلهنّ فأمسكوهنّ بمعروفٍ أو فارقوهنّ بمعروفٍ وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم وأقيموا الشّهادة للّه ذلكم يوعظ به من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر ومن يتّق اللّه يجعل لّه مخرجًا (2) ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكّل على اللّه فهو حسبه إنّ اللّه بالغ أمره قد جعل اللّه لكلّ شيءٍ قدرًا}.
قال أبو جعفرٍ رحمه الله: يعني تعالى ذكره بقوله: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ} يقول: إذا طلّقتم نساءكم فطلّقوهنّ لطهرهنّ الّذي يحصينه من عدّتهنّ، طاهرًا من غير جماعٍ، ولا تطلّقوهنّ بحيضهنّ الّذي لا يعتددن به من قرئهنّ.
وبنحو الّذي قلنا في ذلك قال أهل التّأويل.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا ابن إدريس، قال: سمعت الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرّحمن بن يزيد، عن عبد اللّه، قال: الطّلاق للعدّة طاهرًا من غير جماعٍ.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا سفيان، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرّحمن بن يزيد، عن عبد اللّه {فطلّقوهنّ لعدّتهنّ} قال: بالطّهر في غير جماعٍ.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا سفيان، عن منصورٍ، عن إبراهيم، عن عبد اللّه {إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ}. قال: الطّهر في غير جماعٍ.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن إبراهيم، عن عبد اللّه {فطلّقوهنّ لعدّتهنّ} قال: طاهرًا من غير جماعٍ.
- حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا يونس بن بكيرٍ، عن محمّد بن إسحاق، عن داود بن حصينٍ، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ، أنّه كان يرى طلاق السّنّة طاهرًا من غير جماعٍ، وفي كلّ طهرٍ، وهي العدّة الّتي أمر اللّه بها.
- حدّثنا ابن المثنّى، قال: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ، قال: حدّثنا شعبة، عن عبد اللّه بن أبي نجيحٍ، وحميدٍ الأعرج، عن مجاهدٍ، أنّ رجلاً سأل ابن عبّاسٍ فقال: إنّه طلّق امرأته مائةً، فقال: عصيت ربّك، وبانت منك امرأتك، ولم تتّق اللّه فيجعل لك مخرجًا، وقرأ هذه الآية: {ومن يتّق اللّه يجعل له مخرجًا} وقال: (يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ في قبل عدّتهنّ).
- حدّثنا ابن المثنّى، قال: حدّثنا عبد الصّمد بن عبد الوارث، قال: حدّثنا شعبة، عن حميدٍ الأعرج، عن مجاهدٍ، عن ابن عبّاسٍ بنحوه.
- حدّثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدّثنا ابن عليّة، قال: حدّثنا أيّوب، عن عبد اللّه بن كثيرٍ، عن مجاهدٍ، قال: كنت عند ابن عبّاسٍ، فجاءه رجلٌ فقال: إنّه طلّق امرأته ثلاثًا، فسكت حتّى ظننّا أنّه رادّها إليه، ثمّ قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة، ثمّ يقول: يا ابن عبّاسٍ يا ابن عبّاسٍ وإنّ اللّه عزّ وجلّ قال: {ومن يتّق اللّه يجعل له مخرجًا}. وإنّك لم تتّق اللّه فلا أجد لك مخرجًا، عصيت ربّك، وبانت منك امرأتك، قال اللّه: (يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ في قبل عدّتهنّ).
- حدّثنا محمّد بن المثنّى، قال: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ، قال: حدّثنا شعبة، عن الحكم، قال: سمعت مجاهدًا يحدّث عن ابن عبّاسٍ في هذه الآية: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ} قال ابن عبّاسٍ: (في قبل عدّتهنّ).
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، قال: حدّثنا سفيان، عن إسماعيل بن أميّة، عن عبد اللّه بن كثيرٍ، عن مجاهدٍ، أنّه قرأ: (فطلّقوهنّ في قبل عدّتهنّ).
- حدّثنا العبّاس بن عبد العظيم، قال: حدّثنا جعفر بن عونٍ، قال: أخبرنا سفيان، عن منصورٍ، عن مجاهدٍ، فطلّقوهنّ لعدّتهنّ قال: طاهرًا في غير جماعٍ.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا هارون بن المغيرة، عن إسماعيل بن مسلمٍ، عن الحسن، في قوله: {فطلّقوهنّ لعدّتهنّ}. قال: طاهرًا من غير حيضٍ، أو حاملاً قد استبان حملها.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال حدّثنا هارون، عن عيسى بن يزيد بن دأبٍ، عن عمرٍو، عن الحسن وابن سيرين، فيمن أراد أن يطلّق ثلاث تطليقاتٍ جميعًا في كلمةٍ واحدةٍ، أنّه لا بأس به بعد أن يطلّقها في قبل عدّتها، كما أمره اللّه؛ وكان يكرهان أن يطلّق الرّجل امرأته تطليقةً، أو تطليقتين، أو ثلاثًا، إذا كان بغير العدّة الّتي ذكرها اللّه.
- حدّثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا عونٌ، عن ابن سيرين، أنّه قال في قوله: {فطلّقوهنّ لعدّتهنّ}. قال: يطلّقها وهي طاهرٌ من غير جماعٍ، أو حبلى يستبين حملها.
- حدّثني محمّد بن عمرٍو، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، قال: حدّثنا عيسى؛ وحدّثني الحارث، قال: حدّثنا الحسن، قال: حدّثنا ورقاء، جميعًا عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ في قول اللّه عزّ وجلّ: {فطلّقوهنّ لعدّتهنّ} قال: لطهرهنّ.
- حدّثنا عليّ بن عبد الأعلى المحاربيّ، قال: حدّثنا المحاربيّ، عن جويبرٍ، عن الضّحّاك، في قول اللّه {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ} قال: العدّة: القرء، والقرء: الحيض. والطّاهر: الطّاهر من غير جماعٍ، ثمّ تستقبل ثلاث حيضٍ.
- حدّثنا بشرٌ، قال حدّثنا يزيد، قال حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة قوله: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ} والعدّة: أن يطلّقها طاهرًا من غير جماعٍ تطليقةً واحدةً.
- حدّثنا ابن عبد الأعلى، قال: حدّثنا ابن ثورٍ، عن معمرٍ، عن قتادة، في قوله: {فطلّقوهنّ لعدّتهنّ} قال: إذا طهرت من الحيض في غير جماعٍ، قلت: كيف؟ قال: إذا طهرت تطلّقها من قبل أن تمسّها، فإن بدا لك أن تطلّقها أخرى تركتها حتّى تحيض حيضةً أخرى، ثمّ طلّقها إذا طهرت الثّانية، فإذا أردت طلاقها الثّالثة أمهلتها حتّى تحيض، فإذا طهرت طلّقتها الثّالثة، ثمّ تعتدّ حيضةً واحدةً، ثمّ تنكح إن شاءت.
- حدّثنا ابن عبد الأعلى، قال: حدّثنا ابن ثورٍ، عن معمرٍ، قال: وقال ابن طاوسٍ: إذا أردت الطّلاق فطلّقها حين تطهر، قبل أن تمسّها تطليقةً واحدةً، لا ينبغي لك أن تزيد عليها، حتّى تخلو ثلاثة قروءٍ، فإنّ واحدةً تبينها.
- حدّثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذٍ، يقول: حدّثنا عبيدٌ، قال: سمعت الضّحّاك، يقول في قوله: {فطلّقوهنّ لعدّتهنّ} يقول: فطلّقها طاهرًا من غير جماعٍ.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ، في قوله: {فطلّقوهنّ لعدّتهنّ} قال: إذا طلّقتها للعدّة كان ملكها بيدك. ومن طلّق للعدّة جعل اللّه له في ذلك فسحةً، وجعل له ملكًا إن أراد أن يرتجع قبل أن تنقضي العدّة ارتجع.
- حدّثنا محمّد بن الحسين، قال: حدّثنا أحمد بن مفضّلٍ، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ، في قوله: {إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ} قال: طاهرًا في غير جماعٍ، فإن كانت لا تحيض، فعند غرّة كلّ هلالٍ.
- حدّثني أبو السّائب، قال: حدّثنا ابن إدريس، عن عبيد اللّه، عن نافعٍ، عن ابن عمر، قال: طلّقت امرأتي وهي حائضٌ؛ قال: فأتى عمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يخبره بذلك، فقال: مره فليراجعها حتّى تطهر، ثمّ تحيض، ثمّ تطهر، ثمّ إن شاء طلّقها قبل أن يجامعها، وإن شاء أمسكها، فإنّها العدّة الّتي قال اللّه عزّ وجلّ.
- حدّثني أبو السّائب، قال: حدّثنا ابن إدريس، عن يحيى بن سعيدٍ، عن عبيد اللّه، عن نافعٍ، عن ابن عمر بنحوه، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم.
- حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا ابن مهديٍّ، عن مالكٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمر: أنّه طلّق امرأته وهي حائضٌ، فسأل عمر النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فقال: مره فليراجعها، ثمّ ليمسكها حتّى تطهر، ثمّ تحيض، ثمّ تطهر، ثمّ إن شاء أمسكها، فتلك العدّة الّتي أمر اللّه أن تطلّق لها النّساء.
- حدّثنا ابن عبد الأعلى، قال: حدّثنا ابن ثورٍ، عن معمرٍ، عن أيّوب، عن نافعٍ، عن ابن عمر أنّه طلّق امرأته حائضًا، فأتى عمر النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فذكر ذلك له، فأمره أن يراجعها، ثمّ يتركها حتّى إذا طهرت ثمّ حاضت ثمّ طهرت طلّقها، قال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: فهي العدّة الّتي أمر اللّه أن يطلّق لها النّساء، يقول: حين يطهرن.
- حدّثني عليٌّ، قال: حدّثنا أبو صالحٍ، قال: حدّثني معاوية، عن عليٍّ، عن ابن عبّاسٍ، في قوله: {فطلّقوهنّ لعدّتهنّ}. يقول: لا يطلّقها وهي حائضٌ، ولا في طهرٍ قد جامعها فيه، ولكن يتركها حتّى إذا حاضت وطهرت طلّقها تطليقةً، فإن كانت تحيض فعدّتها ثلاث حيضٍ، وإن كانت لا تحيض فعدّتها ثلاثة أشهرٍ، وإن كانت حاملاً، فعدّتها أن تضع حملها.
- حدّثنا ابن البرقيّ، قال: حدّثنا عمرو بن أبي سلمة، عن سعيد بن عبد العزيز، سئل عن قول اللّه {فطلّقوهنّ لعدّتهنّ}. قال: طلاق السّنّة أن يطلّق الرّجل امرأته وهي في قبل عدّتها، وهي طاهرٌ من غير جماعٍ واحدةً، ثمّ يدعها، فإن شاء راجعها قبل أن تغتسل من الحيضة الثّالثة، وإن أراد أن يطلّقها ثلاثًا طلّقها واحدةً في قبل عدّتها، وهي طاهرٌ من غير جماعٍ، ثمّ يدعها حتّى إذا حاضت وطهرت طلّقها أخرى، ثمّ لا تحلّ له حتّى تنكح زوجًا غيره.
وذكر أنّ هذه الآية أنزلت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في سبب طلاقه حفصة.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا ابن عبد الأعلى، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، قال: طلّق رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم حفصة بنت عمر تطليقةً، فأنزلت هذه الآية: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ}. فقيل: راجعها فإنّها صوّامةٌ قوّامةٌ، وإنّها من نسائك في الجنّة.
وقوله: {وأحصوا العدّة}. يقول: وأحصوا عدد العدّة وأقرائها فاحفظوها. وبنحو الّذي قلنا في ذلك قال أهل التّأويل.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا محمّد بن الحسين، قال: حدّثنا أحمد بن المفضّل، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ، قوله: {وأحصوا العدّة}. قال: احفظوا العدّة.
وقوله: {واتّقوا اللّه ربّكم لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ}. يقول: وخافوا اللّه أيّها النّاس ربّكم فاحذروا معصيته أن تتعدّوا حدّه، لا تخرجوا من طلّقتم من نسائكم لعدّتهنّ من بيوتهنّ الّتي كنتم أسكنتموهنّ فيها قبل الطّلاق حتّى تنقضي عدّتهنّ.
وبنحو الّذي قلنا في ذلك قال أهل التّأويل.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا محمّدٌ، قال: حدّثنا أحمد، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّديّ، قوله: {واتّقوا اللّه ربّكم لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ} حتّى تنقضي عدّتهنّ.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، قال: أخبرنا ابن جريجٍ، قال: قال عطاءٌ: إن أذن لها أن تعتدّ في غير بيته، فتعتدّ في بيت أهلها، فقد شاركها إذن في الإثم. ثمّ تلا: {لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلاّ أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ}. قال: قلت: هذه الآية في هذه؟ قال: نعم.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: أخبرنا حيوة بن شريحٍ، عن محمّد بن عجلان، عن نافعٍ، أنّ عبد اللّه بن عمر، كان يقول في هذه الآية {لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلاّ أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ} قال: خروجها قبل انقضاء العدّة. قال ابن عجلان: عن زيد بن أسلم: إذا أتت بفاحشةٍ مبيّنةٍ أخرجت.
- وحدّثنا عليّ بن عبد الأعلى المحاربيّ، قال: حدّثنا المحاربيّ عبد الرّحمن بن محمّدٍ، عن جويبرٍ، عن الضّحّاك، في قوله: {لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلاّ أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ} قال: ليس لها أن تخرج إلاّ بإذنه، وليس للزّوج أن يخرجها ما كانت في العدّة، فإن خرجت فلا سكنى لها ولا نفقة.
- حدّثني محمّد بن سعدٍ، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثني عمّي، قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن ابن عبّاسٍ، قوله: {واتّقوا اللّه ربّكم لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن} قال: هي المطلّقة لا تخرج من بيتها، ما دام لزوجها عليها رجعةٌ، وكانت في عدّةٍ.
- حدّثنا بشرٌ، قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، {لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن} وذلك إذا طلّقها واحدةً أو ثنتين لها ما لم يطلّقها ثلاثًا.
وقوله: {ولا يخرجن إلاّ أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ} يقول جلّ ثناؤه: لا تخرجوهنّ إلاّ أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ أنّها فاحشةٌ لمن عاينها أو علمها.
واختلف أهل التّأويل في معنى الفاحشة الّتي ذكرت في هذا الموضع، والمعنى الّذي من أجله أذن اللّه بإخراجهنّ في حال كونهنّ في العدّة من بيوتهنّ، فقال بعضهم: الفاحشة الّتي ذكرها اللّه في الموضع هو الزّنا، والإخراج الّذي أباح اللّه هو الإخراج لإقامة الحدّ.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الأعلى، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، عن الحسن، في قوله: {لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلاّ أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ} قال: الزّنى، قال فتخرج ليقام عليها الحدّ.
- حدّثنا بشرٌ، قال: حدّثنا يزيد قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، عن الحسن، مثله.
- حدّثنا يعقوب بن إبراهيم، قال حدّثنا ابن عليّة، عن صالح بن مسلمٍ، قال: سألت عامرًا قلت: رجلٌ طلّق امرأته تطليقةً أيخرجها من بيتها؟ قال: إن كانت زانيةً.
- حدّثنا محمّد بن عمرٍو، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، قال: حدّثنا عيسى، وحدّثني الحارث، قال: حدّثنا الحسن، قال: حدّثنا ورقاء، جميعًا عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، قوله: {لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلاّ أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ} قال: إلاّ أن يزنين.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ: وسألته عن قول اللّه عزّ وجلّ {لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلاّ أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ} قال: قال اللّه جلّ ثناؤه {واللاّتي يأتين الفاحشة من نسائكم} قال: هؤلاء المحصنات، {فاستشهدوا عليهنّ أربعةً منكم} الآية. قال: فجعل اللّه سبيلهنّ الرّجم، فهي لا ينبغي لها أن تخرج من بيتها إلاّ أن تأتي بفاحشةٍ مبيّنةٍ، فإذا أتت بفاحشةٍ مبيّنةٍ أخرجت إلى الحدّ فرجمت. وكان قبل هذا للمحصنة الحبس تحبس في البيوت لا تترك تنكح، وكان للبكرين الأذى قال اللّه جلّ ثناؤه: {واللّذان يأتيانها منكم فآذوهما} يا زانٍ، يا زانية، {فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إنّ اللّه كان توّابًا رحيمًا} قال: ثمّ نسخ هذا كلّه، فجعل الرّجم للمحصنة والمحصن، وجعل جلد مائةٍ للبكرين، قال: ونسخ هذا.
وقال آخرون: الفاحشة الّتي عناها اللّه في هذا الموضع: البذاء على أحمائها.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا ابن إدريس، قال: حدّثنا محمّد بن عمرٍو، عن محمّد بن إبراهيم، عن ابن عبّاسٍ، قال اللّه: {لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلاّ أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ} قال: الفاحشة المبيّنة أن تبذو على أهلها.
وقال آخرون: بل هي كلّ معصيةٍ للّه.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني محمّد بن سعدٍ، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثني عمّي، قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن ابن عبّاسٍ، {إلاّ أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ} والفاحشة المبيّنةٍ: هي المعصية.
وقال آخرون: بل ذلك نشوزها على زوجها، فيطلّقها على النّشوز، فيكون لها التّحوّل حينئذٍ من بيتها.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا بشرٌ، قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، {إلاّ أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ} قال قتادة: إلاّ أن يطلّقها على نشوزٍ، فلها أن تحوّل من بيت زوجها.
وقال آخرون: الفاحشة المبيّنة الّتي ذكر اللّه عزّ وجلّ في هذا الموضع خروجها من بيتها.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا محمّد بن الحسين، قال: حدّثنا أحمد بن مفضّلٍ، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ، في قوله: {ولا يخرجن إلاّ أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ} قال: خروجها من بيتها فاحشةٌ. قال بعضهم: خروجها إذا أتت بفاحشةٍ أن تخرج فيقام عليها الحدّ.
- حدّثني ابن عبد الرّحيم، قال: حدّثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم، قال: أخبرنا يحيى بن أيّوب، قال: حدّثني محمّد بن عجلان، عن نافعٍ، عن عبد اللّه بن عمر، في قوله: {لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلاّ أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ} قال: خروجها قبل انقضاء عدّتها فاحشةٌ.
والصّواب من القول في ذلك عندي قول من قال: عنى بالفاحشة في هذا الموضع: المعصية، وذلك أنّ الفاحشة هي كلّ أمرٍ قبيحٍ تعدّي فيه حدّه، فالزّنى من ذلك، والسّرق والبذاء على الأحماء، وخروجها متحوّلةً عن منزلها الّذي يلزمها أن تعتدّ فيه منه، فأيّ ذلك فعلت وهي في عدّتها، فلزوجها إخراجها من بيتها ذلك، لإتيانها بالفاحشة الّتي ركبتها.
وقوله: {وتلك حدود اللّه} يقول تعالى ذكره: وهذه الأمور الّتي بيّنتها لكم من الطّلاق للعدّة، وإحصاء العدّة، والأمر باتّقاء اللّه، وأن لا تخرج المطلّقة من بيتها، إلاّ أن تأتي بفاحشةٍ مبيّنةٍ {حدود اللّه} الّتي حدّها لكم أيّها النّاس فلا تعتدوها {ومن يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه} يقول تعالى ذكره: ومن يتجاوز حدود اللّه الّتي حدّها لخلقه {فقد ظلم نفسه}: يقول: فقد أكسب نفسه وزرًا، فصار بذلك لها ظالمًا، وعليها متعدّيًا.
وبنحو الّذي قلنا في ذلك قال أهل التّأويل.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا عليّ بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا عبد الرّحمن بن محمّدٍ المحاربيّ، عن جويبرٍ، عن الضّحّاك، في قول اللّه {وتلك حدود اللّه} يقول: تلك طاعة اللّه فلا تعتدوها، قال: يقول: من كان على غير هدًى فقد ظلم نفسه.
وقوله: {لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا} يقول جلّ ثناؤه: لا تدري ما الّذي يحدث؟ لعلّ اللّه يحدث بعد طلاقكم إيّاهنّ رجعةً.
وبنحو الّذي قلنا في ذلك قال أهل التّأويل.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا ابن عبد الأعلى، قال: حدّثنا ابن ثورٍ، عن معمرٍ، عن الزّهريّ، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه، أنّ فاطمة بنت قيسٍ، كانت تحت عمرو بن حفصٍ المخزوميّ، وكان النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أمّر عليًّا على بعض اليمن، فخرج معه، فبعث إليها بتطليقةٍ كانت بقيت لها، وأمر عيّاش بن أبي ربيعة المخزوميّ، والحارث بن هشامٍ أن ينفقا عليها، فقالا: لا واللّه ما لها علينا نفقةٌ، إلاّ أن تكون حاملاً. فأتت النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فذكرت ذلك له، فلم يجعل لها نفقةً إلاّ أن تكون حاملاً، واستأذنته في الانتقال، فقالت: أين أنتقل يا رسول اللّه؟ قال: عند ابن أمّ مكتومٍ. وكان أعمى، تضع ثيابها عنده، ولا يبصرها؛ فلم تزل هنالك حتّى أنكحها النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أسامة بن زيدٍ حين مضت عدّتها. فأرسل إليها مروان بن الحكم يسألها عن هذا الحديث، فأخبرته، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلاّ من امرأةٍ، وسنأخذ بالعصمة الّتي وجدنا النّاس عليها، فقالت فاطمة: بيني وبينكم الكتاب، قال اللّه جلّ ثناؤه: {فطلّقوهنّ لعدّتهنّ} حتّى بلغ {لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا} قالت: فأيّ أمرٍ يحدث بعد الثّلاث، وإنّما هو في مراجعة الرّجل امرأته، وكيف تحبس امرأةٌ بغير نفقةٍ.
- حدّثنا ابن عبد الأعلى، قال: حدّثنا ابن ثورٍ، عن معمرٍ، عن قتادة، في قوله: {لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا} قال: هذا في مراجعة الرّجل امرأته.
- حدّثنا بشرٌ، قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة {لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا} أي مراجعةً.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الأعلى، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، {لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا} قال: يراجعها في بيتها هذا في الواحدة والثّنتين، هو أبعد من الزّنى. قال سعيدٌ، وقال الحسن: هذا في الواحدة والثّنتين، وما يحدث اللّه بعد الثّلاث.
- حدّثنا يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، قال: أخبرنا أيّوب، قال: سمعت الحسن وعكرمة، يقولان: المطلّقة ثلاثًا، والمتوفّى عنها زوجها لا سكنى لها ولا نفقة؛ قال: فقال عكرمة: {لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا} فقال: ما يحدث بعد الثّلاث.
- حدّثنا عليّ بن عبد الأعلى المحاربيّ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن بن محمّدٍ المحاربيّ، عن جويبرٍ، عن الضّحّاك، في قوله: {لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا} يقول: لعلّ الرّجل يراجعها في عدّتها.
- حدّثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذٍ يقول: حدّثنا عبيدٌ، قال: سمعت الضّحّاك يقول في قوله: {لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا} هذا ما كان له عليها رجعةٌ.
- حدّثنا أحمد، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ، {لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا}. قال: الرّجعة.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ، في قوله: {لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا} قال: لعلّ اللّه يحدث في قلبك ترتجع زوجتك؛ قال: قال: ومن طلّق للعدّة جعل اللّه له في ذلك فسحةً، وجعل له ملكًا إن أراد أن يرتجع قبل أن تنقضي العدّة ارتجع.

- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا مهران، عن سفيان، {لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا} قال: لعلّه يراجعها). [جامع البيان: 23/22-39]
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ الحَسَنِ الهَمَذَانِيُّ (ت: 352هـ): (
ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال يقول إلا أن يزنين فيخرجن للرجم). [تفسير مجاهد: 2/681]
قال محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحاكمُ النَّيْسابوريُّ (ت: 405هـ): (أخبرني الأستاذ أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا كامل بن طلحة، ثنا حمّاد بن سلمة، ثنا موسى بن عقبة، عن نافعٍ، عن ابن عمر رضي اللّه عنهما، {إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ} [الطلاق: 1] قال: «خروجها من بيتها فاحشةٌ مبيّنةٌ» هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلمٍ ولم يخرّجاه "). [المستدرك: 2/533]
قال أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد ابن الأثير الجزري (ت: 606هـ) : ( (ط) عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -: قرأ {يا أيها النبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لقبل عدّتهنّ} [الطلاق: 1] قال مالك - رحمه الله-: يعني بذلك: أن يطلّق في كلّ طهرٍ مرّة. أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
(قبل) الشيء: ما أقبل منه. أي فطلقوهن مستقبلات عدتهن). [جامع الأصول: 2/396-397]
قال أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد ابن الأثير الجزري (ت: 606هـ) : ( (س) ابن عباس - رضي الله عنهما -: في قول الله عزّ وجلّ {يا أيها النبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ} قال ابن عباس: قبل عدّتهنّ. أخرجه النسائي). [جامع الأصول: 2/397]
قال أحمدُ بنُ عَلَيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ) : (أنا الفضل بن موسى ثنا محمّد بن عمرٍو عن محمّد بن إبراهيم التّيميّ عن ابن عبّاسٍ في قوله: {ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ} قال: الفاحشة المبيّنة أن تسفه على أهلها، فإذا فعلت ذلك حلّ لهم إخراجها). [المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: 15/362]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (1 – 3
أخرج ابن أبي حاتم عن أنس قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة فأتت أهلها فأنزل الله {يا أيها النّبيّ إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} فقيل له: راجعها فإنها صوامة قوامة وإنها من أزواجك في الجنة). [الدر المنثور: 14/523]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن المنذر عن ابن سيرين في قوله: {لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} قال: في حفصة بنت عمر طلقها النّبيّ صلى الله عليه وسلم واحدة فنزلت {يا أيها النّبيّ إذا طلقتم النساء} إلى قوله: {يحدث بعد ذلك أمرا} قال: فراجعها). [الدر المنثور: 14/523]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج الحاكم عن ابن عباس قال: طلق عبد بن يزيد أبو ركانة أم ركانة ثم نكح امرأة من مزينة فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ما يغني عني إلا ما تغني هذه الشعرة - لشعرة أخذتها من رأسها - فأخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمية عند ذلك فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركانة وإخوته ثم قال لجلسائه: أترون كذا من كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد: طلقها ففعل فقال لأبي ركانة: ارتجعها فقال: يا رسول الله إني طلقتها، قال: قد علمت ذلك فارتجعها فنزلت {يا أيها النّبيّ إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} قال: الذهبي إسناده واه والخبر خطأ فإن عبد يزيد لم يدرك الإسلام). [الدر المنثور: 14/523-524]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال: بلغنا في قوله: {يا أيها النّبيّ إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} إنها نزلت في عبد الله بن عمرو بن العاص وطفيل بن الحارث وعمرو بن سعيد بن العاص). [الدر المنثور: 14/524]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن مردويه من طريق أبي الزبير عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد النّبيّ صلى الله عليه وسلم فانطلق عمر فذكر ذلك له فقال: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم يطلقها إن بدا له فأنزل الله عند ذلك يا أيها النّبيّ إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن قال أبو الزبير: هكذا سمعت ابن عمر يقرأها). [الدر المنثور: 14/524]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق في المصنف وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وابن ماجة، وابن جرير، وابن المنذر وأبو يعلى، وابن مردويه والبيهقي في "سننه" عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء وقرأ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: يا أيها النّبيّ إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن). [الدر المنثور: 14/524-525]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق في المصنف، وابن المنذر والحاكم، وابن مردويه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فطلقوهن في قبل عدتهن). [الدر المنثور: 14/525]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن الأنباري عن ابن عمر أنه قرأ فطلقوهن لقبل عدتهن). [الدر المنثور: 14/525]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق وأبو عبيد في فضائله وسعيد وعبد بن حميد، وابن مردويه والبيهقي عن مجاهد أنه كان يقرأ فطلقونن لقبل عدتهن). [الدر المنثور: 14/525-526]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم {فطلقوهن لعدتهن} قال: طاهر من غير جماع). [الدر المنثور: 14/526]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد عن ابن عمر {فطلقوهن لعدتهن} قال: في الطهر في غير جماع). [الدر المنثور: 14/526]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد والطبراني والبيهقي عن ابن مسعود {فطلقوهن لعدتهن} قال: الطهر في غير جماع). [الدر المنثور: 14/526]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن المنذر والطبراني والبيهقي، وابن مردويه عن ابن مسعود قال: من أراد أن يطلق للسنة كما أمره الله فليطلقها طاهرا في غير جماع). [الدر المنثور: 14/526-527]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: {فطلقوهن لعدتهن} قال: طاهرا من غير جماع). [الدر المنثور: 14/527]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد، وابن مردويه عن أبي موسى رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم لامرأته قد طلقتك قد راجعتك ليس هذا بطلاق المسلمين طلقوا المرأة في قبل طهراها). [الدر المنثور: 14/527]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد رضي الله عنه {فطلقوهن لعدتهن} قال: طهرهن وفي لفظ قال: طاهرا في غير جماع). [الدر المنثور: 14/527]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد عن قتادة رضي الله عنه {فطلقوهن لعدتهن} قال: العدة أن يطلقها طاهرا من غير جماع فأما الرجل يخالط امرأته حتى إذا أقلع عنها طلقها عند ذلك فلا يدري أحاملا هي أم غير حامل فإن ذلك لا يصلح). [الدر المنثور: 14/527]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد والطبراني، وابن مردويه عن مجاهد رضي الله عنه قال: سأل ابن عباس يوما رجل فقال: يا أبا عباس إني طلقت امرأتي ثلاثا فقال ابن عباس: عصيت ربك وحرمت عليك امرأتك ولم تتق الله ليجعل لك مخرجا يطلق أحدكم ثم يقول: يا أبا عباس قال الله: يا أيها النّبيّ إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن وهكذا كان ابن عباس يقرأ هذا الحرف). [الدر المنثور: 14/527-528]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن جرير، وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما {فطلقوهن لعدتهن} قال: لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر قد جامعها فيه ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض وإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها وإذا أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها أشهد على ذلك رجلين كما قال الله: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} عند الطلاق وعند المراجعة فإن راجعها فهي عنده على تطليقتين وإن لم يراجعها فإذا انقضت عدتها فقد بانت منه واحدة وهي أملك بنفسها ثم تتزوج من شاءت هو أو غيره). [الدر المنثور: 14/528]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق، وابن المنذر عن ابن عباس قال: الطلاق على أربعة منازل منزلان حلال ومنزلان حرام فأما الحرام فأن يطلقها حين يجامعها لا يدري أشتمل الرحم على شيء أم لا؟ وأن يطلقها وهي حائض وأما الحلال فأن يطلقها لأقرائها عن غير جماع وأن يطلقها مستبينا حملها). [الدر المنثور: 14/528]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد والطبراني، وابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} قال: طلاق العدة أن يطلق الرجل امرأته وهي طاهر ثم يدعها حتى تنقضي عدتها أو يراجعها إن شاء). [الدر المنثور: 14/528-529]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق والبيهقي، وابن مردويه عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة قال: عصيت ربك من يتق الله يجعل له مخرجا ثم تلا يا أيها النّبيّ إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن، قوله تعالى: {وأحصوا العدة}). [الدر المنثور: 14/529]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (أخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود رضي اللله عنه {وأحصوا العدة} قال: الطلاق طاهرا في غير جماع). [الدر المنثور: 14/529]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (أخرج عبد بن حميد عن الشعبي رضي الله عنه أن شريحا طلق امرأته واحدة ثم سكت عنها حتى انقضت العدة ثم أتاها فاستأذن ففزعت فدخل فقال: إني أردت أن يطاع الله {لا تخرجوهن من بيوتهن} ولا يخرجن). [الدر المنثور: 14/529]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد عن محمد بن سيرين رضي الله عنه أن شريحا طلق امرأته وأشهد وقال للشاهدين: اكتما علي فكتما عليه حتى انقضت العدة ثم أخبرها فنقلت متاعها فقال شريح: إني كرهت أن تأثم). [الدر المنثور: 14/529]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق، وابن المنذر عن ابن عمر رضي الله عنه قال: المطلقة والمتوفى عنها زوجها يخرجان بالنهار ولا يبيتان ليلة تامة عن بيوتهما). [الدر المنثور: 14/530]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد عن عامر رضي الله عنه قال: حدثتني فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها فاعتدت عند عمها عمرو بن أم مكتوم). [الدر المنثور: 14/530]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد عن سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن فاطمة بنت قيس أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى فأبى مروان أن يصدق فاطمة في خروج المطلقة من بيتها وقال عروة: إن عائشة رضي الله عنها أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس). [الدر المنثور: 14/530]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن مردويه عن أبي إسحاق قال: كنت جالسا مع الأسود بن يزيد في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة فأخذ الأسود كفا من حصى فحصبه ثم قال: ويلك تحدث بمثل هذا قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت له السكنى والنفقة قال الله: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}). [الدر المنثور: 14/530-531]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت مع طلاقها وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فاستقلتها فقالا لها: والله مالك نفقة إلا أن تكوني حاملا فأتت النّبيّ صلى الله عليه وسلم فذكرت له أمرها فقال لها النّبيّ صلى الله عليه وسلم: لا نفقة لك فاستأذنيه في الإنتقال فأذن لها فأرسل إليها مروان يسألها عن ذلك فحدثته فقال مروان: لم أسمع بهذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة: بيني وبينكم كتاب الله قال الله عز وجل: {ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} حتى بلغ {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} قالت: هذا لمن كانت له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث فكيف يقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا فعلام تحبسونها ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض وإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها وإن أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها أشهد على ذلك رجلين كما قال الله: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} عند الطلاق وعند المراجعة فإن راجعها فهي عنده على طلقتين أو إن لم يراجعها فإذا انقضت عدتها فقد بانت عدتها منه بواحدة وهي أملك لنفسها ثم تتزوج من شاءت هو أو غيره). [الدر المنثور: 14/531-532]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق، وابن المنذر والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الطلاق على أربعة منازل: منزلان حلال ومنزلان حرام فأما الحرام فأن يطلقها حين يجامعها ولا يدري اشتمل الرحم على شيء أولا وإن يطلقها وهي حائض وأما الحلال فأن يطلقها لأقرائها طاهرا عن غير جماع وأن يطلقها مستبينا حملها). [الدر المنثور: 14/532]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن المنذر والحاكم وصححه، وابن مردويه والبيهقي في "سننه" عن ابن عمر رضي الله عنه في قوله: {ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} قال: خروجها قبل انقضاء العدة من بيتها الفاحشة المبينة). [الدر المنثور: 14/532]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد، وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: {ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} قال: الزنا.
وأخرج عبد بن حميد عن الحسن والشعبي مثله). [الدر المنثور: 14/532]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد عن مجاهد رضي الله عنه {ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} قال: إلا أن يزنين). [الدر المنثور: 14/532]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق، وابن المنذر عن عطاء الخراساني رضي الله عنه في قوله: {ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} قال: كان ذلك قبل أن تنزل الحدود وكانت المرأة إذا أتت بفاحشة أخرجت). [الدر المنثور: 14/533]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن المسيب {ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} قال: إلا أن تصيب حدا فتخرج فيقام عليها). [الدر المنثور: 14/533]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور، وابن راهويه، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن مردويه من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: {ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} قال: الفاحشة المبينة أن تبذو المرأة على أهل الرجل فإذا بذت عليهم بلسانها فقد حل لهم إخراجها). [الدر المنثور: 14/533]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد عن سعيد رضي الله عنه {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} قال: لو كان الزنا كما تقولون أخرجت فرجمت كان ابن عباس يقول: إلا أن يفحشن قال: وهو النشوز). [الدر المنثور: 14/533]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة رضي الله عنه قال: الفاحشة المبينة السوء في الخلق). [الدر المنثور: 14/533]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن المنذر عن عكرمة رضي الله عنه في قوله: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} قال: يفحش لو زنت رجمت). [الدر المنثور: 14/533]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد عن قتادة رضي الله عنه {بفاحشة مبينة} قال: هو النشوز وفي حرف ابن مسعود إلا أن يفحشن). [الدر المنثور: 14/533-534]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد عن قتادة رضي الله عنه {بفاحشة مبينة} قال: هو النشوز). [الدر المنثور: 14/534]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد عن قتادة {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} قال: إن بدا له أن يراجعها راجعها في بيتها هو أبعد من قذر الأخلاق وأطوع لله أن تلزم بيتها). [الدر المنثور: 14/534]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق، وابن المنذر عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة ثم يدعها حتى يحل أجلها وكانوا يقولون: {لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} لعله أن يرغب فيها). [الدر المنثور: 14/534]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي حاتم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في قوله: {لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} قالت: هي الرجعة). [الدر المنثور: 14/534]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد، وابن المنذر عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها لأنه لا يدري لعله ينكحها قال: وكانوا يتأولون هذه الآية {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} لعله يرغب فيها). [الدر المنثور: 14/534]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد، وابن المنذر عن الحسن: (لعل الله يحدث بعد ذلك امرا). قال المراجعة). [الدر المنثور: 14/535]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي حاتم عن فاطمة بنت قيس في قوله: {لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} لعله يرغب في رجعتها.
وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك والشعبي رضي الله عنه مثله). [الدر المنثور: 14/535]

تفسير قوله تعالى: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) )
قال عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي (ت: 181هـ): (أخبرنا رجل، عن الحسن، قال: لزم رجل باب عمر، فكان عمر كلما خرج رآه بالباب، فقال له يومًا: انطلق فاقرأ القرآن، فإنه سيغنيك عن باب عمر، فانطلق الرجل فقرأ القرآن، وفقده عمر، فجعل يطلبه إذ رآه يومًا، فقال: يا فلان، لقد فقدناك، فما الذي حبسك عنا؟، فقال: يا أمير المؤمنين، أمرتني أن أقرأ القرآن، فقرأته، فأغناني عن باب عمر، فقال: وما قرأت؟، قال: قرأت: {ومن يتق الله يجعل له مخرجًا * ويرزقه من حيث لا يحتسب} [سورة الطلاق: 2-3]، فقال عمر: فقه الرجل، لا كل هذا). [الزهد لابن المبارك: 2/269]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (عن الثوري قال بلغني عن الربيع بن خيثم في قوله من يتق الله يجعل له مخرجا قال من كل شيء ضاق على الناس). [تفسير عبد الرزاق: 2/302]
قال أبو بكرٍ عبدُ الله بنُ محمدٍ ابنُ أبي شيبةَ العبسيُّ (ت: 235هـ): (حدّثنا الفضل بن دكينٍ، قال: حدّثنا الرّبيع بن المنذر، عن أبيه، عن الرّبيع بن خثيمٍ في قوله تعالى: {ومن يتّق اللّه يجعل له مخرجًا} قال: من كلّ أمرٍ ضاق على النّاس). [مصنف ابن أبي شيبة: 19/ 481]
قالَ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ (ت: 303هـ): (قوله تعالى: {ومن يتّق الله يجعل له مخرجًا}
- أخبرنا محمّد بن عبد الأعلى، حدّثنا المعتمر، قال: سمعت كهمسًا، يحدّث عن أبي السّليل، عن أبي ذرٍّ، قال: جعل نبيّ الله صلّى الله عليه وسلّم يتلو هذه الآية {ومن يتّق الله يجعل له مخرجًا} [الطلاق: 2] حتّى ختم الآية، ثمّ قال: «يا أبا ذرٍّ، لو أنّ النّاس كلّهم أخذوا بها لكفتهم»). [السنن الكبرى للنسائي: 10/305]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (وقوله: {فإذا بلغن أجلهنّ} يقول تعالى ذكره: فإذا بلغ المطلّقات اللّواتي هنّ في عدّةٍ أجلهنّ وذلك حين قرب انقضاء عددهنّ {فأمسكوهنّ بمعروفٍ} يقول: فأمسكوهنّ برجعةٍ تراجعوهنّ، إن أردتم ذلك {بمعروفٍ} يقول: بما أمرك اللّه به من الإمساك وذلك بإعطائها الحقوق الّتي أوجبها اللّه عليه لها من النّفقة والكسوة والمسكن وحسن الصّحبة، {أو فارقوهنّ بمعروفٍ} أو اتركوهنّ حتّى تنقضي عددهنّ، فتبين منكم بمعروفٍ، يعني بإيفائها ما لها من حقٍّ قبله من الصّداق والمتعة على ما أوجب عليها لها.
وبنحو الّذي قلنا في ذلك قال أهل التّأويل.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني عليّ بن عبد الأعلى، قال: حدّثني المحاربيّ عبد الرّحمن بن محمّدٍ، عن جويبرٍ، عن الضّحّاك، قوله: {فإذا بلغن أجلهنّ} يقول: إذا انقضت عدّتها قبل أن تغتسل من الحيضة الثّالثة، أو ثلاثة أشهرٍ إن لم تكن تحيض، يقول: فراجع إن كنت تريد المراجعة قبل أن تنقضي العدّة بإمساكٍ بمعروفٍ، والمعروف أن تحسن صحبتها {أو تسريحٌ بإحسانٍ} والتّسريح بإحسانٍ: أن يدعها حتّى تمضي عدّتها، ويعطيها مهرًا إن كان لها عليه إذا طلّقها، فذلك التّسريح بإحسانٍ، والمتعة على قدر الميسرة.
- حدّثنا محمّدٌ، قال: حدّثنا أحمد، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ، في قوله: {فإذا بلغن أجلهنّ} قال: إذا طلّقها واحدةً أو ثنتين، يشاء أن يمسكها بمعروفٍ، أو يسرّحها بإحسانٍ.
وقوله: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم} وأشهدوا على الإمساك إن أمسكتموهنّ، وذلك هو الرّجعة {ذوي عدلٍ منكم} وهما اللّذان يرضى دينهما وأمانتهما. وقد بيّنّا فيما مضى قبل معنى العدل بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع، وذكرنا ما قال أهل العلم فيه.
وبنحو الّذي قلنا في ذلك قال أهل التّأويل.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني عليٌّ، قال: حدّثنا أبو صالحٍ، قال: حدّثني معاوية، عن عليٍّ، عن ابن عبّاسٍ، قال: إن أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدّتها، أشهد رجلين كما قال اللّه {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم} عند الطّلاق وعند المراجعة، فإن راجعها فهي عنده على تطليقتين، وإن لم يراجعها فإذا انقضت عدّتها فقد بانت منه بواحدةٍ، وهي أملك بنفسها، ثمّ تتزوّج من شاءت، هو أو غيره.
- حدّثنا أحمد، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ، في قوله: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم}. قال: على الطّلاق والرّجعة.
وقوله: {وأقيموا الشّهادة للّه}. يقول: وأشهدوا على الحقّ إذا استشهدتم، وأدّوها على صحّةٍ إذا أنتم دعيتم إلى أدائها.
وبنحو الّذي قلنا في ذلك قال أهل التّأويل.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا محمّدٌ، قال: حدّثنا أحمد، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ، في قوله: {وأقيموا الشّهادة للّه} قال: أشهدوا على الحقّ.
وقوله: {ذلكم يوعظ به من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر} يقول تعالى ذكره: هذا الّذي أمرتكم به، وعرّفتكم من أمر الطّلاق، والواجب لبعضكم على بعضٍ عند الفراق والإمساك عظةٌ منّا لكم، نعظ به من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر، فيصدّق به.
وعني بقوله: {من كان يؤمن باللّه} من كانت صفته الإيمان باللّه، كالّذي:
- حدّثنا محمّدٌ، قال: حدّثنا أحمد، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ، {من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر} قال: يؤمن به.
وقوله: {ومن يتّق اللّه يجعل له مخرجًا} يقول تعالى ذكره: من يخف اللّه فيعمل بما أمره به، ويجتنب ما نهاه عنه، يجعل له من أمره مخرجًا بأن يعرّفه بأنّ ما قضى فلا بدّ من أن يكون، وذلك أنّ المطلّق إذا طلّق، كما ندبه اللّه إليه للعدّة، ولم يراجعها في العدّة حتّى انقضت، ثمّ تتبّعتها نفسه، جعل اللّه له مخرجًا فيما تتبعها نفسه، بأن جعل له السّبيل إلى خطبتها ونكاحها، ولو طلّقها ثلاثًا لم يكن له إلى ذلك سبيلٌ). [جامع البيان: 23/39-42]
قال محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحاكمُ النَّيْسابوريُّ (ت: 405هـ): (أخبرني أبو القاسم الحسن بن محمّد بن الحسين بن عقبة بن خالدٍ السّكونيّ بالكوفة، ثنا عبيد بن كثيرٍ العامريّ، ثنا عبّاد بن يعقوب، ثنا يحيى بن آدم، ثنا إسرائيل، ثنا عمّار بن أبي معاوية، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد اللّه رضي اللّه عنهما، قال: نزلت هذه الآية {ومن يتّق اللّه يجعل له مخرجًا (2) ويرزقه من حيث لا يحتسب} [الطلاق: 3] في رجلٍ من أشجع كان فقيرًا خفيف ذات اليد كثير العيال، فأتى رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم فسأله فقال له: «اتّق اللّه واصبر» فرجع إلى أصحابه فقالوا: ما أعطاك رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم؟ فقال: ما أعطاني شيئًا وقال لي: «اتّق اللّه واصبر» فلم يلبث إلّا يسيرًا حتّى جاء ابنٌ له بغنمٍ له كان العدوّ أصابوه، فأتى رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم فسأله عنها وأخبره خبرها فقال رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم: «كلها» فنزلت {ومن يتّق اللّه يجعل له مخرجًا (2) ويرزقه من حيث لا يحتسب} [الطلاق: 2] «هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرّجاه»). [المستدرك: 2/534]
قال عليُّ بنُ أبي بكرٍ بن سُليمَان الهَيْثَميُّ (ت: 807هـ) : (قوله تعالى: {ومن يتّق اللّه يجعل له مخرجًا} [الطلاق: 2].
- عن معاذ بن جبلٍ قال: «سمعت رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلّم - يقول: " يا أيّها النّاس اتّخذوا تقوى اللّه تجارةً يأتكم الرّزق بلا بضاعةٍ ولا تجارةٍ ". ثمّ قرأ {ومن يتّق اللّه يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب} [الطلاق: 2]».
رواه الطّبرانيّ، وفيه إسماعيل بن عمرٍو البجليّ وهو ضعيفٌ.
- وعن أبي الضّحى قال: اجتمع مسروقٌ وشتير بن شكلٍ في المسجد، فتقوّض إليهما خلق المسجد، فقال مسروقٌ: ما أرى هؤلاء جلسوا إلينا إلّا ليسمعوا منّا خيرًا، فإمّا أن تحدّث عن عبد اللّه وأصدّقك، وإمّا أن أحدّث عن عبد اللّه وتصدّقني، فقال: حدّثنا أبا عائشة، فقال مسروقٌ: سمعت عبد اللّه بن مسعودٍ يقول: " العينان تزنيان، والرّجلان تزنيان، واليدان تزنيان، ويصدّق ذلك الفرج أو يكذّبه ". قال: نعم، وأنا قد سمعته. قال: فهل سمعت عبد اللّه بن مسعودٍ يقول: إنّ أجمع آيةٍ في القرآن حلالٌ وحرامٌ وأمرٌ ونهيٌ {إنّ اللّه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر} [النحل: 90] إلى آخر الآية؟ قال: نعم، وأنا قد سمعته. قال: فهل سمعت عبد اللّه بن مسعودٍ يقول: إنّ أكبر آيةٍ في كتاب اللّه تفويضًا {ومن يتّق اللّه يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب} [الطلاق: 2]؟ قال: نعم، قال: وأنا قد سمعته. قال: فهل سمعت عبد اللّه بن مسعودٍ يقول: إنّ أشدّ آيةٍ في القرآن فرحًا {يا عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اللّه} [الزمر: 53] إلى آخر الآية؟ قال: نعم، قال: وأنا قد سمعته.
- وفي روايةٍ: إنّ شتيرًا هو الّذي حدّث وقال فيه: حدّثنا عبد اللّه بن مسعودٍ أنّ أعظم آيةٍ في كتاب اللّه {اللّه لا إله إلّا هو الحيّ القيّوم} [البقرة: 255]، قال مسروقٌ: صدقت. والباقي بنحوه.
رواه كلّه الطّبرانيّ بأسانيد، ورجال الأوّل رجال الصّحيح غير عاصم بن بهدلة، وهو ثقةٌ وفيه ضعفٌ). [مجمع الزوائد: 7/125-126]
قال أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري (ت: 840هـ) : (قال أحمد بن منيعٍ: ثنا يزيد بن هارون، أبنا كهمس بن الحسن، عن أبي السّليل، عن أبي ذرٍّ- رضي اللّه عنه- قال: "جعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يتلو عليه: (ومن يتّق اللّه يجعل له مخرجًا (2) ويرزقه من حيث لا يحتسب) حتّى فرغ من الآية، فجعل يتلوها عليّ ويردّدها حتّى نعس، ثمّ قال: يا أبا ذرٍّ، كيف تصنع إن تخرج من المدينة؟ قال: قلت: إلى السّعة والدّعة، إلى مكّة، فأكون حمامةً من حمام مكّة. قال: فكيف تصنع إذا أخرجت من مكّة؟ قلت: إلى السّعة والدّعة إلى الشّام والأرض المقدّسة. قال: قلت: إذًا والّذي بعثك بالحقّ أضع سيفي على عاتقي. قال: أو خيرٌ من ذلك؟ تسمع وتطيع وإن كان عبدًا حبشيًّا".
قلت: روى مسلم في صحيحه منه: "تسمع وتطيع وإن كان عبداً حبشيّاً" من طريق عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر.
ورواه النسائي في التفسير وابن ماجه في سننه من طريق كهمس بن الحسن به مقتصرين على ذكر الآية حسب.
ورواه محمّد بن يحيى بن أبي عمر مطولاً وتقدم في الإمارة في بابٌ طاعة الإمام وإن كان عبدًا حبشيًّا، ورواه أحمد بن منيع أيضاً، وتقدم لفظه في كتاب الإمارة). [إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: 6/288]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد عن عطاء قال: النكاح بالشهود والطلاق بالشهود والمراجعة بالشهود). [الدر المنثور: 14/535]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق عن ابن سيرين رضي الله عنه أن رجلا سأل عمران ابن حصين عن رجل طلق ولم يشهد وراجع ولم يشهد قال: بئسما صنع طلق في بدعة وارتجع في غير سنة فليشهد على طلاقه وعلى مراجعته وليستغفر الله). [الدر المنثور: 14/535]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن منصور، وعبد بن حميد عن إبراهيم النخعي قال: العدل في المسلمين من لم تظهر منه ريبة). [الدر المنثور: 14/535]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن المنذر عن الضحاك {وأقيموا الشهادة لله} قال: إذا أشهدتم على شيء فأقيموه). [الدر المنثور: 14/535]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأل النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال: لا تشهد إلا على مثل الشمس أو دع). [الدر المنثور: 14/536]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشهد على شهادة حتى تكون عندك أضوأ من الشمس). [الدر المنثور: 14/536]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن مردويه عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من كانت عنده شهادة لا يعلمها فتعجلها قبل أن يسألها). [الدر المنثور: 14/536]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود في قوله: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} قال: مخرجه أن يعلم أنه قبل أمر الله وأن الله هو الذي يعطيه وهو يمنعه وهو يبتله (يبتليه) وهو يعافيه وهو يدفع عنه وفي قوله: {ويرزقه من حيث لا يحتسب} قال: يقول: من حيث لا يدري.
وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي في شعب الإيمان عن مسروق مثله). [الدر المنثور: 14/536]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد وأبو نعيم في الحلية عن قتادة {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} قال: من شبهات الدنيا والكرب عند الموت وإفزاع يوم القيامة فالزموا تقوى الله فإن منها الرزق من الله في الدنيا والثواب في الآخرة قال الله: (وإذا تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد) (سورة إبراهيم الآية 7) وقال: ههنا {ويرزقه من حيث لا يحتسب} قال: من حيث لا يؤمل ولا يرجو). [الدر المنثور: 14/536-537]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن المنذر، وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا (2) ويرزقه من حيث لا يحتسب} قال: ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة). [الدر المنثور: 14/537]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أبو يعلى وأبو نعيم والديلمي من طريق عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} قال: من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة). [الدر المنثور: 14/537]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن مردويه، وابن عساكر عن عبادة بن الصامت قال: طلق بعض آبائي امرأته ألفا فانطلق بنوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله: إن أبانا طلق أمنا ألفا فهل له من مخرج فقال: إن أباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره مخرجا بانت منه بثلاث على غير السنة والباقي إثم في عنقه). [الدر المنثور: 14/537]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج الحاكم وصححه وضعفه الذهبي من طريق سالم بن أبي الجعد، عن جابر قال: نزلت هذه الآية {ومن يتق الله يجعل له مخرجا (2) ويرزقه من حيث لا يحتسب} في رجل من أشجع كان فقيرا خفيف ذات اليد كثير العيال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: اتق الله واصبر فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء ابن له يقال له أبو نعيم كان العدو أصابوه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله غيره وأخبره خبرها فنزلت {ومن يتق الله} الآية). [الدر المنثور: 14/537-538]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم عن سالم بن أبي الجعد قال: نزلت هذه الآية {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} في رجل من أشجع أصابه جهد وبلاء وكان العدو أسروا ابنه فأتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: اتق الله واصبر فرجع ابن له كان أسيرا قد فكه الله فأتاهم وقد أصاب أعنزا فجاء فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: هي لك). [الدر المنثور: 14/538]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج الخطيب في تاريخه من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: {ومن يتق الله يجعل له} الآية قال: نزلت هذه الآية في ابن لعوف بن مالك الأشجعي وكان المشركون أسروه وأوثقوه وأجاعوه فكتب إلى أبيه أن ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلمه ما أنا فيه من الضيق والشدة فلما أخبر رسول صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب إليه وأخبره ومره بالتقوى والتوكل على الله وأن يقول عند صباحه ومسائه (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم) (سورة التوبة الآية 128) (فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم) (سورة التوبة الآية 129) فلما ورد عليه الكتاب قرأه فأطلق الله وثاقه فمر بواديهم التي ترعى فيه إبلهم وغنمهم فاستاقها فجاء بها إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: إني اغتلتهم بعد ما أطلق الله وثاقي فحلا هي أم حرام قال: بل هي حلال إذا شئنا خمسنا فأنزل الله {ومن يتق الله يجعل له مخرجا (2) ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء} من الشدة والرخاء {قدرا} يعني أجلا، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من قرأ هذه الآية عن سلطان يخاف غشمه أو عند موج يخاف الغرق أوعند سبع لم يضره شيء من ذلك). [الدر المنثور: 14/538-539]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: جاء عوف بن مالك الأشجعي فقال يا رسول الله: إن ابني أسره العدو وجزعت أمه فما تأمرني قال: آمرك وإياها أن تستكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فقالت المرأة: نعم ما أمرك فجعلا يكثران منها فتغفل عنه العدو فاستاق غنمهم فجاء بها إلى أبيه فنزلت {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} الآية). [الدر المنثور: 14/539]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن إسحاق مولى أبي قيس بن مخرمة قال: جاء مالك الأشجعي إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال له: أسر ابن عوف فقال له: أرسل إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تستكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله وكانوا قد شدوه بالقد فسقط القد عنه فخرج فإذا هو بناقتة لهم فركبها فأقبل فإذا بسرح للقوم الذين كانوا أسروه فصاح بها فأتبع آخرها أولها فلم يفجأ أبويه إلا وهو ينادي بالباب فأتى أبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فنزلت {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} الآية). [الدر المنثور: 14/539-540]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد والحاكم، وابن مردويه عن أبي عيينة والبيهقي في الدلائل عنه عن ابن مسعود قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه عوف بن مالك فقال: يا رسول الله إن بني فلان أغاروا علي فذهبوا بابني وبكى فقال: اسأل الله فرجع إلى امرأته فقالت له: ما رد عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها فلم يلبث الرجل أن رد الله إبله وابنه أوفر ما كان فأتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فأخبره فقام على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وأمرهم بمسئلة الله والرغبة له وقرأ عليهم {ومن يتق الله يجعل له مخرجا (2) ويرزقه من حيث لا يحتسب}). [الدر المنثور: 14/540]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي حاتم عن عائشة في قوله: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} قال: يكفيه غم الدنيا وهمها). [الدر المنثور: 14/541]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أحمد والحاكم وصححه، وابن مردويه والبيهقي عن أبي ذر قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية {ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب} فجعل يرددها حتى نعست ثم قال: يا أبا ذر لو أن الناس كلهم بها لكفتهم). [الدر المنثور: 14/541]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج الطبراني، وابن مردويه عن معاذ بن جبل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس اتخذوا تقوى الله تجارة يأتكم الرزق بلا بضاعة ولاتجارة ثم قرأ {ومن يتق الله يجعل له مخرجا (2) ويرزقه من حيث لا يحتسب}). [الدر المنثور: 14/541]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أحمد والنسائي، وابن ماجة عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد القدر إلا لدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر). [الدر المنثور: 14/541]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أحمد، وابن مردويه عن ابن عباس قال: قال: قال رسول الله: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب). [الدر المنثور: 14/542]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني والخطيب عن عمران بن بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انقطع إلى الله كل مؤنة ورزقه من حيث لا يحتسب ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها). [الدر المنثور: 14/542]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج البخاري في تاريخه عن إسماعيل البجي رضي الله عنه قال: قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: لئن انتهنيم عندما تؤمرون لتأكلن غير زارعين). [الدر المنثور: 14/542]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن بالمنذر عن الربيع بن خيثم رضي الله عنه {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} قال: من كل شيء ضاق على الناس). [الدر المنثور: 14/542]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق، وابن المنذر عن ابن مسعود رضي الله عنه {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} قال: نجاة). [الدر المنثور: 14/543]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله قال له: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته وإذا أسأت فأحسن ولا تسألن أحدا شيئا ولا تقبض أمانة ولا تقض بين أثنين). [الدر المنثور: 14/543]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض). [الدر المنثور: 14/543]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن سعد وأحمد عن ضرغام بن عليبة بن حرملة العنبري عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: أتيت النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله: أوصني قال: اتق الله وإذا كنت في مجلس فقمت منه فسمعتهم يقولون ما يعجبك فائته فإذا سمعتهم يقولون ما تكره فاتركه). [الدر المنثور: 14/543]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أحمد في الزهد عن وهب بن منبه رضي الله عنه قال: وجدت في كتاب من كتب الله المنزلة أن الله عز وجل يقول: إني مع عبدي المؤمن حين يطيعني أعطيه قبل أن يسألني وأستجيب له قبل أن يدعوني وما ترددت في شيء ترددي عن قبض عبدي المؤمن إنه يكره ذلك ويسوءه وأنا أكره أن أسوءه وليس له منه بد وما عندي خير له إن عبدي إذا أطاعني واتبع أمري فلو أجلبت عليه السموات السبع ومن فيهن والأرضون السبع بمن فيهن جعلت له من بين ذلك المخرج وإنه إذا عصاني ولم يتبع أمري قطعت يديه من أسباب السماء وخسفت به الأرض من تحت قدميه وتركته في الأهواء لا ينتصر من شيء إن سلطان الأرض موضوع خامد عندي كما يضع أحدكم سلاحه عنه لا يقطع سيف إلا بيد ولا يضرب سوط إلا بيد لا يصل من ذلك إلى شيء إلا بإذني). [الدر المنثور: 14/543-544]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن رضي الله عنه قال: كتب زياد إلى الحكم بن عمرو الغفاري وهو على خراسان أن أمير المؤمنين كتب إلي أن يصطفى له الصفراء والبيضاء فلا يقسم بين الناس ذهب ولا فضة فكتب إليه: بلغني كتابك وإني وجدت كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين وإنه والله لو أن السموات والأرض كانتا رتقا على عبده ثم اتقى الله جعل له مخرجا والسلام عليك ثم قال: أيها الناس اغدوا على مالكم فقسمه بينهم). [الدر المنثور: 14/544]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبة عن عروة أن عائشة رضي الله عنها كتبت إلى معاوية: أوصيك بتقوى الله فإنك إن اتقيت الله كفاك الناس وإن اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئا). [الدر المنثور: 14/544]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن حبان في الضعفاء والبيهقي في شعب الإيمان والعسكري في الأمثال، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما تكون الصنيعة إلى ذي دين أو حسب وجهاد الضعفاء الحج وجهاد المرأة حسن البتعل لزوجها والتودد نصف الإيمان وما عال امرؤ على اقتصاد واستنزلوا الرزق بالصدقة وأبى الله أن يجعل أرزاق عباده المؤمنين إلا من حيث لا يحتسبون). [الدر المنثور: 14/545]

تفسير قوله تعالى: (وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) )
قال عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي (ت: 181هـ): (أخبرنا رجل، عن الحسن، قال: لزم رجل باب عمر، فكان عمر كلما خرج رآه بالباب، فقال له يومًا: انطلق فاقرأ القرآن، فإنه سيغنيك عن باب عمر، فانطلق الرجل فقرأ القرآن، وفقده عمر، فجعل يطلبه إذ رآه يومًا، فقال: يا فلان، لقد فقدناك، فما الذي حبسك عنا؟، فقال: يا أمير المؤمنين، أمرتني أن أقرأ القرآن، فقرأته، فأغناني عن باب عمر، فقال: وما قرأت؟، قال: قرأت: {ومن يتق الله يجعل له مخرجًا * ويرزقه من حيث لا يحتسب} [سورة الطلاق: 2-3]، فقال عمر: فقه الرجل، لا كل هذا). [الزهد لابن المبارك: 2/269](م)
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (عن الثوري عن أبي سنان عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ومن يتوكل على الله قال التوكل جماع الإيمان). [تفسير عبد الرزاق: 2/122] (م)

قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (وقوله: {ويرزقه من حيث لا يحتسب} يقول: ويسبّب له أسباب الرّزق من حيث لا يشعر، ولا يعلم.
وبنحو الّذي قلنا في ذلك قال أهل التّأويل، وذكر بعضهم أنّ هذه الآية نزلت بسبب عوف بن مالكٍ الأشجعيّ.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا ابن صلتٍ، عن قيسٍ، عن الأعمش، عن أبي الضّحى، عن مسروقٍ، عن عبد اللّه، في قوله: {ومن يتّق اللّه يجعل له مخرجًا} قال: يعلم أنّه من عند اللّه، وأنّ اللّه هو الّذي يعطي ويمنع.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي الضّحى، عن مسروقٍ، {ومن يتّق اللّه يجعل له مخرجًا} قال: المخرج أن يعلم أنّ اللّه تبارك وتعالى لو شاء أعطاه ولو شاء منعه، {ويرزقه من حيث لا يحتسب} قال: من حيث لا يدري.
- حدّثني أبو السّائب، قال: حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي الضّحى، عن مسروقٍ، بنحوه.
- حدّثني عليٌّ، قال: حدّثنا أبو صالحٍ، قال: حدّثني معاوية، عن عليٍّ، عن ابن عبّاسٍ، قوله: {ومن يتّق اللّه يجعل له مخرجًا} يقول: ينجيه من كلّ كربٍ في الدّنيا والآخرة، ويرزقه من حيث لا يحتسب.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا سفيان، عن الرّبيع بن المنذر، عن أبيه، عن الرّبيع بن خثيمٍ، {ومن يتّق اللّه يجعل له مخرجًا} قال: من كلّ شيءٍ ضاق على النّاس.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا يحيى بن واضحٍ، قال: حدّثنا الحسين، عن يزيد، عن عكرمة، {ومن يتّق اللّه يجعل له مخرجًا} قال: من طلّق كما أمره اللّه يجعل له مخرجًا.
- حدّثني عليّ بن عبد الأعلى المحاربيّ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن بن محمّدٍ المحاربيّ، عن جويبرٍ، عن الضّحّاك، في قوله: {ومن يتّق اللّه يجعل له مخرجًا} ومن يتّق اللّه يجعل له من أمره يسرًا. قال: يعني بالمخرج واليسر إذا طلّق واحدةً ثمّ سكت عنها، فإن شاء راجعها بشهادة رجلين عدلين، فذلك اليسر الّذي قال اللّه، وإن مضت عدّتها ولم يراجعها، كان خاطبًا من الخطّاب، وهذا الّذي أمر اللّه به، وهكذا طلاق السّنّة فأمّا من طلّق عند كلّ حيضةٍ تطليقةٍ فقد أخطأ السّنّة، وعصى الرّبّ، وأخذ بالعسر.
- حدّثنا محمّدٌ، قال: حدّثنا أحمد، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ، في قوله: {ومن يتّق اللّه يجعل له مخرجًا} قال: يطلّق للسّنّة، ويراجع للسّنّة؛ زعم أنّ رجلاً من أصحاب النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم يقال له عوفٌ الأشجعيّ، كان له ابنٌ، وأنّ المشركين أسروه، فكان فيهم، فكان أبوه يأتي النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، فيشكوا إليه مكان ابنه، وحالته الّتي هو بها وحاجته، فكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يأمره بالصّبر ويقول له: إنّ اللّه سيجعل لك مخرجًا فلم يلبث بعد ذلك إلاّ يسيرًا أن انفلت ابنه من أيدي العدوّ، فمرّ بغنمٍ من أغنام العدوّ فاستاقها، فجاء بها إلى أبيه، وجاء معه بغنًى قد أصابه من الغنم، فنزلت هذه الآية: {ومن يتّق اللّه يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب}.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا مهران، عن سفيان، عن عمّار بن معاوية الدّهنيّ، عن سالم بن أبي الجعد، {ومن يتّق اللّه يجعل له مخرجًا} قال: نزلت في رجلٍ من أشجع جاء إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم وهو مجهودٌ، فسأله فقال له النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: اتّق اللّه واصبر قال: قد فعلت، فأتى قومه، فقالوا: ماذا قال لك؟ قال: قال: اتّق اللّه واصبر فقلت: قد فعلت حتّى قال ذلك ثلاثًا، فرجع فإذا هو بابنه كان أسيرًا في بني فلانٍ من العرب، فجاء معه بأعنزٍ، فرجع إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، فقال: إنّ ابني كان أسيرًا في بني فلانٍ، وإنّه جاءنا بأعنزٍ، فطابت لنا؟ قال: نعم.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا حكّامٌ، قال: حدّثنا عمرٌو، عن عمّارٍ الدّهنيّ، عن سالم بن أبي الجعد في قوله: {ومن يتّق اللّه يجعل له مخرجًا} قال: نزلت في رجلٍ من أشجع أصابه الجهد، فأتى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فقال له: اتّق اللّه واصبر فرجع فوجد ابنا له كان أسيرًا، قد فكّه اللّه من أيديهم، وأصاب أعنزًا، فجاء، فذكر ذلك لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فقال: هل تطيب لي يا رسول اللّه؟ فقال: نعم.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا مهران، عن سفيان، عن ابن المنذر الثّوريّ، عن أبيه، عن الرّبيع بن خثيمٍ، {يجعل له مخرجًا}. قال: من كلّ شيءٍ ضاق على النّاس.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا مهران، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي الضّحى، عن مسروقٍ، {يجعل له مخرجًا}. قال: يعلم أنّ اللّه إن شاء منعه، وإن شاء أعطاه {ويرزقه من حيث لا يحتسب} يقول: من حيث لا يدري.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا مهران، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، {يجعل له مخرجًا} قال: من شبهات الأمور، والكرب عند الموت {ويرزقه من حيث لا يحتسب}. من حيث لا يرجو ولا يؤمّل.
- حدّثنا بشرٌ، قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة {ويرزقه من حيث لا يحتسب}. لا يأمل ولا يرجو.
وقوله: {ومن يتوكّل على اللّه فهو حسبه} يقول تعالى ذكره: ومن يتّق اللّه في أموره، ويفوّضها إليه فهو كافيه.
وقوله: {إنّ اللّه بالغ أمره}. يقول تعالى ذكره: إنّ الله منفذٌ أمره، منمضٍ في خلقه قضاءه.
وقوله: {إنّ اللّه بالغ أمره}. منقطعٌ عن قوله: {ومن يتوكّل على اللّه فهو حسبه}. ومعنى ذلك: {إنّ اللّه بالغ أمره} بكلّ حالٍ توكّل عليه العبد أو لم يتوكّل عليه.
وبنحو الّذي قلنا في ذلك قال أهل التّأويل.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي الضّحى، عن مسروقٍ، {ومن يتوكّل على اللّه فهو حسبه إنّ اللّه بالغ أمره}. توكّل عليه، أو لم يتوكّل عليه، غير أنّ المتوكّل عليه يكفّر عنه سيّئاته، ويعظم له أجرًا.
- حدّثنا أبو السّائب، قال: حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي الضّحى، عن مسروقٍ بنحوه.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا ابن صلتٍ عن قيسٍ، عن الأعمش، عن أبي الضّحى، عن مسروقٍ، عن عبد اللّه {ومن يتوكّل على اللّه فهو حسبه}. قال: ليس بمتوكّلٍ الّذي قد قضيت حاجته، وجعل فضل من توكّل عليه على من لم يتوكّل عليه أن يكفّر عنه سيّئاته، ويعظم له أجرًا.
حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا مهران، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي الضّحى، عن مسروقٍ: {إنّ اللّه بالغ أمره}: إنّ الله توكّل عليه أو لم يتوكّل، غير أنّ المتوكّل يعظم له أجره ويكفّر عنه سيّئاته.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن الشّعبيّ، قال: تجالس شتير بن شكلٍ ومسروقٌ، فقال شتيرٌ: إمّا أن تحدّث ما سمعت من ابن مسعودٍ فأصدّقك، وإمّا أن أحدّث فتصدّقني؟ قال: فقال مسروقٌ: لا بل حدّث فأصدّقك، فقال: سمعت ابن مسعودٍ يقول: إنّ أكبر آيةٍ في القرآن تفويضًا: {ومن يتوكّل على اللّه فهو حسبه}. قال مسروقٌ: صدقت.
وقوله: {قد جعل اللّه لكلّ شيءٍ قدرًا} يقول تعالى ذكره: قد جعل اللّه لكلّ شيءٍ من الطّلاق والعدّة وغير ذلك حدًّا وأجلاً وقدرًا ينتهى إليه.
وبنحو الّذي قلنا في ذلك قال أهل التّأويل.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني أبو السّائب، قال: حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي الضّحى، عن مسروقٍ، {قد جعل اللّه لكلّ شيءٍ قدرًا}. قال: أجلاً.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي الضّحى، عن مسروقٍ {قد جعل اللّه لكلّ شيءٍ قدرًا}. قال: منتهًى.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا مهران، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي الضّحى، عن مسروقٍ مثله.
- حدّثنا محمّدٌ، قال: حدّثنا أحمد، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ، في قوله: {قد جعل اللّه لكلّ شيءٍ قدرًا} قال: الحيض في الأجل والعدّة). [جامع البيان: 23/42-49]
قال محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحاكمُ النَّيْسابوريُّ (ت: 405هـ): (أخبرنا أبو زكريّا يحيى بن محمّدٍ العنبريّ، ثنا محمّد بن عبد السّلام، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ النّضر بن شميلٍ، ثنا كهمس بن الحسن التّميميّ، عن أبي السّليل ضريب بن نقيرٍ القيسيّ قال: قال أبو ذرٍّ رضي اللّه عنه: جعل رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم يتلو هذه الآية {ومن يتّق اللّه يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب} [الطلاق: 3] قال: فجعل يردّدها حتّى نعست فقال: «يا أبا ذرٍّ، لو أنّ النّاس أخذوا بها لكفتهم» هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرّجاه "). [المستدرك: 2/534]
قال محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحاكمُ النَّيْسابوريُّ (ت: 405هـ): (أخبرني أبو القاسم الحسن بن محمّد بن الحسين بن عقبة بن خالدٍ السّكونيّ بالكوفة، ثنا عبيد بن كثيرٍ العامريّ، ثنا عبّاد بن يعقوب، ثنا يحيى بن آدم، ثنا إسرائيل، ثنا عمّار بن أبي معاوية، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد اللّه رضي اللّه عنهما، قال: نزلت هذه الآية {ومن يتّق اللّه يجعل له مخرجًا (2) ويرزقه من حيث لا يحتسب} [الطلاق: 3] في رجلٍ من أشجع كان فقيرًا خفيف ذات اليد كثير العيال، فأتى رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم فسأله فقال له: «اتّق اللّه واصبر» فرجع إلى أصحابه فقالوا: ما أعطاك رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم؟ فقال: ما أعطاني شيئًا وقال لي: «اتّق اللّه واصبر» فلم يلبث إلّا يسيرًا حتّى جاء ابنٌ له بغنمٍ له كان العدوّ أصابوه، فأتى رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم فسأله عنها وأخبره خبرها فقال رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم: «كلها» فنزلت {ومن يتّق اللّه يجعل له مخرجًا (2) ويرزقه من حيث لا يحتسب} [الطلاق: 2] «هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرّجاه»). [المستدرك: 2/534] (م)
قال أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري (ت: 840هـ) : (قال أحمد بن منيعٍ: ثنا يزيد بن هارون، أبنا كهمس بن الحسن، عن أبي السّليل، عن أبي ذرٍّ- رضي اللّه عنه- قال: "جعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يتلو عليه: (ومن يتّق اللّه يجعل له مخرجًا (2) ويرزقه من حيث لا يحتسب) حتّى فرغ من الآية، فجعل يتلوها عليّ ويردّدها حتّى نعس، ثمّ قال: يا أبا ذرٍّ، كيف تصنع إن تخرج من المدينة؟ قال: قلت: إلى السّعة والدّعة، إلى مكّة، فأكون حمامةً من حمام مكّة. قال: فكيف تصنع إذا أخرجت من مكّة؟ قلت: إلى السّعة والدّعة إلى الشّام والأرض المقدّسة. قال: قلت: إذًا والّذي بعثك بالحقّ أضع سيفي على عاتقي. قال: أو خيرٌ من ذلك؟ تسمع وتطيع وإن كان عبدًا حبشيًّا".
قلت: روى مسلم في صحيحه منه: "تسمع وتطيع وإن كان عبداً حبشيّاً" من طريق عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر.
ورواه النسائي في التفسير وابن ماجه في سننه من طريق كهمس بن الحسن به مقتصرين على ذكر الآية حسب.
ورواه محمّد بن يحيى بن أبي عمر مطولاً وتقدم في الإمارة في بابٌ طاعة الإمام وإن كان عبدًا حبشيًّا، ورواه أحمد بن منيع أيضاً، وتقدم لفظه في كتاب الإمارة). [إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: 6/288] (م)
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود في قوله: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} قال: مخرجه أن يعلم أنه قبل أمر الله وأن الله هو الذي يعطيه وهو يمنعه وهو يبتله (يبتليه) وهو يعافيه وهو يدفع عنه وفي قوله: {ويرزقه من حيث لا يحتسب} قال: يقول: من حيث لا يدري.
وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي في شعب الإيمان عن مسروق مثله). [الدر المنثور: 14/536] (م)
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد وأبو نعيم في الحلية عن قتادة {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} قال: من شبهات الدنيا والكرب عند الموت وإفزاع يوم القيامة فالزموا تقوى الله فإن منها الرزق من الله في الدنيا والثواب في الآخرة قال الله: (وإذا تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد) (سورة إبراهيم الآية 7) وقال: ههنا {ويرزقه من حيث لا يحتسب} قال: من حيث لا يؤمل ولا يرجو). [الدر المنثور: 14/536-537] (م)
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن المنذر، وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا (2) ويرزقه من حيث لا يحتسب} قال: ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة). [الدر المنثور: 14/537] (م)
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج الحاكم وصححه وضعفه الذهبي من طريق سالم بن أبي الجعد، عن جابر قال: نزلت هذه الآية {ومن يتق الله يجعل له مخرجا (2) ويرزقه من حيث لا يحتسب} في رجل من أشجع كان فقيرا خفيف ذات اليد كثير العيال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: اتق الله واصبر فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء ابن له يقال له أبو نعيم كان العدو أصابوه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله غيره وأخبره خبرها فنزلت {ومن يتق الله} الآية). [الدر المنثور: 14/537-538] (م)
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج الخطيب في تاريخه من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: {ومن يتق الله يجعل له} الآية قال: نزلت هذه الآية في ابن لعوف بن مالك الأشجعي وكان المشركون أسروه وأوثقوه وأجاعوه فكتب إلى أبيه أن ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلمه ما أنا فيه من الضيق والشدة فلما أخبر رسول صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب إليه وأخبره ومره بالتقوى والتوكل على الله وأن يقول عند صباحه ومسائه (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم) (سورة التوبة الآية 128) (فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم) (سورة التوبة الآية 129) فلما ورد عليه الكتاب قرأه فأطلق الله وثاقه فمر بواديهم التي ترعى فيه إبلهم وغنمهم فاستاقها فجاء بها إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: إني اغتلتهم بعد ما أطلق الله وثاقي فحلا هي أم حرام قال: بل هي حلال إذا شئنا خمسنا فأنزل الله {ومن يتق الله يجعل له مخرجا (2) ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء} من الشدة والرخاء {قدرا} يعني أجلا، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من قرأ هذه الآية عن سلطان يخاف غشمه أو عند موج يخاف الغرق أوعند سبع لم يضره شيء من ذلك). [الدر المنثور: 14/538-539] (م)
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد والحاكم، وابن مردويه عن أبي عيينة والبيهقي في الدلائل عنه عن ابن مسعود قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه عوف بن مالك فقال: يا رسول الله إن بني فلان أغاروا علي فذهبوا بابني وبكى فقال: اسأل الله فرجع إلى امرأته فقالت له: ما رد عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها فلم يلبث الرجل أن رد الله إبله وابنه أوفر ما كان فأتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فأخبره فقام على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وأمرهم بمسئلة الله والرغبة له وقرأ عليهم {ومن يتق الله يجعل له مخرجا (2) ويرزقه من حيث لا يحتسب}). [الدر المنثور: 14/540] (م)
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أحمد والحاكم وصححه، وابن مردويه والبيهقي عن أبي ذر قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية {ومن يتق الله يجعل له مخرجا (2) ويرزقه من حيث لا يحتسب} فجعل يرددها حتى نعست ثم قال: يا أبا ذر لو أن الناس كلهم بها لكفتهم). [الدر المنثور: 14/541] (م)
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج الطبراني، وابن مردويه عن معاذ بن جبل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس اتخذوا تقوى الله تجارة يأتكم الرزق بلا بضاعة ولاتجارة ثم قرأ {ومن يتق الله يجعل له مخرجا (2) ويرزقه من حيث لا يحتسب}). [الدر المنثور: 14/541] (م)
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أحمد والنسائي، وابن ماجة عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد القدر إلا لدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر). [الدر المنثور: 14/541] (م)
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أحمد، وابن مردويه عن ابن عباس قال: قال: قال رسول الله: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب). [الدر المنثور: 14/542] (م)
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني والخطيب عن عمران بن بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انقطع إلى الله كل مؤنة ورزقه من حيث لا يحتسب ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها). [الدر المنثور: 14/542] (م)
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج البخاري في تاريخه عن إسماعيل البجي رضي الله عنه قال: قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: لئن انتهنيم عندما تؤمرون لتأكلن غير زارعين). [الدر المنثور: 14/542] (م)
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله قال له: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته وإذا أسأت فأحسن ولا تسألن أحدا شيئا ولا تقبض أمانة ولا تقض بين أثنين). [الدر المنثور: 14/543] (م)
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض). [الدر المنثور: 14/543] (م)
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن سعد وأحمد عن ضرغام بن عليبة بن حرملة العنبري عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: أتيت النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله: أوصني قال: اتق الله وإذا كنت في مجلس فقمت منه فسمعتهم يقولون ما يعجبك فائته فإذا سمعتهم يقولون ما تكره فاتركه). [الدر المنثور: 14/543] (م)
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أحمد في الزهد عن وهب بن منبه رضي الله عنه قال: وجدت في كتاب من كتب الله المنزلة أن الله عز وجل يقول: إني مع عبدي المؤمن حين يطيعني أعطيه قبل أن يسألني وأستجيب له قبل أن يدعوني وما ترددت في شيء ترددي عن قبض عبدي المؤمن إنه يكره ذلك ويسوءه وأنا أكره أن أسوءه وليس له منه بد وما عندي خير له إن عبدي إذا أطاعني واتبع أمري فلو أجلبت عليه السموات السبع ومن فيهن والأرضون السبع بمن فيهن جعلت له من بين ذلك المخرج وإنه إذا عصاني ولم يتبع أمري قطعت يديه من أسباب السماء وخسفت به الأرض من تحت قدميه وتركته في الأهواء لا ينتصر من شيء إن سلطان الأرض موضوع خامد عندي كما يضع أحدكم سلاحه عنه لا يقطع سيف إلا بيد ولا يضرب سوط إلا بيد لا يصل من ذلك إلى شيء إلا بإذني). [الدر المنثور: 14/543-544] (م)
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن رضي الله عنه قال: كتب زياد إلى الحكم بن عمرو الغفاري وهو على خراسان أن أمير المؤمنين كتب إلي أن يصطفى له الصفراء والبيضاء فلا يقسم بين الناس ذهب ولا فضة فكتب إليه: بلغني كتابك وإني وجدت كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين وإنه والله لو أن السموات والأرض كانتا رتقا على عبده ثم اتقى الله جعل له مخرجا والسلام عليك ثم قال: أيها الناس اغدوا على مالكم فقسمه بينهم). [الدر المنثور: 14/544] (م)
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبة عن عروة أن عائشة رضي الله عنها كتبت إلى معاوية: أوصيك بتقوى الله فإنك إن اتقيت الله كفاك الناس وإن اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئا). [الدر المنثور: 14/544] (م)
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن حبان في الضعفاء والبيهقي في شعب الإيمان والعسكري في الأمثال، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما تكون الصنيعة إلى ذي دين أو حسب وجهاد الضعفاء الحج وجهاد المرأة حسن البتعل لزوجها والتودد نصف الإيمان وما عال امرؤ على اقتصاد واستنزلوا الرزق بالصدقة وأبى الله أن يجعل أرزاق عباده المؤمنين إلا من حيث لا يحتسبون). [الدر المنثور: 14/545] (م)
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قي قوله: {ومن يتوكل على الله فهو حسبه} قال: ليس المتوكل الذي يقول تقضي حاجتي وليس كل من توكل على الله كفاه ما أهمه ودفع عنه ما يكره وقضى حاجته ولكن الله جعل فضل من توكل على من لم يتوكل أن يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا
وفي قوله: {قد جعل الله لكل شيء قدرا} قال: يعني أجلا ومنتهى ينتهي إليه.
وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي في شعب الإيمان عن مسروق مثله). [الدر المنثور: 14/545-546]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن المبارك والطيالسي وأحمد، وعبد بن حميد والترمذي والنسائي، وابن ماجة وأبو يعلى والحاكم وصححه، وابن مردويه والبيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا). [الدر المنثور: 14/546]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن مردويه عن الحسن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رضي وقنع وتوكل كفي الطلب). [الدر المنثور: 14/546]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يده ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله). [الدر المنثور: 14/546-547]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أبو داود وزالترمذي والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل). [الدر المنثور: 14/547]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاع أو احتاج فكتمه الناس وأفضى به إلى الله كان حقا على الله أن يفتح له قوت سنة من حلال). [الدر المنثور: 14/547]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أحمد في الزهد عن وهب رضي الله عنه قال: يقول الله تبارك وتعالى: وإذا توكل علي عبدي لو كادته السموات والأرض جعلت له من بين ذلك المخرج). [الدر المنثور: 14/547]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الله ابنه في زوائد الزهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أوحى الله إلى عيسى اجعلني من نفسك لهمك واجعلني ذخرا لمعادك وتوكل علي أكفك ولا تول غيري فأخذ لك). [الدر المنثور: 14/547-548]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أحمد في الزهد عن عمار بن ياسر قال: كفى بالموت واعظا وكفى باليقين غنى وكفى بالعبادة شغلا). [الدر المنثور: 14/548]


رد مع اقتباس
  #3  
قديم 30 جمادى الأولى 1434هـ/10-04-2013م, 08:06 PM
أم سهيلة أم سهيلة غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 2,672
افتراضي

التفسير اللغوي

تفسير قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)}
قالَ يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ الفَرَّاءُ (ت: 207هـ): (قوله عز وجل: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ...} فينبغي للرجل إذا أراد أن يطلق امرأته للعدة أمهلها حتى تحيض حيضة، ثم يطلقها، فإذا حاضت حيضة بعد الطلاق طلقها أخرى، فإن حاضت بعد التطليقتين طلقها ثالثة، فهذا طلاق العدة، وقد بانت منه، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. وطلاق السنة: أن يطلقها طاهراً في غير جماع، ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيضات، فإذا فعل ذلك بانت منه، ولم يحلّ له نكاحها إلا بمهر جديد، ولا رجعة له عليها. قوله: {وأحصوا العدّة...} الحيض). [معاني القرآن: 3/162]
قالَ يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ الفَرَّاءُ: (ت: 207هـ): (وقوله: {لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ...}.التي طلّقن فيها، ولا يخرجن من قبل أنفسهن {إلاّ أن يأتين بفاحشةٍ}، فقال بعضهم: إلاّ أن يأتين بفاحشةٍ [إلا أن تحدث حدًّا؛ فتخرج ليقام عليها، وقال بعضهم: إلاّ أن يأتين بفاحشة] إلاّ أن يعصين فيخرجن، فخروجها فاحشة بينة). [معاني القرآن: 3/162]
قالَ يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ الفَرَّاءُ: (ت: 207هـ): (وقوله: {لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمراً...}.[معاني القرآن: 3/162]
هذا الرجعة في التطليقتين). [معاني القرآن: 3/163]
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَوَرِيُّ (ت: 276هـ): ({يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء} الخطاب للنبي صلّى اللّه عليه وسلم، والمراد هو والمؤمنون.{وأحصوا العدّة} يريد: الحيض. ويقال: الأطهار.
{لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ}: التي طلّقن فيها، {ولا يخرجن} من قبل أنفسهن، {إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ}: فتخرج ليقام عليها الحدّ.
{لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمراً} أي لعل الرجل يرغب فيها قبل انقضاء العدّة، فيتزوجها). [تفسير غريب القرآن: 469]
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت: 311هـ): (قوله عزّ وجلّ: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة واتّقوا اللّه ربّكم لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشة مبيّنة وتلك حدود اللّه ومن يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرا (1)} هذا خطاب للنبي عليه السلام والمؤمنون داخلون معه في الخطاب.
ومعناه إن أردتم الطلاق كما قال: {إذا قمتم إلى الصّلاة} معناه إذا أردتم القيام إلى الصلاة.
وقوله: {فطلّقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة} فطلاق السنة المجتمع عليه في قول مالك أن يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع تطليقة واحدة، ثم يتركها إذا أراد المقام على فراقها ثلاث حيض، فإذا طعنت في الحيضة الثالثة فلا يملك رجعتها، ولكن إن شاء وشاءت أن يجددا نكاحا جديدا كان ذلك لهما لأن معنى: {لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرا} أي بعد الطلاق الواحد. فإذا طلقها ثلاثا في وقت واحد فلا معنى في قوله: {لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرا} وإنما تفسيره الرجعة، أعني إذا وقع الثلاث في وقت واحد، وهذا قول مالك -رحمه الله- وقال أهل العراق إن طلقها طاهرا من غير جماع ثم أوقع عند كل حيضة تطليقة فهو أيضا عندهم طلاق السنة، وأن فعل ما قال مالك فهو عندهم سنة أيضا.
وقال الشافعي: إذا طلّقها طاهرا من غير جماع فهو مطلق للسنة أيضا طلق واحدة أو ثلاثا، وهذا يسقط معه إذا كان ثلاثا.
قوله: {لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرا} وقد جاء التشديد فيمن تعدى طلاق السنة، فقال: {ذلكم يوعظ به من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر}.
وقال: {ومن يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه} يعني بحدود اللّه حدود طلاق السنة وما ذكر مع الطلاق.
وقوله: {ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشة مبيّنة} ويقرأ (مبيّنة) فجعل للمطلقات السكنى، وقيل إن خروجهن من بيوتهنّ فاحشة.
وقيل "الفاحشة المبينة الزنا" ودليل هذا القول قوله: {واللّاتي يأتين الفاحشة من نسائكم}، يعني الزنا.
وقيل أيضا: {إلّا أن يأتين بفاحشة مبيّنة} زنا أو سرق أو شرب خمر.
وقيل كل ما يجب فيه الحد فهو فاحشة). [معاني القرآن: 5/183-184]

تفسير قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) }
قالَ يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ الفَرَّاءُ: (ت: 207هـ): (وقوله: {فأمسكوهنّ...}.يقول في التطليقة الباقية بمعروف أو سرحوهن بمعروف. قال: والمعروف: الإحسان). [معاني القرآن: 3/162]
قالَ يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ الفَرَّاءُ: (ت: 207هـ): (وقوله: {فإذا بلغن أجلهنّ...}. إذا حاضت حيضة بعد التطليقتين إلى أن تحيض الثالثة، ولا تغتسل، فله رجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة). [معاني القرآن: 3/163]
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَوَرِيُّ (ت: 276هـ): ({فإذا بلغن أجلهنّ}... أي منتهي العدّة -: فإمّا أمسكتم عن الطلاق فكنّ أزواجا، أو فارقتم فراقا جميلا لا إضرار فيه). [تفسير غريب القرآن: 469]
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَوَرِيُّ (ت: 276هـ): (وأن يأتي على لفظ الأمر وهو تأديب:
كقوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}، {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ}). [تأويل مشكل القرآن: 280]
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت: 311هـ):
(قوله: {ومن يتّق اللّه يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب} معناه يجعل له مخرجا من الحرام إلى الحلال، وقيل أيضا من النار إلى الجنّة ويرزقه من حيث لا يحتسب معناه - والله أعلم - أنه إذا اتقى اللّه وآثر الحلال والصبر على أهله إن كان ذا ضيقة فتح الله عليه ورزقه من حيث لا يحتسب.
وجائز أن يكون إذا اتقى الله في طلاقه، وآثر ما عند اللّه وجرى في ذلك على السّنّة رزقه الله أهلا بدل أهله). [معاني القرآن: 5/184]

تفسير قوله تعالى: {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)}
قالَ يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ الفَرَّاءُ (ت: 207هـ): (وقوله: {بالغ أمره...} القراء جميعاً على التنوين. ولو قرئت: بالغ أمره [على الإضافة] لكان صوابا، ولو قرئ: بالغٌ أمره بالرفع لجاز). [معاني القرآن: 3/163]
قالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى التَّيْمِيُّ (ت: 210هـ): ({لكلّ شيءٍ قدراً} منتهى). [مجاز القرآن: 2/260]
قالَ الأَخْفَشُ سَعِيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَلْخِيُّ (ت: 215هـ): ({ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكّل على اللّه فهو حسبه إنّ اللّه بالغ أمره قد جعل اللّه لكلّ شيءٍ قدراً}
قال: {قدراً} وقال بعضهم {قدراً} وهما لغتان). [معاني القرآن: 4/31]
قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ يَحْيَى بْنِ المُبَارَكِ اليَزِيدِيُّ (ت: 237هـ): ({لكل شيء قدرا}: منتهى). [غريب القرآن وتفسيره: 379]
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت: 311هـ):
(قوله: {ومن يتّق اللّه يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب}
معناه يجعل له مخرجا من الحرام إلى الحلال، وقيل أيضا من النار إلى الجنّة ويرزقه من حيث لا يحتسب معناه - والله أعلم - أنه إذا اتقى اللّه وآثر الحلال والصبر على أهله إن كان ذا ضيقة فتح الله عليه ورزقه من حيث لا يحتسب.
وجائز أن يكون إذا اتقى الله في طلاقه، وآثر ما عند اللّه وجرى في ذلك على السّنّة رزقه الله أهلا بدل أهله). [معاني القرآن: 5/184](م)
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت: 311هـ): (وقوله: {إنّ اللّه بالغ أمره قد جعل اللّه لكلّ شيء قدرا (3)}
(إنّ اللّه بالغ أمره) وتقرأ (بالغ أمره)، أي إن اللّه بالغ ما يريد. وقرئت إنّ اللّه بالغ أمره، على رفع الأمر ببالغ، أي إنّ اللّه يبلغ أمره وينفذ.
وقوله عزّ وجلّ: {قد جعل اللّه لكلّ شيء قدرا} وقدرا، أي ميقاتا وأجلا). [معاني القرآن: 5/184]
قَالَ مَكِّيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ): ({لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا}: منتهى). [العمدة في غريب القرآن: 307]

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 30 جمادى الأولى 1434هـ/10-04-2013م, 08:16 PM
أم سهيلة أم سهيلة غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 2,672
Post

التفسير اللغوي المجموع
[ما استخلص من كتب علماء اللغة مما له صلة بهذا الدرس]


تفسير قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) }
قالَ المبرِّدُ محمَّدُ بنُ يزيدَ الثُّمَالِيُّ (ت: 285هـ): (ومن هذه الحروف لعل تقول: لعل زيداً يقوم. ولعل حرف جاء لمعنى مشبه بالفعل كأن معناه التوقع لمحبوب أو مكروه. وأصله عل واللام زائدة فإذا قلت: لعل زيداً يأتينا بخير، ولعل عمراً يزورنا. فإنما مجاز هذا الكلام من القائل، أنه لا يأمن أن يكون هذا كذا. والخبر يكون اسماً؛ لأنها بمنزلة إن، ويكون فعلاً، وظرفاً؛ كما يكون في إن تقول: لعل زيداً صديقٌ لك، ولعل زيداً في الدار، ولعل زيداً إن أتيته أعطاك. إذا ذكرت الفعل فهو بغير أن أحسن؛ لأنه خبر ابتداء، وقال الله عز وجل: {لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً} وقال: {فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى} ). [المقتضب: 3/73-74]
قالَ المبرِّدُ محمَّدُ بنُ يزيدَ الثُّمَالِيُّ (ت: 285هـ): (وقوله: "لما أوشكت أن تضلعا": يقول: لما قاربت ذلك، والوشيك القريب من الشيء والسريع إليه، يقال: يوشك فلان أن يفعل كذا وكذا، والماضي منه أوشك، ووقعت بأن وهو أجود، وبغير "أن" كما كان ذلك في" لعل"، تقول: لعل زيدًا يقوم، فهذه الجيدة، قال الله عز وجل: {لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا}، و{لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى} و{لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} وقال تميم بن نويرة:
لعلك يومًا أن تلم ملمةٌ = عليك من اللائي يدعنك أجدعا
وعسى، الأجود فيها أن تستعمل بأن، كقولك: عسى زيد أن يقوم، كما قال الله عز وجل: {فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ} وقال جل ثناؤه {عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ} ويجوز طرح "أن "وليس بالوجه الجيد، قال هدبة:
عسى الكر بالذي أمسيت فيه = يكون وراءه فرجٌ قريب
وقال آخر:
عسى الله يغني عن بلاد ابن قادرٍ = بمنهمرٍ جون الرباب سكوب
وحروف المقاربة لها باب قد ذكرناها فيه على مقاييسها في الكتاب المقتضب بغاية الاستقصاء). [الكامل: 1/253-255] (م)
قالَ أبو العبَّاسِ أَحمدُ بنُ يَحْيَى الشَّيبانِيُّ - ثَعْلَبُ - (ت:291هـ): ( {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} قال: لا يخرجن إلا لحداد، لا تخرج حتى تقضي العام ثم تخرج حيث شاءت). [مجالس ثعلب: 473]

تفسير قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) }
قالَ المبرِّدُ محمَّدُ بنُ يزيدَ الثُّمَالِيُّ (ت: 285هـ): (وكل بابٍ فأصله شيءٌ واحدٌ، ثم تدخل عليه دواخل؛ لاجتماعها في المعنى. وسنذكر إن كيف صارت أحق بالجزاء? كما أن الألف أحق بالاستفهام، وإلا أحق بالاستثناء، والواو أحق بالعطف مفسراً إن شاء الله في هذا الباب الذي نحن فيه.
فأما إن فقولك: إن تأتني آتك، وجب الإتيان الثاني بالأول، وإن تكرمني أكرمك، وإن تطع الله يغفر لك، كقوله عز وجل: {إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} {وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم} {وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم}.
والمجازاة ب إذما قولك: إذما تأتني آتك؛ كما قال الشاعر:

إذ ما أنيت على الرسول فقل له = حقاً عليك إذا اطمأن المجلـس
ولا يكون الجزاء في إذ ولا في حيث بغير ما؛ لأنهما ظرفان يضافان إلى الأفعال. وإذا زدت على كل واحد منهما ما منعتا الإضافة فعملتا. وهذا في آخر الباب يشرح بأكثر من هذا الشرح إن شاء الله.
وأما المجازاة بـ (من) فقوله عز وجل: {ومن يتق الله يجعل له مخرجاً} وقوله: {فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رهقاً}.
وبـ (ما) قوله: {ما يفتح الله للناس من رحمةٍ فلا ممسك لها}.
وبـ أين قوله عز وجل: {أينما تكونوا يدرككم الموت}. وقال الشاعر:

أين تضرب بنا العداة تجـدنـا = نصرف العيس نحوها للتلاقي
وبـ أنى قوله:
فأصبحت أنى تأتها تلتبس بـهـا = كلا مركبيها تحت رجليك شاجر
ومن حروف المجازاة مهما. وإنما أخرنا ذكرها؛ لأن الخليل زعم أنها ما مكررة، وأبدلت من الألف الهاء. وما الثانية زائدة على ما الأولى؛ كما تقول: أين وأينما، ومتى ومتى ما، وإن وإما، وكذلك حروف المجازاة إلا ما كان من حيثما وإذما. فإن ما فيهما لازمة. لا يكونان للمجازاة إلا بها، كما تقع رب على الأفعال إلا بـ ما في قوله: {ربما يود الذين كفروا}، ولو حذفت منها ما لم تقع إلا على الأسماء النكرات، نحو: رب رجل يا فتى.
والمجازاة بـ(أي) قوله: {أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى} ). [المقتضب: 2/45-48] (م)

تفسير قوله تعالى: {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) }

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 14 ذو الحجة 1435هـ/8-10-2014م, 10:17 AM
أم إسماعيل أم إسماعيل غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 4,914
افتراضي

تفاسير القرن الثالث الهجري
...

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 14 ذو الحجة 1435هـ/8-10-2014م, 10:17 AM
أم إسماعيل أم إسماعيل غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 4,914
افتراضي

تفاسير القرن الرابع الهجري
...

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 14 ذو الحجة 1435هـ/8-10-2014م, 10:17 AM
أم إسماعيل أم إسماعيل غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 4,914
افتراضي

تفاسير القرن الخامس الهجري
....

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 14 ذو الحجة 1435هـ/8-10-2014م, 10:17 AM
أم إسماعيل أم إسماعيل غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 4,914
افتراضي

تفاسير القرن السادس الهجري

تفسير قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)}
قالَ عَبْدُ الحَقِّ بنُ غَالِبِ بنِ عَطِيَّةَ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:546هـ) : (قوله عز وجل: يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة واتّقوا اللّه ربّكم لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلاّ أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ وتلك حدود اللّه ومن يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمراً (1) فإذا بلغن أجلهنّ فأمسكوهنّ بمعروفٍ أو فارقوهنّ بمعروفٍ وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم وأقيموا الشّهادة للّه ذلكم يوعظ به من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر ومن يتّق اللّه يجعل له مخرجاً (2) ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكّل على اللّه فهو حسبه إنّ اللّه بالغ أمره قد جعل اللّه لكلّ شيءٍ قدراً (3)
الطلاق على الجملة مكروه، لأنه تبديد شمل في الإسلام، وروى أبو موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تطلقوا النساء إلا من ريبة، فإن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات». وروى أنس أنه عليه السلام قال: «ما حلف بالطلاق ولا استحلف به إلا منافق». واختلف في ندائه النبي. ثم قوله تعالى بعد ذلك: طلّقتم، فقال بعض النحويين حكاه الزهراوي، في ذلك خروج من مخاطبة أفراد إلى مخاطبة جماعة، وهذا موجود، وقال آخرون منهم في نداء النبي صلى الله عليه وسلم: أريدت أمته معه، فلذلك قال: إذا طلّقتم، وقال آخرون منهم إن المعنى: يا أيّها النّبيّ قل لهم إذا طلّقتم، وقال آخرون إنه من حيث يقول الرجل العظيم فعلنا وصنعنا خوطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه ب طلّقتم إظهارا لتعظيمه، وهذا على نحو قوله تعالى في عبد الله بن أبي: هم الّذين يقولون [المنافقون: 7] إذا كان قوله مما يقوله جماعة، فكذلك النبي في هذه ما يخاطب به فهو خطاب الجماعة.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: والذي يظهر لي في هذا أنهما خطابان مفترقان، خوطب النبي على معنى تنبيهه لسماع القول وتلقي الأمر ثم قيل له: إذا طلّقتم، أي أنت وأمتك، فقوله: إذا طلّقتم، ابتداء كلام لو ابتدأ السورة به، وطلاق النساء: حل عصمتهن وصورة ذلك وتنويعه مما لا يختص بالتفسير، وقوله تعالى: فطلّقوهنّ لعدّتهنّ أي لاستقبال عدتهن وقوامها وتقريبها عليهن، وقرأ عثمان وابن عباس وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله ومجاهد وعلي بن الحسين وزيد بن علي وجعفر بن محمد: «فطلقوهن في قبل عدتهن»، وروي عن بعضهم وعن ابن عمر «لقبل طهرهن»، ومعنى هذه الآية، أن لا يطلق أحد امرأته إلا في طهر لم يمسها فيه، هذا على مذهب مالك وغيره ممن قال: بأن الأقراء الاطهار فيطلق عندهم المطلق في طهر لم يمس فيه وتعتد به المرأة، ثم تحيض حيضتين تعتد بالطهر الذي بينهما، ثم يقيم في الطهر الثالث معتدة به، فإذا رأت أول الحيضة الثالثة حلت، ومن قال: بأن الإقراء الحيض وهم العراقيون قال: لعدّتهنّ، معناه أن تطلق طاهرا، فتستقبل ثلاث حيض كوامل، فإذا رأت الطهر بعد الثالثة حلت ويخف عند هؤلاء مس في طهر الطلاق أو لم يمس، وكذلك مالك يقول: إن طلق في طهر قد مس فيه معنى الطلاق، ولا يجوز طلاق الحائض، لأنها تطول العدة عليها، وقيل بل ذلك تعبد ولو علل بالتطويل لا ينبغي أن يجوز إذا رضيته، والأصل في ذلك حديث عبد الله بن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر: «مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إن شاء، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء». وروى حذيفة أنه عليه السلام قال: «طلقوا المرأة في قبل طهرها»، ثم أمره تعالى بإحصاء العدة لما يلحق ذلك من أحكام الرجعة والسكنى والميراث وغير ذلك، ثم أخبر تعالى بأنهن أحق بسكنى بيوتهن التي طلقن فيها، فنهى عن إخراجهن وعن خروجهن، وسنة ذلك أن لا تبيت المرأة المطلقة عن بيتها ولا تغيب عنه نهارا إلا في ضرورة، ومما لا خطب له من جائز التصرف وذلك لحفظ النسب والتحرز بالنساء، فإن كان البيت ملكا للزوج أو بكراء منه فهذا حكمه، فإن كان لها فعليه الكراء، فإن كان قد أمتعته طول الزوجية ففي لزوم خروج العدة له قولان في المذهب اللزوم رعاية لانفصال مكارمة النكاح، والسقوط من أجل أن العدة من سبب النكاح،
واختلف الناس في معنى قوله: إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ فقال قتادة والحسن ومجاهد: ذلك الزنا فيخرجن للحد، وهذا قول الشعبي وزيد بن أسلم وحماد والليث، وقال ابن عباس: ذلك النداء على الإحماء، فتخرج ويسقط حقها من السكنى وتلزم الإقامة في مسكن يتخذه حفظا للنسب. وفي مصحف أبي بن كعب «إلا أن يفحشن عليكم»، وقال ابن عباس أيضا الفاحشة جميع المعاصي، فمن سرقت أو قذفت أو زنت أو أربت في تجارة وغير ذلك فقد سقط حقها في السكنى، وقال السدي وابن عمر: الفاحشة الخروج عن البيت، خروج انتقال، فمتى فعلت ذلك، فقد سقط حقها في السكنى، وقال قتادة أيضا: المعنى أن يأتين بفاحشةٍ في نشوز عن الزوج فيطلق بسبب ذلك، فلا يكون عليه سكنى. وقال بعض الناس الفاحشة متى وردت معرفة فهي الزنا، ومتى جاءت منكرة فهي المعاصي يراد بها سوء عشرة الزوج ومرة غير ذلك، وقرأ عاصم: «مبيّنة» بفتح الياء المشددة تقول: بان الأمر وبينته أنا على تضعيف التعدية، وقرأ الجمهور: «مبيّنة» بكسر الياء، تقول بان الشيء وبين بمعنى واحد، إلا أن التضعيف للمبالغة، ومن ذلك قولهم قد بين الصبح لذي عينين وقوله تعالى: وتلك حدود اللّه إشارة إلى جميع أوامره في هذه الآية، وقوله تعالى: لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمراً، قال قتادة وغيره: يريد به الرجعة، أي أحصوا العدة وامتثلوا هذه الأوامر المتفقة لنسائكم الحافظة لأنسابكم، وطلقوا على السنة تجدوا المخلص إن ندمتم فإنكم لا تدورن لعل الرجعة تكون بعد، والإحداث في هذه الآية بين التوجه عبارة عما يوجد من التراجع، وجوز قوم أن يكون المعنى أمراً من النسخ، وفي ذلك بعد). [المحرر الوجيز: 8/ 326-329]

تفسير قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)}
قالَ عَبْدُ الحَقِّ بنُ غَالِبِ بنِ عَطِيَّةَ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:546هـ) : (وقوله تعالى: فإذا بلغن أجلهنّ يريد به آخر القروء، و «الإمساك بالمعروف»: هو حسن العشرة في الإنفاق وغير ذلك، و «المفارقة بالمعروف»: هو أداء المهر والتمتيع ودفع جميع الحقوق والوفاء بالشروط وغير ذلك حسب نازلة، وقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم يريد على الرجعة، وذلك شرط في صحة الرجعة،
وللمرأة منع الزوج من نفسها حتى يشهد، وقال ابن عباس المراد على الرجعة، والطلاق، لأن الإشهاد يرفع من النوازل إشكالات كثيرة، وتقييد تاريخ الإشهاد من الإشهاد، وقال النخعي: العدل: من لم تظهر منه ريبة، وهذا قول الفقهاء، والعدل حقيقة الذي لا يخاف إلا الله، وقوله تعالى: أقيموا الشّهادة للّه أمر للشهود، وقوله تعالى: ذلكم يوعظ به إشارة إلى إقامة الشهادة، وذلك أن جميع فصول الأحكام والأمور فإنما تدور على إقامة الشهادة، وقوله تعالى: ومن يتّق اللّه يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال علي بن أبي طالب وكثير من المتأولين نفي من معنى الطلاق، أي ومن لا يتعدى في الطلاق السنة إلى طلاق الثلاث وغير ذلك يجعل الله له مخرجا إن ندم بالرجعة المباحة ويرزقه ما يطعم أهله ويوسع عليه، ومن لا يتق الله فربما طلق وبت وندم، فلم يكن له مخرج وزال عليه رزق زوجته. وقد فسر ابن عباس نحو هذا فقال للمطلق ثلاثا: أنت لم تتق الله فبانت منك امرأتك ولا أرى لك مخرجا. وقال ابن عباس أيضا معنى: يجعل له مخرجاً يخلصه من كرب الدنيا والآخرة، واختلف في ألفاظ رواية هذه القصة، قال ابن عباس للمطلق، لكن هذا هو المعنى، وقال بعض رواة الآثار: نزلت هذه الآية في عوف بن مالك الأشجعي وذلك أنه أسر ولده وقدر عليه رزقه، فشكا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بالتقوى، فقيل: لم يلبث أن تفلت ولده وأخذ قطيع غنم للقوم الذين أسروه، وجاء أباه، فسأل عوف رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتطيب له تلك الغنم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. ونزلت الآية في ذلك. وقوله تعالى: ومن يتوكّل على اللّه فهو حسبه، الآيات كلها عظة لجميع الناس، والحسب: الكافي المرضي، وقال ابن مسعود هذه أكثر الآيات حضّا على التفويض، وروي أن رجلا قال لعمر: ولّني مما ولاك الله، فقال له عمر: أتقرأ القرآن؟ قال: لا.
قال: فأنا لا أولي من لا يقرأ القرآن. فتعلم الرجل رجاء الولاية، فلما حفظ كثيرا من القرآن تخلف عن عمر فلقيه يوما فقال له عمر ما أبطأ بك؟ قال له تعلمت القرآن، فأغناني الله تعالى عن عمر وعن بابه. ثم قرأ هذه الآية من هذه السورة.
وقوله تعالى: إنّ اللّه بالغ أمره بيان وحض على التوكل، أي لا بد من نفوذ أمر الله توكلت أيها المرء أو لم تتوكل قاله مسروق. فإن توكلت كفاك وتعجلت الراحة والبركة، وإن لم تتوكل وكلك إلى عجزك وتسخطك، وأمره في الوجهين نافذ، وقرأ داود بن هند ورويت عن أبي عمرو «بالغ أمره» برفع الأمر وحذف مفعول تقدير: بالغ أمره ما شاء، وقرأ جمهور السبعة: «بالغ أمره» بنصب الأمر وقرأ حفص والمفضل عن عاصم: «بالغ أمره» على الإضافة وترك التنوين في: «بالغ»، ورويت عن أبي عمرو، والأعمش، وهي قراءة طلحة بن مصرف، وقرأ جمهور الناس: «قدرا» بسكون الدال، وقرأ بعض القراء: «قدرا» بفتح الدال وهذا كله حض على التوكل). [المحرر الوجيز: 8/ 329-331]


رد مع اقتباس
  #9  
قديم 14 ذو الحجة 1435هـ/8-10-2014م, 10:17 AM
أم إسماعيل أم إسماعيل غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 4,914
افتراضي

تفاسير القرن السابع الهجري
....

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 14 ذو الحجة 1435هـ/8-10-2014م, 10:18 AM
أم إسماعيل أم إسماعيل غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 4,914
افتراضي

تفاسير القرن الثامن الهجري

تفسير قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)}
قالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ القُرَشِيُّ (ت: 774 هـ) : ({يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة واتّقوا اللّه ربّكم لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ وتلك حدود اللّه ومن يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا (1)}
خوطب النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أوّلًا تشريفًا وتكريمًا، ثمّ خاطب الأمّة تبعًا فقال: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ}
وقال ابن أبي حاتمٍ: حدّثنا محمّد بن ثواب بن سعيدٍ الهباريّ، حدّثنا أسباط بن محمّدٍ، عن سعيدٍ، عن قتادة، عن أنسٍ قال: طلّق رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم حفصة، فأتت أهلها، فأنزل اللّه، عزّ وجلّ: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ} فقيل له: راجعها فإنّها صوّامةٌ قوّامةٌ، وهي من أزواجك ونسائك في الجنّة.
ورواه ابن جريرٍ، عن ابن بشّارٍ، عن عبد الأعلى، عن سعيدٍ، عن قتادة = فذكره مرسلًا وقد ورد من غير وجهٍ: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم طلّق حفصة ثمّ راجعها.
وقال البخاريّ: حدّثنا يحيى بن بكير، حدّثنا اللّيث وعقيلٌ، عن ابن شهابٍ، أخبرني سالمٌ: أنّ عبد اللّه بن عمر أخبره: أنّه طلّق امرأةً له وهي حائضٌ، فذكر عمر لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فتغيّظ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ثمّ قال: "ليراجعها، ثمّ يمسكها حتّى تطهر، ثمّ تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلّقها فليطلّقها طاهرًا قبل أن يمسّها، فتلك العدّة الّتي أمر اللّه، عزّ وجلّ"
هكذا رواه البخاريّ هاهنا وقد رواه في مواضع من كتابه، ومسلمٌ، ولفظه: "فتلك العدّة الّتي أمر اللّه أن يطلّق لها النّساء"
ورواه أصحاب الكتب والمسانيد من طرقٍ متعدّدةٍ وألفاظٍ كثيرةٍ ومواضع استقصائها كتب الأحكام.
وأمسّ لفظٍ يورد ها هنا ما رواه مسلمٌ في صحيحه، من طريق ابن جريج: أخبرني أبو الزّبير: أنّه سمع عبد الرّحمن بن أيمن -مولى عزة يسأل ابن عمر- وأبو الزّبير يسمع ذلك: كيف ترى في رجلٍ طلّق امرأته حائضًا؟ فقال: طلّق ابن عمر امرأته حائضًا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فسأل عمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال: إنّ عبد اللّه بن عمر طلّق امرأته وهي حائضٌ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "ليراجعها" فردّها، وقال: "إذا طهرت فليطلّق أو يمسك". قال ابن عمر: وقرأ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ}.
وقال الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرّحمن بن يزيد، عن عبد اللّه في قوله: {فطلّقوهنّ لعدّتهنّ} قال: الطّهر من غير جماعٍ وروي عن ابن عمر وعطاءٍ، ومجاهدٍ، والحسن، وابن سيرين، وقتادة، وميمون بن مهران، ومقاتل بن حيّان مثل ذلك، وهو روايةٌ عن عكرمة، والضّحّاك.
وقال عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ في قوله تعالى: {فطلّقوهنّ لعدّتهنّ} قال: لا يطلّقها وهي حائضٌ ولا في طهرٍ قد جامعها فيه، ولكن: تتركها حتّى إذا حاضت وطهرت طلّقها تطليقةً.
وقال عكرمة: {فطلّقوهنّ لعدّتهنّ} العدّة: الطّهر، والقرء الحيضة، أن يطلّقها حبلى مستبينًا حملها، ولا يطلّقها وقد طاف عليها، ولا يدري حبلى هي أم لا.
ومن ها هنا أخذ الفقهاء أحكام الطّلاق وقسّموه إلى طلاق سنّةٍ وطلاق بدعةٍ، فطلاق السّنّة: أن يطلّقها طاهرًا من غير جماعٍ، أو حاملًا قد استبان حملها. والبدعيّ: هو أن يطلّقها في حال الحيض، أو في طهرٍ قد جامعها فيه، ولا يدري أحملت أم لا؟ وطلاقٌ ثالثٌ لا سنّة فيه ولا بدعة، وهو طلاق الصّغيرة والآيسة، وغير المدخول بها، وتحرير الكلام في ذلك وما يتعلّق به مستقصًى في كتب الفروع، واللّه سبحانه وتعالى أعلم.
وقوله {وأحصوا العدّة} أي: احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءها؛ لئلّا تطول العدّة على المرأة فتمتنع من الأزواج. {واتّقوا اللّه ربّكم} أي: في ذلك.
وقوله: {لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن} أي: في مدّة العدّة لها حقّ السّكنى على الزّوج ما دامت معتدّةً منه، فليس للرّجل أن يخرجها، ولا يجوز لها أيضًا الخروج لأنّها معتقلةٌ لحقّ الزّوج أيضًا.
وقوله: {إلا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ} أي: لا يخرجن من بيوتهنّ إلّا أن ترتكب المرأة فاحشةً مبيّنةً، فتخرج من المنزل، والفاحشة المبيّنة تشمل الزّنا، كما قاله ابن مسعودٍ، وابن عبّاسٍ، وسعيد بن المسيّب، والشّعبيّ، والحسن، وابن سيرين، ومجاهدٌ، وعكرمة، وسعيد بن جبيرٍ، وأبو قلابة، وأبو صالحٍ، والضّحّاك، وزيد بن أسلم، وعطاءٌ الخراساني، والسّدّي، وسعيد بنأبي هلال، وغيرهم وتشمل ماذا نشزت المرأة أو بذت على أهل الرّجل وآذتهم في الكلام والفعال، كما قاله أبيّ بن كعبٍ، وابن عبّاسٍ، وعكرمة، وغيرهم.
وقوله: {وتلك حدود اللّه} أي: شرائعه ومحارمه {ومن يتعدّ حدود اللّه} أي: يخرج عنها ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأتمر بها {فقد ظلم نفسه} أي: بفعل ذلك.
وقوله: {لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا} أي: إنّما أبقينا المطلّقة في منزل الزّوج في مدّة العدّة، لعلّ الزّوج يندم على طلاقها ويخلق اللّه في قلبه رجعتها، فيكون ذلك أيسر وأسهل.
قال الزّهريّ، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه، عن فاطمة بنت قيسٍ في قوله: {لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا} قال: هي الرّجعة. وكذا قال الشعبي، وعطاء، وقتادة، والضحاك، ومقاتل ابن حيان، والثوري. ومن هاهنا ذهب من ذهب من السّلف ومن تابعهم، كالإمام أحمد بن حنبلٍ، رحمه اللّه تعالى إلى أنّه لا تجب السّكنى للمبتوتة، وكذا المتوفّى عنها زوجها، واعتمدوا أيضًا على حديث فاطمة بنت قيسٍ الفهريّة، حين طلّقها زوجها أبو عمرو بن حفصٍ آخر ثلاث تطليقاتٍ، وكان غائبًا عنها باليمن، فأرسل إليها بذلك، فأرسل إليها وكيله بشعيرٍ -[يعني] نفقةً- فتسخّطته فقال: واللّه ليس لك علينا نفقةٌ. فأتت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فقال: "ليس لك عليه نفقةٌ". ولمسلمٍ: ولا سكنى، وأمرها أن تعتدّ في بيت أمّ شريكٍ، ثمّ قال: "تلك امرأةٌ يغشاها أصحابي، اعتدّي عند ابن أمّ مكتومٍ، فإنّه رجلٌ أعمى تضعين ثيابك" الحديث
وقد رواه الإمام أحمد من طريقٍ أخرى بلفظٍ آخر، فقال: حدّثنا يحيى بن سعيدٍ، حدّثنا مجالدٌ، حدّثنا عامرٌ قال: قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيسٍ، فحدّثتني أنّ زوجها طلّقها على عهد النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، فبعثة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في سرية. قالت: فقال لي أخوه: اخرجي من الدّار. فقلت: إنّ لي نفقةً وسكنى حتّى يحلّ الأجل. قال: لا. قالت: فأتيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقلت: إنّ فلانًا طلّقني، وإنّ أخاه أخرجني ومنعني السّكنى والنّفقة، [فأرسل إليه] فقال: "ما لك ولابنة آل قيسٍ"، قال: يا رسول اللّه، إنّ أخي طلّقها ثلاثًا جميعًا. قالت: فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "انظري يا بنت آل قيسٍ، إنّما النّفقة والسّكنى للمرأة على زوجها ما كان له عليها رجعةٌ، فإذا لم يكن له عليها رجعةٌ فلا نفقة ولا سكنى. اخرجي فانزلي على فلانةٍ". ثمّ قال: "إنّه يتحدّث إليها، انزلي على ابن أمّ مكتومٍ، فإنّه أعمى لا يراك" وذكر تمام الحديث
وقال أبو القاسم الطّبرانيّ: حدّثنا أحمد بن عبد اللّه البزّار التّستريّ، حدّثنا إسحاق بن إبراهيم الصّوّاف، حدّثنا بكر بن بكّارٍ، حدّثنا سعيد بن يزيد البجليّ، حدّثنا عامرٌ الشّعبيّ: أنّه دخل على فاطمة بنت قيسٍ أخت الضّحّاك بن قيسٍ القرشيّ، وزوجها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة المخزوميّ فقالت: إنّ أبا عمرو بن حفصٍ أرسل إليّ وهو منطلقٌ في جيشٍ إلى اليمن بطلاقي، فسألت أولياءه النّفقة عليّ والسّكنى، فقالوا: ما أرسل إلينا في ذلك شيئًا، ولا أوصانا به. فانطلقت إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقلت: يا رسول اللّه، إنّ أبا عمرو بن حفصٍ أرسل إليّ بطلاقي، فطلبت السّكنى والنّفقة عليّ، فقال: أولياؤه: لم يرسل إلينا في ذلك بشيءٍ. فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "إنّما النّفقة والسّكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعةٌ، فإذا كانت لا تحلّ له حتّى تنكح زوجًا غيره فلا نفقة لها ولا سكنى".
وكذا رواه النّسائيّ عن أحمد بن يحيى الصّوفيّ، عن أبي نعيمٍ الفضل بن دكين، عن سعيد بن يزيد وهو الأحمسيّ البجلي الكوفيّ. قال أبو حاتمٍ الرّازيّ: وهو شيخٌ، يروي عنه). [تفسير القرآن العظيم: 8/ 142-145]

تفسير قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)}
قالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ القُرَشِيُّ (ت: 774 هـ) : ({فإذا بلغن أجلهنّ فأمسكوهنّ بمعروفٍ أو فارقوهنّ بمعروفٍ وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم وأقيموا الشّهادة للّه ذلكم يوعظ به من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر ومن يتّق اللّه يجعل له مخرجًا (2) ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكّل على اللّه فهو حسبه إنّ اللّه بالغ أمره قد جعل اللّه لكلّ شيءٍ قدرًا (3)}
يقول تعالى: فإذا بلغت المعتدّات أجلّهنّ، أي: شارفن على انقضاء العدّة وقاربن ذلك، ولكن لم تفرغ العدّة بالكلّيّة، فحينئذٍ إمّا أن يعزم الزّوج على إمساكها، وهو رجعتها إلى عصمة نكاحه والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده. {بمعروفٍ} أي: محسنًا إليها في صحبتها، وإمّا أن يعزم على مفارقتها {بمعروفٍ} أي: من غير مقابحةٍ ولا مشاتمةٍ ولا تعنيفٍ، بل يطلّقها على وجهٍ جميلٍ وسبيلٍ حسنٍ.
وقوله: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم} أي: على الرّجعة إذا عزمتم عليها، كما رواه أبو داود وابن ماجه، عن عمران بن حصين: أنّه سئل عن الرّجل يطلّق امرأته ثمّ يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: طلّقت لغير سنّةٍ، ورجعت لغير سنة، وأشهد على طلاقها وعلى رجعتها، ولا تعد
وقال ابن جريجٍ: كان عطاءٌ يقول: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم} قال: لا يجوز في نكاحٍ ولا طلاقٍ ولا رجاعٍ إلّا شاهدا عدلٍ، كما قال اللّه، عزّ وجلّ، إلّا أن يكون من عذرٍ.
وقوله: {ذلكم يوعظ به من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر} أي: هذا الّذي أمرناكم به من الإشهاد وإقامة الشّهادة، إنّما يأتمر به من يؤمن باللّه وأنّه شرّع هذا، ومن يخاف عقاب اللّه في الدار الآخرة.
ومن ها هنا ذهب الشّافعيّ -في أحد قوليه- إلى وجوب الإشهاد في الرّجعة، كما يجب عنده في ابتداء النّكاح. وقد قال بهذا طائفةٌ من العلماء، ومن قال بهذا يقول: إنّ الرّجعة لا تصحّ إلّا بالقول ليقع الإشهاد عليها.
وقوله: {ومن يتّق اللّه يجعل له مخرجًا * ويرزقه من حيث لا يحتسب} أي: ومن يتّق اللّه فيما أمره به، وترك ما نهاه عنه، يجعل له من أمره مخرجًا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي: من جهةٍ لا تخطر بباله.
قال الإمام أحمد: حدّثنا يزيد، أخبرنا كهمس بن الحسن، حدّثنا أبو السّليل، عن أبي ذرٍّ قال: جعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يتلو عليّ هذه الآية: {ومن يتّق اللّه يجعل له مخرجًا * ويرزقه من حيث لا يحتسب} حتّى فرغ من الآية، ثمّ قال: "يا أبا ذرٍّ، لو أنّ النّاس كلّهم أخذوا بها كفتهم". وقال: فجعل يتلوها ويرددها عليّ حتّى نعست، ثمّ قال: "يا أبا ذرٍّ، كيف تصنع إن أخرجت من المدينة؟. "قلت: إلى السّعة والدّعة أنطلق، فأكون حمامةً من حمام مكّة. قال: "كيف تصنع إن أخرجت من مكّة؟ ". قال: قلت: إلى السّعة والدّعة، وإلى الشّام والأرض المقدّسة. قال: "وكيف تصنع إن أخرجت من الشّام؟ ". قلت: إذًا -والّذي بعثك بالحقّ- أضع سيفي على عاتقي. قال: "أوخيرٌ من ذلك؟ ". قلت: أوخيرٌ من ذلك؟ قال: "تسمع وتطيع، وإن كان عبدًا حبشيًّا"
وقال ابن أبي حاتمٍ: حدّثنا أحمد بن منصورٍ الرّماديّ، حدّثنا يعلى بن عبيدٍ، حدّثنا زكريّا، عن عامرٍ، عن شتير بن شكل قال: سمعت عبد اللّه بن مسعودٍ يقول: إنّ أجمع آيةٍ في القرآن: {إنّ اللّه يأمر بالعدل والإحسان} [النّحل: 90] وإنّ أكثر آيةٍ في القرآن فرجًا: {ومن يتّق اللّه يجعل له مخرجًا}
وفي المسند: حدّثني مهديّ بن جعفرٍ، حدّثنا الوليد بن مسلمٍ، عن الحكم بن مصعبٍ، عن محمّد بن عليّ بن عبد اللّه بن عبّاسٍ، عن أبيه، عن جدّه عبد اللّه بن عبّاسٍ قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "من أكثر من الاستغفار جعل اللّه له من كلّ همٍّ فرجًا، ومن كلّ ضيقٍ مخرجًا، ورزقه من حيث لا يحتسب"
وقال عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ: {ومن يتّق اللّه يجعل له مخرجًا} يقول: ينجيه من كلّ كربٍ في الدّنيا والآخرة، {ويرزقه من حيث لا يحتسب}
وقال الرّبيع بن خثيمٍ: {يجعل له مخرجًا} أي: من كلّ شيءٍ ضاق على النّاس.
وقال عكرمة: من طلّق كما أمره اللّه يجعل له مخرجًا. وكذا روي عن ابن عباس، والضحاك.
وقال ابن مسعودٍ، ومسروقٌ: {ومن يتّق اللّه يجعل له مخرجًا} يعلم أنّ اللّه إن شاء منع، وإن شاء أعطى {من حيث لا يحتسب} أي من حيث لا يدري.
وقال قتادة: {ومن يتّق اللّه يجعل له مخرجًا} أي: من شبهات الأمور والكرب عند الموت، {ويرزقه من حيث لا يحتسب} ومن حيث لا يرجو أو لا يأمل.
وقال السّدّيّ: {ومن يتّق اللّه} يطلّق للسّنّة، ويراجع للسّنّة، وزعم أنّ رجلًا من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقال له: "عوف بن مالكٍ الأشجعيّ" كان له ابنٌ، وأنّ المشركين أسروه، فكان فيهم، وكان أبوه يأتي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فيشكو إليه مكان ابنه وحاله الّتي هو بها وحاجته، فكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يأمره بالصّبر، ويقول له: "إنّ اللّه سيجعل لك فرجًا" فلم يلبث بعد ذلك إلّا يسيرًا أن انفلت ابنه من أيدي العدوّ فمرّ بغنمٍ من أغنام العدوّ، فاستاقها فجاء بها إلى أبيه، وجاء معه بغنًى قد أصابه من الغنم، فنزلت فيه هذه الآية: {ومن يتّق اللّه يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب}
رواه ابن جريرٍ، وروي أيضًا من طريق سالم بن أبي الجعد مرسلًا نحوه
وقال الإمام أحمد، حدّثنا وكيع، حدّثنا سفيان، عن عبد اللّه بن عيسى، عن عبد اللّه بن أبي الجعد، عن ثوبان قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "إنّ العبد ليحرم الرّزق بالذّنب يصيبه، ولا يردّ القدر إلّا الدّعاء، ولا يزيد في العمر إلّا البرّ".
ورواه النّسائيّ وابن ماجه، من حديث سفيان -وهو الثّوريّ- به
وقال محمّد بن إسحاق: جاء مالكٌ الأشجعيّ إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال: له أسر ابني عوفٌ. فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "أرسل إليه أنّ رسول اللّه يأمرك أن تكثر من قول: لا حول ولا قوّة إلّا باللّه". وكانوا قد شدّوه بالقدّ فسقط القد عنه، فخرج، فإذا هو بناقةٍ لهم فركبها، وأقبل فإذا بسرح القوم الّذين كانوا قد شدّوه فصاح بهم، فاتّبع أوّلها آخرها، فلم يفجأ أبويه إلّا وهو ينادي بالباب، فقال أبوه: عوفٌ وربّ الكعبة. فقالت أمّه: واسوأتاه. وعوفٌ كيف يقدم لما هو فيه من القدّ -فاستبقا الباب والخادم، فإذا عوفٌ قد ملأ الفناء إبلًا فقصّ على أبيه أمره وأمر الإبل، فقال أبوه: قفا حتّى آتي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فأسأله عنها. فأتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فأخبره بخبر عوفٍ وخبر الإبل، فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "اصنع بها ما أحببت، وما كنت صانعًا بمالك". ونزل: {ومن يتّق اللّه يجعل له مخرجًا * ويرزقه من حيث لا يحتسب} رواه ابن أبي حاتمٍ.
وقال ابن أبي حاتمٍ: حدّثنا عليّ بن الحسين، حدّثنا محمّد بن عليّ بن الحسن بن شقيقٍ، حدّثنا إبراهيم بن الأشعث، حدّثنا الفضيل بن عياضٍ، عن هشام بن حسّان عن عمران بن حصين قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "من انقطع إلى اللّه كفاه اللّه كلّ مئونة، ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدّنيا وكله إليها"
وقوله: {ومن يتوكّل على اللّه فهو حسبه} قال الإمام أحمد:حدّثنا يونس، حدّثنا ليثٌ، حدّثنا قيس بن الحجّاج، عن حنش الصّنعانيّ، عن عبد اللّه بن عبّاسٍ: أنّه حدّثه أنّه ركب خلف رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يومًا فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "يا غلام، إنّي معلّمك كلماتٍ: احفظ اللّه يحفظك، احفظ اللّه تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل اللّه، وإذا استعنت فاستعن باللّه، واعلم أنّ الأمّة لو اجتمعوا على أن ينفعوك، لم ينفعوك إلّا بشيءٍ كتبه اللّه لك، ولو اجتمعوا على أن يضرّوك، لم يضرّوك إلّا بشيءٍ قد كتبه اللّه عليك، رفعت الأقلام، وجفّت الصّحف".
وقد رواه التّرمذيّ من حديث اللّيث بن سعدٍ، وابن لهيعة، به وقال: حسنٌ صحيحٌ.
وقال الإمام أحمد: حدّثنا وكيع، حدّثنا بشير بن سلمان، عن سيّارٍ أبي الحكم، عن طارق بن شهابٍ، عن عبد اللّه -هو ابن مسعودٍ-قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "من نزل به حاجةٌ فأنزلها بالنّاس كان قمنًا أن لا تسهّل حاجته، ومن أنزلها باللّه أتاه اللّه برزقٍ عاجلٍ، أو بموتٍ آجلٍ".
ثمّ رواه عن عبد الرّزّاق، عن سفيان، عن بشيرٍ، عن سيّارٍ أبي حمزة، ثمّ قال: وهو الصّواب، وسيّارٌ أبو الحكم لم يحدّث عن طارقٍ
وقوله: {إنّ اللّه بالغ أمره} أي: منفذٌ قضاياه وأحكامه في خلقه بما يريده ويشاؤه {قد جعل اللّه لكلّ شيءٍ قدرًا} كقوله: {وكلّ شيءٍ عنده بمقدارٍ} [الرعد: 8]). [تفسير القرآن العظيم: 8/ 145-148]


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:35 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة