العودة   جمهرة العلوم > جمهرة علوم القرآن الكريم > أحكام المصاحف

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26 ذو الحجة 1435هـ/20-10-2014م, 12:43 AM
عبد العزيز بن داخل المطيري عبد العزيز بن داخل المطيري غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 2,179
افتراضي القراءة في المصحف المرهون

القراءة في المصحف المرهون

القراءة في المصحف المرهون
...- أثر هشام بن عروة؟: (قيل له: الرّجل يرتهن المصحف فيقرأ فيه...)
...- أثر محمد: (في الرّجل يرتهن المصحف في القرض...)
...- أثر الحسن: (في الرّهن إذا كان في البيع فأذن له صاحبه فلا بأس به)


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 26 ذو الحجة 1435هـ/20-10-2014م, 12:26 PM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 2,656
افتراضي

القراءة في المصحف المرهون

أثر هشام بن عروة؟: (قيل له: الرّجل يرتهن المصحف فيقرأ فيه...)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (ارتهان المصحف والقراءة فيه
حدّثنا محمّد بن عبد اللّه المخرّميّ، حدّثنا بشر بن الحسن أبو مالكٍ قال: زعم هشامٌ قال: قلت، أو قيل له: الرّجل يرتهن المصحف فيقرأ فيه قال: قال الحسن: ذاك الّذي ينتفع به). [المصاحف: 407]


أثر محمد: (
في الرّجل يرتهن المصحف في القرض...)

قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (القراءة في مصحف الرّهن حدّثنا عبد اللّه حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، حدّثنا عبد الأعلى قال: حدّثنا هشامٌ، عن محمّدٌ، " في الرّجل يرتهن المصحف في القرض قال: لا يقرأ فيه وإن أذن له صاحبه "). [المصاحف: 465]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا عبد اللّه حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، حدّثنا عبد الأعلى، حدّثنا هشامٌ، أنّ محمّدًا قال له: «إن كان في بيعٍ أذن له صاحبه قرأ فيه، وإن لم يأذن له لم يقرأ فيه»). [المصاحف: 465]

أثر الحسن: (
في الرّهن إذا كان في البيع فأذن له صاحبه فلا بأس به)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا عبد اللّه حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، حدّثنا عبد الأعلى، حدّثنا هشامٌ، عن الحسن، «في الرّهن إذا كان في البيع فأذن له صاحبه فلا بأس به»). [المصاحف: 465]


رد مع اقتباس
  #3  
قديم 1 ربيع الأول 1436هـ/22-12-2014م, 12:32 AM
أم سهيلة أم سهيلة غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 2,672
افتراضي

الخلاصة في "القراءة في المصحف المرهون"

قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (القراءة في المصحف المرهون:
والذين قالوا بجواز رهن المصحف من مسلم اختلفوا في جواز قراءة المرتهن فيه، فمنهم من منع ذلك على الإطلاق بناء على أن الرهن لا ينتفع به، ومنهم من جوز القراءة في المصحف المرهون مطلقا بناء على القول بلزوم بذله لمن يحتاج إلى النظر فيه، ومنهم من قيد الجواز بإذن الراهن، ومنهم من فرق بين ما كان مرهون على قرض وبين ما كان مرهون على بيع، فمنع القراءة في الأول لئلا يكون قرضا جر نفعا، ومنهم من جوز القراءة في المصحف المرهون مع الكراهة.
وقد أخرج ابن أبي داود في كتاب المصاحف بسنده عن هشام بن عروة قال: (قلت [أو قيل له]: الرجل يرتهن المصحف فيقرأ فيه قال: قال الحسن: ذاك الذي ينتفع به). وبسنده عن هشام أيضا عن الحسن في الرهن إذا كان في البيع فأذن له صاحبه فلا بأس به. وبسنده عن هشام أيضا أن محمد بن سيرين قال له: إن كان في بيع أذن له صاحبه قرأ فيه، وإن لم يأذن له لم يقرأ فيه. وبسنده عن هشام أيضا عن محمد: في الرجل يرتهن المصحف في القرض قال: (لا يقرأ فيه وإن أذن له صاحبه).
قال ابن رشد في البيان والتحصيل: (وقال مالك في رجل ارتهن في حقه مصحفا أو كتبا فيها علم أو سلاحا، ثم احتاج أن يقرأ في المصحف أو الكتاب، أو نزل به عدو فاحتاج إلى السلاح. فقال: لا ينتفع بشيء من الرهن.
قال الإمام القاضي: هذه الرواية تدل على جواز بيع كتب العلم، خلاف ما في المدونة من أنه كره بيعها، إذ لا يصح أن يرهن ما لا يجوز بيعه بحال، وهو قد أجاز رهنها إذ لم يمنع إلا من الانتفاع بها بقدر رهنها. وقوله: ثم احتاج أن يقرأ في المصحف أو في الكتب أو يقاتل بالسلاح، ثم احتاج الراهن إلى ذلك فقال: أنه لا ينتفع بشيء من الرهن، ولم يبين إن فعل هل يبطل الرهن بذلك أو لا؟ وفي هذا تفصيل.. أما المصحف والكتب فإن قرأ فيها عند المرتهن دون أن يخرجها من يده فلا يبطل الرهن فيها بذلك أذن المرتهن أو لم يأذن، إلا أن يكون رهنه إياهما على ذلك. وأما إن أخذها من عنده فقرأ عند نفسه فإن كان بغير إذن المرتهن لم يبطل الرهن بذلك، وإن كان بإذنه كان ذلك حكم المرتهن لغير الرهن؟ إن قام عليه الغرماء قبل أن يرده كان أسوة الغرماء).
وجاء في المعيار المعرب للونشريسي: (سئل ابن لبابه عمن باع سلعة إلى أجل وارتهن المصحف وشرط أن يقرأ فيه إلى ذلك الأجل؟ فأجاب: هذا غير جائز لأنه سلف جر منفعة وقد نهى عن ذلك).
وقال الكاساني في البدائع: (وإن كان مصحفا ليس له أن يقرأ فيه، لأن عقد الرهن يفيد ملك الحبس لا ملك الانتفاع، فإن انتفع به فهلك في حال الاستعمال يضمن كل قيمته لأنه صار غاصبا).
وقال قاض خان: ( ولو كان الرهن مصحفا فأذن له الراهن بالقراءة فيه فهلك قبل أن يفرغ من القراءة لا يضمن المرتهن والدين على حاله، وإن هلك بعد فراغه من القراءة يهلك بالدين). وقال ابن البزاز: (رهن مصحفا وأمر بقراءته منه، إن هلك حال قراءته لا يسقط الدين، لأن حكم الرهن الحبس فإذا استعمل بإذنه بغير حكم بطل الرهن، وإن هلك بعد الفراغ من القراءة هلك بالدين).
وعبارة الهندية: (ولو كان الرهن مصحفا أو كتابا ليس له أن يقرأ فيه بغير إذنه، فإن كان بإذنه فما دام يقرأ فيه كان عارية فإذا فرغ عنها عاد رهنا كذا في السراجية، رهن مصحفا وأمره بقراءته منه إن هلك حال قراءته لا يسقط الدين، لأن حكم الرهن الحبس فإذا استعمله بإنه تغير حكمه وبطل الرهن، وإن هلك بعد الفراغ من القراءة هلك بالدين كذا في الوجيز للكردي).
وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في القراءة في المصحف المرهون..فنقل عنه ابنه عبد الله: (لا يعجبني أن يقرأ فيه إلا بإذن صاحبه. قال عبد الله: قلت لأبي: فإن لم يأذن له صاحبه؟ قال: لا يقرأ إلا بإذنه).
قال ابن مفلح في الآداب: (وقال أحمد في رواية مهنا في رجل رهن مصحفا هل يقرأ فيه؟ قال: أكره أن ينتفع من الرهن بشيء. وقال في رواية عبد الله في الرجل يكون عنده مصحف رهن: لا يقرأ فيه إلا بإذنه. وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم في الرجل رهن عنده المصحف: يستأذنه في القراءة فيه، فإن أذن له قرأ فيه.
قال القاضي في الجامع الكبير: أما منعه من القراءة إلا بإذن صاحبه مع قولنا إنه يلزمه بذله إذا طلبه الغير للقراءة فهو محمول على أنه كان يجد مصحفا غيره، وإنما يلزمه بذله عند الحاجة.
وقال في الرعاية عند مسئلة رهن المصحف: ولا يقرأ أحد في المصحف بلا إذن ربه، وقيل: بلى إن يضر ماليته، وإن طالبه أحد ليقرأ فيه لم يجب بذله، وقيل يجب، وقيل عند الحاجة إليه). وعبارة ابن مفلح في الفروع: (وفي القراءة فيه بلا إذن ولا ضرر وجهان، وجوزه أحمد لمرتهن، وعنه فيه يكره. ونقل عبد الله: لا يعجبني بلا إذنه).[المتحف:617-620]

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:47 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة