العودة   جمهرة العلوم > جمهرة علوم القرآن الكريم > أحكام المصاحف

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26 ذو الحجة 1435هـ/20-10-2014م, 12:43 AM
عبد العزيز بن داخل المطيري عبد العزيز بن داخل المطيري غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 2,179
افتراضي حكم تأجير المصحف

حكم تأجير المصحف

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 26 ذو الحجة 1435هـ/20-10-2014م, 07:26 PM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 2,656
افتراضي

حكم تأجير المصحف

قالَ سعيدُ بنُ منصورٍ الخُرَاسَانِيُّ (ت:227هـ): (حدثنا سعيد قال : نا أبو عوانة , عن مغيرة , عن إبراهيم قال : كان يقال : يكره بيع القرآن وشراؤه وكتابته على الأجر , وكان يقال: لا يورث المصحف , إنما هو لقراء أهل البيت , وكان يكره أن يحلى المصحف وأن يعشر أو يصعر .
قال: وكان يقال : عظموا القرآن ولا تخلطوا به ما ليس منه , وكان يكره أن يكتب بالذهب , أو يعلم عند رؤوس الآي.
قال : وكان يقال : جردوا القرآن). [سنن سعيد بن منصور: 304]م1


رد مع اقتباس
  #3  
قديم 25 صفر 1436هـ/17-12-2014م, 01:55 AM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

إجارة المصاحف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): لأهل العلم فى مسألة إجارة المصاحف أقوال المصاحف ثلاثة , وهى روايات فى مذهب أحمد :
أحدها: أن إجارة المصحف لا تجوز .
والثانى: أنها تجوز مع الكراهة .
والقول الثالث : الجواز على الإطلاق .
وقد ذهب إلى القول الأول جمع من أهل العلم , وهو مذهب الحنفية , .. {64}
والحنابلة , وهو اختيار ابن حبيب من فقهاء المالكية . {65}
وذهب إلى القول الثانى أعنى جواز الإجارة مع الكراهة فريق من أهل العلم , وهو رواية عن الإمام أحمد , وعدها بعض الأصحاب وجها .
وقد ذهب إلى القول الثالث القاضى بجواز إجارة المصاحف على الإطلاق طائفة من أهل العلم , وهو مذهب المالكية , والشافعية , وحكاه ابن المنذر اختيارا {66}
لأبى ثور , ووافقه وأقره فى الإشراف له .
والقول بالجواز على الإطلاق رواية ثالثة عن الإمام أحمد أو وجه لأصحابه على ما مر ذكره آنفا .
حجة مانعى إجارة المصاحف :
وقد اختلف القائلون بحظر إجارة المصحف فى مأخذ ذلك الحظر . فمنهم من علله بأن قراءة القرآن من المصحف والنظر فيه طاعة , ولا تجوز الإجارة على الطاعات والقرب .
ومنهم من علل المنع بكون ذلك إجارة على منفعة المصحف , ومنفعة المصحف والنظر فيه والقراءة منه , والنظر فى مصحف الغير والقراءة منه مباح , والإجارة بيع المنفعة , والمباح لا يكون محلا للبيع كالأعيان المباحة من الحطب والحشيش .
ومنهم من علله بناء على أنه لا يصح بيعه , وعلة ذلك إجلال كلام الله وكتابه {67}
عن المعاوضة به , وابتذاله بالثمن فى البيع والأجر فى الإجارة . بل فرق ابن حبيب المالكى بين البيع والإجارة , فمنع من إجارة المصحف لأنها ثمن للقرآن بخلاف البيع لأنه ثمن الورق والخط , فابن حبيب يوافق على جواز بيعه ويخالف فى إجارته . وحجته على جواز البيع أن المصاحف قد بيعت فى أيام عثمان رضى الله عنه , فلم ينكر أحد من الصحابة ذلك , فكان إجماعا . كذا نقله العدوى فى حاشيته على الخرشى .
حجة مجوزى إجارة المصحف :
واحتج القائلون بجواز إجارة المصحف بكونها انتفاعا مباحا تجوز الإعارة من أجله , فجازت فيه الإجارة كسائر الكتب , قياسا على جواز بيعه , ولأنها منفعة تتقوم , أى تتأثر باستيفائها , لأن أوراق المصحف وكتابته تتأثر بالقراءة فيه , ومحل ذلك ما لم يجعله متجرا. قال العدوى: ( وانظر لو جعله متجرا هل يكره أو يحرم ؟ وهو الظاهر ) .{68}


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:43 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة