العودة   جمهرة العلوم > جمهرة علوم القرآن الكريم > أحكام المصاحف

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26 ذو الحجة 1435هـ/20-10-2014م, 12:43 AM
عبد العزيز بن داخل المطيري عبد العزيز بن داخل المطيري غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 2,179
افتراضي توريث المصاحف

توريث المصاحف

حكم توريث المصاحف

...- حديث أنس رضي الله عنه: (سبعٌ يجري للعبد أجرهنّ بعد موته وهو في قبره...أو ورّث مصحفًا)
...- أثر إبراهيم النخعي: (أنّه كان يكره أن يباع، المصحف، ويبدّل المصحف بمصحفٍ، ولا يورّث...)


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 26 ذو الحجة 1435هـ/20-10-2014م, 12:25 PM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 2,656
افتراضي

حكم توريث المصاحف

حديث أنس رضي الله عنه: (سبعٌ يجري للعبد أجرهنّ بعد موته وهو في قبره...أو ورّث مصحفًا)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (فضل توريث المصاحف حدّثنا عبد اللّه حدّثنا يعقوب بن سفيان، حدّثنا إبراهيم النّخعيّ، عن عبد الرّحمن بن هاني، حدّثنا العرزميّ، عن قتادة، عن يزيد الرّقاشيّ، عن أنس بن مالكٍ أنّ رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم قال: (سبعٌ يجري للعبد أجرهنّ بعد موته وهو في قبره: من علّم علمًا، أو أكرى نهرًا، أو حفر بئرًا، أو غرس نخلًا، أو بنى مسجدًا، أو ترك ولدًا يستغفر له بعد موته، أو ورّث مصحفًا)).[المصاحف: 463]

أثر إبراهيم النخعي: (
أنّه كان يكره أن يباع، المصحف، ويبدّل المصحف بمصحفٍ، ولا يورّث...)
قالَ سعيدُ بنُ منصورٍ الخُرَاسَانِيُّ (ت:227هـ): (حدثنا سعيد قال : نا أبو عوانة , عن مغيرة , عن إبراهيم قال : كان يقال : يكره بيع القرآن وشراؤه وكتابته على الأجر , وكان يقال: لا يورث المصحف , إنما هو لقراء أهل البيت , وكان يكره أن يحلى المصحف وأن يعشر أو يصعر .
قال: وكان يقال : عظموا القرآن ولا تخلطوا به ما ليس منه , وكان يكره أن يكتب بالذهب , أو يعلم عند رؤوس الآي.
قال : وكان يقال : جردوا القرآن). [سنن سعيد بن منصور: 304]م
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (هل يورّث المصحف؟
حدّثنا محمّد بن عبد الملك الدّقيقيّ قال: أخبرنا يزيد قال: أنبأنا قيسٌ، عن مغيرة، عن إبراهيم، (أنّه كان يكره أن يباع، المصحف، ويبدّل المصحف بمصحفٍ، ولا يورّث، ولكن يقرأ فيه أهل البيت)
). [المصاحف: 392]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، حدّثنا حجّاجٌ، حدّثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن إبراهيم، (أنّه كان يكره اشتراء القرآن وبيعه، وكان يقول: لا يورّث المصحف إنّما هو لقرّاء أهل البيت، وكان يكره أن يحلّى المصحف أو يعشّر أو يصغّر، وكان يقول: عظّموا القرآن، وكان يكره أن يكتب بالذّهب أو يعلّم رأس الآي، وكان يقول: جرّدوا القرآن، ولا تخلطوا به شيئًا ليس منه)). [المصاحف: 392]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا الأحمسيّ، حدّثنا أبو بكر بن عيّاشٍ، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: (المصحف لا يباع، ولا يورّث، وهو لمن يقرأ فيه من أهل البيت)). [المصاحف: 392]2


رد مع اقتباس
  #3  
قديم 25 صفر 1436هـ/17-12-2014م, 01:57 AM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

إرث المصحف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (لأهل العلم فى توريث المصحف قولان فى الجملة : أحدهما أن المصحف لا يورث , وإنما يكون للذى يقرأ من أهل البيت , وهو الذى حكاه النخعى عن السلف , فقد روى عبد الرازق وأبو عبيد وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة وابن أبى داود والبيهقى عن إبراهيم النخعى أنه قال : ( كان يقال لا يورث المصحف إنما هو لقراء أهل البيت ).
والقول بعدم توريث المصحف هو اختيار طائفة من فقهاء الحنفية , فعندهم تمكن الوراثة من الانتفاع بالمصحف بالمهايأة , إذ تمتنع قسمة المصحف . قالوا : فلو كان مصحف لواحد وسهم من ثلاثة وثلاثين سهما منه لآخر , فإنه يعطى يوما من ثلاثة وثلاثين يوما حتى ينتفع . كذا فى الهندية . فعليه لا يباع المصحف {95}
فى التركة ولم يكن فى الورثة من يقرأ فى الحال , بل يحبس المصحف للقارئ منهم ولو فى المآل , لكن الحصكفى من فقهاء الحنفية قد عبر عن هذا الاختيار بقيل إشارة منه إلى تضعيف .
وذهب جمهور أهل العلم إلى القول بتوريث المصحف لما روى عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "سبع يجرى للعبد أجرهن بعد موته وهو فى قبره " الحديث , وفيه : " أورث مصحفا " . وروى أبو هريرة رضى الله عنه نحوا منه .{96}
قالوا فهما نص فى المطلوب . وقال الحصفكى فى الدر : ( ويستحق الإرث ولو لمصحف به يفتى , وقيل لا يورث , وإنما هو للقارئ من ولديه صيرفية ).
وقال ابن رشيد فى البيان : ( سئل مالك عن رجل توفى وأوصى إلى رجل وترك من الورثة ابنا صغيرا وثلاث بنات , وأمه وزوجته , وترك مصحفا قيمته خمسة وعشرون دينارا , أترى أن ستخلصه الوصى للغلام ؟. فقال : إنى لست أدرى ما تركه الميت . فقيل له : أموال عظام من أصول وغيرها . فقال : ما سن الغلام ؟ . فقيل : ابن ست سنين . فقال : ما أرى بذلك بأسا أن يستخلصه للغلام .
وقد كان من أمر الناس أن يحبس لولد الميت هذا وما أشبهه : السيف والمصحف وما أشبههما , فلا أرى بأسا أن يستخلصه له . فقيل له : أيستخلصه للغلام والجوارى , فإنهن ربما علمن القراءة فى المصاحف ؟ . فقال : أحب إلى أن يستخلصه للغلام وحده , وهذا من خير ما يشترى له , له إن بلغ فاحتاج إلى ثمنه وجد به ثمنا , فأرى له أن يستخلصه له , ولاأرى بذلك بأسا ) .
قال محمد بن رشد : ( هذا بين على ما قاله , لأنه من النظر لليتيم الذى لا يخفى وجهه ).
قال صالح عفا الله عنه : لم يظهر لى وجه تخصيص الغلام بالمصحف دون البنات مع احتمال كونهن قارئات .
وحكى الونشريسى فى المعيار أن أبا عبد الله بن مرزوق قد أفتى بأنه لا يجبر الورثة على بيع ما ورثوا من كتب الفقه أو غيرها , ولم لم يكن لها فى الحال من يقرؤها . فظاهر فتوى ابن مرزوق هذه أن المصحف لا يورث , فكأنه يخالف إمامه فى ذلك .
والقول بتوريث المصحف هو مقتضى كلام أصحابنا الحنابلة ,... {97}
والشافعية فى اعتبارهم الإرث سببا تملك المصحف فى حق الكافر , وإن قالوا بوجوب إزالة ملكه عنه , فإذا قالوا بإرث الكافر للمصحف فالمسلم أولى . والله أعلم بالصواب ). {98}

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:33 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة