19. حكم من نسي قول آمين
قال عبد العزيز بن داخل المطيري: (19. حكم من نسي قول آمين
من نسي قول "آمين" أو فاته التأمين مع المأمومين لاشتغاله بعطاس أو تثاؤب أو ألم عارض أو غير ذلك؛ ففي تأمينه بعد ذلك أقوال لأهل العلم:
القول الأول: يؤمّن ما لم يشرع الإمام في قراءة السورة التي بعد الفاتحة، وهو قول عند الشافعية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
والقول الثاني: يؤمّن ما لم يركع، وهو قول عند الشافعية؛ ذكره الماوردي والنووي.
والقول الثالث: لا يؤمّن إذا فاته التأمين مع المأمومين ولو لم يشرع الإمام في القراءة؛ لأنّه ذكر مستحبّ مؤقّت بوقت، فلا يقال بعد فوات وقته، وهو أظهر الأقوال عند الشافعية، وقال النووي: (وهو ظاهر نصّ الشافعي).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وإذا ترك التأمين في موضعه لم يأتِ به بعد ذلك, مثل أن يأخذ في قراءة السورة حتى يشرع في القراءة, فقد فات في محله فلا يعيده, وإن ذكر قبل أن يطول الفصل أتى به؛ لأن محله باقٍ, ولا يجب عليه سجود السهو, نص عليه؛ لأنه دعاء لا يتميز بفعل فلم يشرع له سجود السهو، كالتعوذ من أربع في التشهد).
ولا أعلم خلافاً في أنّه لا سجود على من ترك التأمين.
قال ابن جريج: قلت لعطاء: نسيت آمين قال: «لا تعد، ولا تسجد السهو» رواه عبد الرزاق). [تفسير سورة الفاتحة:297 - 298]