الموضوع: سورة النور
عرض مشاركة واحدة
  #9  
قديم 13 ذو الحجة 1433هـ/28-10-2012م, 01:19 AM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي

قوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلاأنفسهم (6) }

قال الوليد بن محمد الموقّري الأموي (ت:182هـ): حدثني
محمد بن مسلم بن عبد الله بن شِهَاب الزهري (ت: 124هـ):قال (وقال تعالى: في سورة النور {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} إلى قوله تعالى: {هم الفاسقون}.نسخ منها [قوله] : {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم} الآية. إن كان من الصادقين إلى آخر اللعان، فإن حلف فرق عنهما ولم يجلد واحدٌمنهما، وإن لم يحلف أقيم عليه الحد).[الناسخ والمنسوخ للزهري: 31-32]
قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ):
(
الآية الثالثة: قوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا
أنفسهم...} الآية [6 / النور / 24] نسخها بالآيتين اللتين بعدها وهما قوله تعالى: {والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين} [7 / النور / 24] وكذلك {والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين} [9 / النور / 24] فيدرأ عنها الحد، وعنه الحلف مع الملاعنة فإن نكل أحدهما وحلف الآخر سقط الحد عن الحالف، وأقيم الحد على الناكل.). [الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 48]
قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (الآية الثّالثة قوله تعالى {والّذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلّاأنفسهم}

نزلت في عاصم بن عدي الأنصاريّ وكان مقدما في الأنصار وذلك أنه قال للنّبي (صلى الله عليه وسلم): يا رسول الله الرجل يدخل بيته فيجد مع امرأته رجلا فإن عجل عليه فقتله قتل به وإن شهد عليه أقيم عليه الحد فما يصنع يا رسول الله؟
فما كان إلّا أيّامًا يسيرة حتّى ابتلى رجل من أل عاصم بهذه البلية وجد مع امرأته رجلا فجاء عاصم إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: يا رسول الله لقد ابتليت بهذه البلية في رجل من أهل بيتي وجد مع امرأته رجلا فنزل جبريل عليه السّلام، فقال: يا محمّد اقرأ
{والّذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلّا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهاداتٍ بالله إنّه لمن الصّادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين} ثمّ قال سبحانه {ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باللّه إنّه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصّادقين} وذلك أمر باللّعان وصورته أن يجيء الرجل فيشهد على امرأته بالزّنا فيقعد بعد العصر في محفل من النّاس أو بعد الصّلاة
من الصّلوات فيصعد به إلى موضع علو فيحلف باللّه أربع أيمان أنه صادق فيما رماها به من الزّنا ويقول في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثمّ ينزل من موضع ما ارتفع عليه وتصعد امرأته فتحلف باللّه أربع أيمان أن زوجها كذب عليها فيما ادّعى عليها ورماها به من الزّنا وتقول في الخامسة إن غضب الله عليها إن كان زوجها صادقا فيما رماها به فإذا فعلا ذلك فرق بينهما من غير طلاق ولم يجتمعا بعد ذلك أبدا وإن جاءت بحمل لم يلحق بالزّوج منه شيء وتكون هي أولى بولدها فإن حلف أحدهما ونكل الآخر أقيم الحد عليه وإن نكلا جميعًا أقيم الحد عليهما والحد في مذهب أهل الحجاز الرّجم وفي مذهب أهل العراق الجلد). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 132-133]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس