عرض مشاركة واحدة
  #14  
قديم 26 رجب 1434هـ/4-06-2013م, 04:20 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 25,303
افتراضي

ما ورد في نزول قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19) )

قالَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الوَاحِدِيُّ (ت: 468هـ): (قوله تعالى: {يا أَيُّها الَّذينَ آمَنوا لا يَحِلُّ لَكُم أَن تَرِثُوا النِساءَ كَرهًا ...} الآية.
[أسباب النزول: 139]
أخبرنا أبو بكر الأصفهاني قال: حدثنا عبد الله بن محمد الأصفهاني قال: حدثنا أبو يحيى قال: حدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا أسباط بن محمد عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس قال أبو إسحاق الشيباني وذكره عطاء بن الحسين السوائي ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس في هذه الآية {يا أَيُّها الَّذينَ آَمَنوا لا يَحِلُّ لَكُم أَن تَرِثُوا النِساءَ كَرهًا} قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها وهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك. رواه البخاري في التفسير عن محمد بن مقاتل. ورواه في كتاب الإكراه عن حسين بن منصور كلاهما عن أسباط.
قال المفسرون: كان أهل المدينة في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا مات الرجل وله امرأة جاء ابنه من غيرها أو قريبه من عصبته فألقى ثوبه على تلك المرأة فصار أحق بها من نفسها ومن غيره فإن شاء أن يتزوجها تزوجها بغير صداق إلا الصداق الذي أصدقها الميت وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقها ولم يعطها شيئًا وإن شاء عضلها وضارها لتفتدي منه بما ورثت من الميت أو تموت هي فيرثها فتوفي أبو قيس بن الأسلت الأنصاري وترك امرأته كبيشة بنت معن الأنصارية فقام ابن له من غيرها يقال له: حصن وقال مقاتل: اسمه قيس بن أبي قيس فطرح ثوبه عليها فورث نكاحها ثم تركها فلم يقربها ولم ينفق عليها يضارها لتفتدي منه بمالها فأتت كبيشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبا قيس توفي وورث ابنه نكاحي وقد أضر بي وطول علي فلا هو
[أسباب النزول: 140]
ينفق علي ولا يدخل بي ولا هو يخلي سبيلي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اقعدي في بيتك حتى يأتي فيك أمر الله)) قال: فانصرفت وسمعت بذلك النساء في المدينة فأتين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن: ما نحن إلا كهيئة كبيشة غير أنه لم ينكحنا الأبناء ونكحنا بنو العم فأنزل الله تعالى هذه الآية). [أسباب النزول: 141]
قال أحمدُ بنُ عَلِيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [الآية: 19]
1 - أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية قال كان الرجل إذا مات وترك زوجة ألقى عليها حميمه ثوبه فمنعها فإن كانت جميلة تزوجها وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها
وأخرج البخاري من طريق أبي إسحاق الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس
[العجاب في بيان الأسباب: 2/846]
قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاؤوا زوجوها وإن شاؤوا لم يزوجوها هم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك
وأخرجه أبو داود من طريق يزيد النحوي لعن عكرمة عن ابن عباس في هذه الآية قال وذلك أن الرجل كان يرث أمرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها يعني الذي كان الميت أعطاها فأحكم الله ذلك
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الليث عن سعيد بن أبي هلال قال زيد ابن أسلم في هذه الآية كان أهل يثرب إذا مات الرجل منهم في الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله فكان يعضلها حتى يرثها أو يزوجها ممن أراد وكان أهل تهامة يسيء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقها ويشترط عليها أن لا تتزوج إلا من أراد حتى تفتدي منه ببعض
ما أعطاها فنهى الله المؤمنين عن ذلك
وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم من طريق إسرائيل عن السدي عن أبي مالك كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها جاء وليه فألقى عليها ثوبا فإن كان له ابن صغير أو أخ حبسها حتى تشيب أو تموت فيرثها وإن هي انفلتت فأتت أهلها من
[العجاب في بيان الأسباب: 2/847]
قبل أن يلقى عليها ثوبا نجت فنزلت
وأخرج الطبري وابن مردويه من طريق محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال لما توفي أبو قيس ابن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته وكان لهم ذلك في الجاهلية فنزلت
وأخرج الطبري من طريق ابن جريج أخبرني عطاء أن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل وترك امرأة حبسها أهلها على الصبي يكون فيهم فنزلت
وبه عن ابن جريج قال وقال مجاهد كان الرجل إذا توفي كان ابنه أحق بأمرأته ينكحها إن شاء لم يكن ابنها أو يزوجها من شاء أخاه أو أبن أخيه
وبه قال ابن جريج قال عكرمة نزلت في كبيشة بنت معن بن عاصم من الأوس توفي عنها أبو قيس بن الأسلت فجنح عليها ابنه فجاءت إلى رسول الله فقالت يا رسول الله لا أنا ورثت زوجي ولا أنا تركت فأتزوج فنزلت
وأخرج ابن المنذر من طريق محمد بن ثور عن ابن جريج قال: قال عكرمة فذكره إلا أنه قال مات الأسلت فجنح عليها ابنه أبو قيس وهذا منكر والمحفوظ
[العجاب في بيان الأسباب: 2/848]
مات أبو قيس بن الأسلت فألقى عليها ابنه ثوبا
وقد جمع الثعلبي ما تقدم فنظمه في سياق واحد بزيادة ونقص فقال
قال المفسرون كان من أهل المدينة في الجاهلية في أول الإسلام إذا مات الرجل وله امرأة جاء ابنه من غيرها أو قريبه من عصبته فألقى ثوبه عليها أو على خبائها فصار أحق بها من نفسها ومن غيره فإن شاء أن يتزوجها تزوجها بغير صداق إلا الصداق الأول الذي أصدقها الميت وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقها فلم يعطها منه شيئا وإن شاء عضلها ومنعها من الأزواج وطول عليها وضارها لتفتدي منه بما ورثت من الميت أو تموت هي فيرثها فإن ذهبت المرأة إلى منزل أهلها قبل أن يلقي عليها ابن زوجها ثوبه فهي أحق بنفسها فكانوا كذلك حتى توفي أبو قيس بن الأسلت الأنصاري وترك زوجته كبيشة بن معن الأنصارية فقام ابن له من غيرها يقال له حصن فطرح ثوبه عليها فولي نكاحها ثم تركها فلم يقربها ولم ينفق عليها يضارها بذلك لتفتدي منه بمالها وكذلك كانوا يفعلون إذا كانت جميلة موسرة دخل بها وإلا طول عليها لتفتدي منه فأتت كبيشة رسول الله فقالت يا رسول الله إن أبا قيس توفي وولي ابنه نكاحي وقد أضربي وطول علي فلا هو ينفق علي ولا هو يدخل بي ولا هو يخلي سبيلي فقال لها اقعدي في بيتك حتى يأتي فيك
[العجاب في بيان الأسباب: 2/849]
أمر الله قال فانصرفت وسمع النساء بذلك فأتين رسول الله وهو في مسجد الفضيخ فقلن يا رسول الله ما نحن إلا كهيئة كبيشة غير أنه لم ينكحنا الأبناء وإنما نكحنا بنو العم فأنزل الله عز وجل هذه الآية
قلت وفي قوله إن المرأة كانت ترث زوجها مخالفة لما تقدم في قوله إنهم كانوا لا يورثون النساء
2 - سبب آخر أخرج ابن أبي حاتم من طريق قيس بن الربيع عن سالم هو الأفطس عن مجاهد في قوله إن ترثوا النساء كرها قال الرجل يكون في حجره اليتيمة هو يلي أمرها فيحبسها رجاء أن يتزوجها أو يزوجها ابنه إلى أن تموت فيرثها). [العجاب في بيان الأسباب: 2/850]
قال أحمدُ بنُ عَلِيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله تعالى {ولا تعضلوهن} [19]
تقدم في الذي قبله
وأخرج الطبري من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كان العضل في قريش بمكة ينكح الرجل المرأة الشريفة فقد لا توافقه فيشارطها على أن يطلقها ولا تتزوج إلا بإذنه فإذا خطبها الخاطب فإن أعطته وأرضته أذن لها وإلا عضلها
وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل عن ابن البيلماني
[العجاب في بيان الأسباب: 2/850]
نزلت هاتان الآيتان إحداهما في أمر الجاهلية والأخرى في أمر الإسلام
وأخرجه الطبري من طريق ابن المبارك عن معمر وزاد يعني في الأولى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها في الجاهلية والثاني ولا تعضلوهن في الإسلام). [العجاب في بيان الأسباب: 2/851]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ): (قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19)}
روى البخاري وأبو داود والنسائي عن ابن عباس قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم بسند حسن عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته وكان لهم ذلك في الجاهلية، فأنزل الله {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها}.
وله شاهد عن عكرمة عند ابن جرير.
وأخرج ابن أبي حاتم والفريابي والطبراني عن عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار قال: توفي أبو قيس بن الأسلت، وكان من صالحي الأنصار، فخطب ابنه قيس امرأته، فقالت: إنما أعدك ولدا وأنت من صالحي قومك، فأتت رسول الله صلى الله عليه مسلم فأخبرته، فقال: ((ارجعي إلى بيتك))، فنزلت هذه الآية {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف}.
وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي قال: كان الرجل إذا توفي عن امرأته كان ابنه أحق بها أن ينكحها إن شاء إن لم تكن أمه أو ينكحها من شاء فلما مات أبو قيس بن الأسلت قام ابنه محصن فورث نكاح امرأته ولم يورثها من المال شيئا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ((ارجعي لعل الله ينزل فيك شيئا))، فنزلت هذه الآية {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء}. ونزلت {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها} الآية.
[لباب النقول:73]
وأخرج أيضا عن الزهري قال: نزلت هذه الآية في ناس من الأنصار كان إذا مات الرجل منهم كان أملك الناس بامرأة وليه فيمسكها حتى تموت.
وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: قلت لعطاء {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم}. قال: كنا نتحدث أنها نزلت في محمد صلى الله عليه وسلم حين نكح امرأة زيد بن حارثة، قال المشركون في ذلك، فنزلت {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم}. ونزلت {وما جعل أدعياءكم أبناءكم}. ونزلت {ما كان محمد أبا أحد من رجالكم}). [لباب النقول:74]
قَالَ مُقْبِلُ بنِ هَادِي الوَادِعِيُّ (ت: 1423هـ): (قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} [الآية: 19].
البخاري [9 /314] حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا أسباط بن محمد حدثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس: قال الشيباني وذكره أبو الحسن السوائي ولا أظنه ذكر إلا عن ابن عباس {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
[الصحيح المسند في أسباب النزول: 73]
لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ}[الآية: 19] النساء، قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها وهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك.
الحديث أخرجه أيضا في كتاب [الإكراه: 5 /353] وأبو داود [2 /193] وابن جرير [4 /305].
قال الحافظ ابن كثير [1 /465]: وروى وكيع عن سفيان عن علي بن بذيمة عن مقسم عن ابن عباس كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها فجاء رجل فألقى عليها ثوبًا كان أحق بها فنزلت ا.هـ. علي بن بذيمة روى له أصحاب السنن وهو ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح وروى الطبراني [4 /305] عن أبي أمامة قال لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته وكان ذلك لهم في الجاهلية فنزلت. قال الحافظ في [الفتح :9 /305 ]والسيوطي في اللباب سنده حسن. قلت: أبو أمامة هو أسعد بن سهل بن حنيف مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يميز وله شرف الصحبة وأما حديثه فمرسل والمرسل من قسم الضعيف). [الصحيح المسند في أسباب النزول: 74]


روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس