عرض مشاركة واحدة
  #9  
قديم 18 ذو الحجة 1435هـ/12-10-2014م, 04:10 AM
عبد العزيز بن داخل المطيري عبد العزيز بن داخل المطيري غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 2,179
افتراضي

سبب تحريق عثمان رضي الله عنه للمصاحف الأخرى

قال علي بن خلف ابن بطال (ت: 449): (قال أبو بكر بن الطيب: فإن قيل: فما وجه جمع عثمان الناس على مصحفه، وقد سبقه أبو بكر إلى ذلك وفرغ منه؟ قيل لهم: إن عثمان لم يقصد بما صنع جمع الناس على تأليف المصحف فقط، ولا كان التشاجر الواقع في أيامه في إقرارهم أنه كتاب الله بأسره، وإنما اختلفوا في القراءات، فاشتد الأمر في ذلك بينهم، وعظم اختلافهم وتشتتهم، وأظهر بعضهم إكفار بعض والبراءة منه، وتلاعن أهل الشام وأهل العراق، وكتب الناس بذلك إلى عثمان من الأمصار، وناشدوه الله في جمع الكلمة ورفع الشتات والفرقة، فجمع عثمان المهاجرين والأنصار وجلة أهل الإسلام وشاورهم في ذلك فاتفقوا على جمع القرآن وعرضه وأخذه للناس بما صح وثبت من القراءات المشهورة عن النبي عليه السلام وطرح ما سواها، واستصوبوا رأيه، وكان رأيًا سديدًا موفقا، فرحمة الله عليه وعليهم. وقد ذكر أبو عبيد بإسناده عن على بن أبى طالب قال: «لو وليت لفعلت في المصاحف الذى فعل عثمان».
وفى أمر عثمان بتحريق الصحف والمصاحف حين جمع القرآن جواز تحريق الكتب التي فيها أسماء الله تعالى وأن ذلك إكرام لها، وصيانة من الوطء بالأقدام وطرحها في ضياع من الأرض. وروى معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه: أنه كان يحرق الصحف إذا اجتمعت عنده الرسائل فيها «بسم الله الرحمن الرحيم». وحرق عروة بن الزبير كتب فقه كانت عنده يوم الحرة، وكره إبراهيم أن تحرق الصحف إذا كان فيها ذكر الله، وقول من حرقها أولى بالصواب. وقد قال أبو بكر بن الطيب: جائز للإمام تحريق الصحف التى فيها القرآن إذا أداه الاجتهاد إلى ذلك. وقال أبو عبيد: اللخاف: الحجارة الرقاق، والعسب: جمع عَسيب وهى جريدة من النخل، وجمعه عسبان وأعسب من كتاب العين).
[شرح صحيح البخاري: 10/222 و227]

قال يحيى بن هُبيرة بن محمد الذهلي الشيبانيّ (ت: 560هـ): (وفي هذا الحديث من الفقه: أن عثمان رضي الله عنه لما بعث إلى الأمصار ما بعث ثم أحرق الباقي فإنه لم يرد بذلك إلا الإشعار بشدة عزمه فيه وصلابته في العمل بمقتضاه؛ لئلا يجري بين الأمة اختلاف في شيء منه).[الإفصاح عن معاني الصحاح: 1/82-83]
قال عمر بن علي بن أحمد الشافعي، المعروف بابن الملقن (ت: 804هـ): (فصل: فإن قلت: فما وجه حمل عثمان الناس على مصحفه وقد سبقه الصديق إلى ذلك؟ قلت: سلف في آخر سورة التوبة وجهه). [التوضيح لشرح الجامع الصحيح: 24/20]
قال عمر بن علي بن أحمد الشافعي، المعروف بابن الملقن (ت: 804هـ): (فصل: قال ابن بطال: في أمر عثمان بتحريق الصحف والمصاحف حين جمع القرآن جواز تحريق الكتب التي فيها أسماء الله تعالى، وأن ذلك إكرام لها وصيانة عن الوطء بالأقدام وطرحها في ضياع من الأرض. وروى معمر، عن طاوس، عن أبيه: أنه كان يحرق الصحف إذا اجتمعت عنده الرسائل فيها: «بسم الله الرحمن الرحيم». وحرق عروة ابن الزبير كتب فقه كانت عنده يوم الحرة، وكره إبراهيم أن تحرق الصحف إذا كان فيها ذكر الله، وقول من حرقها أولى بالصواب كما قاله ابن بطال.
وقال أبو بكر بن الطيب: جائز للإمام تحريق الصحف التي فيها القرآن إذا أدَّاه الاجتهاد إلى ذلك. وأكثر الرواة تقوله هنا بالخاء المعجمة، ورواه المروزي بالحاء المهملة، وروي عن الأصيلي الوجهان. قال ابن عطية: ورواية المهملة أحسن، ومن خرقها دفنها بعد، وهذا حكمُهُ في ذلك الزمن، أما الآن قيل: الغسل أولى إذا دعت الحاجة إلى إزالته، وما فعله عثمان رضي الله عنه؛ فلاختلاط الشاذ بالمتواتر وخشية التحريف أيضًا أو الإحراق لإذهاب عينه رأسًا.
قال عياض: قد أحرق عثمان والصحابة المصاحف بعد أن غسلوا منها بالماء ما قدروا عليه. قال النوويُّ: وكان ذلك صيانة لمصحف عثمان، ونقل القرطبي عن الترمذي الحكيم أن من حرمة القرآن ألا نتخذ الصحيفة إذا بليت ودرست وقاية للكتب، فإن ذلك جفاء عظيم ولكن يمحى بالماء. وقد قال الحسن البصري: لا يحرق مصحف الغال، وكان بعض السلف يستشفى بغُسالته). [التوضيح لشرح الجامع الصحيح: 24/20-25]

رد مع اقتباس