قوله تعالى : {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ...(152)}
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (قوله تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلاّ بالتي هي أحسن}:
روي عن قتادة أنه قال: نسخها قوله: {وإن تخالطوهم فإخوانكم} [البقرة: 220]، منع من قرب ماله بمكّة، وأباح مخالطته وقربه بالمدينة.
وقيل: إنها ليست بمنسوخةٍ، لأنه قال: {إلاّ بالتي هي أحسن} فإنّما وقع النهي عن قرب مال اليتيم بغير التي هي أحسن، وذلك محرّمٌ لا يجوز وقال في الموضع الآخر: {وإن تخالطوهم فإخوانكم}، أي: إن تخالطوهم بالتي هي أحسن، فهم إخوانكم في الدّين، ودلّ على ذلك قوله: {والله يعلم المفسد من المصلح} [البقرة: 220]، فالآيتان محكمتان في معنىً واحد، وهو الصواب).[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 281-289]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (الخامس عشر: قوله عز وجل: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} الآية [الأنعام: 152] قالوا: هي منسوخة بقوله عز وجل: {وإن تخالطوهم فإخوانكم} الآية [البقرة: 220] وليست بمنسوخة، وإنما النهي أن يقرب مال اليتيم بغير الحسنى، والمخالطة داخلة في قوله عز وجل: {إلا بالتي هي أحسن} الآية [الأنعام: 152]). [جمال القراء:1/303-308]
روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين