عرض مشاركة واحدة
  #14  
قديم 13 شوال 1435هـ/9-08-2014م, 03:18 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

لايمس القرآن إلا من هو طاهر

حديث عبد الله بن أبي بكر رحمه الله: {
لا يمس القرآن إلا طاهر}
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ) : (حدثنا يزيد، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لجدي أن: (( لا يمس القرآن إلا طاهر)) ). [فضائل القرآن : ](م)
أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما: {
أنه كان لا يأخذ المصحف إلا وهو طاهر}
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ) : (حدثنا أبو معاوية، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان لا يأخذ المصحف إلا وهو طاهر). [فضائل القرآن : ](م)
أثر عن الإمام مالك رحمه الله: {لا يحمل المصحف أحد بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر...}
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ) : ( حدثني ابن بكير، عن مالك، قال: "لا يحمل المصحف أحد بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر، إكراما للقرآن".
قال أبو عبيد: وهذا عندنا هو المعمول به. وقد رخص فيه ناس علماء). [فضائل القرآن : ](م)
أثر عن الحسن رحمه الله: {أنه كان لا يرى بأسا أن يمس المصحف على غير وضوء...}
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ) : ( حدثنا يزيد، عن هشام، عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسا أن يمس المصحف على غير وضوء، ويحمله إن شاء). [فضائل القرآن : ](م)
أثر عن الإمام الشعبي رحمه الله: {...أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ المصحف بعلاقته، وهو على غير وضوء...}
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ) : ( حدثنا هشيم، عن مطرف، عن الشعبي: أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ المصحف بعلاقته، وهو على غير وضوء ). [فضائل القرآن : ](م)
أثر ابن عمر رضي الله عنه:{
أنه كان لا يأخذ المصحف إلا وهو طاهر}
قالَ أبو عُبيدٍ القاسمُ بن سلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت:224هـ):( حدثنا أبو معاوية، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: " أنه كان لا يأخذ المصحف إلا وهو طاهر"). [فضائل القران](م)
أثر مالك بن أنس رضي الله عنه: {...
أنه كان يكره أن يمس المصحف وإن كان بعلاقته" ، أو قال: " في غلافه أو كان على وسادة إلا وهو طاهر...}
قالَ أبو عُبيدٍ القاسمُ بن سلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت:224هـ): (حدثني يحيى بن أبي بكير، عن مالك بن أنس: "أنه كان يكره أن يمس المصحف وإن كان بعلاقته" ، أو قال: " في غلافه أو كان على وسادة إلا وهو طاهر". قال: "وليس ذلك إلا إكراما للقرآن".
قال: وجلست إلى معمر بن سليمان النخعي بالرقة، وكان من خير من رأيت، وكانت له حاجة إلى بعض الملوك، فقيل له: لو أتيته فكلمته.
فقال: "قد أردت إتيانه، ثم ذكرت القرآن والعلم فأكرمتهما عن ذلك", أو كلام هذا معناه). [فضائل القران](م)
؟؟؟؟؟؟
قالَ أبو عُبيدٍ القاسمُ بن سلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت:224هـ)
: (حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن شعبة، عن رجل، عن سعيد بن جبير، أنه كان معه غلام مجوسي يخدمه، فكان يأتيه بالمصحف في غلافه. أو قال: في علاقة .

حدثنا حفص النجار الواسطي، عن شعبة، عن القاسم الأعرج، عن سعيد بن جبير، بذلك.
قال أبو عبيد: الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يمس القرآن إلا طاهر)) , أولى بالاتباع من هذا كله، وكيف تكون الرخصة لأهل الشرك أن يمسوه مع نجاستهم، وقد كره المسلمون أن يمسه أحد من أهل الإسلام وهو جنب أو غير طاهر؟). [فضائل القرآن:](م)

أثر عن عطاء وطاوس ومجاهد رحمهم الله: {لا يمس القرآن إلا وهو طاهر...}
قالَ سعيدُ بنُ منصورٍ الخُرَاسَانِيُّ (ت: 227هـ): (حدثنا شريك, عن ليث, عن إن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم قالوا: لا يمس القرآن إلا وهو طاهر, أو قالوا: المصحف). [سنن سعيد بن منصور 345](م)
كلام الآجرى: {
ولا ينبغي له أن يحمل المصحف إلا وهو طاهرٌ...}
قال أبو بكر محمد بن الحسين الآجُرِّيُّ (360هـ) : (
ولا ينبغي له أن يحمل المصحف إلا وهو طاهرٌ. فإن أحبّ أن يقرأ من المصحف على غير طهارةٍ، فلا بأس به، ولكن لا يمسّه، ولكن يصّفح المصحف بشيءٍ، ولا يمسّه إلا طاهراً.). [أخلاق حملة القرآن: --](م)
أثر أحمد:
{
قلت لأحمد رضي الله عنه: القراءة على غير وضوءٍ؟، قال: لا بأس بها...}
قال أبو بكر محمد بن الحسين الآجُرِّيُّ (360هـ) : ( -
حدّثنا أبو محمّدٍ عبد الله بن العبّاس الطّيالسيّ ثنا إسحاق بن منصورٍ الكوسج قال: قلت لأحمد رضي الله عنه: القراءة على غير وضوءٍ؟، قال: لا بأس بها، ولكن لا تقرأ في المصحف إلا متوضّئٌ.

قال إسحاق يعني ابن راهويه: هو كما قال سنّةٌ مسنونةٌ.
- حدّثنا أبو نصرٍ محمّد بن كردي ثنا أبو بكرٍ المروزيّ رحمه الله قال: كان أبو عبد الله ربّما قرأ في المصحف، وهو على غير طهارةٍ، فلا يمسّه، ولكن يأخذ بيده عوداً، أو شيئاً يصّفح به الورق.).[أخلاق حملة القرآن: --](م)
حديث عمرو بن حزم: {...
أن لا يمسّ القرآن إلّا طاهرٌ...}
قال أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي (ت: 418هـ): ( - وأخبرنا محمّد بن الحسين الفارسيّ قال: أخبرنا أحمد بن سعيدٍ الثّقفيّ قال: ثنا محمّد بن يحيى الذّهليّ قال: ثنا الحكم بن موسى قال: ثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزّهريّ، عن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزمٍ، عن أبيه، عن جدّه عمرو بن حزمٍ: أنّ رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم كتب إلى أهل اليمن كتابًا بعث به مع عمرو بن حزمٍ «أن لا يمسّ القرآن إلّا طاهرٌ».
- وأخبرنا عبيد اللّه بن أحمد، أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال: ثنا سعيد بن محمّد بن ثوابٍ قال: ثنا أبو عاصمٍ قال: ثنا ابن جريجٍ، عن سليمان بن موسى قال: سمعت سالمًا يحدّث عن أبيه، قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «لا يمسّ القرآن إلّا طاهرٌ»
- أخبرنا عبيد اللّه بن أحمد قال: أنا محمّد بن مخلدٍ قال: ثنا جعفر بن أبي عثمان الطّيالسيّ قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم المنقريّ قال: سمعت أبي قال: ثنا أبو حاتمٍ سويدٌ قال: ثنا مطرٌ، عن حسّان بن بلال، عن حكيم بن حزامٍ:
أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا تمسّ القرآن إلّا وأنت طاهرٌ»
- أخبرنا محمّد بن عمر بن محمّد بن حميدٍ قال: ثنا محمّد بن مخلدٍ قال: ثنا محمّد بن إسماعيل الحسّانيّ قال: ثنا وكيعٌ قال: ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرّحمن بن يزيد قال: كنّا مع سلمان فخرج فقضى حاجته ثمّ جاء فقلت: يا أبا عبد اللّه لو توضّأت لعلّنا نسألك عن آياتٍ. قال: «إنّي لست أمسّه؛ إنّه لا يمسّه إلّا المطهّرون. فقرأ علينا ما شئنا».). [شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: 2/ 379-381] (م)
كلام النووى: {
يحرم على المحدث مس المصحف وحمله سواء حمله بعلاقته أو بغيرها...}
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ): ([فصل]
يحرم على المحدث مس المصحف وحمله سواء حمله بعلاقته أو بغيرها سواء مس نفس الكتابة أو الحواشي أو الجلد ويحرم مس الخريطة والغلاف والصندوق إذا كان فيهن المصحف هذا هو المذهب المختار، وقيل لا تحرم هذه الثلاثة، وهو ضعيف ولو كتب القرآن في لوح فحكمه حكم المصحف سواء قل المكتوب أو كثر حتى لو كان بعض آية كتب للدراسة حرم مس اللوح.
[فصل] إذا تصفح المحدث أو الجنب أو الحائض أوراق المصحف بعود أو شبهه ففي جوازه وجهان لأصحابنا:
أظهرهما: جوازه وبه قطع العراقيون من أصحابنا لأنه غير ماس ولا حامل.
والثاني: تحريمه لأنه يعد حاملا للورقة والورقة كالجميع، وأما إذا لف كمه على يده وقلب الورقة فحرام بلا خلاف، وغلط بعض أصحابنا فحكى فيه وجهين والصواب القطع بالتحريم لأن القلب يقع باليد لا بالكم.
[فصل] إذا كتب الجنب أو المحدث مصحفاً إن كان يحمل الورقة أو يمسها حال الكتابة فحرام وإن لم يحملها ولم يمسها ففيه ثلاثة أوجه:
الصحيح جوازه.
والثاني تحريمه.
والثالث يجوز للمحدث ويحرم على الجنب.
[فصل] إذا مس المحدث أو الجنب أو الحائض أو حمل كتابا من كتب الفقه أو غيره من العلوم وفيه آيات من القرآن.
أو ثوبا مطرزا بالقرآن أو دراهم أو دنانير منقوشة به أو حمل متاعا في جملته مصحف أو لمس الجدار أو الحلوى أو الخبز المنقوش به فالمذهب الصحيح جواز هذا كله لأنه ليس بمصحف وفيه وجه أنه حرام
وقال أقضى القضاة أبو حسن الماوردي في كتابه الحاوي يجوز مس الثياب المطرزة بالقرآن ولا يجوز لبسها بلا خلاف؛ لأن المقصود بلبسها التبرك بالقرآن، وهذا الذي ذكره أو قاله ضعيف لم يوافقه أحد عليه فيما رأيته بل صرح الشيخ أبو محمد الجويني وغيره بجواز لبسها وهذا هو الصواب والله أعلم.
وأما كتب تفسير القرآن فإن كان القرآن فيها أكثر من غيره حرم مسها وحملها وإن كان غيره أكثر كما هو الغالب ففيها ثلاثة أوجه:
أصحها: لا يحرم.
والثاني: يحرم.
والثالث: إن كان القرآن بخط متميز بغلظ أو حمرة أو غيرها حرم وإن لم يتميز لم يحرم.
قلت ويحرم المس إذا استويا.
قال صاحب التتمة من أصحابنا وإذا قلنا لا يحرم فهو مكروه وأما كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فيها آيات من القرآن لم يحرم مسها والأولى أن لا تمس إلا على طهارة وإن كان فيها آيات من القرآن لم يحرم على المذهب وفيه وجه أنه يحرم وهو الذي في كتب الفقه.
وأما المنسوخ تلاوته كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة وغير ذلك فلا يحرم مسه ولا حمله قال أصحابنا وكذلك التوراة والإنجيل.
[فصل] إذا كان في موضع من بدن المتطهر نجاسة غير معفو عنها حرم عليه مس المصحف بموضع النجاسة بلا خلاف ولا يحرم بغيره على المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير أصحابنا وغيرهم من العلماء وقال أبو القاسم الصيمري من أصحابنا يحرم وغلطه أصحابنا في هذا قال القاضي أبو الطيب هذا الذي قاله مردود بالإجماع ثم على المشهور قال بعض أصحابنا إنه مكروه والمختار أنه ليس بمكروه.
[فصل] من لم يجد ماء فتيمم حيث يجوز التيمم له مس المصحف سواء كان تيممه للصلاة أو لغيرها مما يجوز التيمم له.
وأما من لم يجد ماء ولا ترابا فإنه يصلي على حسب حاله ولا يجوز له مس المصحف لأنه محدث جوزنا له الصلاة للضرورة ولو كان معه مصحف ولم يجد من يودعه عنده وعجز عن الوضوء جاز له حمله للضرورة قال القاضي أبو الطيب ولا يلزمه التيمم وفيما قاله نظر وينبغي أن يلزمه التيمم أما إذا خاف على المصحف من حرق أو غرق أو وقوع في نجاسة أو حصوله في يد كافر فإنه يأخذه ولو كان محدثا للضرورة.).[التبيان في آداب حملة القرآن:192- 196](م)
؟؟؟
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ):
([فصل]
هل يجب على الولي والمعلم تكليف الصبي المميز الطهارة لحمل المصحف واللوح اللذين يقرأ فيهما؟ فيه وجهان مشهوران: أصحهما عند الأصحاب لا يجب للمشقة.). [التبيان في آداب حملة القرآن: 196](م)
كلام السيوطى: {ويحرم مس المصحف والقراءة على الجنب والحائض...}
قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ):
(النوع الثامن والثمانون والتاسع والثمانون: آداب القارئ والمقرئ:

ويحرم مس المصحف والقراءة على الجنب والحائض، ويجوز لهما النظر في المصحف، وإمرار القرآن على قلبيهما). [التحبير في علم التفسير:317-322](م)
كلام السيوطى: {...
يجوز لهما النظر في المصحف...}
قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ):
(النوع الخامس والثلاثون

قال في شرح المهذب ... وأما الجنب والحائض فتحرم عليهما القراءة نعم، يجوز لهما النظر في المصحف وإمراره على القلب ). [الإتقان في علوم القرآن:2/657-727](م)


رد مع اقتباس