عرض مشاركة واحدة
  #13  
قديم 26 رجب 1434هـ/4-06-2013م, 04:20 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 25,303
افتراضي

ما ورد في نزول قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) )

قالَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الوَاحِدِيُّ (ت: 468هـ): (قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللهُ في أَولادِكُم ...} الآية.
أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر قال: أخبرنا الحسن بن أحمد المخلدي قال: أخبرنا المؤمل بن الحسن بن عيسى قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني ابن المنكدر عن جابر قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة يمشيان فوجداني
[أسباب النزول: 138]
لا أعقل فدعا بماء فتوضأ ثم رش علي منه فأفقت فقلت: كيف أصنع في مالي يا رسول الله فنزلت: {يُوصيكُمُ الله ُفي أَولادِكُم للذكر مثل حظ الإنثيين} الآية.
رواه البخاري عن إبراهيم بن موسى عن هشام ورواه مسلم عن محمد بن حاتم عن حجاج كلاهما عن ابن جريج.
أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد المنصوري قال: أخبرنا علي بن عمر بن مهدي قال: حدثنا يحيى بن صاعد قال: حدثنا أحمد بن المقدام قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتين لها فقالت: يا رسول الله هاتان بنتا ثابت بن قيس -أو قالت سعد بن الربيع- قتل معك يوم أحد وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما فلم يدع لهما مالاً إلا أخذه فما ترى يا رسول الله فوالله ما ينكحان أبدًا إلا ولهما مال؟ فقال: ((يقضي الله في ذلك)) فنزلت سورة النساء وفيها: {يُوصيكُمُ اللهُ في أَولادِكُم لِلذَكَرِ مِثلُ حَظُ الأُنثَيَينِ} إلى آخر الآية فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ادع لي المرأة وصاحبها)) فقال لعمهما: ((أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك)) ). [أسباب النزول: 139]
قال أحمدُ بنُ عَلِيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الاثنيين} [الآية: 11]
[العجاب في بيان الأسباب: 2/841]
1 - قال البخاري في أول باب الفرائض باب قوله يوصيكم الله في أولادكم إلى قوله والله عليم حليم
حدثني إبراهيم بن موسى نا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم أخبرني محمد بن المنكدر عن جابر قال عادني النبي وأبو بكر ماشيين ووجدني لا أعقل شيئا فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله فنزلت يوصيكم الله في أولادكم
وأخرجه مسلم من رواية حجاج عن بن محمد عن ابن جريج وقد اختلف الرواة عن ابن المنكدر فالأكثر أبهموا الآية وكشفها ابن جريج وابن عيينة فممن أبهمها سفيان الثوري ولفظه نزلت آية الميراث وكذا قال شعبة وقال مرة آية الفرائض فأما ابن عيينة فقال حتى نزلت يستفتونك الآية وكلها في الصحيح
ورواية أحمد بن حنبل عن ابن عيينة تشير إلى أن تعيين الآية من جهة ابن عيينة وأن آخر الحديث عنده كما عند الثوري وشعبة
[العجاب في بيان الأسباب: 2/842]
قال أحمد عن ابن عيينة حتى نزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة وكان له أخوات ولم يكن له ولد
والذي يظهر أن من قوله يستفتونك إلى آخره من كلام ابن عيينة أدرج في الخبر لخلو رواية الباقين عن قوله وكان له أخوات إلى آخره فرأى البخاري أن تعيين ابن جريج أولى بالقبول من تعيين ابن عيينة لقوله إلى قوله عليهم حليم وإن كان رجل يورث كلالة وقد فسرت الكلالة بمن لا ولد له ولا والد وهي منطبقة على حال جابر
وقد توبع ابن جريج على هذا التعيين قال عبد بن حميد نا عبد الرحمن بن سعد نا عمرو بن أبي قيس عن ابن المنكدر إلى آخره فنزلت يوصيكم الله الآية
وهذا من المواضع التي تواردوا بها على استغراب ما وقع عند البخاري ولم يقفوا على دقة نظره في ذلك
فإن قيل قد وقع في رواية بهز عن شعبة
قلت لابن المنكدر لما وقف عند قوله آية الميراث قلت له يستفتونك قل
[العجاب في بيان الأسباب: 2/843]
الله يفتيكم في الكلالة قال هكذا أنزلت فإن ظاهره يساعد ابن عيينة قلت نعم ولعل هذا هو الذي غر ابن عيينة حتى جزم بذلك وليس صريحا في المراد فإنه يحتمل أنه أراد بقوله هكذا أنزلت أي كما حدثتك بغير تعيين ويحتمل أنه أشار إلى الآية بعينها ولكن لا يمتنع نزولها في عدة أسباب فقد تقدم في قوله وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ذكر قصة بنتي سعد بن الربيع
2 - وقد جاء عن جابر من وجه آخر في نزول آية الفرائض سبب آخر قال أبو داود حدثنا مسدد نا بشر بن المفضل نا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق فجاءت المرأة بابنتين فقالت يا رسول الله هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد وقد استفاء عمهما مالهما كله ولم يدع لهما مالا إلا أخذه فما ترى يا رسول الله فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال فقال رسول الله يقضي الله في ذلك قال ونزلت سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم الآية
فقال رسول الله ادعوا لي المرأة وصاحبها فقال لعمهما أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك
[العجاب في بيان الأسباب: 2/844]
قال أبو داود أخطأ فيه هما ابنتا سعد بن الربيع وثابن بن قيس قتل يوم اليمامة النبي ثم ساق الحديث من طريق ابن وهب عن داود ابن قيس وغير واحد من أهل العلم عن ابن عقيل وقال فيه جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيهما من سعد إلى رسول الله
وكذا رواه شريك النخعي وعبيد الله بن عمرو الرقي كلاهما عن ابن عقيل
أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما وقالوا امرأة سعد بن الربيع
ونقل الثعلبي القصة عن عطاء مرسلا وزاد فيها إنها لما شكت قال لها النبي ارجعي فلعل الله أن يقضي في ذلك فأقامت حينا ثم عادت وشكت وبكت فنزل يوصيكم الله الحديث
3 - سبب آخر لأول الآية المذكورة قال البخاري حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال كان المال للولد وكانت
[العجاب في بيان الأسباب: 2/844]
الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس أو الثلث وجعل للزوجة الثمن أو الربع وللزوج الشطر أو الربع
4 - سبب آخر لبعضها فأخرج الطبري وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس لما نزلت آية الفرائض قال بعضهم يا رسول الله أنعطي الجارية نصف ما ترك أبوها وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم وكذلك الصبي وكانوا في الجاهلية لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل ويعطونه الأكبر فالأكبر فنزلت فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما). [العجاب في بيان الأسباب: 2/846]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ): (قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11)}
أخرج الأئمة الستة عن جابر بن عبد الله قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا، فدعا بماء فتوضأ، ثم رش علي فأفقت، فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي؟ فنزلت {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}.
[لباب النقول:71]
وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن جابر قال جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال، فقال: ((يقضي الله في ذلك)) فنزلت آية الميراث.
قال الحافظ ابن حجر: تمسك بهذا من قال: إن الآية نزلت في قصة ابنتي سعد، ولم تنزل في قصة جابر خصوصا أن جابرا لم يكن له يومئذ ولد قال: والجواب أنها نزلت في الأمرين معا، ويحتمل أن يكون نزول أولها في قصة البنتين، وآخرها وهو قوله {وإن كان رجل يورث كلالة}. في قصة جابر، ويكون مراد جابر بقوله: فنزلت {يوصيكم الله في أولادكم}: أي ذكر الكلالة المتصل بهذه الآية، انتهى.
وقد ورد السبب الثالث، أخرج ابن جرير عن السدي قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الصغار من الغلمان لا يرث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال، فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر وترك امرأة يقال لها أم كحة وخمس أخوات، فجاء الورثة يأخذون ماله فشكت أم كحة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك}. ثم قال في أم كحة {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن}.
(ك) وقد ورد في قصة سعد بن الربيع وجه آخر، فأخرج القاضي إسماعيل في أحكام القرآن من طريق عبد الملك بن محمد بن حزم أن عمرة بنت حرام كانت تحت سعد بن الربيع، فقتل عنها بأحد، وكان له منها ابنة،
[لباب النقول:72]
فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تطلب ميراث ابنتها، ففيها نزلت {ويستفتونك في النساء} الآية). [لباب النقول:73]
قَالَ مُقْبِلُ بنِ هَادِي الوَادِعِيُّ (ت: 1423هـ): (قوله تعالى:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} [الآيتان: 11-12].
البخاري [9 /311] حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام أن ابن جريج قال: أخبرني ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين فوجدني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أعقل فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش على فيّ فأفقت فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله، فنزلت: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ}.
الحديث أخرجه البخاري [1 /313] وفيه نزلت آية الفرائض، و[12 /218] وفيه نزلت آية المواريث، و[15 /4] وفيه حتى نزلت آية المواريث و[17] وفيه حتى نزلت آية المواريث وأخرجه مسلم [11 /55] وفيه نزلت: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} و[56] وفيه نزلت آية الميراث والترمذي [3/179] وقال هذا حديث حسن صحيح وفيه نزلت: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} و[4 /86] وقال: هذا حديث حسن صحيح وفيه نزلت: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} وابن الجارود في المنتقى [319] وابن جرير [14 /276].
قال الإمام الترمذي رحمه الله [3 /179]: حدثنا عبد بن حميد نا زكريا بن عدي نا عبيد الله بن عمرو بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال قال: ((يقضي الله في ذلك)) فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى عمهما فقال: ((أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك)).
هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل وقد رواه شريك أيضا عن عبد الله بن محمد بن عقيل.
[الصحيح المسند في أسباب النزول: 72]
الحديث أخرجه أبو داود [3 /80] وابن ماجه رقم 2720 والإمام أحمد [3 /352] وابن سعد في [الطبقات :جزء 3 قسم 2 ص78] والحاكم وقال: صحيح الإسناد وسكت عليه الذهبي عن جابر رضي الله عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا فقال: ((يقضي الله في ذلك)) فنزلت آية المواريث فأرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى عمهما فقال: ((اعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك)).
وقصة جابر أصح لأنها متفق عليها وأما قصة بنات سعد بن الربيع ففيها عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صدوق ضعيف الحفظ على أنه لا تنافي بين القصتين فيحتمل أنها نزلت فيهما معا.
قال الحافظ في الفتح ويحتمل أن يكون نزول أولها في قصة البنتين وآخرها وهي قوله: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً} في قصة جابر ويكون مراد جابر فنزلت: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} أي ذكر الكلالة المتصل بهذه الآية والله أعلم ا.هـ. وأقول في كلام الحافظ رحمه الله نظر فإن قوله: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً} في ميراث الأخوة لأم فالأولى أن يقال: لا مانع من نزول الآية في الأمرين معا كما قرره هو قبل والله أعلم. ولكن قد تقدم لك أن سبب نزول الآية في بنات سعد بن الربيع وهو ضعيف). [الصحيح المسند في أسباب النزول: 73]


روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس