عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 13 رجب 1437هـ/20-04-2016م, 05:19 PM
عبد العزيز بن داخل المطيري عبد العزيز بن داخل المطيري غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 2,179
افتراضي

بيان حكم طلب العلم

العلم الشرعي منه ما هو فرض عين يجب تعلّمه، ومنه ما هو فرض كفاية:

· ففرض العين؛ ما يجب تعلّمه، وهو ما يتأدّى به الواجب المتعلّق بعبادات العبد ومعاملاته.
قال الإمام أحمد
: (يجب أن يَطلُبَ من العلم ما يقُوم به دينُه)
قيل له: مثل أي شيء؟
قال: (الذي لا يسعه جهله، صلاته وصيامه ونحو ذلك).

وقد مرَّ الإمام أحمد بقومٍ فصلّى معهم فوجدهم لا يحسنون الصلاة؛ فكتب لهم كتابًا فيه تعليم الصلاة، وبعث به إليهم، بيّن لهم فيه ما يجب عليهم تعلّمه ليقيموا صلاتهم، وقد رُويَ هذا الكتاب في بعض المصنفات المتقدّمة ومنها طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى الحنبلي، وقد طُبِعَ مؤخراً في كتاب مستقل.

فيجب على العبد أن يتعلم ما يُؤدِّي به الواجب، ويكفَّ به عن المحرّم، ويُتمَّ به معاملاته على الوجه الذي لا معصية فيه؛ فالتاجر في تجارته يجب أن يتعلم من أحكام الشريعة ما يتجنب به المعاملات المحرمة في بيعه وشرائه، وكذلك الطبيب في طبِّه يجب أن يتعلم حدود الله عز وجل في مجال مهنته، وكذلك العامل في عمله أياًّ كان ذلك العمل، كلُّ عاملٍ في عملٍ له خصوصية يجب عليه أن يتعلم حدود الله عز وجل فيها، وما زاد عن القدر الواجب من العلوم الشرعية فهو فرض كفاية على الأمة.
- قال سفيان بن عُيَينة
: (طلب العلم والجهاد فريضة على جماعتهم، ويُجزئ فيه بعضهم عن بعض، وتلا هذه الآية: {فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لعلهم يَحذَرُون}).
- وقال ابن عبد البر
: (قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصته بنفسه، ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائم سقط فرضه على أهل ذلك الموضع).
هذا خلاصة ما قيل في حكم طلب العلم.


التوقيع :

رد مع اقتباس