عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 19 ربيع الثاني 1434هـ/1-03-2013م, 11:12 PM
أم إسماعيل أم إسماعيل غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 4,914
افتراضي التفسير اللغوي

التفسير اللغوي
تفسير قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (1) )
قالَ يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ الفَرَّاءُ: (ت: 207هـ): (ومن قوله تبارك وتعالى: {أوفوا بالعقود...}
يعني: بالعهود. [والعقود] والعهود واحد.
وقوله: {أحلّت لكم بهيمة الأنعام} وهي بقر الوحش والظباء والحمر الوحشيّة.
وقوله: {إلاّ ما يتلى عليكم} في موضع نصب بالاستثناء، ويجوز الرفع، كما يجوز: قام القوم إلا زيدا وإلاّ زيد. والمعنى فيه: إلا ما نبينه لكم من تحريم ما يحرم وأنتم محرمون، أو في الحرم. فذلك قوله: {غير محلّي الصّيد} يقول: أحلّت لكم هذه غير مستحلّين للصيد {وأنتم حرمٌ}. ومثله {إلى طعامٍ غير ناظرين إناه} وهو بمنزلة قولك (في قولك) أحلّ لك هذا الشيء لا مفرطا فيه ولا متعدّيا. فإذا جعلت (غير) مكان (لا) صار النصب الذي بعد لا في غير. ولو كان (محلّين الصيد) نصبت؛ كما قال الله جل وعز {ولا آمّين البيت الحرام} وفي قراءة عبد الله (ولا آمّي البيت الحرام).
{إنّ اللّه يحكم ما يريد}: يقضي ما يشاء). [معاني القرآن: 1/298]
قالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى التَّيْمِيُّ (ت:210هـ): ( (أوفوا بالعقود) (1) واحدها عقد، ومجازها: العهود والأيمان التي عقّدتم. وقال الحطيئة:

قومٌ إذا عقدوا عقداً لجارهم=شدّوا العناج وشدّوا فوقه الكربا
ويقال: اعتقد فلان لنفسه، ويقال: وفيت وأوفيت.
(وأنتم حرمٌ) (1) واحدها حرام، قال:
فقلت لها فيئى إليك فإنّني=حرامٌ وإني بعد ذاك لبيب
أي مع ذاك، والمعنى محرم). [مجاز القرآن: 1/145-146]
قالَ الأَخْفَشُ سَعِيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَلْخِيُّ (ت: 215هـ) : ({يا أيّها الّذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلّت لكم بهيمة الأنعام إلاّ ما يتلى عليكم غير محلّي الصّيد وأنتم حرمٌ إنّ اللّه يحكم ما يريد}
قال: {غير محلّي الصّيد} {أوفوا بالعقود} {غير محلّي الصّيد} نصب (غير) على الحال.
{يا أيّها الّذين آمنوا لا تحلّوا شعائر اللّه ولا الشّهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمّين البيت الحرام يبتغون فضلاً مّن رّبّهم ورضواناً وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنّكم شنآن قومٍ أن صدّوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البرّ والتّقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتّقوا اللّه إنّ اللّه شديد العقاب}
[و] قال: {لا تحلّوا شعائر اللّه} واحدها "شعيرة".
[و] قال: {ولا يجرمنّكم شنآن قومٍ} فـ"الشنئان" متحرك مثل "الدرجان" و"الميلان"، وهو من "شنئته" فـ"أنا أشنؤه" "شنئاناً". وقال: {لا يجرمنّكم} أي: لا يحقّنّ لكم. لأنّ قوله: {لا جرم أنّ لهم النّار} إنما هو حقٌّ أنّ لهم النّار. قال الشاعر:
ولقد طعنت أبّا عيينة طعنةً=جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا
أي: حقّ لهٌا.
وقوله: {أن صدّوكم} يقول: "لأن صدّوكم" وقد قرئت {إن صدّوكم} على معنى "إن هم صدّوكم" أي: "إن هم فعلوا" أي: إن همّوا ولم يكونوا فعلوا. وقد تقول ذلك أيضاً وقد فعلوا كأنك تحكي ما لم يكن؛ كقول الله تعالى: {قالوا إن يسرق فقد سرق أخٌ لّه من قبل} وقد كان عندهم قد وقعت السرقة.
وقال: {أن تعتدوا} أي: لا يحقنّ لكم شنئان قوم أن تعتدوا. أي: لا يحملنّكم ذلك على العدوان. ثم قال: {وتعاونوا على البرّ والتّقوى}). [معاني القرآن: 1/215-216]
قال قطرب محمد بن المستنير البصري (ت: 220هـ تقريباً) : (ندع ما مضى منه في صدر الكتاب، وإن أغفلنا منه شيئًا عاد في سورة أخرى؛ وكذلك نفعل في جميع القرآن؛ إن شاء الله.
أما قول الله عز وجل {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} الواحد عقد؛ وهو العهد؛ قالوا: عقد لي عقدًا؛ أي عهد لي عهدًا.
وقال الحطيئة:
قوم إذا عقدوا عقدًا لجارهم = شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا
(وأما قوله {بهيمة الأنعام} فزعم يونس أن الواحد: هذا نعم، وهذه نعم، بالتذكير والتأنيث؛ وقال: النعم والنعم بسكون العين؛ والنعم هي: الإبل والبقر والخيل والغنم والبراذين).
وأما قوله عز وجل {وأنتم حرم} فالواحد حرام، رجل حرام؛ وقد قالوا: قوم حرام للجمع؛ وكذلك رجل حلال، وقوم حلال من إحرامهم، وقوم حلل، مثل حرم؛ وقد قالوا: حل الرجل من إحرامه، يحل حلا وحلولاً؛ وقال الله عز وجل {وإذا حللتم فاصطادوا}؛ وقالوا: أحل أيضًا من إحرامه إحلالاً؛ وقالوا حرم الرجل، وأحرم في الإحرام؛ وقالوا: أحرم الرجل؛ نزل الحرم؛ وأحللت إحلالاً إذا نزلت.
[وزاد محمد]:
[معاني القرآن لقطرب: 488]
حل البلد يحل حلولاً؛ وحل في الدين يحل حلا؛ والحلال الاسم، وحلت الدراهم حلا). [معاني القرآن لقطرب: 489]
قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ يَحْيَى بْنِ المُبَارَكِ اليَزِيدِيُّ (ت: 237هـ) : ({أوفوا بالعقود}: العقود واحدها عقد). [غريب القرآن وتفسيره: 125]
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَوَرِيُّ (ت: 276هـ) : ({أوفوا بالعقود} أي بالعهود. يقال: عقد لي عقدا، أي جعل لي عهدا، قال الحطيئة:
قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم=شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا
ويقال: هي الفرائض التي ألزموها.
{بهيمة الأنعام} الإبل والبقر والغنم والوحوش كلها.
{إلّا ما يتلى عليكم} مما حرّم.
{غير محلّي الصّيد وأنتم حرمٌ} واحدهم حرام. والحرام والمحرم سواء.
ثم تلا ما حرم عليهم وهو الذي استثناه فقال: {حرّمت عليكم الميتة والدّم ولحم الخنزير} ). [تفسير غريب القرآن: 138]
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت: 311هـ) : (قوله جلّ وعزّ: (يا أيّها الّذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلّت لكم بهيمة الأنعام إلّا ما يتلى عليكم غير محلّي الصّيد وأنتم حرم إنّ اللّه يحكم ما يريد (1)
خاطب اللّه جلّ وعزّ جميع المؤمنين بالوفاء بالعقود التي عقدها اللّه عليهم، والعقود التي يعقدها بعضهم على بعض على ما يوجبه الدين، فقال: (يا أيّها الّذين آمنوا) أي يا أيها الذين صدقوا النبي - صلى الله عليه وسلم - أوفوا بالعقود، والعقود العهود، يقال: وفيت بالعهد وأوفيت.
والعقود واحدها عقد، وهي - أوكد العهود يقال: عهدت إلى فلان في كذا وكذا، تأويله ألزمته ذلك.
فإنما قلت: عاقدته أو عقدت عليه، فتأويله أنك ألزمته ذلك باستيثاق.
وقال بعضهم: أوفوا بالعقود أي كان عقد بعضكم على بعض في الجاهلية، نحو الموالاة، ونحو قوله: (والّذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) والمواريث تنسخ العقود في باب المواريث.
يقال: عقدت الحبل والعهد فهو معقود.
قال الحطيئة:
قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم=شدّوا العناج وشدّوا فوقه الكربا
تأويله أنهم يوفون عهودهم بالوفاء بها، ويقال أعقدت العسل ونحوه فهو معقد وعقيد، وروى بعضهم: عقدت العسل والكلام أعقدت.
قال الشاعر:
وكأنّ ربّا أو كحيلا معقدا=حشّ القيان به جوانب قمقم
وقوله جلّ وعزّ: (أحلّت لكم بهيمة الأنعام).
قال بعضهم: بهيمة الأنعام: الظباء والبقر الوحشية والحمر الوحشية.
والأنعام في اللغة تشتمل على الإبل والبقر والغنم.
فالتأويل - واللّه أعلم - أحلت لكم بهيمة الأنعام، أي أحلت لكم الإبل والبقر والغنم والوحش. والدليل على أن الأنعام مشتملة على ما وصفنا قوله عز وجلّ: (ومن الأنعام حمولة وفرشا) فالحمولة الإبل التي تحمّل والفرش صغار الإبل، قال (ثمانية أزواج من الضّأن اثنين ومن المعز اثنين)
ثم قال: (ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين) وهذا مردود على قوله: (وهو الّذي أنشأ جنّات معروشات)، وأنشأ (ومن الأنعام حمولة وفرشا).
ثم ذكر ثمانية أزواج بدلا من قوله: (ومن الأنعام حمولة وفرشا).
والسورة تدعى سورة الأنعام، فبهيمة الأنعام هذه، وإنما قيل لها: بهيمة الأنعام؛ لأن كل حي لا يميز فهو بهيمة، وإنما قيل له: بهيمة لأنه أبهم عن أي يميز، فأعلم اللّه عز وجلّ أن الذي أحل لنا مما أبهم هذه الأشياء.
وقوله: (إلّا ما يتلى عليكم).
موضع ما نصب بـ (إلّا)، وتأويله أحلّت لكم بهيمة الأنعام (إلا ما يتلى عليكم) من الميتة والدم والموقوذة والمتردية والنطيحة (غير محلّي الصّيد) أي أحلّت لكم هذه لا محلين الصيد (وأنتم حرم).
وقال أبو الحسن الأخفش: انتصب (غير محلّي الصّيد) على قوله: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، كأنّه قيل: أوفوا بالعقود غير محلى الصيد.
وقال بعضهم: يجوز أن تكون " ما " في موضع رفع على أنه يذهب إلى أنه يجوز جاء إخوتك إلّا زيد، وهذا عند البصريين باطل؛ لأن المعنى عند هذا القائل: جاء إخوتك وزيد. كأنّه يعطف بها كما يعطف بلا، ويجوز عند البصريين جاء الرجال إلا زيد على معنى جاء الرجال غير زيد، على أن تكون صفة للنكرة أو ما قارب النكرة من الأجناس.
وقوله: (وأنتم حرم).
أي محرمون. وأحد الخرم حرام، - يقال: رجل حرام وقوم حرم.
قال الشاعر:
فقلت لها فيئي إليك فإنّني=حرام وإني بعد ذاك لبيب
أي ملبّ.
وقوله: (إنّ اللّه يحكم ما يريد).
أي الخلق له عزّ وجلّ، يحل منه ما يشاء لمن يشاء، ويحرم ما يريد). [معاني القرآن: 2/139-142]
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت: 338هـ) : (من ذلك قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}
قال مجاهد: العقود العهود وذلك معروف في اللغة يقال: عهدت إليه إذا أمرته بأمر وعقدت عليه وعاقدته إذا أمرته واستوثقت منه
وقيل: يراد بالعقود ههنا الفرائض). [معاني القرآن: 2/247-248]
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت: 338هـ) : (ثم قال جل وعز: {أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم}
قال الحسن: الأنعام الإبل والبقر والغنم.
وروى عوف عن الحسن: بهيمة الأنعام الشاة والبعير والبقرة.
وروى زهير بن معاوية عن قابوس بن أبي ظبيان قال: ذبحنا بقرة فأخذ الغلمان من بطنها ولدا ضخما قد أشعر فشووه ثم أتوا به أبا ظبيان فقال: حدثنا عبد الله بن عباس أن هذا بهيمة الأنعام.
قال أبو جعفر: الأول أولى لأن بعده {إلا ما يتلى عليكم} وليس في الأجنة ما يستثنى، وقيل لها: بهيمة الأنعام؛ لأنها أبهمت عن التمييز). [معاني القرآن: 2/248-249]
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت: 338هـ) : (ثم قال جل وعز: {غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد} واحد الحرم حرام وحرام بمعنى محرم قيل له: محرم وحرام لما حرم عليه من النكاح وغيره يقال أحرم إذا دخل في الحرم كما يقال أشتى إذا دخل في الشتاء وأشهر إذا دخل في الشهر). [معاني القرآن: 2/249-250]
قَالَ مَكِّيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ): ({الْعُقُودِ} العهود). [تفسير المشكل من غريب القرآن: 67]
قَالَ مَكِّيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ): ({الْعُقُودِ}: العهود.
1- {حُرُمٌ}: محرمين). [العمدة في غريب القرآن: 117]


رد مع اقتباس