عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 21 ربيع الثاني 1434هـ/3-03-2013م, 11:23 AM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 2,656
افتراضي تفسير السلف

تفسير السلف

تفسير قوله تعالى: {يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (31)}

قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): (وأخبرني مسلمة بن عليٍّ، عن زيد بن واقدٍ، عن سليمان بن موسى أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «كان ناسٌ من كندة يطوفون بالبيت عراةً»، فقال اللّه: {خذوا زينتكم عند كلّ مسجدٍ}، وقال: {من حرّم زينة اللّه الّتي أخرج لعباده والطيبات من الرزق}). [الجامع في علوم القرآن: 1/ 108-109]
قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): ([........ ] وقال عن مجاهد، في قول الله: {خذوا زينتكم عند كل مسجدٍ} .... .). [الجامع في علوم القرآن: 2/ 50-51]
قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): (وحدثني ابن زيد عن أبيه في قول الله: {خذوا زينتكم}، قال: هي الثياب، قال: [كـ = ... ] يطوفون بالبيت عراة، فأنزل الله: {خذوا زينتكم}). [الجامع في علوم القرآن: 2/ 163]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (عن معمر، عن الزهري، أن العرب كانت تطوف بالبيت عراة إلا الحمس قريشا وأحلافها فمن جاء من غيرهم وضع ثيابه وطاف في ثوبي أحمس فإنه يحل له أن يلبس ثيابه فإن لم يجد من يعيره من الحمس فإنه يلقي ثيابه ويطوف عريانا وإن طاف في ثياب نفسه ألقاها إذا قضى طوافه يحرمها فيجعلها حراما عليه فلذلك قال الله تعالى: {خذوا زينتكم عند كل مسجد}). [تفسير عبد الرزاق: 1/ 228]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، في قوله تعالى: {خذوا زينتكم عند كل مسجد}؛ قال: الشملة من الزينة). [تفسير عبد الرزاق: 1/ 228]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، في قوله تعالى: {كلوا واشربوا ولا تسرفوا}، قال: أحل الله [تعالى] الأكل والشرب ما لم يكن إسرافا ولا مخيلة). [تفسير عبد الرزاق: 1/ 228]
قالَ سعيدُ بنُ منصورٍ بن شعبة الخراسانيُّ: (ت:227هـ): (قوله تعالى: {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كلّ مسجدٍ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنّه لا يحبّ المسرفين}
- حدّثنا سعيدٌ، قال: نا جريرٌ، عن مغيرة، عن إبراهيم - في قوله عزّ وجلّ: {خذوا زينتكم عند كلّ مسجدٍ} - قال: كانوا يطوفون بالبيت عراةً، فأمروا أن يلبسوا ثيابهم.
- حدّثنا سعيدٌ، قال: نا سفيان، عن عمرٍو، عن طاوسٍ - في قوله عزّ وجلّ: {خذوا زينتكم عند كلّ مسجدٍ} - قال: الثّياب). [سنن سعيد بن منصور: 5/ 137-138]
قالَ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ (ت: 303هـ): (أخبرنا محمّد بن بشّارٍ، حدّثنا محمّدٌ، حدّثنا شعبة، عن سلمة، قال: سمعت مسلم البطين، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانةٌ وتقول: [البحر الرجز]
اليوم يبدو بعضه أو كلّه ....... وما بدا منه فلا أحلّه
فنزلت: {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كلّ مسجدٍ} ). [السنن الكبرى للنسائي: 10/ 98]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كلّ مسجدٍ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنّه لا يحبّ المسرفين}.
يقول تعالى ذكره لهؤلاء الّذين يتعرّون عند طوافهم ببيته الحرام ويبدون عوراتهم هنالك من مشركي العرب، والمحرّمين منهم أكل ما لم يحرّمه اللّه عليهم من حلال رزقه تبرّرًا عند نفسه لربّه: {يا بني آدم خذوا زينتكم} من الكساء واللّباس، {عند كلّ مسجدٍ وكلوا} من طيّبات ما رزقتكم، وحلّلته لكم، {واشربوا} من حلال الأشربة، ولا تحرّموا إلاّ ما حرّمت عليكم في كتابي أو على لسان رسولي محمّدٍ [صلّى اللّه عليه وسلّم].
وبنحو الّذي قلنا في ذلك قال أهل التّأويل.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا يحيى بن حبيب بن عربيٍّ، قال: حدّثنا خالد بن الحارث، قال: حدّثنا شعبة، عن سلمة، عن مسلمٍ البطين، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عبّاسٍ، أنّ النّساء، كنّ يطفن بالبيت عراةً وقال في موضعٍ آخر: بغير ثيابٍ إلاّ أن تجعل المرأة على فرجها خرقةً فيما وصف إن شاء اللّه، وتقول:
اليوم يبدو بعضه أو كلّه ....... فما بدا منه فلا أحلّه
قال: فنزلت هذه الآية: {خذوا زينتكم عند كلّ مسجدٍ}
- حدّثنا عمرو بن عليٍّ قال: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ قال: حدّثنا شعبة، عن سلمة بن كهيلٍ، عن مسلمٍ البطين، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عبّاسٍ قال: كانوا يطوفون عراةً، الرّجال بالنّهار، والنّساء باللّيل، وكانت المرأة تقول:
اليوم يبدو بعضه أو كلّه ....... فما بدا منه فلا أحلّه
فقال اللّه: {خذوا زينتكم}.
- حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا ابن عيينة، عن عمرٍو، عن ابن عبّاسٍ: {خذوا زينتكم عند كلّ مسجدٍ}، قال: الثّياب.
- حدّثنا ابن وكيعٍ قال: حدّثنا غندرٌ ووهب بن جريرٍ، عن شعبة، عن سلمة بن كهيلٍ قال: سمعت مسلمًا البطين يحدّث، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عبّاسٍ قال: كانت المرأة تطوف بالبيت عريانةً قال غندرٌ: وهي عريانةٌ. قال وهبٌ: كانت المرأة تطوف بالبيت وقد أخرجت صدرها وما هنالك، قال غندرٌ: وتقول: من يعيرني تطوافًا تجعله على فرجها وتقول:
اليوم يبدو بعضه أو كلّه ....... وما بدا منه فلا أحلّه
فأنزل اللّه: {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كلّ مسجدٍ}.
- حدّثني المثنّى قال: حدّثنا عبد اللّه بن صالحٍ قال: حدّثني معاوية، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ، قوله: {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كلّ مسجدٍ}، قال: كانوا يطوفون بالبيت عراةً، فأمرهم اللّه أن يلبسوا ثيابهم ولا يتعرّوا.
- حدّثني محمّد بن سعدٍ قال: حدّثني أبي قال: حدّثني عمّي قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن ابن عبّاسٍ قوله: {خذوا زينتكم عند كلّ مسجدٍ} الآية، قال: كان رجالٌ يطوفون بالبيت عراةً، فأمرهم اللّه بالزّينة، والزّينة: اللّباس، وهو ما يواري السّوأة، وما سوى ذلك من جيّد البزّ والمتاع، فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كلّ مسجدٍ.
- حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا المحاربيّ، وابن فضيلٍ، عن عبد الملك، عن عطاءٍ: {خذوا زينتكم}، قال: كانوا يطوفون بالبيت عراةً، فأمروا أن يلبسوا ثيابهم.
- حدّثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدّثنا هشيمٌ، عن عبد الملك، عن عطاءٍ، بنحوه.
- حدّثني عمرٌو قال: حدّثنا يحيى قال: حدّثنا عبد الملك، عن عطاءٍ، في قوله: {خذوا زينتكم عند كلّ مسجدٍ}: البسوا ثيابكم.
- حدّثنا يعقوب، قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم، في قوله: {خذوا زينتكم عند كلّ مسجدٍ} قال: كان ناسٌ يطوفون بالبيت عراةً، فنهوا عن ذلك.
- حدّثنا ابن وكيعٍ قال: حدّثنا جريرٌ، عن مغيرة، عن إبراهيم: {خذوا زينتكم عند كلّ مسجدٍ}، قال: كانوا يطوفون بالبيت عراةً، فأمروا أن يلبسوا الثّياب.
- حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا يحيى بن يمانٍ، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهدٍ: {خذوا زينتكم عند كلّ مسجدٍ}، قال: ما وارى العورة ولو عباءةٌ.
- حدّثنا عمرٌو قال: حدّثنا يحيى بن سعيدٍ، وأبو عاصمٍ، وعبد اللّه بن داود، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهدٍ، في قوله: {خذوا زينتكم عند كلّ مسجدٍ} قال: ما يواري عورتك ولو عباءةٌ.
- حدّثني محمّد بن عمرٍو، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، قال: حدّثنا عيسى، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، في قول اللّه: {خذوا زينتكم عند كلّ مسجدٍ} في قريشٍ، لتركهم الثّياب في الطّواف.
- حدّثني المثنّى قال: حدّثنا أبو حذيفة قال: حدّثنا شبلٌ، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، بنحوه.
- حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا أبي قال: حدّثنا سفيان، عن سالمٍ، عن سعيد بن جبيرٍ: {خذوا زينتكم عند كلّ مسجدٍ}، قال: الثّياب.
- حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا زيد بن حبابٍ، عن إبراهيم بن نافعٍ، عن ابن طاووسٍ، عن أبيه: {خذوا زينتكم عند كلّ مسجدٍ}، قال: الشّملة من الزّينة.
- حدّثنا ابن وكيعٍ قال: حدّثنا ابن عيينة، عن عمرٍو، عن طاووسٍ:ـقال: الثّياب.
- حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا سويدٌ، وأبو أسامة، عن حمّاد بن زيدٍ، عن أيّوب، عن سعيد بن جبيرٍ، قال: كانوا يطوفون بالبيت عراةً، فطافت امرأةٌ بالبيت وهي عريانةٌ فقالت:
اليوم يبدو بعضه أو كلّه ....... فما بدا منه فلا أحلّه
- حدّثنا بشر بن معاذٍ، قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، قوله: {خذوا زينتكم عند كلّ مسجدٍ}، قال: كان حيّ من أهل اليمن كان أحدهم إذا قدم حاجًّا أو معتمرًا يقول: لا ينبغي أن أطوف في ثوبٍ قد دنّست فيه، فيقول: من يعيرني مئزرًا؟ فإن قدر على ذلك، وإلاّ طاف عريانًا، فأنزل اللّه فيه ما تسمعون: {خذوا زينتكم عند كلّ مسجدٍ}.
- حدّثني محمّد بن الحسين، قال: حدّثنا أحمد بن المفضّل، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ: قال اللّه: {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كلّ مسجدٍ}، يقول: ما يواري العورة عند كلّ مسجدٍ.
- حدّثني محمّد بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا محمّد بن ثورٍ، عن معمرٍ، عن الزّهريّ، أنّ العرب، كانت تطوف بالبيت عراةً، إلاّ الحمس: قريشٌ وأحلافهم، فمن جاء من غيرهم وضع ثيابه وطاف في ثيابٍ أحمس، فإنّه لا يحلّ له أن يلبس ثيابه، فإن لم يجد من يعيره من الحمس فإنّه يلقي ثيابه ويطوف عريانًا، وإن طاف في ثياب نفسه ألقاها إذا قضى طوافه يحرّمها فيجعلها حرامًا عليه، فلذلك قال: {خذوا زينتكم عند كلّ مسجدٍ}.
- وبه عن معمرٍ قال: قال ابن طاووسٍ، عن أبيه: الشّملة من الزّينة.
- حدّثت عن الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذٍ، قال: حدّثنا عبيد بن سليمان، قال: سمعت الضّحّاك، يقول في قوله: {خذوا زينتكم عند كلّ مسجدٍ} الآية، كان ناسٌ من أهل اليمن والأعراب إذا حجّوا البيت يطوفون به عراةً ليلاً، فأمرهم اللّه أن يلبسوا ثيابهم ولا يتعرّوا في المسجد.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ: {خذوا زينتكم} قال: زينتهم: ثيابهم الّتي كانوا يطرحونها عند البيت ويتعرّون.
- وحدّثني به مرّةً أخرى بإسناده، عن ابن زيدٍ، في قوله: {قل من حرّم زينة اللّه الّتي أخرج لعباده والطّيّبات من الرّزق}، قال: كانوا إذا جاءوا البيت فطافوا به حرّمت عليهم ثيابهم الّتي طافوا فيها، فإن وجدوا من يعيرهم ثيابًا، وإلاّ طافوا بالبيت عراةً، فقال: {من حرّم زينة اللّه}، قال: ثياب اللّه الّتي أخرج لعباده، الآية.
وكالّذي قلنا أيضًا، قالوا في تأويل قوله: {وكلوا واشربوا ولا تسرفوا}.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا محمّد بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا محمّد بن ثورٍ، عن معمرٍ، عن ابن طاووسٍ، عن أبيه، عن ابن عبّاسٍ، قال: أحلّ اللّه الأكل والشّرب ما لم يكن سرفًا أو مخيلةً.
- حدّثنا القاسم قال: حدّثنا الحسين قال: حدّثني حجّاجٌ، عن عطاءٍ الخراسانيّ، عن ابن عبّاسٍ، قوله: {وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنّه لا يحبّ المسرفين} في الطّعام والشّراب.
- حدّثني محمّد بن الحسين، قال: حدّثنا أحمد بن المفضّل، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ، قال: كان الّذين يطوفون بالبيت عراةً يحرّمون عليهم الودك ما أقاموا بالموسم، فقال اللّه لهم: {كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنّه لا يحبّ المسرفين}، يقول: لا تسرفوا في التّحريم.
- حدّثني الحرث، قال: حدّثنا عبد العزيز، قال: حدّثنا أبو سعدٍ، قال: سمعت مجاهدًا، يقول في قوله: {وكلوا واشربوا ولا تسرفوا}، قال: أمرهم أن يأكلوا ويشربوا ممّا رزقهم اللّه).[جامع البيان: 10/ 155]
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ، في قوله: {ولا تسرفوا}: لا تأكلوا حرامًا ذلك الإسراف.
وقوله: {إنّه لا يحبّ المسرفين} يقول: إنّ اللّه لا يحبّ المتعدّين حدّه في حلالٍ أو حرامٍ، الغالين فيما أحلّ اللّه أو حرّم بإحلال الحرام وبتحريم الحلال، ولكنّه يحبّ أن يحلّل ما أحلّ ويحرّم ما حرّم، وذلك العدل الّذي أمر به). [جامع البيان: 10/ 149-156]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): ({يا بني آدم خذوا زينتكم عند كلّ مسجدٍ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنّه لا يحبّ المسرفين (31)}
قوله تعالى: {يا بني آدم خذوا زينتكم}
- حدّثنا أحمد بن سنانٍ الواسطيّ، ثنا أبو داود عن شعبة عن سلمة بن كهيلٍ عن مسلمٍ البطين عن سعيد بن جبيرٍ عن ابن عبّاسٍ: قال: كانت المرأة تطوف في الجاهليّة وهي عريانةٌ وعلى فرجها خرقةٌ وهى تقول:
اليوم يبدو كلّه أو بعضه ....... فما بدا منه فلا أحلّه
فنزلت: خذوا زينتكم عند كل مسجد وقل من حرم زينة اللّه.
- حدّثنا أبي، ثنا أبو صالحٍ، حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ: قوله: {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كلّ مسجدٍ}؛ قال: كانوا يطوفون بالبيت الحرام عراةٍ باللّيل، فأمرهم اللّه أن يلبسوا ثيابهم ولا يتعرّوا. وروي عن عطاء بن أبي رباحٍ نحو ذلك
- أخبرنا محمّد بن سعدٍ العوفيّ فيما كتب إليّ، حدّثني أبي، حدّثنا عمّي، حدّثني أبي، عن أبيه، عن ابن عبّاسٍ: قوله: {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كلّ مسجدٍ ... الآية}، قال: كان رجالٌ يطوفون بالبيت عراةً، فأمرهم اللّه بالزّينة والزّينة اللّباس وهو ما يواري السّوأة، وما سوى ذلك من جيّد البزّ والمتاع، فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد.
- حدّثنا أبو سعيدٍ الأشجّ، ثنا عبيد اللّه بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهدٍ: {خذوا زينتكم عند كلّ مسجدٍ}؛ قال: ما وارى العورة، ولو عباءةٌ.
قوله تعالى: {وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنّه لا يحبّ المسرفين}
الوجه الأول:
- حدّثني أبي ثنا محمّد بن عبد الأعلى، ثنا محمّد بن ثورٍ عن معمرٍ عن ابن طاوسٍ عن أبيه عن ابن عبّاسٍ، يعني قوله: {ولا تسرفوا إنّه لا يحبّ المسرفين}؛ أحلّ اللّه الأكل والشّرب ما لم يكن سرفًا أو مخيلةً.
- حدّثنا أبي ثنا إبراهيم بن موسى، أنبأ هشام بن يوسف، عن ابن جريجٍ عن عطاءٍ عن ابن عبّاسٍ: {ولا تسرفوا إنّه لا يحبّ المسرفين}؛ قال: في الطّعام والشّراب.
- حدّثنا أبو سعيدٍ الأشجّ ثنا أبو خالدٍ الأحمر، عن عثمان بن الأسود عن مجاهد: قال: لو أنفقت مثل أبي قبيسٍ ذهبًا في طاعة اللّه لم يكن إسرافًا، ولو أنفقت صاعًا في معصية اللّه كان إسرافًا.
- حدّثنا أبي ثنا عمرو بن عليٍّ، ثنا ابن الزّبرقان، ثنا موسى بن عبيدة عن محمّد بن كعبٍ، في قوله: {ولا تسرفوا}؛ والسّرف ألا يعطى في حقٍّ.
- ذكر عن محمّد بن بشّارٍ بندارٍ، ثنا محمّد بن بكرٍ البرسانيّ، ثنا أبو معدان عن عون بن عبد اللّه، في قول اللّه: {ولا تسرفوا إنّه لا يحبّ المسرفين}؛ قال: الّذي يأكل مال غيره.
- حدّثنا الحسن بن أبي الرّبيع، أنا عبد الرّزّاق، أنبأ ابن جريح أخبرني أبو بكر بن عبد اللّه، عن عمرو بن سليمٍ وعن غيره: قال سعيد بن المسيّب في قوله: {ولا تسرفوا}؛ قال: لا تمنعوا الصّدقة، فتقسوا. قال ابن جريجٍ: وقال آخرون جذّ معاذ بن جبلٍ نخله فلم يزل يتصدّق من ثمره حتّى لم يبق منه شيءٌ فنزلت: ولا تسرفوا.
- أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيمٍ الأوديّ فيما كتب إليّ، ثنا أحمد بن مفضّلٍ، ثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ: {ولا تسرفوا إنّه لا يحبّ المسرفين} أمّا لا تسرفوا، فلا تعطوا أموالكم وتقعدوا فقراء.
- حدّثنا أبو زرعة ثنا صفوان بن صالحٍ، ثنا الوليد، ثنا شعيب بن رزيقٍ عن عطاءٍ الخراسانيّ عن عكرمة: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا في الثّياب والطّعام والشّراب.
- أخبرنا أبو يزيد القراطيسيّ فيما كتب إليّ ثنا أصبغ بن الفرج قال: سمعت ابن زيدٍ يقول: {ولا تسرفوا}؛ قال: لا تأكلوا حرامًا، ذلك إسرافٌ.
الوجه الثّاني:
- حدّثنا أبي، ثنا أبو صالحٍ كاتب اللّيث، حدّثني اللّيث حدّثني إبراهيم بن نشيطٍ قال: سألت عمرة مولى ابن عمر عن الإسراف، ما هو. فقال: ليس شيءٌ أنفقته في طاعة اللّه إسرافًا). [تفسير القرآن العظيم: 5/ 1464-1466]
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ الحَسَنِ الهَمَذَانِيُّ (ت: 352هـ): (نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني به قريشا لتركها الثياب في الطواف). [تفسير مجاهد: 235]
قال أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد ابن الأثير الجزري (ت: 606هـ) : ( (م س) ابن عباس - رضي الله عنهما -: قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانةٌ، فتقول: من يعيرني تطوافاً ؟ تجعله على فرجها، وتقول:
اليوم يبدو بعضه أو كلّه ....... وما بدا منه فلا أحلّه
فنزلت هذه الآية: {خذوا زينتكم عند كلّ مسجدٍ} أخرجه مسلم والنسائي). [جامع الأصول: 2/ 139]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (أخرج ابن أبي شيبة ومسلم والنسائي، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه والبيهقي في "سننه" عن ابن عباس، أن النساء كن يطفن عراة إلا أن تجعل المرأة على فرجها خرقة وتقول:
اليوم يبدو بعضه أو كله ....... وما بدا منه فلا أحله.
- وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير قال: كان الناس يطوفون بالبيت عراة يقولون: لا نطوف في ثياب أذنبنا فيها فجاءت امرأة فألقت ثيابها وطافت ووضعت يدها على قلبها وقالت:
اليوم يبدو بعضه أو كله ....... فما بدا منه فلا أحله
فنزلت هذه الآية: {خذوا زينتكم عند كل مسجد}، إلى قوله: {والطيبات من الرزق}.
- وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن مردويه عن ابن عباس في قوله:{خذوا زينتكم عند كل مسجد}، قال: كان رجال يطوفون بالبيت عراة فأمرهم الله بالزينة والزينة اللباس وهو ما يواري السوءة وما سوى ذلك من جيد البز والمتاع.
- وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله: {خذوا زينتكم عند كل مسجد}، قال: ما وارى العورة ولو عباءة.
- وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير عن ابن عباس في قوله: {خذوا زينتكم عند كل مسجد}، قال: الثياب.
- وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر وأبو الشيخ، عن طاووس قال: الشملة من الزينة.
- وأخرج أبو الشيخ، وابن مردويه عن ابن عباس قال: كان المشركون يطوفون بالبيت عراة يأتون البيوت من ظهورها فيدخلونها من ظهورها وهم حي من قريش يقال لهم الحمس فأنزل الله: {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد}.
- وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: كان ناس من العرب يطوفون بالبيت عراة حتى أن كانت المرأة لتطوف بالبيت وهي عريانة فأنزل الله: {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد}.
- وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد}؛ قال: كانوا يطوفون عراة بالبيت فأمرهم الله تعالى أن يلبسوا ثيابهم ولا يتعروا.
- وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: كانت العرب إذا حجوا فنزلوا أدنى الحرم نزعوا ثيابهم ووضعوا رداءهم ودخلوا مكة بغير رداء إلا أن يكون للرجل منهم صديق من الحمس فيعيره ثوبه ويطعمه من طعامه فأنزل الله: {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد}.
- وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن عطاء قال: كان المشركون في الجاهلية يطوفون بالبيت عراة فأنزل الله: {خذوا زينتكم عند كل مسجد}.
- وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير عن قتادة قال: كان حي من أهل اليمن يطوفون بالبيت وهم عراة إلا أن يستعير أحدهم مئزرا من ميازر أهل مكة فيطوف فيه فأنزل الله: {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد}.
- وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ، عن طاووس في الآية قال: لم يأمرهم بلبس الحرير والديباج ولكنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة وكانوا إذا قدموا يضعون ثيابهم خارجا من المسجد ثم يدخلون وكان إذا دخل رجل وعليه ثيابه يضرب وتنزع منه ثيابه فنزلت هذه الآية: {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد}.
- وأخرج ابن عدي وأبو الشيخ، وابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذوا زينة الصلاة» قالوا: وما زينة الصلاة قال: «البسوا نعالكم فصلوا فيها».
- وأخرج العقيلي وأبو الشيخ، وابن عساكر عن أنس عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم في قول الله: {خذوا زينتكم عند كل مسجد}، قال: «صلوا في نعالكم».
- وأخرج ابن مردويه عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مما أكرم الله به هذه الأمة لبس نعالهم في صلاتهم».
- وأخرج أبو داود والحاكم وصححه عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم».
- وأخرج الحاكم وصححه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما»
- وأخرج أبو يعلي بسند ضعيف، عن علي بن أبي طالب، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم، قال: «زين الصلاة الحذاء».
- وأخرج البزار بسند ضعيف عن أنس إن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «خالفوا اليهود وصلوا في نعالكم فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا في نعالهم».
- وأخرج الطبراني في الأوسط بسند ضعيف عن ابن مسعود، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من تمام الصلاة الصلاة في النعلين».
- وأخرج أحمد عن أبي أمامة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال: «يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب»، قيل: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون فقال رسول الله: «تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب»، قلنا: يا رسول الله إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون فقال: «تخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب» قلنا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم، فقال: «قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب»
- وأخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي، عن أنس، أنه سئل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم.
- وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: وجهني علي بن أبي طالب إلى ابن الكواء وأصحابه وعلي قميص رقيق وحلة فقالوا لي: أنت ابن عباس وتلبس مثل هذه الثياب فقلت: أول ما أخاصمكم به قال الله: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}و{خذوا زينتكم عند كل مسجد} وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس في العيدين بردي حبرة.
- وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال: لما خرجت الحرورية أتيت عليا فقال: ائت هؤلاء القوم، فلبست أحسن ما يكون من حلل اليمن فأتيتهم فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس ما هذه الحلة قلت: ما تعيبون علي لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل.
- وأخرج الطبراني والبيهقي في "سننه" عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله [عز وجل] أحق من تزين له فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود»
- وأخرج الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والبيهقي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء».
- وأخرج أبو داود والبيهقي عن بريدة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في لحاف لا يتوشح به ونهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء.
- وأخرج ابن ماجة عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أحسن ما زرتم الله به في قبوركم ومساجدكم البياض».
- وأخرج أبو داود والترمذي وصححه، وابن ماجة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم».
- وأخرج الترمذي وصححه النسائي، وابن ماجة عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألبسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم»
- وأخرج أبو داود عن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب دون فقال: «ألك مال؟» قال: نعم، قال: «من أي المال؟» قال: قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق، قال: «فإذا آتاك الله فلير أثر نعمة الله عليك وكرامته».
- وأخرج الترمذي وحسنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده».
- وأخرج أحمد ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر»، قال رجل: يا رسول الله إنه يعجبني أن يكون ثوبي غسيلا ورأسي دهينا وشراك نعلي جديدا وذكر أشياء حتى ذكرعلاقة سوطه فمن الكبر ذاك يا رسول الله قال: «لا ذاك الجمال إن الله عز وجل جميل يحب الجمال ولكن الكبر من سفه الحق وازدرى الناس».
- وأخرج ابن سعد عن جندب بن مكيث قال كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إذا قدم الوفد لبس أحسن ثيابه وأمر عليه أصحابه بذلك.
- وأخرج أحمد عن سهل بن الحنظلية قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا في الناس كأنكم شامة فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش»، أما قوله تعالى: {وكلوا واشربوا} الآية.
- أخرج عبد الرزاق، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس قال: أحل الله الأكل والشرب ما لم يكن سرفا ومخيلة.
- وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: أحل الله الأكل والشرب ما لم يكن سرفا أو مخيلة.
- وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: {إنه لا يحب المسرفين}؛ قال: في الطعام والشراب.
- وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله: {ولا تسرفوا}؛ قال: في الثياب والطعام والشراب.
- وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله: {ولا تسرفوا}؛ قال: لا تأكلوا حراما ذلك إسراف.
- وأخرج عبد بن حميد والنسائي، وابن ماجة، وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير مخيلة ولا سرف فإن الله سبحانه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده».
- وأخرج البيهقي وضعفه عن عائشة قالت رآني النّبيّ صلى الله عليه وسلم وقد أكلت في اليوم مرتين فقال: «يا عائشة أما تحبين أن يكون لك شغل إلا في جوفك الأكل في اليوم مرتين من الإسراف والله لا يحب المسرفين».
- وأخرج ابن ماجة، وابن مردويه والبيهقي عن أنس قال: قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «إن من الإسراف أن تأكل كل ما اشتهيت».
- وأخرج أحمد في الزهد عن الحسن قال: دخل عمر على ابنه عبد الله بن عمر إذا عندهم لحم فقال: «ما هذا اللحم قال: اشتهيته، قال: وكلما اشتهيت شيئا أكلته كفى بالمرء: إسرافا أن يأكل كلما اشتهى».
- وأخرج ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد عن ابن عباس قال: كل ما شئت واشرب ما شئت والبس ما شئت إذا أخطأتك اثنتان سرف أو مخيلة.
- وأخرج أبو الشيخ عن وهب بن منبه قال: من السرف أن يكتسي الإنسان ويأكل ويشرب ما ليس عنده
- وأخرج ابن أبي شيبة وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير، أنه سئل ما الإسراف في المال قال: أن يرزقك الله مالا حلالا فتنفقه في حرام حرمه عليك.
- وأخرج ابن ماجة عن سلمان، أنه أكره على طعام يأكله فقال: حسبي أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «إن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة».
- وأخرج الترمذي وحسنه، وابن ماجة عن ابن عمر قال: تجشى رجل عند النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: «كف جشاك عنا فإن أطولكم جوعا يوم القيامة أكثركم شبعا في دار الدنيا».
- وأخرج أحمد والترمذي وحسنه النسائي، وابن ماجة، وابن حبان، وابن السنى في الطب والحاكم وصححه وأبو نعيم في الطب والبيهقي في شعب الإيمان عن المقدام بن معدي كرب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه»
- وأخرج ابن السنى وأبو نعيم في الطب النبوي عن عبد الرحمن بن المرقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لم يخلق وعاء إذا ملئ شرا من بطن فإن كان لا بد فاجعلوا ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للريح».
- وأخرج ابن السني وأبو نعيم عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أصل كل داء البردة».
- وأخرج ابن السني وأبو نعيم من حديث أبي سعيد الخدري، مثله.
- وأخرج أبو نعيم عن عمر بن الخطاب قال: «إياكم والبطنة في الطعام والشراب فإنها مفسدة للجسد مورثة للسقم ومكسلة عن الصلاة وعليكم بالقصد فيهما فإنه أصلح للجسد وأبعد من السرف وإن الله تعالى ليبغض الحبر السمين وإن الرجل لن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه».
- وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أرطاة قال: اجتمع رجال من أهل الطب عند ملك من الملوك فسألهم ما رأس دواء المعدة فقال كل رجل منهم قولا وفيهم رجل ساكت فلما فرغوا قال: ما تقول أنت قال: ذكروا أشياء وكلها تنفع بعض النفع ولكن ملاك ذلك ثلاثة أشياء، لا تأكل طعاما أبدا إلا وأنت تشتهيه ولا تأكل لحما يطبخ لك حتى تنعم انضاجه ولا تبتلع لقمة أبدا حتى تمضغها مضغا شديدا لا يكون على المعدة فيها مؤونة.
- وأخرج البيهقي عن إبراهيم بن علي الموصلي قال: أخرج من جميع الكلام أربعة آلاف كلمة.
- وأخرج منها أربعمائة كلمة.
- وأخرج منها أربعون كلمة.
- وأخرج منها أربع كلمات، أولها لا تثقفن بالنساء والثانية لا تحمل معدتك ما لا تطيق والثالثة لا يغرنك المال والرابعة يكفيك من العلم ما تنتفع به.
- وأخرج أبو محمد الخلال عن عائشة أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تشتكي فقال لها: «يا عائشة الازم دواء والمعدة بيت الأدواء وعودوا بدنا ما اعتاد».
- وأخرج البيهقي عن ابن محب عن أبيه قال: المعدة حوض الجسد والعروق تشرع فيه فما ورد فيها بصحة صدر بصحة وما ورد فيها بسقم صدر بسقم.
- وأخرج الطبراني في الأوسط، وابن السنى وأبو نعيم معافى الطب النبوي والبيهقي في شعب الإيمان وضعفه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المعدة حوض البدن والعروق إليها واردة فإذا صحت المعدة صدرت العروق بالصحة وإذا فسدت المعدة صدرت العروق بالسقم»). [الدر المنثور: 6/ 361-374]

تفسير قوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (32)}

قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): (وأخبرني مسلمة بن علي عن معاوية عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعودٍ قال: (الزّينة) زينتان: فأمّا ما ظهر منها فالثّياب، وأمّا الباطنة فالخلخالان والسّواران والحليّ، لا يطّلع عليه إلا الزّوج). [الجامع في علوم القرآن: 1/ 10]
قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): (وأخبرني مسلمة بن عليٍّ، عن زيد بن واقدٍ، عن سليمان بنموسى أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «كان ناسٌ من كندة يطوفون بالبيت عراةً، فقال اللّه: {خذوا زينتكم عند كلّ مسجدٍ}، وقال: {من حرّم زينة اللّه الّتي أخرج لعباده والطيبات من الرزق}»). [الجامع في علوم القرآن: 1/ 108-109] (م)
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (أنا معمر، عن الحسن، في قوله تعالى: {قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة}، قال هي للمؤمنين خالصة في الآخرة لا يشاركهم فيها الكفار فأما في الدنيا فقد شاركوهم). [تفسير عبد الرزاق: 1/ 228]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {قل من حرّم زينة اللّه الّتي أخرج لعباده والطّيّبات من الرّزق}.
يقول تعالى ذكره لنبيّه محمّدٍ صلّى اللّه عليه وسلّم: {قل} يا محمّد لهؤلاء الجهلة من العرب الّذين يتعرّون عند طوافهم بالبيت، ويحرّمون على أنفسهم ما أحللت لهم من طيّبات الرّزق: {من حرّم} أيّها القوم عليكم {زينة اللّه} الّتي خلقها لعباده أن تتزيّنوا بها وتتجمّلوا بلباسها، والحلال من رزق اللّه الّذي رزق خلقه لمطاعمهم ومشاربهم.
واختلف أهل التّأويل في المعنيّ بالطّيّبات من الرّزق بعد إجماعهم على أنّ الزّينة ما قلنا، فقال بعضهم: الطّيّبات من الرّزق في هذا الموضع: اللّحم، وذلك أنّهم كانوا لا يأكلونه في حال إحرامهم.
ذكر من قال ذلك منهم:
- حدّثني محمّد بن الحسين، قال: حدّثنا أحمد بن المفضّل، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ، في قوله: {قل من حرّم زينة اللّه الّتي أخرج لعباده والطّيّبات من الرّزق}: وهو الودك.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ، في قوله: {قل من حرّم زينة اللّه الّتي أخرج لعباده والطّيّبات من الرّزق} الّذي حرّموا على أنفسهم، قال: كانوا إذا حجّوا أو اعتمروا حرّموا الشّاة عليهم وما يخرج منها.
- وحدّثني به يونس مرّةً أخرى قال: أخبرنا ابن وهبٍ قال: قال ابن زيدٍ في قوله: {قل من حرّم زينة اللّه} إلى آخر الآية، قال: كان قومٌ يحرّمون ما يخرج من الشّاة لبنها وسمنها ولحمها، فقال اللّه: {قل من حرّم زينة اللّه الّتي أخرج لعباده والطّيّبات من الرّزق}، قال: والزّينة من الثّياب.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا حبّان بن موسى، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن سفيان، عن رجلٍ، عن الحسن، قال: لمّا بعث محمّدًا فقال: هذا نبيّي هذا خياري، استنّوا به خذوا في سنّته وسبيله، لم تغلق دونه الأبواب، ولم تقم دونه الحجب، ولم يغد عليه بالجفان ولم يرجع عليه بها. وكان يجلس بالأرض، ويأكل طعامه بالأرض، ويلعق يده، ويلبس الغليظ، ويركب الحمار، ويردف عبده، وكان يقول: من رغب عن سنّتي فليس منّي قال الحسن: فما أكثر الرّاغبين عن سنّته التّاركين لها، ثمّ علوجًا فسّاقًا، أكلة الرّبا والغلول، قد سفّههم ربّي ومقّتهم، زعموا أن لا بأس عليهم فيما أكلوا وشربوا وزخرفوا هذه البيوت، يتأوّلون هذه الآية: {قل من حرّم زينة اللّه الّتي أخرج لعباده والطّيّبات من الرّزق}، وإنّما جعل ذلك لأولياء الشّيطان، قد جعلها ملاعبٌ لبطنه وفرجه من كلامٍ لم يحفظه سفيان.
وقال آخرون: بل عنى بذلك ما كانت الجاهليّة تحرّم من البحائر والسّوائب.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا بشر بن معاذٍ، قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة: {قل من حرّم زينة اللّه الّتي أخرج لعباده والطّيّبات من الرّزق}، وهو ما حرّم أهل الجاهليّة عليهم من أموالهم: البحيرة، والسّائبة، والوصيلة، والحام.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا عبد اللّه بن صالحٍ، قال: حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن عليٍّ، عن ابن عبّاسٍ، قوله: {قل من حرّم زينة اللّه الّتي أخرج لعباده والطّيّبات من الرّزق}، قال: إنّ الجاهليّة كانوا يحرّمون أشياء أحلّها اللّه من الثّياب وغيرها، وهو قول اللّه: {قل أرأيتم ما أنزل اللّه لكم من رزقٍ فجعلتم منه حرامًا وحلالاً} وهو هذا، فأنزل اللّه: {قل من حرّم زينة اللّه الّتي أخرج لعباده والطّيّبات من الرّزق}.
القول في تأويل قوله تعالى: {قل هي للّذين آمنوا في الحياة الدّنيا خالصةً يوم القيامة}.
يقول اللّه تعالى ذكره لنبيّه محمّدٍ صلّى اللّه عليه وسلّم: قل يا محمّد لهؤلاء الّذين أمرتك أن تقول لهم: {من حرّم زينة اللّه الّتي أخرج لعباده والطّيّبات من الرّزق}، إذ عيوا بالجواب فلم يدروا ما يجيبونك: زينة اللّه الّتي أخرج لعباده، وطيّبات رزقه، للّذين صدقوا اللّه ورسوله، واتّبعوا ما أنزل إليك من ربّك في الدّنيا، وقد شركهم في ذلك فيها من كفر باللّه ورسوله وخالف أمر ربّه، وهي للّذين آمنوا باللّه ورسوله خالصةً يوم القيامة، لا يشركهم في ذلك يومئذٍ أحدٌ كفر باللّه ورسوله وخالف أمر ربّه.
وبنحو الّذي قلنا في ذلك قال أهل التّأويل.
- حدّثني محمّد بن الحسين، قال: حدّثنا أحمد بن المفضّل، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ: {قل هي للّذين آمنوا في الحياة الدّنيا}: يشترك فيها معهم المشركون، {خالصةً يوم القيامة}: للّذين آمنوا.
- وحدّثني به المثنّى مرّةً أخرى بهذا الإسناد بعينه، عن ابن عبّاسٍ، فقال: {قل هي للّذين آمنوا في الحياة الدّنيا} يعني: يشارك المسلمون المشركين في الطّيّبات في الحياة الدّنيا، ثمّ يخلص اللّه الطّيّبات في الآخرة للّذين آمنوا، وليس للمشركين فيها شيءٌ.
- حدّثني محمّد بن سعدٍ قال: حدّثني أبي قال: حدّثني عمّي قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن ابن عبّاسٍ قال: قال لمحمّدٍ صلّى اللّه عليه وسلّم: {قل من حرّم زينة اللّه الّتي أخرج لعباده والطّيّبات من الرّزق قل هي للّذين آمنوا في الحياة الدّنيا خالصةً يوم القيامة}، يقول: قل هي في الآخرة خالصةً لمن آمن بي في الدّنيا، لا يشركهم فيها أحدٌ، وذلك أنّ الزّينة في الدّنيا لكلّ بني آدم، فجعلها اللّه خالصةً لأوليائه في الآخرة.
- حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا أبي، عن سلمة بن نبيطٍ، عن الضّحّاك: {قل هي للّذين آمنوا في الحياة الدّنيا خالصةً يوم القيامة} قال: اليهود والنّصارى يشركونكم فيها في الدّنيا، وهي للّذين آمنوا خالصةً يوم القيامة.
- حدّثنا محمّد بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا محمّد بن ثورٍ، عن معمرٍ، عن الحسن: {قل هي للّذين آمنوا في الحياة الدّنيا خالصةً يوم القيامة}، خالصةً للمؤمنين في الآخرة، لا يشاركهم فيها الكفار. فأما في الدنيا فقد شاركوهم.
- حدّثنا بشر بن معاذٍ قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيدٍ، عن قتادة: {قل هي للّذين آمنوا في الحياة الدّنيا خالصةً يوم القيامة}، من عمل بالإيمان في الدنيا خلصت له كرامة الله يوم القيامة، ومن ترك الإيمان في الدنيا قدم على ربّه لا عذر له.
- حدّثني محمّد بن الحسين، قال: حدّثنا أحمد بن المفضّل، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ: {قل هي للّذين آمنوا في الحياة الدّنيا}: يشترك فيها معهم المشركون، {خالصةً يوم القيامة}: للّذين آمنوا.
- حدّثت عن الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذٍ، قال: حدّثنا عبيد بن سليمان، قال: سمعت الضّحّاك، يقول في قوله: {قل من حرّم زينة اللّه الّتي أخرج لعباده والطّيّبات من الرّزق قل هي للّذين آمنوا في الحياة الدّنيا خالصةً يوم القيامة}، يقول: المشركون يشاركون المؤمنين في الدّنيا في اللّباس والطّعام والشّراب، ويوم القيامة يخلص اللّباس والطّعام والشّراب للمؤمنين، وليس للمشركين في شيءٍ من ذلك نصيبٌ.
- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثني حجّاجٌ، عن ابن جريجٍ، قال: الدّنيا يصيب منها المؤمن والكافر، ويخلص خير الآخرة للمؤمنين، وليس للكافر فيها نصيبٌ.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ: {قل هي للّذين آمنوا في الحياة الدّنيا خالصةً يوم القيامة} قال: هذه يوم القيامة للّذين آمنوا، لا يشركهم فيها أهل الكفر ويشركونهم فيها في الدّنيا، وإذا كان يوم القيامة فليس لهم فيها قليلٌ ولا كثيرٌ.
وقال سعيد بن جبيرٍ في ذلك بما:
- حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا إسماعيل بن أبان، وحيوية الرّازيّ أبو يزيد، عن يعقوب القمّيّ، عن سعيد بن جبيرٍ: {قل هي للّذين آمنوا في الحياة الدّنيا خالصةً يوم القيامة}، قال: ينتفعون بها في الدّنيا، ولا يتبعهم إثمها.
واختلفت القرّاء في قراءة قوله: (خالصةً)، فقرأ ذلك بعض قرّاء المدينة: (خالصةٌ) برفعها، بمعنى: قل هي خالصةٌ للّذين آمنوا.
وقرأه سائر قرّاء الأمصار: {خالصةً} بنصبها على الحال من لهم، وقد ترك ذكرها من الكلام اكتفاءً منها بدلالة الظّاهر عليها، على ما قد وصفت في تأويل الكلام أنّ معنى الكلام: قل هي للّذين آمنوا في الحياة الدّنيا مشتركةٌ، وهي لهم في الآخرة خالصةٌ. ومن قال ذلك بالنّصب جعل خبر (هي) في قوله: {للّذين آمنوا}.
قال أبو جعفرٍ: وأولى القراءتين عندي بالصّحّة قراءة من قرأ نصبًا، لإيثار العرب النّصب في الفعل إذا تأخّر بعد الاسم والصّفة وإن كان الرّفع جائزًا، غير أنّ ذلك أكثر في كلامهم.
القول في تأويل قوله تعالى: {كذلك نفصّل الآيات لقومٍ يعلمون}.
يقول تعالى ذكره: كما بيّنت لكم الواجب عليكم في اللّباس والزّينة والحلال من المطاعم والمشارب والحرام منها، وميّزت بين ذلك لكم أيّها النّاس، كذلك أبيّن جميع أدلّتي وحججي وأعلام حلالي وحرامي وأحكامي لقومٍ يعلمون ما يبيّن لهم ويفقهون ما يميّز لهم). [جامع البيان: 10/ 156-162]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): ({قل من حرّم زينة اللّه الّتي أخرج لعباده والطّيّبات من الرّزق قل هي للّذين آمنوا في الحياة الدّنيا خالصةً يوم القيامة كذلك نفصّل الآيات لقومٍ يعلمون (32)}
قوله تعالى: {قل من حرّم زينة اللّه الّتي أخرج لعباده}
الوجه الأول:
- حدّثنا أحمد بن سنانٍ الواسطيّ ثنا أبو داود عن شعبة، عن سلمة بن كهيلٍ عن مسلمٍ البطين عن سعيد بن جبيرٍ عن ابن عبّاسٍ: قال: كانت المرأة تطوف في الجاهليّة وهي عريانةٌ وعلى فرجها خرقةٌ وهى تقول:
اليوم يبدو كلّه أو بعضه ....... فما بدا منه فلا أحلّه
فنزلت: {خذوا زينتكم عند كل مسجد} و {قل من حرّم زينة اللّه الّتي أخرج لعباده والطّيّبات من الرّزق}.
- أخبرنا محمّد بن عامر بن إبراهيم الأصبهانيّ، ثنا عامر بن إبراهيم عن يعقوب عن جعفرٍ عن سعيد بن جبيرٍ عن ابن عبّاسٍ: قال: كان أهل الجاهليّة يطوفون بالبيت عراةً، فأنزل اللّه تعالى فيهم: {قل من حرّم زينة اللّه الّتي أخرج لعباده}
- حدّثنا أبي ثنا يحيى الحمّانيّ، ثنا يعقوب بإسناده نحوه، وزاد فيه: كان قريشٌ يطوفون بالبيت وهم عراةٍ يصفّرون ويصفّقون: فأنزل اللّه تعالى:{ قل من حرّم زينة اللّه} فأمروا بالثّياب أن يلبسوها.
- حدّثنا أبي، ثنا أبو صالحٍ كاتب اللّيث، حدّثني معاوية بن صالحٍ عن عليّ بن أبي طلحة عن ابن عبّاسٍ: قوله: {قل من حرّم زينة اللّه الّتي أخرج لعباده والطّيّبات من الرّزق}
قال: إنّ أهل الجاهليّة كانوا يحرّمون أشياءً أحلّها اللّه من الثّياب وغيرها، وهو قول اللّه: قل أرأيتم ما أنزل اللّه لكم من رزقٍ فجعلتم منه حرامًا وحلالاً ، وهو هذا، فأنزل اللّه تعالى: {قل من حرّم زينة اللّه التي أخرج لعباده}.
- بن جهضٍ، ثنا إبراهيم بن موسى، أنا هشامٌ عن ابن جريجٍ، أخبرني ابن كثيرٍ عن طاوسٍ أنّه قرأ: {من حرّم زينة اللّه} ثمّ قال: لم يأمرهم بالحرير ولا الدّيباج، ولكنّه كان إذا طاف أحدهم وعليه ثيابه ضرب وانتزعت منه، وإذا طاف عريانًا وضع ثيابه وجدها.
الوجه الثّاني:
- حدّثنا أبي ثنا محمّد بن سعيد بن الوليد الخزاعيّ ثنا المعلّى بن أسيدٍ حدّثتني جدّتي وأبي أنّ سنان بن سلمة كان يلبس الخزّ فقال له النّاس: يا أبا عبد الرّحمن، مثلك يلبس الخزّ؟ فقال لهم: من ذا الّذي حرّم زينة اللّه الّتي أخرج لعباده.
قوله تعالى: {والطّيّبات من الرّزق}
- ذكر عن أبي أحمد الزّبيريّ ثنا إسرائيل عن سالمٍ عن سعيدٍ والطّيّبات من الرّزق قال: الطّيّبات الطّعام.
- أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيمٍ فيما كتب إليّ ثنا أحمد بن مفضّلٍ، ثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ: قوله: والطّيّبات من الرّزق وهو الودك.
- حدّثنا أبو زرعة ثنا صفوان بن صالحٍ، ثنا الوليد ثنا سعيد بن بشيرٍ عن قتادة: قوله: والطّيّبات من الرّزق قال: الحلال.
- حدّثنا محمّد بن يحيى، أنبأ العبّاس بن الوليد، ثنا يزيد بن زريعٍ عن سعيدٍ، عن قتادة: قوله: قل من حرّم زينة اللّه الّتي أخرج لعباده والطّيّبات من الرّزق وهو ما حرّم أهل الجاهليّة عليهم في أموالهم، البحيرة والسّائبة والوصيلة والحام. فكان تحريمًا من الشّيطان ولم يكن من الله.
قوله تعالى: {قل هي للّذين آمنوا في الحياة الدّنيا}
- حدّثنا محمّد بن عامر بن إبراهيم، ثنا أبو عامر بن إبراهيم عن يعقوب القمّيّ عن جعفرٍ عن سعيد بن جبيرٍ عن ابن عبّاسٍ: قال: كان أهل الجاهليّة يطوفون بالبيت عراةً، فأنزل اللّه فيهم: قل من حرّم زينة اللّه الّتي أخرج لعباده والطّيّبات من الرّزق، قل هي للّذين آمنوا في الحياة الدّنيا خالصةً يوم القيامة ينتفعون بها في الدّنيا لا يتبعهم فيها مأثمٌ يوم القيامة.
- حدّثنا أبي ثنا أبو صالحٍ كاتب اللّيث حدّثني معاوية بن صالحٍ عن عليّ بن أبي طلحة عن ابن عبّاسٍ: {قل هي للّذين آمنوا في الحياة الدّنيا خالصةً} يقول: هي للّذين شاركوا الكفّار في الطّيّبات، فأكلوا من طيّبات طعامها، ولبسوا من جياد ثيابها، ونكحوا من صالح نسائها، وخلصوا بها يوم القيامة في الجنّة.
- حدّثنا عمرٌو الأوديّ، ثنا وكيعٌ عن ابن أبي نبيطٍ- يعني سلمة- عن الضّحّاك، في قوله: {قل هي للّذين آمنوا في الحياة الدّنيا خالصةً يوم القيامة} قال: اليهود والنّصارى يشاركونهم في هذه الدّنيا، وهي للّذين آمنوا خالصةً يوم القيامة.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا صفوان، ثنا الوليد ثنا سعيد بن بشيرٍ عن قتادة قال: قال اللّه تعالى: {قل هي للّذين آمنوا في الحياة الدّنيا خالصةً يوم القيامة} قال: من عجّل الإيمان في الدّنيا خلصت له كرامة اللّه يوم القيامة، ومن ترك الإيمان في الدّنيا نزع اللّه منه كرامة الآخرة ثمّ لقي اللّه لا عذر له.
قوله تعالى: {خالصةً يوم القيامة}
- حدّثنا أبي ثنا محمّد بن عبد الأعلى، ثنا محمّد بن ثورٍ عن معمرٍ عن الحسن، في قوله:{ قل هي للّذين آمنوا في الحياة الدّنيا خالصةً يوم القيامة}، قال: هي للمؤمنين خالصةً في الآخرة لا يشاركهم فيها الكفّار، فأمّا في الدّنيا فقد شاركوهم.
- حدّثنا أبي، ثنا أبو صالحٍ، حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن عليّ بن أبي طلحة عن ابن عبّاسٍ:
{ قل هي للّذين آمنوا في الحياة الدّنيا خالصةً يوم القيامة} قال: يخلص اللّه الطّيّبات في الآخرة للّذين آمنوا، وليس للمشركين منها شيءٌ.
- حدّثنا أبو زرعة ثنا صفوان بن صالحٍ، ثنا الوليد، ثنا شعيبٌ عن عطاءٍ الخراسانيّ عن عكرمة قال: الزّينة تخلص يوم القيامة لمن آمن اليوم في الدّنيا.
قوله تعالى: {كذلك}
- حدّثنا أبو زرعة ثنا يحيى بن عبد اللّه بن بكيرٍ حدّثني عبد اللّه بن لهيعة حدّثني عطاء بن دينارٍ، عن سعيد بن جبيرٍ في قول اللّه:
{كذلك} يعني: هكذا.
قوله تعالى: {نفصّل الآيات لقومٍ يعلمون}
- أخبرنا الحسن بن أبي الرّبيع، أنا عبد الرّزّاق، أنبأ معمرٌ عن قتادة: قوله: كذلك نفصّل الآيات نبيّن الآيات). [تفسير القرآن العظيم: 5/ 1466-1469]
قال محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحاكمُ النَّيْسابوريُّ (ت: 405هـ): (حدّثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن مرزوقٍ، ثنا أبو داود الطّيالسيّ، ثنا شعبة، عن سلمة بن كهيلٍ، قال: سمعت مسلم البطين، يحدّث عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما، قال: " كانت المرأة تطوف بالبيت في الجاهليّة، وهي عريانةٌ، وعلى فرجها خرقةٌ، وهي تقول: اليوم يبدو بعضه أو كلّه، فما بدا منه فلا أحلّه. فنزلت هذه الآية {قل من حرّم زينة اللّه} «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشّيخين ولم يخرجاه»). [المستدرك: 2/ 350]
قال عليُّ بنُ أبي بكرٍ بن سُليمَان الهَيْثَميُّ (ت: 807هـ) : (قوله تعالى: {قل من حرّم زينة اللّه}:
- عن ابن عبّاسٍ قال: كانت قريشٌ يطوفون بالبيت وهم عراةٌ، يصفّرون ويصفّقون، فأنزل اللّه - عزّ وجلّ -: {قل من حرّم زينة اللّه} فأمروا بالثّياب.
رواه الطّبرانيّ، وفيه يحيى الحمّانيّ، وهو ضعيفٌ). [مجمع الزوائد: 7/ 23]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (أخرج عبد بن حميد، وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ، وابن مردويه عن ابن عباس قال: كانت قريش يطوفون بالبيت وهم عراة يصفرون ويصفقون فأنزل الله: {قل من حرم زينة الله} فأمروا بالثياب أن يلبسوها {قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة} قال: ينتفعون بها في الدنيا لا يتبعهم فيها إثم يوم القيامة.
- وأخرج وكيع في الغرر عن عائشة، أنها سئلت عن مقانع القز فقالت: ما حرم الله شيئا من الزينة.
- وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن الضحاك، {قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة} قال: المشركون يشاركون المؤمنين في زهرة الدنيا وهي خالصة يوم القيامة للمؤمنين دون المشركين.
- وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس والطيبات من الرزق قال: الودك واللحم والسمن.
- وأخرج أبو الشيخ عن ابن زيد قال: كان قوم يحرمون من الشاة لبنها ولحمها وسمنها فأنزل الله: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق} قال: والزينة الثياب.
- وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: {والطيبات من الرزق} قال: هو ما حرم أهل الجاهلية عليهم في أموالهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي.
- وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان الجاهلية يحرمون أشياء أحلها الله من الثياب وغيرها وهو قول الله: {قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا} [يونس: 59] وهو هذا فأنزل الله: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا}
يعني شارك المسلمون الكفار في الطيبات في الحياة الدنيا فأكلوا من طيبات طعامها ولبسوا من جياد ثيابها ونكحوا من صالح نسائها ثم يخلص الله الطيبات في الآخرة للذين آمنوا وليس للمشركين فيها شيء.
- وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: الزينة تخلص يوم القيامة لمن آمن في الدنيا
- وأخرج عبد بن حميد عن عاصم قال: سمعت الحجاج بن يوسف يقرأ: (قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة) بالرفع، قال عاصم: ولم يبصر الحجاج إعرابها وقرأها عاصم بالنصب (خالصة) ). [الدر المنثور: 6/ 374-376]

تفسير قوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (33)}

قال محمدُ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيم البخاريُّ (ت: 256هـ) : (باب قوله عزّ وجلّ: {قل إنّما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن}
- حدّثنا سليمان بن حربٍ، حدّثنا شعبة، عن عمرو بن مرّة، عن أبي وائلٍ، عن عبد اللّه رضي اللّه عنه - قال: قلت: أنت سمعت هذا من عبد اللّه؟ قال: نعم - ورفعه، قال: «لا أحد أغير من اللّه، فلذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحبّ إليه المدحة من اللّه فلذلك مدح نفسه»). [صحيح البخاري: 6/ 59]
- قال أحمدُ بنُ عَلَيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): ( (قوله باب: قول اللّه [عزّ وجلّ]: {قل إنّما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن}
ذكر فيه حديث بن مسعودٍ لا أحد أغير من اللّه فلذلك حرّم الفواحش وسيأتي شرحه في كتاب التّوحيد وقد حكى بن جريرٍ أنّ أهل التّأويل اختلفوا في المراد بالفواحش فمنهم من حملها على العموم وساق ذلك عن قتادة، قال: المراد سرّ الفواحش وعلانيتها ومنهم من حملها على نوعٍ خاصٍّ، وساق عن بن عبّاسٍ، قال: كانوا في الجاهليّة لا يرون بالزّنا بأسًا في السّرّ ويستقبحونه في العلانية فحرّم اللّه الزّنا في السّرّ والعلانية ومن طريق سعيد بن جبيرٍ ومجاهدٍ ما ظهر نكاح الأمّهات وما بطن الزّنا ثمّ اختار بن جريرٍ القول الأوّل قال وليس ما روي عن بن عبّاسٍ وغيره بمدفوعٍ ولكنّ الأولى الحمل على العموم والله أعلم). [فتح الباري: 8/ 302]
- قال محمودُ بنُ أحمدَ بنِ موسى العَيْنِيُّ (ت: 855هـ) : (1 - (باب قوله عز وجلّ: {قل إنّما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن}
أي: هذا باب في قول الله عز وجل: {قل إنّما ... الآية
}. وليس في بعض النّسخ لفظ: باب. واختلف في المراد بالفواحش: فمنهم من حملها على العموم، فعن قتادة: المراد سر الفواحش وعلانيتها، ومنهم من حملها على نوع خاص، فعن ابن عبّاس رضي الله عنهما، قال: «كانوا في الجاهليّة لا يرون بالزّنا بأسا في السّرّ ويستقبحونه في العلانية فحرم الله الزّنا في السّرّ والعلانية»، وعن سعيد بن جبير ومجاهد: ما ظهر نكاح الأمّهات وما بطن الزّنا.
- حدّثنا سليمان بن حربٍ حدثنا شعبة عن عمرو بن مرّة عن أبي وائلٍ عن عبد الله رضي الله عنه قال قلت أنت سمعت هاذا من عبد الله قال نعم ورفعه قال لا أحد أغير من الله فلذالك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحبّ إليه المدحة من الله فلذالك مدح نفسه.
مطابقته للتّرجمة ظاهرة. وأبو وائل شقيق بن سلمة، وعبد الله هو ابن مسعود. والحديث مضى عن قريب في: باب {لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن} [الأنعام: 151] فإنّه أخرجه هناك عن حفص بن عمر عن شعبة إلى آخره، ومضى الكلام فيه هناك. قوله: (قال: قلت) ، القائل هو عمرو بن مرّة، والمخاطب أبو وائل. قوله: (ورفعه) ، أي: رفع الحديث إلى النّبي صلى الله عليه وسلم). [عمدة القاري: 18/ 238]
- قال أحمدُ بنُ محمدِ بن أبي بكرٍ القَسْطَلاَّنيُّ (ت: 923هـ) : (1 - باب قول اللّه عزّ وجلّ {قل إنّما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن}
{إنما} وفي نسخة قل إنما، ولأبي ذر باب قول الله عز وجل: قل إنما {حرم ربي الفواحش}ما تزايد قبحه وقيل ما يتعلق بالفروج وقيل الكبائر وقيل الطواف بالبيت عراة وهو قول ابن عباس ويؤيده السياق فإن قوله: {ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما} يدل على وجه التشبيه في قوله: {لا يفتننكم الشيطان} أي لا تتصفوا بصفة يوقعكم الشيطان بسببها في الفتنة وهي العري في الطواف فتحرموا دخول الجنة كما حرمها على أبويكم حين أخرجهما من الجنة وقد يقال الحمل على الأعم من جميعها أولى محافظة على الحصر المستفاد من إنما لكن إن فسر الإثم بكل الذنوب كما قيل لم يحتج إليه وقيل الخمر وعورض بأن تحريمها بالمدينة وهذه مكية {ما ظهر منها وما بطن} [الأعراف: 33] جهرها وسرها وعن ابن عباس فيما رواه ابن جرير قال: كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنا بأسًا في السر ويستقبحونه في العلانية فحرم الله الزنا في السر والعلانية.
- حدّثنا سليمان بن حربٍ، حدّثنا شعبة عن عمرو بن مرّة، عن أبي وائلٍ، عن عبد اللّه -رضي الله عنه- قال: قلت أنت سمعت هذا من عبد اللّه قال: نعم، ورفعه قال: «لا أحد أغير من اللّه فلذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحبّ إليه المدحة من اللّه فلذلك مدح نفسه».
وبه قال: حدّثنا سليمان بن حرب الواشحي قال: حدّثنا شعبة بن الحجاج عن عمرو بن مرة بفتح العين الأعمى الكوفي عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال عمرو بن مرة: قلت لأبي وائل أنت سمعت هذا الحديث من عبد الله يعني ابن مسعود قال أبو وائل نعم سمعته منه ورفعه إلى رسول الله -صلّى اللّه عليه وسلّم- قال: «لا أحد» بالنصب من غير تنوين على أن لا نافية للجنس و (أغير من الله) خبرها ولأبي ذر لا أحد بالرفع منوّنًا (فلذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن)، قال قتادة -فيما ذكره ابن جرير-: المراد سر الفواحش، وقال سعيد بن جبير ومجاهد: ما ظهر نكاح الأمهات وما بطن الزنا والحمل على العموم أولى، كما مرّ آنفًا (ولا أحد) ولأبي ذر أحد بالرفع (أحب إليه المدحة) بكسر الميم آخره تاء تأنيث، (من الله فلذلك) أي فلأجل حبه المدحة من خلقه ليثيبهم عليها، (مدح نفسه) المقدسة). [إرشاد الساري: 7/ 126-127]
قالَ مُحَمَّدُ بنُ أَحمدَ بنِ نَصْرٍ الرَّمْلِيُّ (ت:295هـ): (ثنا أحمد بن محمّدٍ القوّاس المكّيّ، قال: ثنا مسلم بن خالدٍ، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ في قوله: {إنّما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن}، قال: ما ظهر منها: نكاح الأمهات في الجاهلية، وما بطن: الزنا). [جزء تفسير مسلم بن خالد الزنجي: 47]
قالَ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ (ت: 303هـ): (قوله تعالى: {قل إنّما حرّم ربّي الفواحش}
- أخبرنا محمّد بن آدم بن سليمان، ومحمّد بن العلاء، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن شقيقٍ، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لا أحد أغير من الله، ولذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحبّ إليه المدح من الله» واللّفظ لابن العلاء). [السنن الكبرى للنسائي: 10/ 99]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {قل إنّما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحقّ}.
يقول تعالى ذكره لنبيّه محمّدٍ: قل يا محمّد لهؤلاء المشركين الّذين يتجرّدون من ثيابهم للطّواف بالبيت، ويحرّمون أكل طيّبات ما أحلّ اللّه لهم من رزقه، أيّها القوم: إنّ اللّه لم يحرّم ما تحرّمونه، بل أحلّ ذلك لعباده المؤمنين وطيّبه لهم. وإنّما حرّم ربّي القبائح من الأشياء، وهي الفواحش، ما ظهر منها فكان علانيةً، وما بطن منها فكان سرًّا في خفاءٍ.
وقد روي عن مجاهدٍ في ذلك ما:
- حدّثني الحرث، قال: حدّثني عبد العزيز قال: حدّثنا أبو سعدٍ، قال: سمعت مجاهدًا، يقول في قوله: {ما ظهر منها وما بطن}، قال: ما ظهر منها طواف أهل الجاهليّة عراةً، وما بطن: الزّنا.
وقد ذكرت اختلاف أهل التّأويل في تأويل ذلك بالرّوايات فيما مضى فكرهت إعادته.
وأمّا الإثم: فإنّه المعصية. والبغي: الاستطالة على النّاس. يقول تعالى ذكره: إنّما حرّم ربّي الفواحش مع الإثم والبغي على النّاس.
وبنحو الّذي قلنا في ذلك قال أهل التّأويل.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا محمّد بن الحسين، قال: حدّثنا أحمد بن المفضّل، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ: {والإثم والبغي} أمّا الإثم: فالمعصية، والبغي: أن يبغي على النّاس بغير الحقّ.
- حدّثني الحرث، قال: حدّثنا عبد العزيز، قال: حدّثنا أبو سعدٍ، قال: سمعت مجاهدًا، في قوله: {ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي}؛ قال: نهى عن الإثم وهي المعاصي كلّها، وأخبر أنّ الباغي بغيه كائنٌ على نفسه.
القول في تأويل قوله تعالى: {وأن تشركوا باللّه ما لم ينزّل به سلطانًا وأن تقولوا على اللّه ما لا تعلمون}.
يقول جلّ ثناؤه: إنّما حرّم ربّي الفواحش والشّرك به أن تعبدوا مع اللّه إلهًا غيره، {ما لم ينزّل به سلطانًا}؛ يقول: حرّم ربّكم عليكم أن تجعلوا معه في عبادته شركًا لشيءٍ لم يجعل لكم في إشراككم إيّاه في عبادته حجّةً ولا برهانًا، وهو السّلطان. {وأن تقولوا على اللّه ما لا تعلمون} يقول: وأن تقولوا: إنّ اللّه أمركم بالتّعرّي والتّجرّد للطّواف بالبيت، وحرّم عليكم أكل هذه الأنعام الّتي حرّمتموها وسيّبتموها وجعلتموها وصائل وحوامي، وغير ذلك ممّا لا تعلمون أنّ اللّه حرّمه أو أمر به أو أباحه، فتضيفوا إلى اللّه تحريمه وحظره والأمر به، فإنّ ذلك هو الّذي حرّمه اللّه عليكم دون ما تزعمون أنّ اللّه حرّمه أو تقولون إنّ اللّه أمركم به جهلاً منكم بحقيقة ما تقولون وتضيفونه إلى اللّه). [جامع البيان: 10/ 162-164]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): ({قل إنّما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحقّ وأن تشركوا باللّه ما لم ينزّل به سلطانًا وأن تقولوا على اللّه ما لا تعلمون (33)}
قوله تعالى: {قل إنّما حرّم ربي الفواحش}
الوجه الأول:
- أخبرنى أبى ثنا أبو الطاهر بن السّرح، ثنا ابن وهبٍ أنبأ ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيبٍ عن محمّد بن عبيدان أنّ حازم الرّهاويّ حدّثه أنّه سمع مولاه يقول: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «مسألة النّاس من الفواحش».
والوجه الثّاني:
- حدّثنا أبو زرعة ثنا يحيى بن عبد اللّه بن بكيرٍ حدّثني ابن لهيعة، حدّثني عطاء بن دينارٍ عن سعيد بن جبيرٍ في قول اللّه: {قل إنّما حرّم ربّي الفواحش}؛ يعني الزّنا.
الوجه الثّالث:
- حدّثنا العبّاس بن محمّدٍ الدّوريّ ثنا محمّد بن بكّارٍ ثنا أبو معشرٍ عن محمّد بن قيسٍ: قوله: {الفواحش}، قال: كانوا يمشون حول البيت عراةً.
قوله تعالى: {ما ظهر منها وما بطن}
- حدّثنا أبي، ثنا أبو صالحٍ، حدّثني معاوية بن صالحٍ عن عليّ بن أبي طلحة عن ابن عبّاسٍ: قوله: {الفواحش ما ظهر منها وما بطن} قال: كانوا في الجاهليّة لا يرون بالزّنا بأسًا في السّرّ ويستقبحونه في العلانية، فحرّم اللّه الزّنا في السّرّ والعلانية. قال أبو محمّدٍ: وروي عن عطاءٍ الخراسانيّ وعكرمة وأبي صالحٍ وعليّ بن الحسين وقتادة ومطرٍ الورّاق والرّبيع بن أنسٍ والسّدّيّ: نحو ذلك.
- حدّثنا عليّ بن الحسين ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمّد بن الحسن بن زبالة، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن عطاء بن السّائب عن سعيد بن جبيرٍ عن ابن عبّاسٍ: الفواحش، قال: نكاح الأمّهات والبنات. وروي عن سعيد بن جبيرٍ نحو ذلك.
- حدّثنا أبي ثنا أبو غسّان مالك بن إسماعيل ثنا قيسٌ عن خصيفٍ عن مجاهدٍ: {ما ظهر منها وما بطن}؛ فقوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، وقوله: وأن تجمعوا بين الأختين.
- ذكر عن روحٍ، ثنا عثمان بن غياثٍ عن عكرمة: ما ظهر منها الظّلم، ظلم النّاس.
- حدّثنا أبي، ثنا عمرو بن رافعٍ ثنا ابن المبارك، عن يونس عن الزّهريّ ما ظهر منها وما بطن قال: العري، وكانوا يطوفون بالبيت عراةً.
- أخبرنا العبّاس بن الوليد بن مزيدٍ البيروتيّ قراءةً، أخبرني أبي قال:
سمعت الأوزاعيّ: حدّثني رجلٌ من أهل المدينة عن ابن عبّاسٍ في قول اللّه تعالى: {قل إنّما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن}؛ قال: ما ظهر منها فنكاح الأبناء نساء الآباء، وجمعٌ بين الأختين، أو تنكح المرأة على عمّتها أو على خالتها.
قوله تعالى: {وما بطن}
- حدّثنا أبي ثنا إبراهيم بن موسى، أنبأ هشام بن يونس عن ابن جريجٍ قال عطاءٌ: عن ابن عبّاسٍ: {وما بطن} قال: السّرّ. وروي عن عكرمة وقتادة وعطاءٍ الخراسانيّ والرّبيع بن أنسٍ والسّدّيّ: نحو ذلك.
- حدّثنا عليّ بن الحسين ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمّد بن الحسن ثنا إبراهيم بن طهمان، عن عطاء بن السّائب، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عبّاسٍ: {وما بطن}؛ قال: الزّنا. وروي عن الزّهريّ ومجاهدٍ ومحمّد بن قيسٍ نحو ذلك.
- حدّثنا أبي ثنا محمّد بن سعيدٍ الأصبهانيّ عن عمرو بن ثابتٍ عن أبيه عن عليّ بن حسينٍ: قوله: {وما بطن}؛ نكاح امرأة الأب.
- ذكر عن روح بن عبادة ثنا عثمان بن غياثٍ عن عكرمة: وما بطن من الفواحش الزّنا والسّرقة.
قوله تعالى: {والإثم}
- حدّثنا الحسن بن عرفة، ثنا عبد الرّحمن بن مهديٍّ عن معاوية بن صالحٍ عن عبد الرّحمن بن جبير بن نفيرٍ عن أبيه عن النّوّاس بن سمعان قال: سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن الإثم. فقال: «الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه النّاس».
- أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيمٍ فيما كتب إليّ، ثنا أحمد بن المفضّل ثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ: قوله: {والإثم}؛ قال: الإثم: المعصية.
قوله: {والبغي بغير الحقّ}
- وبه عن السّدّيّ: قوله: والبغي أن تبغي على النّاس بغير حقٍّ.
قوله تعالى: {وأن تشركوا باللّه ما لم ينزّل به سلطانًا}
- حدّثنا أبي ثنا مالك بن إسماعيل ثنا سفيان بن عيينة عن عمرٍو عن عكرمة عن ابن عبّاسٍ: قال: كلّ سلطانٍ في القرآن حجّةٌ. وروي عن أبي مالكٍ ومحمّد بن كعبٍ وعكرمة وسعيد بن جبيرٍ والسّدّيّ: والضّحّاك والنّضر بن عربيّ مثل ذلك). [تفسير القرآن العظيم: 5/ 1469-1471]
قال أحمدُ بنُ عَلَيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ) : (قوله: {إنّما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن}، تقدّم في تفسير قوله: {وما بطن} في باب الوصيّة بالنّساء من كتاب النّكاح). [المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: 14/ 661]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : ( أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس في قوله: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن}؛ قال: ما ظهر العرية وما بطن الزنا كانوا يطوفون بالبيت عراة.
- وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي، وابن المنذر، وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا أحد أغير من الله فلذلك حرم الفاحش ما ظهر منها وما بطن».
- وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم، وابن مردويه عن المغيرة بن شعبة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أتعجبون من غيرة سعد فو الله لأنا أغير من سعد والله أغير مني ومن أجله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا شخص أغير من الله».
- وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله أما تغار، قال:« والله إني لأغار والله أغير مني ومن غيرته نهى عن الفواحش».
- وأخرج أبو الشيخ عن الحسن: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن}، قال: ما ظهر منها الاغتسال بغير سترة.
- وأخرج عبد الرزاق عن يحيى بن أبي كثير أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أصبت حدا فأقمه علي، فجلده ثم صعد المنبر والغضب يعرف في وجهه فقال: «أيها الناس إن الله حرم عليكم الفواحش ما ظهر منها وما بطن فمن أصاب منها شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يرفع إلينا من ذلك شيئا نقمة عليه».
- وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني غيور وإن إبراهيم كان غيورا وما من امرئ لا يغار إلا منكوس القلب»
- وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي في قوله {والإثم} قال: المعصية والبغي، قال: أن تبغي على الناس بغير حق). [الدر المنثور: 6/ 376-378]

تفسير قوله تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (34)}

قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {ولكلّ أمّةٍ أجلٌ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعةً ولا يستقدمون}.
يقول تعالى ذكره مهدّدًا للمشركين الّذين أخبر جلّ ثناؤه عنهم أنّهم كانوا إذا فعلوا فاحشةً قالوا: وجدنا عليها آباءنا واللّه أمرنا بها، ووعيدًا منه لهم على كذبهم عليه وعلى إصرارهم على الشّرك به والمقام على كفرهم، ومذكّرًا لهم ما أحلّ بأمثالهم من الأمم الّذين كانوا قبلهم: {ولكلّ أمّةٍ أجلٌ} يقول: ولكلّ جماعةٍ اجتمعت على تكذيب رسل اللّه وردّ نصائحهم، والشّرك باللّه مع متابعة ربّهم حججه عليهم، أجلٌ، يعني: وقتٌ لحلول العقوبات بساحتهم، ونزول المثلات بهم على شركهم. {فإذا جاء أجلهم} يقول: فإذا جاء الوقت الّذي وقّته اللّه لهلاكهم وحلول العقاب بهم {لا يستأخرون ساعةً ولا يستقدمون} يقول: لا يتأخّرون بالبقاء في الدّنيا ولا يتمتّعون بالحياة فيها عن وقت هلاكهم وحين حلول أجل فنائهم ساعةً من ساعات الزّمان. {ولا يستقدمون} يقول: ولا يتقدّمون بذلك أيضًا عن الوقت الّذي جعله اللّه لهم وقتًا للهلاك). [جامع البيان: 10/ 164-165]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): ({ولكلّ أمّةٍ أجلٌ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعةً ولا يستقدمون (34)}
قوله تعالى: {ولكلّ أمّةٍ أجلٌ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعةً ولا يستقدمون}
- حدّثنا عبيد اللّه بن إسماعيل ثنا عفّان ثنا وهيبٌ ثنا سعيد بن أبي عروبة قال: كان الحسن يقول: ما أحمق هؤلاء القوم! يقولون: اللّهمّ أطل عمره، واللّه يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعةً ولا يستقدمون). [تفسير القرآن العظيم: 5/ 1471]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ، وابن مردويه والخطيب في تالي التلخيص، وابن النجار في تاريخه عن أبي الدرداء قال: تذاكرنا زيادة العمر عند رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقلنا: من وصل رحمه أنسأ في أجله، فقال:« إنه ليس بزائدة في عمره قال الله: {فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون} ولكن الرجل يكون له الذرية الصالحة فيدعون الله له من بعده فيبلغه ذلك فذلك الذي ينسأ في أبده وفي لفظ: فيلحقه دعاؤهم في قبره فذلك زيادة العمر».
- وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن أبي عروبة قال: كان الحسن يقول: ما أحمق هؤلاء القوم، يقولون: اللهم أطل عمره والله يقول: {فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون}.
- وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير، وابن المنذر من طريق الزهري عن ابن المسيب قال: لما طعن عمر قال كعب: لو دعا الله عمر لأخر في أجله، فقيل له: أليس قد قال الله: {فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون}، فقال كعب: وقد قال الله: {وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب} [فاطر: 11] قال الزهري: وليس أحد إلا له عمر مكتوب فرأى أنه ما لم يحضر أجله فإن الله يؤخر ما شاء وينقص {فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون}.
- وأخرج ابن سعد في الطبقات عن كعب قال: كان في بني إسرائيل ملك إذا ذكرناه ذكرنا عمر وإذا ذكرنا عمر ذكرناه وكان إلى جنبه نبي يوحي إليه فأوحى الله إلى النّبيّ أن يقول له: أعهد عهدك واكتب إلى وصيتك فإنك ميت إلى ثلاثة أيام فأخبره النّبيّ بذلك فلما كان في اليوم الثالث وقع بين الجدر وبين السرير ثم جار إلى ربه فقال: اللهم إن كنت تعلم أني كنت أعدل في الحكم وإذا اختلفت الأمور اتبعت هداك وكنت فزدني في عمري حتى يكبر طفلي وتربو أمتي، فأوحى الله إلى النّبيّ: إنه قد قال كذا وكذا وقد صدق: وقد زدته في عمره خمس عشرة سنة ففي ذلك ما يكبر طفله وتربو أمته فلما طعن عمر قال كعب: لئن سأل عمر ليبقينه فأخبر بذلك عمر فقال: اللهم اقبضني إليك غير عاجز ولا ملوم.
- وأخرج ابن سعد عن ابن أبي مليكة قال: لما طعن عمر جاء كعب فجعل يبكي بالباب ويقول: والله لو أن أمير المؤمنين يقسم على الله أن يؤخره لأخره فدخل ابن عباس عليه فقال: يا أمير المؤمنين هذا كعب يقول كذا وكذا قال: إذا - والله - لا أسأله.
- وأخرج البيهقي في الدلائل، وابن عساكر عن يحيى بن عبد الرحمن بن لبيبة عن أبيه عن جده قال: جاء سعد بن أبي وقاص فقال: يا رب إن لي بنين صغارا فأخر عني الموت حتى يبلغوا فأخر عنه الموت عشرين سنة.
- وأخرج أحمد عن ثوبان عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم، قال: «من سره النسأ في الأجل والزيادة في الرزق فليصل رحمه».
- وأخرج الحكيم الترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ولي من أمر أمتي شيئا فحسنت سريرته رزق الهيبة من قلوبهم وإذا بسط يده لهم بالمعروف رزق المحبة منهم وإذا وفر عليهم أموالهم وفر الله عليه ماله وإذا أنصف الضعيف من القوي قوى الله سلطانه وإذا عدل مد في عمره».
- وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال: «من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ له في عمره وربا ماله وأحبه أهله»). [الدر المنثور: 6/ 378-380]


رد مع اقتباس