عرض مشاركة واحدة
  #65  
قديم 27 محرم 1440هـ/7-10-2018م, 12:00 AM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

سورة البقرة
[من الآية (222) إلى الآية (225) ]

{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223) وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (224) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (225)}

قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222)}
قال أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت: 370هـ): (وقوله جلّ وعزّ: (حتّى يطهرن... (222).
قرأ عاصم وحمزة والكسائي: (حتّى يطّهّرن) بتشديد الطاء والهاء.
وقرأ الباقون: (حتّى يطهرن) مخففا.
قال أبو منصور: من قرأ (حتّى يطّهّرن) والأصل: يتطهّرن والتطهر يكون بالماء، فأدغمت التاء في الطاء فشددت.
ومن قرأ (حتّى يطهرن) فالمعنى: يطهرن من دم المحيض إذا انقطع الدم. وجانز أن يكون يطهرن الطهر التام بالماء بعد انقطاع الدم). [معاني القراءات وعللها: 1/202]
قال أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ (ت: 377هـ): (اختلفوا في تخفيف الطاء وضمّ الهاء. وتشديد الطاء وفتح الهاء من قوله جل وعز: حتّى يطهرن [البقرة/ 222].
فقرأ ابن كثيرٍ ونافعٌ وأبو عمرٍو وابن عامرٍ: يطهرن خفيفةً.
وقرأ عاصمٌ، في رواية أبي بكر والمفضل، وحمزة والكسائيّ: يطهرن مشدّدة.
حفصٌ عن عاصمٍ يطهرن خفيفةً.
قال أبو علي: قال أبو الحسن: طهرت المرأة. قال:
وقال بعضهم: طهرت. قال: وقالوا: طهرت طهراً وطهارةً.
[الحجة للقراء السبعة: 2/321]
والقول في ذلك: أنّ طهرت بفتح العين أقيس، لأنها خلاف طمثت، فينبغي أن يكون على بناء ما خالفه، مثل: عطش وروي ونحو ذلك.
ويقوي طهرت أيضاً قولهم: طاهرٌ، فهذا يدل على أنه مثل: قعد يقعد فهو قاعدٌ. ويحتمل أن يكون طهرت ويطهرن:
انقطع الدم الذي كان به طمثت. كما روي عن الحسن في تفسير قوله تعالى: حتّى يطهرن: حتى ينقطع الدم. ويحتمل أن يكون حتّى يطهرن: حتى يفعلن الطهارة التي هي الغسل، لأنّها ما لم تفعل ذلك كانت في حكم الحيض، لكونها ممنوعةً من الصلاة والتلاوة، وأن لزوجها أن يراجعها إذا كانت مطلّقةً، فانقطع الدم ولم تغتسل، كما كان له أن يراجعها قبل انقطاع الدم، وهذا قول عمر وعبد الله وعبادة بن الصامت، وأبي الدرداء. وروي لنا عن الشعبي أنه روى عن ثلاثة عشر من الصحابة، منهم أبو بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس ذلك.
فإذا كان حكم انقطاع الدم قبل الاغتسال حكم اتصاله، وجب أن لا تقرب حتى تغتسل. وإذا كان كذلك، كان قراءة من قرأ: حتّى يطهرن أرجح، لأنها ما لم تتطهر في حكم الحيّض، فيجب أن لا تقرب، كما لا تقرب إذا كانت حائضاً. ويؤكد ذلك قوله تعالى: وإن كنتم جنباً فاطّهّروا [المائدة/ 6] فكما أن الجنب يتطهّر بالماء إذا وجده، كذلك الحائض، لاجتماعهما في وجوب الغسل عليهما، وأن لفظ المتطهّر يختص بالتّطهّر بالماء أو ما قام مقامه.
[الحجة للقراء السبعة: 2/322]
وقراءة من قرأ: حتّى يطهرن على هذا التأويل، يحتمل أن يكون المراد بها: حتى يفعلن الطهارة، فلكونهنّ إذا لم يفعلن في حكم الحيّض، وحال من لم ينقطع الدم عنه منهنّ.
ويؤكد قراءة من قرأ: حتّى يطهرن إجماعهم في قوله:
فإذا تطهّرن فأتوهنّ [البقرة/ 222]. فكما أن هذا لا يكون إلا على الطهارة، فكذلك قوله: حتّى يطهرن يجب أن يكون على هذا اللفظ، ألا ترى شرط إتيانهنّ بعد التّطهّر في قوله:
فإذا تطهّرن فأتوهنّ.
وأما قولهم: الطّهور فلفظه على ضربين: اسم، وصفةٍ.
فإذا كان اسماً كان على ضربين:
أحدهما: أنه مصدر، وذلك قولهم فيما حكاه سيبويه:
تطهّرت طهوراً حسناً، وتوضأت وضوءاً، فهذا مصدرٌ على فعولٍ بفتح الفاء. ومثله: وقدت النار وقوداً، في أحرفٍ أخر.
وأما الاسم الذي ليس بمصدر، فما جاء من
قوله: «طهور إناء أحدكم كذا»
فالطّهور اسم لما يطهّر، كالفطور، والوجور، والسّعوط، واللّدود.
[الحجة للقراء السبعة: 2/323]
وأما كونه صفةً فهو قوله تعالى: وأنزلنا من السّماء ماءً طهوراً [الفرقان/ 48] فهذا كالرسول، والعجوز، ونحو ذلك من الصفات التي جاءت على فعولٍ ولا دلالة فيه على التكرير، كما لم يكن متعدّياً نحو: ضروبٍ، ألا ترى أن فعله غير متعدٍ تعدّي ضربت. ومن الصفة قوله جل وعز:
وسقاهم ربّهم شراباً طهوراً [الإنسان/ 21] فوصف بالطّهور لمّا كان خلافا لما ذكر في قوله: ويسقى من ماءٍ صديدٍ [إبراهيم/ 16]. ومن ذلك
قوله: «هو الطهور ماؤه».
فالطّهور هنا صفة، ألا ترى أنه قد ارتفع به الماء كما ارتفع الاسم بالصفات المتقدمة؟ وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقةً تطهّرهم [التوبة/ 103] فمن جعل في تطهرهم ضمير الصدقة، ولم يجعله ضمير فعل المخاطب، فلما جاء من
«أن الصدقة أوساخ الناس»
فإذا أخذت منهم كان كالرفع لذلك، ورفعه تطهيرٌ [وقال تعالى ]: وطهّر بيتي للطّائفين [الحج/ 26] فجاء فيه طهّر لما جاء في المطهّر منه الرجس في قوله: فاجتنبوا الرّجس من الأوثان [الحج/ 30]. وقال سبحانه: ولهم فيها أزواجٌ مطهّرةٌ [البقرة/ 25] فوصفهنّ
[الحجة للقراء السبعة: 2/324]
بالطهارة يحتمل أمرين: يجوز أن يكنّ تطهّرن مما يكون فيهن من الحيض، ونحوه من الأقذار. ويجوز أن يكنّ مطهّراتٍ من الأخلاق السيئة لما فيهن من حسن التبعّل. ودلّ على ذلك قوله: فجعلناهنّ أبكاراً عرباً أتراباً [الواقعة/ 37] وأنشد يعقوب وثعلب:
وبالبشر قتلى لم تطهّر ثيابها وفسّراه بأنه لم يطلب بثأرهم ووجه ذلك: أنهم إذا قتلوا قتيلًا قالوا: دمه في ثوب فلانٍ، يعنون القاتل. وعلى هذا قول أوسٍ.
نبّئت أنّ دماً حراماً نلته... وهريق في بردٍ عليك محبّر
وقال:
نبّئت أن بني جذيمة أدخلوا... أبياتهم تامور نفس المنذر
وقال [أبو ذؤيب]:
[الحجة للقراء السبعة: 2/325]
تبرّأ من دم القتيل وثوبه... وقد علقت دم القتيل إزارها
علامة التأنيث في علقت للإزار. وأنّثها كما أنّثه ابن أحمر في قوله:
طرحنا إزاراً فوقها أيزنيّةٌ... على منهلٍ من قدقداء
ومورد وأنشد الأعشى بإلحاق علامته في قوله:
ترفل في البقيرة والإزاره
[الحجة للقراء السبعة: 2/326]
وإذا علقت إزاره دمها، صار دمه في ثوبها. فأما قوله عز وجل: وثيابك فطهّر [المدثر/ 4] فإنه أمر بالتزكّي واجتناب المأثم. قال قتادة: كانوا يقولون للرجل إذا نكث، ولم يوف بالعهد دنس الثياب، فإذا أوفى وأصلح قالوا: طاهر الثياب. فمما سلكوا فيه هذا المسلك قوله:
وقد لبست بعد الزبير مجاشعٌ... ثياب التي حاضت ولم تغسل الدّما
وكذلك قوله:
ثياب بني عوفٍ طهارى نقيّةٌ... وأوجههم بيض المسافر غرّان
يريد: أنهم لا يأتون ما يقال لهم فيه دنسو الثياب، وكذلك قوله: وأوجههم بيض المسافر، يريد: أنهم لا يرتكبون ما يدنّس الثياب ويسوّد الوجوه، قال تعالى: وإذا بشّر أحدهم بالأنثى ظلّ وجهه مسودًّا [النحل/ 58] فليس المعنى السواد الذي هو خلاف البياض، ولكن على ما يلحق من غضاضةٍ عن مذمّةٍ. ونزّلوا ولادة الأنثى- وإن لم يكن
[الحجة للقراء السبعة: 2/327]
فعلهم - منزلة ما يكون من فعلهم، مما يلحق من أجله العار. وعلى هذا ما يمتدح به من الوصف بالبياض، ليس يراد به بياض اللون، كقول الأعشى:
وأبيض مختلطٍ بالكرام... يجود ويغزو إذا ما عدم
وقول الآخر:
أمّك بيضاء من قضاعة قد... نمت لك الأمهات والنّضد). [الحجة للقراء السبعة: 2/328]
قال أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد ابن زنجلة (ت: 403هـ) : ({ولا تقربوهن حتّى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين}
قرأ حمزة والكسائيّ وأبو بكر يطهرن بتشديد الطّاء والهاء
[حجة القراءات: 134]
وحجتهم ما جاء في التّفسير حتّى يغتسلن بالماء بعد انقطاع الدّم وذلك أن الله أمر عباده باعتزالهن في حال الحيض إلى أن يتطهرن بالماء وحجّة أخرى وهي قوله {فإذا تطهرن} قالوا وهي على وزن تفعلن فيجب أن يكون لها فعل وفعلها إنّما هو الاغتسال لأن انقطاع الدّم ليس من فعلها وحجّة أخرى اعتبارا بقراءة أبي حتّى يتطهرن ثمّ أدغموا التّاء في الطّاء
وقرأ الباقون {يطهرن} بتخفيف الطّاء وضم الهاء وحجتهم أن معنى ذلك حتّى ينقطع الدّم عنهن {فإذا تطهرن} أي بالماء قالوا إن الله أمر عباده باعتزال النّساء في المحيض إلى حين انقطاع دم الحيض قال الزّجاج يقال طهرت المرأة وطهرت إذا انقطع الدّم عنها). [حجة القراءات: 135]
قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (135- قوله: {حتى يطهرن} قرأه الحرميان وأبو عمرو وابن عامر وحفص مضموم الهاء، مخففًا، على معنى ارتفاع الدم وانقطاعه، ولكن لم تتم الفائدة إلا بقوله: {فإذا تطهرن} أي: بالماء، فأتوهن، فبهذا تمت الفائدة والحكم؛ لأن الكلام متصل بعضه ببعض، فلا يحسن أن يكون «يطهرن» مخففًا، تتم عليها الفائدة والحكم؛ لأنه يوجب إتيان المرأة، إذا انقطع عنها الدم، وإن لم تتطهر بالماء، ويكون قوله: {فإذا تطهرن} لا فائدة له؛ إذا الوطء قد يتم بزوال الدم، فلابد من اتصال، فإذا تطهرن بما قبله، وبه يتم الحكم، والفائدة في أن لا توطأ الحائض إلا بانقطاع الدم، والتطهير بالماء، فلو حمل الأول على التشديد، وفتح الهاء محمل الثاني، للزم أن توطأ الحائض، إذا تطهرت، وإن لم ينقطع عنها الدم، ففي التخفيف بيان الشرطين اللذين مع وجودهما،
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/293]
توطأ الحائض، وهما: انقطاع الدم، والتطهير بالماء، وليس مع التشديد للطاء فيها دليل على أن انقطاع الدم شرط للوطء، فالقراءة بالتخفيف فيها بيان الحكم وفائدته، وهو الاختيار لأن فيها بيان إباحة الوطء بعد انقطاع الدم والتطهير بالماء، وقرأ الباقون بفتح الهاء مشددًا، على معنى التطهير بالماء دليله إجماعهم على التشديد في قوله: {فإذا تطهرن} فحمل الأول على الثاني، وأيضًا فإن التخفيف في الأول يوهم جواز إتيان الحائض إذا ارتفع عنها الدم، وإن لم تطهر بالماء فكأن التشديد فيه رفع التوهم أو هي في حكم الحائض ما لم تطهر وهي ممنوعة من الصلاة ما لم تتطهر، ولزوجها مراجعتها ما لم تطهر بالماء، وإن كان الدم قد انقطع، وهذا قول عمر وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وقال الشعبي: روي ذلك عن ثلاثة عشر من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس، فإذا كان حكم انقطاع الدم من غير غسل، حكم ثبوته، ووجب أن يؤثر التشديد، ليفيد الخروج عن حكم الحائض في جواز الوطء، وإباحة الصلاة ومنع الرجعة، ويدل على قوة التشديد أن في حرف أبي وابن مسعود «حتى يتطهرن» بياء وتاء، وهذا يدل على التطهير بالماء، ويدل على إدغام في الطاء، قال أبو محمد: ولولا اتفاق الحرميين، وابن عامر وأبي عمرو وحفص على التخفيف، لكان التشديد مختارًا أيضًا؛ لما ذكرنا من العلة). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/295]
قال نصر بن علي بن أبي مريم (ت: بعد 565هـ) : (75- {حَتَّى يَطْهُرْنَ} [آية/ 222]:-
بفتح الطاء والهاء وتشديدهما، قرأها حمزة والكسائي وعاصم ياش-؛ لأن معناه: حتى يتطهرن بالماء، وأراد الاغتسال؛ لأنهن ما لم يغتسلن فهن في حكم الحيض في كثير من الأشياء، ويؤيد ذلك أنهم أجمعوا على {تَطَهَّرْنَ} في قوله {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ} في قوله {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ}، فكما أن ذلك لا يكون إلا الاغتسال، فكذلك ينبغي أن يكون معنى هذا أيضًا.
وقرأ الباقون {حَتَّى يَطْهُرْنَ} بسكون الطاء وضم الهاء، ومعناه حتى ينقطع دم حيضهن، ويجوز أن يكون {يَطْهُرْنَ} أيضًا بمعنى {يَطَّهَّرْنَ}؛ لأنهن إنما يطهرن طهرًا تامًا إذا اغتسلن). [الموضح: 326]

قوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223)}

قوله تعالى: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (224)}

قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (225)}

روابط مهمة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس