عرض مشاركة واحدة
  #13  
قديم 12 شعبان 1435هـ/10-06-2014م, 12:50 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 1,137
افتراضي

أقوال الفقهاء في حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن

- قول إبراهيم النخعي

قالَ سعيدُ بنُ منصورٍ الخُرَاسَانِيُّ (ت:227هـ): (حدثنا أبو عوانة , عن مغيرة, عن إبراهيم : "أنه كره أن يشترط المعلم" ). [سنن سعيد بن منصور: 354](م)

- قول أبي قلابة الجرمي

قالَ سعيدُ بنُ منصورٍ الخُرَاسَانِيُّ (ت:227هـ): (حدثنا خالد بن عبد الله , عن أيوب بن أبي مسكين , عن عطاء أو خالد , عن أبي قلابة : أنهما كانا لا يريان بالأجر بأسا ). [سنن سعيد بن منصور: 354]

- أقول العلماء:
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ): (وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن فقد اختلف العلماء فيه:
- فحكى الإمام أبو سليمان الخطابي منع أخذ الأجرة عليه من جماعة من العلماء منهم الزهري وأبو حنيفة.
- وعن جماعة أنه يجوز إن لم يشترطه، وهو قول الحسن البصري والشعبي وابن سيرين.
- وذهب عطاء ومالك والشافعي وآخرون إلى جوازها إن شارطه واستأجره إجارة صحيحة، وقد جاء بالجواز الأحاديث الصحيحة.
واحتج من منعها بحديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة القرآن فأهدى له قوسا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها)). وهو حديث مشهور رواه أبو داود وغيره وبآثار كثيرة عن السلف.
وأجاب المجوزون عن حديث عبادة بجوابين:
أحدهما: أن في إسناده مقالا.
والثاني: أنه كان تبرع بتعليمه فلم يستحق شيئا ثم أهدي إليه على سبيل العوض فلم يجز له الأخذ بخلاف من يعقد معه إجارة قبل التعليم، والله أعلم). [التبيان في آداب حملة القرآن:53-54]

قالَ مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ بَهَادرَ الزَّرْكَشِيُّ (ت: 794هـ): (ويجوز أخذ الأجرة على التعليم ففي صحيح البخاري: ((إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله)).
وقيل إن تعين عليه لم يجز واختاره الحليمي وقال استنصر الناس المعلمين لقصرهم زمانهم على معاشرة الصبيان ثم النساء حتى أثر ذلك في عقولهم ثم لابتغائهم عليه الأجعال وطمعهم في أطعمة الصبيان فأما نفس التعليم فإنه يوجب التشريف والتفضيل.
وقال أبو الليث في كتاب البستان: التعليم على ثلاثة أوجه:
أحدها: للحسبة ولا يأخذ به عوضا.
والثاني أن يعلم بالأجرة.
والثالث أن يعلم بغير شرط فإذا أهدى إليه قبل.
فالأول: مأجور عليه وهو عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
والثاني: مختلف فيه قال أصحابنا المتقدمون لا يجوز لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((بلغوا عنى ولو آية)) وقال جماعة من المتأخرين يجوز مثل عصام بن يوسف ونصر بن يحيى وأبى نصر بن سلام وغيرهم قالوا: والأفضل للمعلم أن يشارط الأجرة للحفظ.
وتعليم الكتابة فإن شارط لتعليم القرآن أرجو أنه لا بأس به لأن المسلمين قد توارثوا ذلك واحتاجوا إليه.
وأما الثالث: فيجوز في قولهم جميعا لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان معلما للخلق وكان يقبل الهدية ولحديث اللديغ لما رقوه بالفاتحة وجعلوا له جعلا وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((واضربوا لي معكم فيها بسهم)).). [البرهان في علوم القرآن:1/449-480]
قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (ومما يشترك فيه القارئ والمُقرئ:الحذر من اتخاذ القرآن معيشة يكتسب بها، نعم يجوز عند الشافعي ومالك أخذ الأجرة على تعليمه.). [التحبير في علم التفسير:317-322](م)


رد مع اقتباس