عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 12 شوال 1434هـ/18-08-2013م, 05:22 AM
شيماء رأفت شيماء رأفت غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 1,618
افتراضي

قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا (11)}

قَالَ أبو بكر محمَّدُ بنُ القاسمِ بنِ بشَّار ابن الأَنباريِّ (ت:328هـ): ((مثل حظ الأنثيين) [11] حسن. (فلهن ثلثا ما ترك)، (إن كان له ولد)، (فلأمه الثلث)، (فلأمه السدس)، (يوصي بها أو دين) تام، ثم تبتدئ: (آباؤكم وأبناؤكم) فترفعهن بموضع (لا تدرون) لأنه عاد بذكرهم وذكرهم في الهاء والميم في (أيهم). (إن الله كان عليما حكيما) تام. وليس في الآية الأولى وقف دون قوله: (أو دين) لأن هذه المواريث إنما تصل إلى أهلها من بعد وصية يوصى [بها] ومن بعد الدين. والوقوف التي وصفناها وقوف حسنة غير تامة.)[إيضاح الوقف والابتداء: 2/593]
قال أبو عمرو عثمانُ بنُ سَعيدٍ الدَّانِيُّ (ت:444هـ): ({مثل حظ الأنثيين} كاف. ومثله {ثلثا ما ترك}. ومثله {فلها النصف}. ومثله {إن كان له ولد}. ومثله {فلأمه الثلث}. ومثله {فلأمه السدس}. ومثله {فريضةً من الله} {أو دين} في الآيتين تام. {عليمًا حكيمًا} تام.)[المكتفى: 217-218]
قال أبو عبدِ الله محمدُ بنُ طَيْفُورَ الغزنويُّ السَّجَاوَنْدِيُّ (ت:560هـ): ({حظ الأنثيين- 11- ج}. {ثلثا ما ترك- 11- ج}. {فلها النصف- 11- ط} لانتهاء حكم الأولاد.
{إن كان له ولد- 11- ج}. {فلآمه الثلث- 11- ج}. {أو دين- 11- ط}. {آباؤكم وأبناؤكم- 11 – ج} لأنه
يحتمل خبر محذوف، أي: هم [آباؤكم وأبناؤكم] ويصلح مبتدأ خبره: {لا تدرون}. {نفعًا- 11- ط}.
{من الله -11 – ط}.)
[علل الوقوف: 2/415-416]
قال أحمدُ بنُ عبد الكريمِ بنِ محمَّدٍ الأَشْمُونِيُّ (ت:ق11هـ): (في أولادكم (حسن) على استئناف ما بعده.
الأنثيين (كاف) ومثله ما ترك لمن قرأ واحدة بالرفع على أنَّ كان تامة وحسن لمن قرأ بنصبها على أنها خبر كان.
فلها النصف (حسن) لانتهاء حكم الأول.
السدس ليس بوقف لتعلق ما بعده بما قبله.
له ولد (حسن) ومثله فلأمه الثلث وكذا فلأمه السدس وعند أبي حاتم لا يحسن الوقف حتى يقول من بعد وصية يوصي بها أو دين لأنَّ هذا الفرض كله إنما يكون بعد الوصية والدين قاله النكزاوي.
أو دين (تام) إن جعل ما بعده مبتدأ خبره لا تدرون وكاف إن رفع خبر مبتدأ محذوف أي هم آباؤكم وأيهم أقرب مبتدأ وخبر علق عنه تدرون لأنه من أفعال القلوب والجملة في محل نصب.
أقرب لكم نفعا (حسن) عند من نصب فريضة على المصدر أي فرض ذلك فريضة أو نصبها بفعل مقدر أي أعني وليس بوقف إن نصب على الحال مما قبلها.
فريضة من الله (كاف) للابتداء بإن.
حكيما (أكفى) ولم يبلغ درجة التمام لاتصال ما بعده بما قبله معنى.)
[منار الهدى: 97]

- تفسير


رد مع اقتباس