الموضوع: سورة محمد
عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 28 محرم 1434هـ/11-12-2012م, 12:45 AM
أم حذيفة أم حذيفة غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 1,054
افتراضي

قال تعالى: {فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ (35)}

قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ): (وقيل: في سورة محمد صلى الله عليه وسلم آيتان منسوختان الثانية منهما قوله تعالى: {ولا يسألكم أموالكم...} الآية [36 / محمد / 47] نسخت بقوله: {إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم...} الآية [37 / محمد / 47] ). [الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 57]
قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ): (باب ذكر الموضع الثّاني
قال اللّه جلّ وعزّ: {فلا تهنوا وتدعوا إلى السّلم وأنتم الأعلون} [محمد: 35] قال أبو جعفرٍ: من قال: هذه ناسخةٌ لقوله عزّ وجلّ {وإن جنحوا للسّلم فاجنح لها} [الأنفال: 61] احتجّ بأنّ في هذه المنع من الميل إلى الصّلح إذا لم يكن بالمسلمين حاجةٌ إلى الصّلح
وقد قيل: هاتان الآيتان نزلتا في وقتين مختلفين، وقيل: يجوز أن يكون {وإن جنحوا للسّلم} [الأنفال: 61] في قومٍ بأعيانهم، وتكون هذه الآية عامّةً ). [الناسخ والمنسوخ للنحاس: 13]
قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (الآية الثّانية قوله تعالى {ولا يسألكم أموالكم} نسخت بقوله تعالى {إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم}). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 165]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (قوله تعالى: {فلا تهنوا وتدعوا إلى السّلم وأنتم الأعلون}.
أكثر الناس على أن هذا ناسخٌ لقوله: {وإن جنحوا للسّلم فاجنح لها} [الأنفال: 61].
والصّواب الذي عليه أهل النّظر أنهما محكمتان في معنيين مختلفين:
آية الأنفال في إباحة الصّلح إذا ابتدأ بطلبه المشركون.
والآية الأخرى في النهي عن أن يبتدئ المسلمون بطلب الصّلح من المشركين - وقد تقدّم ذكر هذا -).[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 415]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (ذكر الآية الثّانية: قوله تعالى: {ولا يسألكم أموالكم}.
زعم بعضهم أنّها منسوخةٌ بآية الزّكاة، وهذا باطلٌ، لأنّ المعنى: لا يسألكم جميع أموالكم (قال السّدّيّ) إن يسألكم جميع ما في أيديكم تبخلوا. وزعم بعض المغفّلين من نقلة التّفسير أنّها منسوخةٌ بقوله: {إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا} وهذا ليس معه حديث).[نواسخ القرآن: 469]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (وقالوا في قوله عز وجل: {ولا يسألكم أموالكم} الآية [محمد: 36] قال: هبة الله: هو منسوخ بقوله عز وجل: {إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم} الآية [محمد: 37] وهذا من أعجب ما مر بي، وكيف يقول هذا ذو لب ومعرفة، وهل يفهم من هذا أنه عاد إلى خلاف ما أخبر به، وإنما المعنى: ولا يسألكم جميع أموالكم فيكون ذلك إحفاء في المسألة، ألا ترون أنه يدعوكم لتنفقوا في سبيل الله فيبخل بعضكم، فكيف لو سألكم أموالكم). [جمال القراء: 1/368]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس